1029- الشرك بإتخاذ أمكنة خاصة للتقديس والتبرك - اقتضاء الصراط المستقيم - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها لحيث يقصت تلك البقعة كده أنكم يتنسك أنا عندي في نسخة الشيخ أشر إليها في باء وجين ودال ليستنسك وفي طاق ليتبتل يتبكى ليتبتل اللي عندي ليتبكى ينسك ينسك طيب على كل حال يعني قصده أي تعبت الله عندها بأي عبادة بحيث يقصت تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشفع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا وأقبح من ذلك أن ينظر لتلك البقعة دهنا لتنور به أو لا عينا ولا نوعا العين كالمساجد الثلاثة والنوع كالمساجد فإن المساجد يعني غير الثلاثة لا شك أن قصدها العبادة أنه عبادة لكن بالنوع لا بالعين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمع القوم في بيت من قولة الله يتنونك كتاب الله ويأتدى رسولنا وبينه إلا نزلت عليهم السكينة وأشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في منعهم هذا هو الفرق بين العين والنوع وأقبح من ذلك أن ينظر لتلك البقعة دهنا لتنور به ويقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق علماء ولا يجوز الوفاء به بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم منهم أحمد في المشهور عنه وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أنه يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه والمسألة معروفة وكذلك إذا نذر ومن المعلوم أن نذر المعصي حرم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولكن إذا لم يفعل فهل عليه كفارة فيها رواية عن الإمام أحمد وقولان العلم الأول أن عليه الكفار لأنه لم يفعل ما نذره وإذا كان النذر المطلق الذي لم يسمى فيه الكفارة فهذا من باب أوله فيلغى وصف الحرام ويبقى أصل النذر ومن العلم المنقال إنه ليس فيه كفار لأن إيجاب الكفارة فرع عن صحة النذر والنذر هنا غير صحيح غير صحيح وإذا كان غير صحيح كان باطلاً لا يترتب عليه شيء لكن الاحتياط الاحتياط أن يكفر كفارتهم أولاً لأن هذا من تحقيق التوبة وثانياً اكتياطاً للخلاف بين أهل العلم وكفارت الأمين كما تعلمون إطعام عشر المساكين أو كسوتهم أو تحيير راقبة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة جائعة هالمسألة هي نوعاً نعم وكذلك إذا نذر طعاماً من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين أو البير