839- مشروعية إحراق الحانوت التي تباع فيها الخمر - اقتضاء الصراط المستقيم - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَأَيْضًا فَمُشْتَرِي الْخَمْرَ إِذَا أَقْبَضَ ثَمَنَهَا وَقَبَضَهَا وَشَرَاهَا ما يب عندي هذا؟ طيب عندكم سقل مشاري ليه؟ ما يوجد شيء أنه عندي إذا عُرِف أصل وأحمد بهذا؟ قبل هذه بنحو أربعة أسطر قبل هذه؟ قبل هذا بنحو أسطر يعني إذا عُرِف تعدينها؟ لا ما وصلناه قبل هذا قبل فإذا عُرِف أصل وأحمد قبل بخمسة أسطر تقريبا يعني بعد ما قلت الآن بعد قوله فيما يقبض نظام الميت والخم نعم بعدها بأربعة أسطر مباشرة بعدها الكريء الخمر مباشرة وأيضا فمشتري الخم لا مين عندنا؟ اللي عندي فإذا طلبنا استرجاع ما أخذ فارجده إليه فارجد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه منفع فهذا هذا ومثل هذا يوجد أو يتوجه فيما يقبض من ثمن الميت والخمر بعدها مباشرة عندي أنا إذا عُرِف أصل أحمد بهذا إيه السقط عنده سقط غريب الليل والفارح نعم وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وأقبضها وشراها إذا قبض ثمن ما عندنا؟ يعني وأقبضها وشراها وشراها بدلها وشربها والله أحسن شربها أحسن لأن شراها حتى ما يستقي لأنه يقول وشراها يعني باعها لأن شراها بمعنى باع نسخة وشربها وهي أصرح إذا أقبض ثمنها وقبضها وقبضها وشربها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه أن لا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع ولا سيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر بأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيه الخمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فيها الخمر وهي آثار معروفة وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع وذلك لأن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة فإذا عرف أصل أحمد ولكن كما سبق قلنا أنه لا يمكن أن نرابد إلى منسوف المنفعة ولكن ماذا نصنعه؟ نأخذه من ذلك ونجعله في بيس المال