[254] حكم المأموم إذا تقدم على الإمام في الصلاة عند الكعبة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم هذا السؤال يقول من عبد الله القعب يقول من المعلوم أنه لا يصف تقدم المصلي على إمامه غير أنه يكون من المصلين عند الكعبة تقدم على الإمام ولا سيما وقت الظهر فما الحكم العلماء يقولون إذا كان التقدم في غير جهة الإمام فلا بأس يعني لو كانت الجهة الثلاثة الذين حول الكعبة أقرب إلى الكعبة من الإمام فلا بأس أما إذا كانوا في جهة الإمام فإنه لا يصح ومع ذلك قالوا إذا كان هناك ضرورة فلا بأس كما اختاروا الشيخ الإسلام رحمه الله والإمام مالك يرى أنه جائز مخلقا لكن الأفضل أن يكونوا خلفه