846- تفصيل القول في ما ذبح على النصب - اقتضاء الصراط المستقيم - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأيضاً فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب وهي كل ما ذبح وأيضاً فإنه سبحانه حرم ما كل ما ذبح نزيدها نجي كلها سامح نعم أو في الحشي يقول في إيطاء كل ما ذبح عندنا كل ما ذبح وأيضاً فإنه
سبحانه حرم كل ما ذبح على النصب وهي كل ما ينصبه ليعبده من دون الله تعالى وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يوكر اسم الله عليه فحيث اشترطت التسمية في
ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتاب على روايتين وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاج يا أخوان الآن عرفتم أنه ذباع هذا الكتاب هل تشترط فيها التسمية أو لا فيها روايتين عن
إمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة وعلى هذا فالتشديد في ذباع هذا الكتاب والاعتلال بأنهم لم يسموا لم يسموا الله نقول حتى وإن لم يسموا الله فالمسألة ليست جماعاً بل حتى وإن لم يذبحوا
بقطع الحلقوم والمريء والورجي لكن يعتقد أن هذه الذبيحة طعام فإن بعض أهل العلم يقول لا فأس لعموم قوله وطعام الذين موتوا الكتابة أي ما جعلوه طعاماً واعتقدوه طعاماً على أي شيء ذبح أو
حلال والمقصود من هذا التعليق هو أن لا نشدد على الناس فيه الآن الناس يشددون على أخوانهم يقوم حتى لا يريد للمملكة العربية السعودية من الدول لا يجوز أكله حتى وإن كان من دول أهل الكتاب
ويتعللون بمساءة الله أعلم يعني إلى الآن لم نصل إلى سند صحيح أنه قد وجد كرتون عليه مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية وإذا هو سمك هل أولاً أين السند والثاني ربما هذه شركات كثيرة
تعبز سمك وما تعبز لحم المذبوح والخطوارد ثم إذا قدر أن هذا وقع من جهال من العمال الذين يعبون السمك والدبايح هل يحكم بكل شيء على هذا ونحن نرى أن ما جافل أن ما في بلادنا وأسواقنا هو
حلم وقد طلبت هيئة العلماء هيئة كبيرة العلماء طلبت المندوبين من وزارة التجارة في هذه المسألة بعد أن نوقشت المجلس قالوا أبداً كل ما يرد إلى المملكة فإنه مذبوح ذبحاً شرعاً وعلى
مسؤوليته وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي على روايتين وإن كان الخلال
هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين فلما تعرض العموم الحاضر وهو قول الله تعالى وما أهل به لغير الله والعموم المبيح وهو قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب
حل لكم اختلف العلماء في ذلك ونشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحضر وإن كان من متأخر أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال وذلك لأن عموما قوله تعالى وما أهل لغير الله
به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الزكاة فإنه يشترط له الذكاة الذكاة نعم المبيحة عندي بإزاي أقول عندي خطمة طبعية بإزاي
كاتها بإزاي عندي الزكاة إلا أنه مصر فإنه يشترط له الذكاة المبيحة فلو ذكا الكتابيه غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو
ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذني عندنا قوى الشيخ رحمه الله عموم محفوظ لم يخص منه شيء نستفيد من هذا أن العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ فما هو العام
المحفوظ العام المحفوظ هو الذي لم يخصص بشيء والعام غير المحفوظ هو الذي خص بعض صوره فأخرج من العموم وهذه قاعدة مفيدة نذكر مثلا آخر غير ما ذكره ما له هنا وهو النهي عن الصلاة بعد صلاة
الصبح وبعد صلاة العصر يعني أوقات النهي الخمسة المعروفة النهي فيها عام لكنه مخصوص بأشياء مجمع عليهم فالمقضية من الفرائض تقضى في هذه الأوقات أوقات النهي إذن هذا التخصيص كذلك ركعة
الطواف إذا طاف في هذه الأوقات تصل كذلك إعادة الجماعة في هذه الأوقات تعال فإن رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد تخلف عن صلاة الفجر فسألهما فقال إنا صلينا برحالك قال إذا صليتما
برحالكما ثم أتيتما مسج جماعة فصليا معهم فإنها لكما ناكلة وهذا في وقت النهي فتبين أن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهية عنها أنها عامة مخصوصة أحاديث الأمر بالصلاة عند وجود
سببها أحاديث محفوظة ما فيها تخصيص فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى أرسل رجلين هذا عام في أي وقت تدخله لا تلس حتى تصلي رجلين فهل ورد تخصيص هذا
العموم الجواب لم يرد إلا في دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا أرسل أرسل رجلين ولكن قد يقول قائل إن الخطبة من شروط الصلاة فهتابعة الله على كلها
القرجة المفيدة هي هذه العام المخصوص عام ضعيف والعام المحفوظ عام قوي فيقدم القوي على الضريح بل إن بعض الأسوليين قال إنه إذا خص العام سقطت جلالته على العموم أصلا قال لأن تخصيصه كسر
سورة العموم فانثلم فيبقى عمومه غير مراد لأنه خص لكن الصحيح أنه إذا خص العام فإنه يبقى على عمومه في غير ما خص نعم فكذلك الذمي لأن قوله تعالى وطمامه قالوا شيخ رحمه الله إن غاية ما
ذبحه الكتاب أن يكون كما ذبحه المسلم هذا صحيح لأن لو قلنا بجواز أكل ما ذبحه الكتاب إذا أحل به لغير الله صارت ذبيحة أعلى من ذبيحة المسلم ولو قلنا بجواز ذبيحة بجواز ما ذكاه إذا لم
ينهر الدم لكان ذكاته أعلى من ذكات المسلم فكذلك الذم لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس فليس كل ما
استحلوه حل ولأنه ولأنه قد تعارض دليلا فليس كل ما استحلوه حل هكذا عندي لكن فيها أشكال عندي يقول في المطبوعة يحل لنا يحل لنا يحل لنا لكن على رؤية حل في أشكال ما هو الأشكال أنه خبر
ليس فيقفضي أن يكون منصوبا نعم حل حل كل فليس كل ما استحلوه حل أما أكذا أشكال لأن فيها الماضي أما أكذا أشكال نعم ولأنه قد تعارض دليلا حاضر ومبيح فالحاضر أولى ولأن الذبح لغير الله
وباسم غيره قد علمنا يقينا وباسم غيره نعم سم وباسم غيره وباسم الغضاء نعم ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه
فالمعنى الذي لأجله حلت نبائحهم منتفن في هذا والله أعلم فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو
للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أن الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذا ذبحه كتابيا لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن
فرق بين ذبحه على النصب وغيرها ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام فتخصيص فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة وأيضا فإنه ذكر فإنه ذكر تحريم ما ذبح
على النصب وما أهل به لغير الله وقد دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب فيما ذبح نصب أين موضع كذلك فيما ذبح النصب نعم فكذلك فيما ذبح
على النصب فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته فإنما حرم لأنه قصد بدبحه عبادة الوثن وتعظيمه
وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام وقيل هي غير الأصنام قالوا كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجر كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها
ويذبحون عليها وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه حتى صرت كالنصب الأحمر يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم وفي
قوله وما ذبح على النصب قولا أحده أحدهما أن نفس الدبح كان يكون عليها كما ذكرنا فيكون دبحهم عليها تقربا إلى الأصنام وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام فيكون الدبح عليها لأجل أن
المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله ولأن الذبح في البوقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من
الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم وإنما يكره المذبوح في القطعة المعينة لكونها عندي القطعة عندي القطعة محل شرك لا عندي القطعة صحيح القطعة عندكم عندي وإنما يكره المذبوح في
القطعة وعندما في البقعة معينة عندي القطعة القطعة لا البقعة وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونها محل شرك فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه والقول
الثاني أن ذبح على النصب أي لأجل النصب كما يقال أولم على زينب بخبز ولحم زينب على زينب بخبز ولحم وأطعم خلال على ولده وذبح خلال على ولده ونحو ذلك ومنه قوله تعالى ولتكبر الله على ما
هداكم وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام ولا منافاة بين كون الدبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب
نظير الاختلاف في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسك ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهمة الأنعام وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهمة
الأنعام فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهدها بمنزلة قوله تعالى ولتكبر الله على ما هداكم وفي الحقيقة ما آل القولين إلى
شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب كما قد أو مأنا إليه وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصب وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما أهل لغير الله به فيكون
تكريرا ولكن اللفظ يحتمله كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمر بن نفيل بأسفل
بلده وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبا أن يأكل منها ثم قال زيد إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا
آكلوا إلا مما ذكر اسم الله عليه وفي رواية الله وإن زيد بن عمر بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشات خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض الكلاء ثم أنتم
تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له وأيضا فإن قوله تعالى وما أهل لغير الله به ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به
أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للنحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظما مما ذبحناه للنحم وقلنا عليه باسم الله
فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو
قصد به ذلك أو لا وهذا يبين لك ضعف قولا يبين لك ضعف قولي من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فإن
العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح فأنا نكمل السطرين نعم أقول نكمل السطرين حتى يتمل معنا نعم طيب بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فإن العبادة لغير الله
أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافق هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح
والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع فيه الذبيحة لكن يجتمع في الذبيحة مانعان