1308- ذكر أوجه بطلان القول بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة نجاسة التراب - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أنا كل هذه الليلة لأنها عليلة لأنها مقتضاها التفريق بين المقبرة القديمة والحديثة لأن الحديثة لم يختلف تراب المقبرة بصديد الموت إذ أنها لم تنبش وثانياً أنه يقتضي أنه إذا لم تكن
قديمة جازت الصلاة فيها والحديث عام إلا المقبرة والحماء وأيضاً يبدل هذه العلة أن بدن المسلم طاهر حتى بعد موته ولذلك يغسل فيطهر ولو كان نجس العين ما طهر ولو وضعته في مياه البحار فبدن
الكافر طاهر حتى لو اختلط الصديد بالأرض فهو طاهر نعم بدن المسلم طاهر وكذلك على القول الراجع بدن الكافر طاهر وعلى هذا فالعلة هذه باطلة لا يصحب التعليل بها وذكر المؤلف رحمه الله في
عرض الكلام أن أكثر العلماء يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة يعني إذا انتقلت من شيء إلى آخر فإنها طاهرة وقال إنها أن أكثر العلماء على ذلك وهو مذهب بحنيفة وأهل الظاهر واحد القول فيه
مذهب مالك واحد اشتركوا في القناة