1033- حكم صرف المال المنذور في جهة أخرى من جنس العبادة المشروع فيها النذر - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإذا صرفه في هذا هل عليك كفرة يمين أجهب بلا شك حتى على القول بأن نذر الماصر في كفرة يمين إذا صرفه في هذا فلس عليه شيء لأن أدنى ما نقول فيه أنه مشبه إذا نذر شيئا وأختار أفضل منه
وهذا جائز بنص الحديث فإن رجل أتى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقال إني نذرت من فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صليها فقال صليها فعلى هذا إذا نذر لهذه الأشياء التي
ذكر الشيخ عمو الله ثم صرفه إلى جنسها مما شرعه الله ورسوله ليس عليه كفرة بلا إشكال نعم