استكمال فوائد الآية (286)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ذكرنا أثناء التفسير إنه قال ولا يأب كاتب ثم قال فليكتب ذكرنا إن هذا له فائد يعني لست المسأل تكرارا كما يظن بعض الناس نعم لا تأكيد نعم المبادرة لك المبادرة لأن قوله ولا يأب كاتب قد قوله ما أبعلك ولكن إيه العصر يجون العصر يقول يتوب بكرة بكرة يقول بعد بكرة وهكذا فقال فليكتب فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة إذن نأخذ من ذلك فائدة وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطبة كذا بقوله فليكتب ثم قال تعالى وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهِ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلِهِ الْحَقِّ سَفِيهًا أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل يؤخذ من هذه الجونة من الآية أن الرجوع في مقدار الدين إلى من عليه الدين لا إلى الدين الدليل وليملل الذي عليه الحق لأنه لو أملل الذي له الحق ربما ربما يزيد لكن إن قال قائل وَإِذَا أَمْلَلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ ربما ينقص وذاك أيضا ينقص صاحب الحق موجود نعم الآن يعني لو قال قائل إِذَا أَمْلَ مَنْ لَهُ الْحَقِّ وَقُلْتُهُمْ إِنَّهُ لَا يُنْكِي أن يُمْلِيَ لأنه ربما يزيد نقول أيضا الذي عليه الحق ربما ينقص ربما ينقص طيب إذا نقص قال له صاحب الحق لا الحق كذا وذاك أيضا إذا زاد قال الذي عليه الحق لا هذي زيادة نعم نعم لا بنا إذا صار الأبداء النطمع ما يهمه نعم صح نعم لأن الأصل هذا كما هربما في أذنان الشر الأصل براءة الذنب والقول قول من عليه الدين هذا وجه الترجيح الذي عليه الحق ومن ثوائد الآية الكريمة أن من عليه الحق لا يكتب وإنما يكتب كاتب بين الطرفين لأنه جعل الذي عليه الحق جعل وظيفته الإملاء ولكن لو كتب صحت كتابته إلا أنه لا يؤخر من هذه الآية يؤخذ من أدلة أخرى مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم وكتابة الإنسان على نفسه إقرار وإقرار الإنسان على نفسه مقبول ثم قال ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق وأن يتحرى العدل لقوله وليتق الله ربه ومن فوائده أيضا أنه ينبغي في مقام التحذير أن يذكر كل ما يكون به التحذير لأن هنا قال الله فيذكر الإنسان مقام الألوهية ربه يذكر مقام العبوبية ففي مقام الألوهية يتخذ يتخذ تقوى عباده لأن الألوهية هي تتوحيد العبادة وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية في قوله ربه لأن رب عز وجل مالك خالق منتصر ومن فوائد الآية الكريمة أنه يحهم على من عليه الدين أن يبخس منه شيئا لا كمية ولا نوعا ولا صفة الكمية بأن يقول عشرة بدل خمسة عشرة النوع بأن يقول مثلا لا بأن يقول مثلا في التمر يقول شقر بدل سكره مثلا هذا النوع الصفة بأن يقول رضي بدل جيد كل هذا يؤخذ من قوله ولا يبخس منه شيئا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الولي يقوم مقام المولى عليه في الإملال لقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أن يل هو فليمل وليه بالعجل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن أسباب القصور ثلاثة السفة والضعف وعدم الاستطاع السفة اللا يحسن التصرف إذا أراجئ يملي قال اكتب في ذمتي لفلان أشرة تلاف فقال له الدائم أشرة تلاف أنت رجل كريم وطيب اجعلها عشرين ألف قال ما يخال عشرين ألف نعم هذا سفيه اللغة سفيه سفيه لا يحسن أن يكون هو الذي يملل ضعيف يشمل الصغير والمجنون ما يستطيع الضعيف والمجنون ما يمكن يملل طيب لا يستطيع أن يمل لإعياء أو خرص أو ما أشبه ذلك فهذه الأسباب هي التي يكون يقوم الولي في هذه الأحوال مقام المولى عليه طيب أظنه سبق لنا من هو الولي طيب لا أحاج لذكره من فوائد للك الكريمة قبول قول الولي فيما يقر به على مولاه من أين يوخذ بقوله فليملل وليه وهذا يدل على أنه يقبل قوله على مولاه لا في البيع ولا في الشراء ولا في التأجير ولا في الرهن ولا في الدين ولا غيره الولي مقبول قوله على مولاه ومن فوائد للك الكريمة وجوب ومراعاة العدل على الولي لقوله بالعدل فلا يبخص من له الحق ولا يبخص من عليه الحق من من هو مولا عليه داخل وقت السؤال ما في سؤال طيب لا أردام فيها ها ايه لا تبقى ترسين غير النوم نعم حضور كل من الدانيين والمدين لقوله بينكم ولا تحقل بينه إلا بوجودهما ايه نعم تراب هذه إلى مثل نعم اشتغونوا في هذا السؤال يعني الكاتب لو قالنا ما أكتب إلا بجعل ما هو التفصيل يعني إذا كان له رزق من بيت المال فلا يجوز الطلب الوجراء كذا طيب وإلا وإلا فله الطلب نعم طيب لكن إذا قالنا لا لا أريد عوضا عن عملي لكن عن القلم والدوات والأوراق نقول له ذلك له ذلك إلا إذا كان مؤمنا من قبل الدولة نعم نعم لا يملي من عليه الحق وفي هذا الحال لو جحد صاحب الحقيقي بيطالب وصل إذا أملا ما أملا بمثلا من عشرين والواجب عليه ثلاثون قد قفل الواجب ثلاثون نعم أحمد نعم نعم نعم ما بقى في التوكيد التوكيد نعم كيف نعم لا ما يقبل إلا فيما يمكن تصرفه فيه لا العبادة بينه وبين الله عز وجل العملاك بينه وبين الناس والصري قد يخدأ نعم نعم نعم في كل ولاية نعم نعم نعم قابل وفاة مثلا مثلا الإنسان عليه دين نعم الحق بعد ذلك أقام القاضي شخص ولي على إيش على مال المتوفى القاصة طيب فلما سأله القاضي عنها هذا قال نعم وقد يكون لا يعني السبب نعم بايش إذا كان هذا السبب موجودا قبل أن يكون وليا على هؤلاء ما له حق السبب فيه لأنه قبل ولاية هنا لأن هذا قبل ولاية ثبوت الحق على الميز قبل أن يتولى هذا وقبل أن يكون الحق للقصار أيضا نعم نعم نعم ولهذا ذكرنا أزاب تفسير أن بعض العلماء قال ينبعي أن يكون الكاتب بينهما واحد على اليمين واحد على اليسار ولا يخل واحد على اليمين والثاني مورائه أين هذا هو الأحسن والأصل البينية بينات المعاملة الأصل بينة المعاملة بينية المعاملة لا بعث أن نقول أنها أيضا بينية المكان لأن ذلك أقرب إلى سماع الجميع على حد سواء ولألا ينكسر خاطر الآخر الذي أبعد نعم لا بعث لا فيما نعم مكاتب إلا لم يقرأ كتابته وش الفائدين ممكن عندما يستجارس مثل هذا نفس الكارثة يقرأ الكتاب وأن ما أدري ممكن يموثل لكن الله ظاهر لما يعرف ما يصبح لكن كان يعني يمكن بالتأمل أو أحد يعرف إذن بعض الخطوط إذا مارسها الإنسان عرفها وغيره لا يعرفها ربما عاركوا لها ما هو خير من عدنه محيل ما وربرين ها إيه لا يكم أقصد عند الله إيه لا لا تعتبر فرق نهي مستقلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلاني وأصحابي أجمعين قال الله تبارك وتعالى استشدوا شهد المرجالكم أخذناها أعمال وبينا ما تتضمنه من شروط الشاهدين نعم وأظننا استثمينا من اشتراط الإيمان قوله شهادة شهادة الكافر عند الضرورة ما ذكرناها طيما قوله ذلك ما أقصد عند الله تفاول الأعمال حتى في المعاملات قوله ها طيب ويستفاد من آية الكريمة من الآية الكريمة أن الشهادات تتفاوت فمنها القيم ومنها الأقوم ومنها ما ليس بقيم فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه الشروط والقيم هو الذي صار فيه أدنى الواجب والأقوم ما كان أكمل من ذلك بدليل قوله وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة إذا قيل مثال القيم نقول مثل شاهد ويمين الشاهد واليمين كافر لكن أقوم من الشاهداء ألسى كذلك لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد ولأن الشاهدين لا ينحتاجوا معهما إلى يمين المدع فكانت شهادة الشاهدين أقوم للشهادة ومن فواعد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب وشك لقوله وأدنى أن لا ترتاب ويتفرع على هذه الفائدة أن الدين الإسلامي يريد من معتنقيه أن يكون دائما على طمئناه والسكون ويتفرع أيضا منه أن دين الإسلامي يحارب ما يكون فيه القلق الفكري أو النفس لأن الإسلامي يوجد قلق الإنسان واضطرابه ولهذا قال هنا وعدنا أن لا ترتاب يعني أقرب لعدم اضطرابكم ويتفرع على ذلك أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا وقع في محل قد يستراب منه أن ينفي عن نفسه ذلك ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الأنصاريين الذين أقبل وكان معه صفية بنت حيي إحدى أمات المؤمنين قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي وأخبرهما أن الشيطان يجري من بعاد مجرى الدم وأنه خاف أن يقلق في قلوبهما شرا نعم وربما يؤيد هذا الأثر المشهور رحم الله ومرأة كفة الغيبة عن نفسه لا تقول إن الناس يحسنون الظن بي ولن يرتابوا في أمري لا لا تقول هكذا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ربما لا يزال في الناس حتى يتهموك بما أنت منه بري والحمد لله ما يضر نعم من أين أقولها من قوله وأدنى ألا ترتاب طيب ثم قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناع أن لا تكتبوها إلى آخر بالسفار من هذه الآية الكريمة من هذه الجملة من الآية الكريمة جواز التجارة لقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة وهو كذلك ولكن هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي دلت عليها النصوص فلو اتجر الإنسان بأمر محرم فهل يجوز لا من أين نعرف ذلك؟ من النصوص الأخرى لو راب الإنسان يريد التجارة والربح قلنا هذا حرام من النصوص الأخرى إذن هذا المطلق إلا أن تكون تجارة مقيد أنا أقول الآن هذا المطلق هالكلام صحيح وقولي ووصفي إياه بالمطلق أو هذا العام أي نعم الصابة مطلق الصابة مطلق ما عجل نستثمع لأن تجارة نكرة في استياق الإثبات والنكرة في استياق الإثبات للإطلاق لا للعموم النكرة للعموم إذا كانت في استياق النكل أو النهي أو الشرق أو الاستفهام الإمكار أما هنا في سياق الإثبات لكن نقول هذا المطلق مقيد بماذا بالنصوص الدالة على أن التجارة بد فيها من شروط طيب نستفاد من هذا أن التجارة نوعا التجارة حاضرة والتجارة غائبة فهل يجوز للتجارة الغائبة الجواب نعم لأن الأصل في قوله حاضرة الأصل فيه أن يكون قيدا والقيد يخرج غير المقيد فيفيد بأن التجارة إما حاضرة تدار بيننا وإما غائبة والغائبة إما بدين مؤجل وإما غير مؤجل فإذا قلت بعت عليك سيارتي ولس الحاضرة بين عيدينا هذا نقول دين نعم ولكني لاحظ أني ما عين ينتهب إذاتي بعت عليك سيارة صفة وكذا وكذا وكذا عشر أجل هذا نقول دين لأن السيارة لم لم تعجل لكنه حاضر ولا غائب هو غائب عن النظر لكنه غير مؤجل فيكون حاضرا أما الدين المؤجل فسبق في أول آية طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل التجارة الدوران تديرناها بينهم فأما الشيء الراكد الذي لا يدار فهل يسمى تجارة أو لا يسمى يرى بعض العلماء أنه ليس بتجارة ولهذا يقولون إنه ليس فيه زكاة وأن الزكاة إنما في الماء الذي يدار يعني يتبادل ويرى آخر أنها تجارة لكنها تجارة راكدة وهذا يقع كثيرا فيما إذا كسدت التجارة وكسد البيع فهنا ربما تبقى السلع عند أصحابها مدة طويلة ما حققوها لكن هي في حكم إيش الدائرة أو المدارة في حكم المدارة لأن هذا الرجل ينتظر أي إنسان يأتي فيبيع عليه ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب كتابة التجارة الحاضرة المدارة ولو كانت ثمنها غير منقود بخلاف ما إذا تدين بدين لأجل مسمى فإنه تجب كتابة الدين على ما سبق من الخلاف في ذلك لقول هنا فلسى عليكم تناح أن لا تكتبوها أي في عدم كتابتها ثم قال وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَيَاتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَلُوا فَإِنَّهُمْ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ لَا أَحْلِمْ يستفهر من هذه الجملة الأمر بالإشهاد عند التباير وهذا الأمر هل هو للوتوب أو للسحباب أو للإرشاد نعم يجري فيه الخلاف الذي أشهرنا إليه من قبل فمنهم من قال إنه للجوب لأنه الأصل في الأمر ومنه من قال إنه للسحباب لأن الناس ما زالوا يتبايعون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد عهده من غير إشهاد ولو كان هذا واجبا ما ترك في هذه الأصار الكثيرة كل الناس يشتؤون الأشياء الزهيدة والأشياء الثمينة ولا يرون واجبا عليهم أن يشهدوا ومنهم من قال للإرشاد بناء على قاعدة أصلها وهي أن الأوامر التي لا يقصد بها التعبد تكون للإرشاد والمعاملات التي بين الناس كلها لا يصدر بها التعبد لأنها ليست لله بل هي معاملة فيما بين الإنسان وبين غيره فلا يكون شيء منها واجبا اللهم إلا أن يتعلق بولاية مثل أن يكون الإنسان وليا على غيره ويبيع له شيئا ثمينا يعد ترك الإشاد فيه تفريطا فحينئذ نقول يجب من حيث إيش من حيث الإتمان وتعلق حق الغير به قالوا ويؤيب ذلك أن هذا الذي حصل فيه التبايع لو أن الرجل أعطاه إياه بدوني شيء يجوز ولا لا سألكم يا جماعة ولا أنتم غايبين لو أعطاه إياه بدوني شيء بدل من أن يبيع ذلك سيارتي وأروح أجيب الشهود قلت خذ السيارة هيبة مجانة يجوز ولا لا يجوز ما حد يقول غير جاعز إذن فالمقصود بالإشهاد خفض الحق الذي هو من اختصاص أنه وإذا كان يجوز أن أتنازل عنه من أول الأمر وأقل خذ السيارة هيبة فإن ذلك يدل على أن الأمر هنا ليس للوتوب قالوا ويدل على ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم اشترى هرسا من أعرابي ولم يشهد ولم يشهد وقصة مشفورة معروفة ولو كان الإشهاد واجبا لكان أول من يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقد مر علينا أن معنى الآية ليس معنى أولهم زمنا لكن أولهم استسلاما بمعنى أنه إذا أمر بالشيء أو أمر به فهو أول من من ينفذه ويستسن الله عليه الصلاة والسلام فلو كان هذا أمر واجبا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أول من من ينفذه ويشهد عليه على أن في هذا الاستدلال شيئا من المناقشة وما هم هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساويه غيره في أن في أن دعواه مقبولة في كل حال وغيره غير مقبولة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ادعى دعوة فقوله مقبول بلا يمين ولا شهد ويجب على كل مؤمن أن نصدق من دعا به وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام ولهذا لما طلب الأعرابي من يشهد له قام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وشهد قال كيف تشهد على ما لم تره قال نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض فكان على كل مؤمن أن يشهد بأن هذا الأعرابي باع على رسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يحلم لأن دعوة للصلاة والسلام مقبولة بلا شهد طيب إذا كان الأمر كذلك صار في الاستدلال بهذا الحديث نظر نعم ولكن قد يقال لو كان الأمر كذلك ما سشهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولقال لخزيمة لا حاجة لشهادتك لأن قولي مقبول على كل حال اللي ظهر أن الإشهاد ليس بواجد القول الثالث أن الأمر الإشهاد هو أقرب الأقوال إلا إذا تعلق به شيء إلا إذا تعلق به حق الغير لأن يكون الإنسان وليا على غيره أو وكلا على غيره وربما ضاع فهذا يجب من حيث من حيث الأمانة وتعلق حق الغير وكذلك ربما نقول إنه ينبغي إذا كان الأمر كبيرا كبيرا يترتب عليه ضرر عظيم على الإنسان فقد يقال إن هذا إن الإشهاد هنا معمور به إما استحفابا ويستفاد من آية الكريمة جواز التبايع لقوله إذا تباعته طيب ولكن قد يقول قائل كل الآية هذه كلها في المعاملات ومنها البيت إلا أننا يمكن أن نستبدل هذه قاعدة ونقول يستفاد منه أن الإشهاد ينبغي أن يكون حين التبايع بمعنى أنه لا يتقدم ولا يتأخر لماذا؟ لأن المبيع قد يتغير قد يتغير ولأن العقد لم يتم إذا كان الاستشهاد قبله فإن كان بعد فربما يكون قد تغير ومن فواعد الآية الكريمة تحريم مضارة الكاتب والشهيد هل هذا مضاف إلى الفاعل أو إلى المفهول مضارة الكاتب والشهيد صالح للأمرين كما أن قوله كاتب ولوظر كاتب صالح لأن يكون فاعلا وأن يكون نائب فاعل طيب إذن يحرم على الكاتب النضارة في الكتابة على الكاتب النضارة مثل إيش مثل أن يزيل أو ينقص نعم أو يسقط كلمة لابد منها أو ما أشبه لها يقول للمثال باعه بعشرة يكتب باعه بتسعة أو يكتب باعه بأحد عشرة أو يسقط كلمة لابد منها هذا من المضارة وكذلك أيضا نحن لا نضار الكاتب يعني يحرم على المكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب مثل إذا رأاه في السوق بعد أن كتب عليه صار يتكلم عليه يسخر به يؤذيه بالقول أو بالفعل هذا حرام لا يضار لا يضار كاتب ولا سهد كذلك الشاهد لا يضار الشاهد وغيره أو لا يضاره وغيره كلاهما فلا يجوز للشاهد أن يضار في شهادته ولا يجوز وإذرنا أن نضار الشاهد في شهادته كيف نضار المضارات كثيرة ولهذا ما قيدت بالآلة قد تكون مضارة في صفة استدعائه لابغين نجيبه يشهد دورنا أكبر ضابط في الشرطة وأعنفهم كنا لحجبه هذا فيه ضرار ولا لا طيب كذلك أيضا إذا أتنا به للشهادة نجعله في مكان متعب بارد في الشتاء وحار في الصيف أو نجعله في مكان رائحة منه طيبة نعم المهم أي نوع من المضارة لا تجوز لا بالنسبة لكاتب ولا بالنسبة للشاهد ومن فوائد الآث الكريمة أن المضارة فسوق سوق والفسق تعرفون ما يتركب عليه من زوال الولايات العام العامة هو الخاص إلا ما السفن وتعرفون أيضا أن الفاسق يهجى إما جوازا أو استحبابا أو وجوبا على حسب الحال فمن ضار فيستفر من هذه أن المضارة سواء وقعت من الكاتب أو الشاهد أو عليهما تكون فسقا فإن قال قائل أفلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن الفسق لا يتصف به الفاعل إلا إذا تكرر منه أو كان كبيرا فما جوابا نقول هذه تكون كبيرة لأن ترتب حكم الكبيرة عليها وإن لم يصرح لأنها كبيرة تكون كبيرة ولأننا إذا أخذنا بالقاعدة العامة لتذكر شيخ السلام وهي يا محمد الكريم عبد الكريم ما هي القاعدة العامة لذكر شيخ السلام بتأريف الكبيرة هنا إيش بإيش بس نعم زين صح ما رتب عليه عقوبة خاصة فهذا كبير سواء في الدنيا أو في الآخر طيب إذن نأخذ نات الكريمة أن مضارة الكتب والشهيد الواقعة منهما أو عليهما إيش كبيرة من الكبيرة الدليل ترتيب الفسق أو ترتب الفسق على ذلك وهو لا يترتب إلا على فعل كبيرة طيب يستفاد من ذلك أيضا أن مجرد الفسق لا يخرج من الإيمان كيف؟ لأن هؤلاء الذين ظهروا لا يخرجون من الإيمان عند أهل السنة وجماعة فمجرد الفسق لا يخرج من الإيمان ولكن الفسق المطلق يخرج من الإيمان يعني الخروج عن الطاعة خروجا مطلقا عاما يخرج من الإيمان ويجب الخروج في النار كما قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسق لا يستوي أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة مأوها من زمن بما كانوا يعملون وأما لذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخذوا منها أعيدوا فيها طيب ومن طوائد الآية الكريمة مجوب تقوى الله سبحانه وتعالى في قوله واتقوا الله والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيم وسبق لنا من أحد من أحدكم أنه ذكر لها عدة عدة تعريفات لكن أجمعها هذا أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيم ومن المعلوم أنه لن يفعل الأوامر إلا من كان عالما بها ولن يترك النواهية إلا من كان عالما بها ومن المعلوم أيضا أن فاعل الأوامر ماذا يريد يريد ثواب الله وتارك النواهي يخشى عقاب الله إذن يكون هذا شاملا لقول من قال في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تثرك منها الله على نور من الله تخشى عقاب الله طيب ومن فوائد الآية الكريمة انتنان الله عز وجل علينا بالتعليم حيث قال ويعلمكم الله ويعلمكم الله ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين الإسلامي شامل للعلم بما يتعلم في المعاملة بين العبد وبين ربه وهي العبادة وفيما يتعلق في المعاملة بين الإنسان وبين وبين الناس لأنه بعد أن ذكر سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال ويعلمكم الله أخذ بعض العلمين من هذه الآية أن التقوى سبب للعلم بقوله ويعلمكم الله بعد الأمر بالتقوى ونازع في ذلك آخرون وقالوا إن العلم إن التقوى سبب العلم لو قال واتقوا الله فيعلمكم الله لو قال واتقوا الله فيعلمكم صارت للسببية وصارت التقوى سبب العلم أما لو قال أما لما قال واتقوا الله ويعلمكم فالواه هنا للإسناة لأن يعلم خبر واتقوا إنشاء أمر نعم والخبر لا يعطف على الإنشاء على خلافهم في هذا بين النحوين أيضا فمنهم من قال إنه يصح أن يعطف الخبر على الإنشاء كما في قوله تعالى قال يا قومي أرهقي أعز عليكم من الله واتختموه وراءكم ذهرية فأرهقي أعز جملة إنشائية واتختموه جملة خبرية على كل حال بعض الناس دافع بشدة أو دفع بشدة القول الأول أن التقوى سبب للعلم وقال إن هذا فتح بابا سيئا هذا الاستنباط كيف قال لأن الصوفية قالوا نعم تعالقوا فقالوا إننا لتقوان صار يأتي إلهام من الله نعم بكذا وكذا فمن أجل ذلك اشتد دفعه للقول لمن قال إن التقوى سبب للعلم ونحن نقول إن التقوى سبب للعلم لكن لا من هذه الآية فإن الله يقول والذين أهتدوا زادهم هدى ويقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ولا شك أن الإنسان إذا لم يتق الله فإن عدم تقوى الله مصيبة من المصائب أكبر من الزلازل والفياضانات أقول إن إعراب الإنسان عن التقوى من أعظم المصائب بل هي أعظم المصائب في الحقيقة قال الله تعالى فين تولوا تعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوع يعني إذا تولوا عن الحق فهذه مصيبة عقبهم الله تعالى بها بما أذنبوا وهذا يدل على إذا كانت ذنب سببا لذنب آخر وإعراب صارت التقوى سببا للإقبال على الله عز وجل وللعلم فنحن نقول إن التقوى سبب للعلم وإن التقوى أيضا سبب للإقبال فكلما أطاع النسان ربه زاده الله تعالى محبة للطاعة حتى إن بعض السلف يقول من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها فكلما رأيت من نفسك أن الله أعانك على الطاعة والتقوى فاعلم أنك سوف تزداد لكن البلاء أن تجد من نفسك فتورا فإن هذا ربما يعدي إلى العقوبة بأن تتولى توليا أكثر وأكبر ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في الإنسان الجهد من أين ترؤخذ من قوله ويعلمكم الله وهو كذلك قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والآفدة لعلكم تشكوه ومن فوائد الآية الكريمة تبوط صفة العلم لله خلال الجملة الآتية من أين نعم لأن المعلم عالم أولى بالمعلم من العلم ألسل كذلك طيب ومن فوائد الآية أين نعم فعل صفة نعم كيف يجي لا لا أنه عالم طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا أن العلم من منة الله على على عباده نعم ويعلمكم الله كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعت فيهم رسولنا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين ولا شك أن العلم من أكبر النعم أيما أكبر نعمة المال أو نعمة العلم ها العلم نعم نعم ما هو جزمة جزمة ها عجيب نعم هذا اللي قال رفوان ها طيب صحيحة اللي قال في اللهم صلى الله عليه وسلم ثلاثة وقسموا عليه ما لقصاء المصدقة وماذا أدر الله عبره بعبر إلا رفعه إلا أزر الإعباب للا يجعلناه وما فتح عبره عن نفسه باب وسلا إلا فتح الله عليه بابا بفقر وأحدثكم حديثا بحفظه هذه الدنيا اللي أربعه رجل أتاها الله علما ومالا هو يحكم علما في مالا وكما قال صلى الله عليه وسلم ورجل لم يأتي الله ورجل أتاها الله علما ولم يتري مالا فهو يقول يا ليت لي مال فلان فأعمل بعمله فهما في الأجر سوا وكذلك رجل أتاه الله مالا ولم يأتي علما وهم يتخفطوا في ماله نعم ورجل لم يتروا مالا ولا علما وقال يا ليت لي مال فلان فأعمل بعمله فهما في الأجر سوا نعم لما كان هذا عالم استفاد منيته وعلمه أن يتمنع من الخيرات فأصبح يجره عظيم أحسن طيب وعلى كل حال هذه تعالى فضل العلم لكن هل قال الله يرفع الله الذين أوتوا المال درجات بل قال الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ها كيف أينهم وميرات الأنبي طيب إذن العلم أفضل العلم أفضل لا شك ولا مقارنة نعم والعلم مع كونه فاضلا فهو في الحقيقة جهار في سبيل الله لأن الدين الإسلامي لم ينتشر إلا بالعلم والسلاح السلاح يذلل العدو يذلل العدو والعلم ينير له الطريق ولهذا إذا ذل العدو أمام الإسلام وخضع لأحكامه وإن لم يستمع لنا منه إذا بدل الجزية وجب الكفو عنه ولا يقاتل نعم لكن العلم جهاد يجب أن يكون لكل أحد ثم الجهاد بالسلاح لا يكون إلا للكافر المعلن كفره ولا يكون للمنافق والجهاد بالعلم والجهاد بالعلم يكون لهذا ولهذا للمنافق وللكافر المعلن بكفره ولهذا نقول المعلن بكفره لا يمكن أن يقاتل حتى يبلغ فإذا بلغ وعاند لم يسلم ولمسل بالجزية هنائذ يقاتل فالمهم أن نقول إن العلم أفضل بكثير من المال والعلم جهاد في سبيل الله ولسيما في وقتنا الحاضر الآن تفتح الناس والحمد لله وصاروا يأخذون الثقافات من يمين ويسار وتريد عليهم من يمين ويسار واحتاج الناس الآن للعلم الراسخ المبني على الكتاب والسنة حتى لا يقع الناس في ظلمات فاضها فوق بعض لهذا تجد تجد رجلا يمر به حديث أو حديثان ثم يقول أنا ابن جلا وطلع الثنة من ينال مرتبتي أنا الذي أفتي بعاشرة مذاحب ما هو بأربعة مذاحب نعم ثم مع ذلك ينجد بمن خالفه ولو كان من كبار العلماء وربما يضخم الخطأ الذي يقع منه ولو كان من من يشار إليه بالفضل والعلم والدين وهذه خطيرة جدا هذه خطيرة لأن العامي وإن كان إذا وثق بشخص ما فهمه هذا الكلام لكن كلما حصل زاد الضرب أو كل الضرب على الحديد لا بد أن يتأثر لذلك نرى أن طلب العلم الآن من أهم الأمور خصوصا في هذا الوقت سئل بعض الناس يعني التفتح الآن سئل بعض الناس قيل له كيف يجوز أن نطبخ الجراد بماء يغلي على النار قال طيب تحب أن نذبح كل جراده على حدة فأشكى عليه الأمر وكيف نعذب هذا الجراد بالنار شيء يعني ممنشه شيئا أو نغمسه في الماء الذي يغلي فتذكر هذا الرجل قصة إنسان أتى إلى بيته وأعطاهم كيسا من الجراد تعرفون الكيس كيس من الجراد وقال لزوجته يعني أصنعيه لنأكله فلما خرج ورجع وإذا الزوجة تاخذ كل جراده تذبح بالسكين يقول يطير منه وتاخذ وحده فما تقول فيها لا ها هذه جهة المركبة لكن هذا الذي يسئل تحير قال صحيح لا يعذب بالنار إلا رب والنار ومشكل إن شويناه شيئا عذبناه بالنار ونغمسناه في الماء يغلي عذبناه في النار نعم قتلناه بالنار طي ما رأيكم لو حط بفريز يموت من الثلج أشد أشد ماهاجب الله وقع السؤال ماذا تقول ماذا لا حال أي ما يتذوى دمان هو هو مشكل عليه أنه مات والمشكل عليه التعذيب بالنار يعني لا طريقة إلى الوصول الانتفاع به إلا هذا ما يمكن نتوصل عليه إلا بهذا متى تموت الجرادة الجرادة الجرادة قطع كل رجلة وخلتها يومين أو أسبوع ماهو صحيح هو الفقه تكلموا علىها وقالوا إنه لا يكره شيء الجراد بالنار شيء يعني دخلوه النار يشوء وذكروا أثراً عن الشافي عن أبي بن كاب رضي الله عنه أنه شواجر ردتين وهو محلم شيء وهذه دل من عدتهم أنهم يشونه ما أخبر المجاءة هذا السؤال في الزمن الماضي لما كان يفعلون هذا لكن الناس الآن تفتحوا الحمد لله وصاروا يناقشون هذا كله من الشباب التالي اللي ما عموا عرف الجرادة لكن استنكر هذه الحال قالوا فيه ناس اشترواه لي من الجلب وفعلوا به هكذا على كل حال ما جئت بهذا الشاهد إنه يجب علينا الآن أن نعتني بالعلم حتى نقع في جهل وفيه أدنى الأمور الجواب يشير الجواب يفعل الجواب يفعل به هكذا يعني يغمس في الماء حتى يموت أو يشور وهذا ذكاته نعم هذا ذكاته ومن فواد العد الكريمة آخر جملة فيها والله بكل شيء عليم إثبات هذا الاسم من أسماعيل الله وهو عليم وإثبات ما دل عليه من الصفة وهي العلم وإثبات عموم علم الله لقوله وهو بكل شيء وفيه أيضاً الرد على القدرية سواء الغلات منهم أو غير الغلات القدرية ماذا يقولون؟ يقولون إن الله لا يعلم شيئاً من أفعال الإنسان حتى يقع نعم وهؤلاء غلاتهم لكن يقول شيخ السلام في العقيدة الوسطية إن هؤلاء قليل هذا في عهده ما ندعو الأعزاد أم نقصه لكن فيه رد حتى على غير الغالية وهم الذين يقولون إن الله يعلم لكنه لم يرد أفعال الإنسان وأنسان مستقل بإرادته وفعله وجه ذلك ما قاله الشافي رحمه الله قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا وعلى هذا فنقول في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد مرادة الله عز وجل لأنها إن لم تكن مرادة فهي إما أن تقع على وفق علمه أو على خلافه فإن كان على خلافه فهو إنكار العلم وإن كان على وفقه فلابد أن يكون مرادا له لأنه أراده أن يقع على حسب علمه نعم نعم الرسل مشتري بين كله أيهي الرسل مشتريين الفرس نعم نعم هذه فيها خلاف فبعض العلم يرى أنه بحري والبحري ما فيه جزاء لا الصحيح أنه بري لكن ذكر عن كاب أنه قال إنه نخرة حوت ورأى أن أصله بحري فليس فيه جزاء نجيب المؤذن المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنت تتكره لا أصبح أنتم حافظة حفظة هل أنت تسمع لهم؟ عظيم الله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرْ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا وَلَمْ أَنْ فَرِهَامٌ مَقْبُوضَةً فيها قراءتان يلا شاك رهان فيها قراءتان مناقشة دول فائد نعم محمد فرهن ورهان هل بينهما قرق من حيث الصيرة؟ نعم رهن من حيث الصيرة يعني هل كلهم مفرد؟ ولا يختلف جم ورهان مفرد ورهن إذن هي جم يعني هما في الصغة السواء كلها جم ورهن موله فإن آمن بعضكم بعضاً فلؤد الذي ائتوا من أمانته شما نأتوا من؟ ياسر نعم إذا كنتم في سما في الحرار فإن آمن بعضكم بعضاً فتكون سما المعطوب وشهور وش معنى أتوا من بس معنى بالله هذه أي جعل أميناً جعل أميناً صح طيب قوله فإنه آتم قلبه عرابة يا نصر فإنه آتم قلبه هل ما شرحنا هذه؟ ما حضرت؟ أو نسلت؟ نعم إيش؟ لا زيت لأ من أفعال حسن ما قبله ولا عاطب هي آلة حسن ما قبله لكنها مفهومة نعم وقلبه في جعوب الشعب نعم الاسم على الخبر وهذا ضمير المستفلي مبنى على الضم في محب نص اسمه إما نعم وآتم خبر مرطوع وقلبه فاعل قلبه نعم وهو مضاف الضمير مضاف صح سيدا فيها وجه آخر نعم لا أيها آتم قلبه مبتدى آتم مبتدى قلبه خبر والجملة خبره فإنه آتم قلبه واصم وآتم خبره لا وآتم قلبه الجملة خبر وهي مبتدى خبر طيب وأن المبتدى فيها آتم هو المبتدى قلبه لا المبتدى وآتم خبره يعني فإنه قلبه آتم طيب يقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريان مقبوضة إلى آخر يستفاد من هذه الآلة الكريمة أن للسفر أحوالا تخالف حال الحضر وهو كذلك له أحوال تخالف حال الحضر في العبادات والمعاملات وغيرها ففي العبادات يختلف في الصلاة والصيام والطهارة في المعاملات مر علينا الوصية في السفر إذا لم يدل الإنسان من يشهده من المسلمين فإنه يشهد كفارا إما أهل الكتاب أو عموم الكفار على القول الراجح كذا طيب في غيرها أن المسافر له دعوة لا تعد يعني السفر يعني السفر من أسباب إجابة الدعا فالمهم أن للسفر أحكاما تخالف أحكام إيش الحضر ومنها هذه الآية في السفر منها أن الإنسان إذا كان مسافرا وداين شخصا ولم يجد كاتبا فإن الطريق لإثبات حقه أن يرهن أو أن يرتهن ويقبض الرحم مثال ذلك أقردت شخصا وأنت وإياه في السفر وليس عندكم كاتب فقلت أعطني رهنا أرتهنه للتوثق بحق فأعطاك واضح طيب ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده يعني أنه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه الصورة أن الإنسان دادايا غيره ولمت كاتبا فإنه يرتهن حفظا لماله وخوفا من النزاع والشقاق في المستقبل فينكر من عليه الحق وتحصل خصومه النزاع ومن فوائد الآية الكريمة جواز الرحم جواز الرحم بقوله فرهان ولكن ذلك مشروط حسب ما في الآية بالسفر سواء كان قصيرا أو قليلا أو طويلا وبعلا نجد كاتبا فهل هذا الشر معتبر الجواب دلت السنة على عدم اعتباره لا عدم الكاتب ولا السفر فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاع من الشعير لأهله ورهن درعه عند يهودي حتى مات وهذا يدل على جواز الرحم في الحضر حتى مع وجود إيش الكاتب إذا قال قائل إذا كان الأمر هكذا فما الجواب عن الآية هم الله تعالى ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب فلدينا ما يثبت به الحق أو ما يتوثق به الحق وهو إذا وهو الرحم فيكر هذه الصورة لا على أنها شرط الحكم يعني كأنه قال إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وإن كنتم في السفر وليس عندكم كاتب فإيش فارتهنوا فرهنوا مقبولة طيب استدل بعض العلماء بهذه الآية نعم نقلنا جواز الرحم وأظن سبق لنا تعريف الرحم ها سبق في هذه الآية طيب استدل بعض العلماء في هذه الآية على أنه على أن من شرط صحة الرحم القبر واستدل آخرون بهذه الآية على أن من شرط لزوم الرهن القبر ولم يعتبر آخرون هذا الشرط فلدينا الآن ثلاثة أقوال هل قبض الرهن شرط لصحته هل قبض الرهن شرط للزومه هل قبض الرهن من باب التوثقة أو من باب زياد التوثقة وليس شرطا للصحة ولا للزوم هذه ثلاثة أقوال فمن العلم من يقول إن قبض الرهن شرط للصحة لأنه قال فرهان وصفه ما أطلقه قال مقبوضة وعلى هذا فرهن بلا قبر لا يصح وهذا قال به بعض العلماء وهو رواية عن أحمد من حمد رحمه الله والقول الثاني أن الرهن شرط لللزوم فالرهن يصح لكن إن قبضه المرتهن صار لازم وإن لم يقبضه فإن قبضه وكيله أو من اتفق عليه فالرهن مرتهن ليقبره فالرهن أيضا لازم وإن بقي عند الراهن فالرهن غير لازم وهذا هو المشهور من المذهم والقول الثالث أن القبض ليس شرطا لللزوم ولا للصحة وأن الرهن يلزم ويصح ويلزم بدون قبض إذا كان معينا وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل فالقول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل لابد أن نبحث الآية الكريمة على أي الأقوال تدل الذين قالوا إن القبض شرط للصحة وأنك لو رهنت شيئا ولم تقبضه فالرهن غير صحيح والمرهون تتصر فيك ما شئت وإذا أردتما أن تعيد الرهن فلابد من من عقد جديد يقول لنا يقول أن الله قال فرهان مقبوضة فوصف بأنها مقبوضة والوصف قيد في الموصوف فإن لم تكن مقبوضة فلا فلا أقصر والذين قالوا بأنها شرط اللزوم قالوا لأن الرهن يتم لجميع شروطه وأركانه بدون قبض فإذا قرهنتك هذه السيارة ورأى وشاهدها وعرفها فقد تم العقد لتمام الشروط وانتفاء الموانئ وأما القبض فهو شرط لللزوم وعلى هذا فإذا بقي عند الراهن ثم جاء المرتهم من الصباح مثلا من الليل أو ما شبه ذلك وأخذه يحتاج ولا تجد العقد لا يحتاج لأن العقد صحيح لكنه ما دام عند الراهن فهو ليس بلازم بمعنى أن الراهن له أن يتصرف في هذا الراهن بمشأ من بيع أو هبا أو وقف أو غذال القول الثالث نعم وهؤلاء احتجوا لصحة العقد بأنه عقد تام الشروط واقع من أهله فلازم أن يكون صحيحا وأما لزوم الراهن فلا يلزم إلا بالقب طيب لقوله فرهان مقبول القبض الثالث قالوا إنه ليس شرطا للصحة أي القبض أي قالوا إن القبض ليس شرطا للصحة ولا شرطا للزوم وأن الرهن يصل ويلزم بدون قبض ولو كان عند الراهن إذا كان المرتهن قد أذن ببقائه عند الراهن قلنا هذا القول هو الصحيح وإذا كان هذا القول هو الصحيح فإننا نحتاج إلى الجواب عن إيش عن الآية الكريمة الجواب على الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في صورة لا يمكن أن يتم التوثق فيها به إلا بقبضه لأن المسألة مفروضة والمتعاملان أو المتدينان في السفر وليس عندهما كاتب كيف يتوثق الدائم بدينه إلا برهن مقبوض إذا لم يقبض قد ينكر من عليه الدين قد ينكر أصل الرهن فيصل النزاع فلا يمكن أن يتوثق بدينه إلا نعم إلا بقبض فهي عبارة هذه الآية الكريمة عبارة عن قضية معينة القبض فيها من تمام التوثقة وليس بشر ثانيا يقولون ألستم قد ألغيتم قيد السفر مع أنه صريح في الشرطية وإن كنتم على سفر فسيقولون بلى وسيقول بعضهم لا لأن بعض البعض ما قال لا جز الرهن إلا في السفر وأخذ بالشرط والقيض لكن من لم نأخذ به سيقول نعم ألغي شرط كونه في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن وهو في الحضر وهذا صحيح لكننا نحتج به عليه ونقول هذا دليل على أن الشروط المذكورة في الآية ليست شروطا للصحة لو كان شروطا للصحة ما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعهم بدون نعم في الحضر ما رهنه في الحضر طيب إذن فالقول الراجح هو أن هذا من باب تمام التوثق فقط وليس شرطا للصحة ولا للزوم وهذا هو الذي عليه العمل ما زال الناس يرتهنون أموال المدينين وهي باقية هندهم ربما تسمعون أن الشخص يسلم في التمر أو في البر على صاحب البستان وصاحب البستان ويرهن البستان أيضا وصاحب البستان لم تقبضه بل هو باقي فيه يعمل فيه الآن الرهن الصندوق التنمية العقاري البيوت مرهونة وهي عند من عند أصحابه ولا يجالون يرون أن هذا رهن لازم تام وهو كذلك من فوائد آية الكريمة أن القول قول مرتهن فيما إذا اختلفا في قدر الدي وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يقول إن القول قول الراهم ومنهم من يقول إن القول قول مرتهن ومنهم من يفصل فصل سورة المسألة أعطيتك قرضا نقدارها عشرة ألاف الياب ورهنت السيارة سيارتك وأخذتها حرزتها عندي قبضتها لأني خشيت بغي في يدك أن تتلفها فألقيتها عندي ثم عند طلب الوفاء زعم الراهن صاحب السيارة أن القرض خمسة آلاف جيال فقط وأنا قلت أنه عشرة من القول قوله ها فيه خلاف أو فيه تفسير قال بعض العلماء إن القول قول الراهم وهذا هو المدى القول قول الراهم من الراهم المدين المدين صاحب السيارة لماذا قالوا لأنه غارم والقاعدة أن الغارم هو المقول قوله وهذه القاعدة معخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر لأن الغارم مدعا عليه فنحن مثلا في المثال الذي ذكرنا اتفقنا على خمسة آلاف أولا وعاخر على خمسة اتفقنا على خمسة أنا أقول عشرة والخمسة داخل في العشرة وأنت تقر بها إذن اتفقنا على خمسة آلاف أولى طيب الخمسة الزائدة على الخمسة أنا مدعيها وأنت غارمها تنفيها وأنت غارمها هالقول قول الراهن لأنه غارم بناء على الحديث البينة على المدع واليمين على من أنكر كذا أقول لا طيب القول الثاني أن القول قول مرتهن وعلّل ذلك بأن الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الكتاب ولم تجد كاتبا فرهان فرهان مقبورة وإذا اختلف الدائن والمدين في قدر الدين نرجع إلى إيش إلى الكتابة إلى الكتابة فكما أن الكتابة الوثيقة اللي في المكتوبة كما أنها حجة للدائن فكذلك الرهن حجة الله فيكون له بمنزلة الوثيقة وهذا ظاهر كلام شيخنا عبد الرحمن في التفصيل ولكن القول الثالث التفصيل في المسئلة وهو الصحيح تفصيل يقول إن القول قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرحم فهمتم ها القول قول المدهن القول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرحم فمثلا هذه السيارة تساوي عشرة وأنا أقول أنا أيها المرتهن إن الدين عشرة يقبل قول أن تقول خمسة وأنا أقول عشرة يقبل قول لأن معي قريدة وهي أن الغالب أن الإنسان لا يرهن شيئا إلا إذا كان مقدار دينه أو أكثر كذا أو أقل أو أقل هذا بالنسبة للراحم ما يعطي إلا مقدار دينه أو أقل ما يعطي أكثر من دينه هذا الغالب فإذا ادعى أن مقداره كذا وكذا وهو لا يزيد على ثمن إيش الرحم فالقول قول مرتهن وإن زاد فما زاد فالقول فيه قول الراحم وهذا اغسر شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله ومذهب الإمام مالك وهو أقل من القولين السابقين أقل فإذا طبقنا هذه المسألة على القول بأن القول قول الراحم هذا الرجل رهن سيارة بأشرة ثلاثية ولما جئنا للتقاضي قال صاحب السيارة الراحم إن دينك الذي تطلبني عشرة ريالات عشرة ريالات من القول قوله لا عن مذهب القول قول الراحم هل جرى العرف بأن شخصا يرهن سيارة تساوي عشرة ثلاثة ريال وعشرة ريال أبدا هذا شيء يكذبه الواقع ولهذا نقول إن قول الشيخ الإسلام كما تشهد له القرينة يشهد له الواقع أيضا لو قبلنا قول الراحم مطلقا لأدى بنا أن نقول ما لا يصدقه أحد طيب ولو ادعى المرتهن أيضا ما لا يصدق الواقع ما هو أكثر ما نقبل لو أنه مثلا أعطاه السيارة قيمته عشرة ثلاثة ريال وعند الاستفاء قال إن الدين مليون ريال مليون ريال يقبل ليش لأنه ما جرى العادة أن شخصا يعطي مليون من الدراهم ويرهن سيارة بعشرة ثلاثة ريال هذا بعيد بل ظاهر كلام الشيخ لو أنه ادعى أن الدين خمسة عشر ألف ريال وهي عشرة أنه لا يقبل لأنه ادعى ما قيمته ما هو أكثر من قيمة المرهون الرهن فلا يقبل طيب ألا يمكن أن نقال في هذه المسألة أن التفصيل على وجه آخر وأنه إذا ادعى ما يقارب فالقول قوله ولو زادت على قيمة الرهن يعني مثل لو قال قيمة إنه إثنى عشر ألفا والرهن يساوي عشرة ها يمكن يمكن يمكن لأن هذا أحيانا يقع يقول أن أرهن السيرة بعشرة ولا يضي حق لكله هنا لكن هذا كل هذا كلام الشيخ الإسلام هو من أحسن الأقوال وهو الأرجح وإن كان القول الثاني أن يرجع للقرائن قولا قويا لكن ما أدري هل قال به أحد أم لا طيب ومن فواعد الآية الكريمة أنه إذا حصل الاعتمان من بعض لبعض لم يجب رهن ولا إشهاد ولا كتاب بقوله فإن آمن بعضكم بعضا فليعد الذي تمن آمنته ولهذا قال كثير من العلماء إن هذه ناسخة لما سبق من قوله إذا تدينتم بدين إلى أجل من نسمى فاكتبوه ومن قوله أشهد إذا تبعتم وقوله هنا إن كنتم على سفر فرهان مقبوضة وأنه عند الإتمام لا يجب شيء من ذلك ولكن القول بأنها ناسخة على سبيل العموم فيه نظر ولو قيل إنها ناسخة فيما ليس فيه الخطر لكان له وشك يعني فيما جرت العادة بالتبادل فيه بدون إشهاد ولا كتابة لكان قولا لا بأسرين أما أن نجعله في الأمور التي فيها الخطر حقارات أو ديون كثيرة عظيمة تحتاج إلى كتاب أو إشهاد فالقول بأن هذه الآية ناسخة في النفس منه شيء ولهذا اعترض بعض العلماء على القول بأنها ناسخة وكيف يكون ناسخة في سياق واحد أول الآية ثم يجي آخر ينسخ ولكن هذا الاعتراض ليس عليه اعتراض فها هو الصيام في آيتين الآية الأولى منهما تخيير والثانية إلزام إلزام يعني فلا مانع من أن يكون النصف في آيتين متجاورتين كما في هذه الآية لكن نحن نقول أنه إذا كان الشيء هاما وله خطر فإن الكتابة قد تكون واجبة لأسيما إذا كان إنسان يتصرف يتصرف لغيدي ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أداء الأمانة على من اعتمن ويتفرع من ذلك تحريم الخيانة لقول فليؤذي الذي اعتمن أمانتهم فإذا وجب أداء الأمانة حرمت الخيانة كذا ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو ترفت العين بيد الأمين فإنه لا ضمان عليه ما لم يتعد أو فرد لقوله فليؤد الذي اعتمن أمانته فسماه الله أمانة والأمين يده غير متعدية فلا يضمن إلا إذا حصل تعد أو تفرد ومن التعدي أو من التعدي إذا أعطي الإنسان أمانة للحفظ تصرف فيها كما يفعل بعض الناس يعطى أمانة للحفظ ثم يتصرف فيها ببيع أو شراء أو غير ذلك ويقول إذا جاء صاحبها فأنا مستعب أن أعطيه يقول هذا حرام ما يجوز لا يجوز لك أن تفعل هذا إذا أردت أن تفعل فاستأذن من من صاحبه وإذا أذن أكسرت عندك قرضا ومن فوائد الآت الكريمة أنه يجب على هذا الذي اعتمن أن لا يغتر بثقة الناس به لقوله وليتق الله ربه فإن الإنسان ذعتمن ربما يغتر بثقة الناس به ولا يهتم بالأمور فيقول الناس واثقون بي ولا يهتم فأمره الله تعالى بأن يتقي الله قال وليتق الله واتقها سبقت لنا مرارا بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وترك نوهيه قال وليتق الله وأردفها بقوله ربه ففيه فائدة وهي أن الإنسان في هذه المقامات ينظر إلى مقام الربوهية كما ينظر إلى مقام الألوهية فبنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا تعبد لله تعالى وتقربا له وبالنظر إلى مقام الربوهية يحذر المخالفة لأن الرب هو الذي له الخلق والملك والتدبير فلابد أن يقلل الإنسان بين مقام الألوهية ومقام الربوهية ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ما دل عليك هذا الإنسان وهما الله والرب وهو توحيد الألوهية وتوحيد الربوهية ويتضمنان توحيد الأسماء والصفات لأن المعبوذ لا بد أن يكون أهلا للعبادة والرب والرب لا بد أن يكون أهلا للربوهية ولا يتحقق ذلك إلا بكمال الصفات ولهذا نقول توحيد الربوهية يستلزم توحيد الألوهية والتوحيدان يتضمنان توحيد الأسماء والصفات إذ لا يعبد إلا من كان متصفا بصفات الكمال ولهذا قال إبراهيم العبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ثم قال عز وجل وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثُمُ الْقَلْبُهُ باستفاد من الآية الكريمة تحريم كثمان الشهادة يعني إخفاءها وهل المراد الشهادة على الغير أو على الغير والنفس تشمل المعني لأن الإنسان يشهد على نفسه كما في قوله تعالى يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا كُونَ قُوَّمِينَا بِالْقِسْتِ شُهَادَاءَ لِلَّهِ وَلَوْا عَلَى أَنْفُسِهِ وَشَهَادَةُهُ عَلَى نَفْسِهِ إِقْرَارُهُ وَاَعْتِرَافُهُ بِالْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ فالآية فيما يظهر شاملة للأمري شهادة الإنسان لغيره على غيره ولغيره على نفسه ومن فائد الآية الكريمة أن كتم الشهادة من الكبائر لوجود العقوبة الخاصة بها وهي قول فإنه آثم قلبه ومن فائدها عظم كتم الشهادة لأنه أضافت إثم فيها إلى القلب وإذا آثم القلب آثمت الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في جسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله ولقوله التقوى ها هنا التقوى في القلب ليست التقوى في اللسان ولا في الأفعال ولا في الأحوال التقوى في القلب قد يكون الإنسان متقياً بفعله متقياً بقوله غير متقياً بقلبه