890- النهي العام لا يجوز أن يراد به الصور النادرة - اقتضاء الصراط المستقيم - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الخامس أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع فإنك لو تأملت البدع التي نهي التي من البدع التي كيف شوف المحقق الخامس فإنك لو تأملت البدع التي نهى عنها بأعيانها وما لم ينهى عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القديلة القديلة أو النادرة فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فهذه القاعدة مفيدة جدا وهي أن اللفظ العام لا يجوز به أي أن يراد به إيش الصور القليلة أو النادرة هذا مفيد من ذلك في الفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صامعا هو ولي بعض الألم قال من مات وعليه الصيام ناذر صامعا هو ولي أما صيام الفرق فلا يقضع وهذا غلط أي ما أكثر أن يموت الإنسان عن صيام فرق أو صيام لديهم فرق فرق الأول فكيف يحمل الحديث على صورة ناذرة أو قليلة ولهذا كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن من مات وعليه قراء من رمضان فإنه يصام عليه وهذه القاعدة التي ذكر الشيخ تنطبق على الصورة التي ذكرها نعم فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضد فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث فهذا الجواب عن مقامهم الأول