857- إفراد أعياد الكفار بالصوم - اقتضاء الصراط المستقيم - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل فصل فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان وهما يومان معظمهما الفرس فقد اختلف فيهما لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلا فنذكر صوم يوم السبت أولا وذلك أنه روا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة وفي لفظ إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغ رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمدي حديث حسن وقد رواه النسائي من ودوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه قال أبو بكر الأثرم وسمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترض به فقال أما صيام يوم السبت يفترض به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم قال أبو عبد الله وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبا أن يحدثني به وقد كان سمعه من ثور قال فسمعته من أبي عاصم قال الأثرم وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر منها حديث أم سلمة حين سئلت عن أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها فقالت السبت والأحد ومنها حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا فالغد هو يوم السبت وحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده فاليوم الذي بعده هو يوم السبت ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت ومنه أنه أمر بصيام المحرم وفيه يوم السبت وقال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت وأمر بصيام البيض فالغد يكون وما هو يقين أن يكون فيها السبت لا ليش إذا صار العيد يوم الجمعة انتهت السبت قبل السبت إذا كان العيد يوم الجمعة انتهت السبت قبل السبت سبحان الله إذا كان العيد يوم الجمعة انتهت السبت قبل السبت وين أنتم يا جماعة السبت والأحد والثلاثة والأربعة والخميس كم ذي ستة يفضل يوم الجمعة إذا كان العيد يوم السبت ما تبين نزاع هذه يا جماعة إذا صار عيد الفطر يوم الجمعة فستنتهي قبل يوم السبت السبت هذه وإذا كان يوم السبت أيضا تنتهي قبل يوم السبت المهم كلم الشيخ رحمه الله جيد قال وقد يكون فيها السبت نعم وامر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثير فهذا الأثر مفهما من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه رخص وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يتحجج به في الكراهة وذكر أن الإمام بسندك وذكر الحديث وحيث ذكر الحديث الذي يتحجج عندي أنا مهي بوضع ليه يحتج يحتج لي أحسن الحديث الذي يحتج به في الكراهة وذكر أن وذكر أن الإمام فعلا للحديث أهل الحديث ها مش بعد الله لأنه لكم أحسن لأندي مهم مستقيم أن الإمام فعلا للحديث يعني الإمام أحمد ذكر أن الإمام فعلا للحديث من هو الإمام فعلا للحديث يحيى بن سعيد يعني وذكر أن الإمام فعلا للحديث يعني أن من هو إمام فعلا للحديث وهو واحد من سعيد نعم وذكر أن الإمام فعلا للحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه وأبى أن يحدث به فهذا تضعيف للحديث وحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت ولا يقال يحمل النهي على إفراده لأن لفظه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم والاستثناء دليل التنازل وهذا يقتضي أن الحديث والاستثناء دليل التناول وهذا يقتضي أن الحديث عما صومه على كل وجه وإلا لو أريد به إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثناء فإنه لا إفراد فيه فاستثناءه دليل على دخول غيره بخلاف يوم الجمعة فإنه بيّن أنه إنما نهي عن إفراده وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود قال أبو داود هذا حديث منسوخ وذكر أبو داود بإسناده عن ابن الشهاب أنه كان إذا ذكر له أنه على كل حال تعليل الشيخ العمو الله جيد لكنه قال حتى لو فرض أنه يدد على العموم فلا حديث الدال على أنه يصام مع غيره قد تقيج هذا العموم ولهذا كان المشهور من المذهب أن صوم يوم السبت جائز إذا قلنا معه غيره وأن المقروه هو إفراده لكن إذا قلنا بما قال الشيخ فيبقى الحديث الآن إما منسوخ إما منسوخا وإما شاذا وهذا يبيلنا فائدة مهمة في علم المصطلح أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد رواه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر وأن الشذوذ قد يكون في الحكم بقطع النظر عن الحديث وهذه فائدة مهمة وعلى هذا فنقول هذا الحديث شاب لأنه مخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على جواز صومي جوم السبت وما ذهب إلى إن شهر السلام رحمه الله هو هو الحق وبه نعرف تعجل بعض الناس الذي دخل على أهلي وهم قد صاموا يوم عرفة وصادف يوم السبت فألزمهم بالفطر قال أفطر يوم السبت ما في الصيام إلا الفريضة وهذا مما يدلك على أن التسرع في الأحكام الشرعية له خطر عظيم هؤلاء الذين صاموا يوم عرفة وصادف يوم السبت هل أرادوا صاموا يوم السبت وش أراد يوم عرفة لو وقع في الأحد أو الثنين أو الثلاثة والأربعة أو غيرهم من الأجام صاموا فهم ما صاموا يوم السبت لأنه يوم السبت فعلى كل حال أنا أحب أن تنتبه لهذه الأمور الخطيرة وهي التسرع في الفتية بناء على إحسان الظن بعالم قال به مثل العالم يخطي كل يخطي كل يخطي ويصيب ولا حديث واضح جدا حديث صحيحة في الصحينة وغيرها جواز صوم يوم السبت إذا اقترن بغيب أو إذا صادف أياماً يشرع صومه نعم من تقصد أن يصوم يوم السبت فهذا قد يقال بالكراهة كما قال فوقها وقد يقال بالاستحباب بعض العالم قال يستحب أن يصوم يوم السبت ويوم الأحد لأن أم سلام سؤلت عن أكثر السيام من النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام فقالت يوم السبت ويوم الأحد وبعضهم أيضاً قال يستحب من مجن آخر وهو أنه عيد للكفار والعيد يوم فرح وصرور وأكل وصرب فيصام يوم السبت مخالفة له ولس في الصوم صرور وانبصار وعيد فنحب من إخواننا طلبة العلم ألا يتسرعوا فيهم في ميزال الأمور وأن يتقوا الله في ناء أنفسهم وفي أمة محمد الإصاب والسلام نعم ما جثت الوقت نكمل فقط نكمل بس ثلاثة أسطر قال أبو داود هذا حديث منسوخ وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي وعن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعد يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت قال أبو داود قال مالك هذا كذب وأكثر أهل العلم على عدم الكراها يعني أمام مالك صغح بأنه كده يعني فيكون موضوعا على الرسول عليه الصلاة والسلام من السائل؟ نعم أنا ملابسا على الحديث يوم السبت وزور كراف من الحديثة كان سنبت أن نعصره وتلاشطه يوم السبت نعم ما عدا لي يصو ملاحة لا بأس يصوك مدام ما قصد يوم السبت لكن رأى نفسه نشيطا فليصوك نعم هذا يخسر أن تقول مما أهل العباء لكن ربما يقال إنهم ما ذبحوها من أجل التباري وإنما ذبحوها من أجل المصالح المصالح فيكون مما أهل به لله عز وجل لأن الله يأمر بالصلح والصلح خيط لكن ليت العادة هذه كلها تمحى ليتها تمحى كلها ويقال يرجع في هذا إلى المحاكمة السرعية نعم يوسف التاجه عرغم الحال أهلها أنه لو أتي بها لحما ما قبله قال ونسادي حدثه إلى لحما لأنه إذا أتي بها وتذبح يعني عند البيت أو عند كلا أو الوكالة واحدة يعني عندهم تسوي ألفا فالمهم عندهم يعني إحراق الدم في هذا المقار هذا يخشى أن يكون مما أهل العباء أحتياطاً فقط كراهة أصبحت احتياطاً الكفار الكفار الكفار عن قصد لا الكفار حسب ذنوبهم يعني مثل الذي يمع الله عليه من المسلمين وتعجله الطيبات هذا إن شكل الله عليها صارت نعمة بالدنيا والآخر وإن جعلها وسيلة إلى المعاصي صارت نعمة بالدنيا ولسل نعمة بالآخر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم خلاصة ما تتبق في صوم يوم السبت أنه أن النهي عنه على كلام الشيخ رحمه الله إما شاب وإما منسوق فعما دعو النص فتتاج إلى دليل لأنه من شرق النص أن يعلم التاريخ وأن الناس هو المتأخر أما الشذوذ فنعم يمكن أن يحكم بشذوذه لمخالفة إلى حديث الصحيحة ولأنه ضعيف فيكون الحديث على هذا شاذاً وسبق أن الإمام أحمد رحمه الله في المشهول عند أصحابه أنه يكره إفراجه للصوم وأما مع غيره فلا يكره نعم فيه قول ثالث بل قول رابع هو المالك في الحديث أنه أنه كذب نعم وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد فإنه سئل عن عين الحكم فأجاب بالحديث وجوابه بالحديث يفتضي اتباعه وما ذكره عين يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبه وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم عملاً بهذا الحديث لجودة إسناده وذلك موجب للعمل به وحملوه على الإفراد كيوم الجمعة وشهر رجب وقد روى أحمله المسند من حديث ابن لهيعة أنه قال حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي عن الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغذى فقال تعالي تغذي فقالت إني صائما فقال لها أصمت أمسي فقالت لا قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الأحاديث وعلى هذا فيكون قوله لا تصوموا يوم السبت أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحدا وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخناف قصده بعينه في النفل فإنه يكره ولا تزون الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كذلك يوم غيره إليه مثل أن يصوم يوم السبت يوم الجمعة أو يوم الأحد أو يصادف عادة كما لو كان يصوم يوماً ويختر يوماً فصادف صومه يوم السبت وكذلك لو صادف ما يشرع صومه مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عشورة أو ما أشفى هاته فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضاً للمقارنة بينه وبين غيره وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو نحو ذلك وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي بالدليل