987- المعنى العام لا يجعل خصوصا مستحبا - اقتضاء الصراط المستقيم - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فأما المعنى العام فلا يوجب جعل خصوصها مستحبا ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد كصلاة الضحى والتراويح وهذا خطأ ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة المعدودين لا الأولين ولا الآخرين وإنما كره التخصيص لما صار يوم خصف وإنما كره التخصيص لما صار يخص مانا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد كما كره النبي صلى الله عليه وسلم إفراد يوم الجمعة وسرر شعبان بالصيام وإفراد ليلة الجمعة بالقيام وصار نظير هذا لو أحدثت صلاة مقيدة الليالي العشر أو بين العشاعين ونحو ذلك فالعبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتين الفجر وقيام رمض يقول عندك كالنفر المقيد من ركعة الفجر هنا يقول يا شيخ حسن الله إليك عند قوله كالنفر المقيد قال حاشية من هنا حتى قوله بسبب صلاة الاستسقى سطر ونصف سقط من طاق الظاهر يا شيخ النصف المعكس المربوز إليها طاق منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتين فجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا منه المؤكف كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات نقف على هذا فالعبادات ثلاثة فالعبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفر المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا منه المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة فصارت أقسام المقيد أربعة ثم قد يكون فالعبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتين الفجر وقيام ومضان ونحو ذلك وهذا منه المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسطاع وصلاة الآيات ثم قد يكون مقدراً في الشريعة لعدد كالوتر وقد يكون مطلقاً مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة فصارت أقسام المقيد أربعة ومن العبادات ما هو مستحق بعموم معناه كالنفل المطلق فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محبورة حتى يصلي العصر ومنها ما هو مقروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة وقد يكره مطلقا إلا في أحوال مخصوصة الصلاة في أوقات النهي