833- مسألة: هل ترد البغي مالها للزاني إذا تابت وكذلك النائحة لمن استأجرها؟ - اقتضاء الصراط المستقيم
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نعم البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطوهمها فيها قولان أصحهما أننا لا نردها على الفساق الذين بدلوها في المنفعة
المحرمة ولا يباح الأخذ يقول من هنا حتى قوله فإن الزاني ومستمع الغنى إلى آخره بعد نصف صفحة تقريبا كله سقط من طا كما قرأ طيب أعد نعم نعم البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا
أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها أو يجب أن يردوها على من أعطاهمها فيها قولان أصحهما أننا لا نردها على الفساق الذين بدأوا أعطي فيه نظر والصحيح أنهم يصدقون بها ما جاءت العبارة هذه ما
أدري قد تأتي لعلا السقط عندكم أقول لعلا السقط عندكم عندكم من هل جاءت العبارة التي لدي فيها قولا صحهما أننا لا نردها بس فيه نظر ماذا كان يقول أو يجب أن نردوها على من أعطاهم فيه نظر
عندنا فيها قولان ما عندكم فيها نظر؟
ولا في مباد؟
ما ذكر نسخ المحقق؟
ما ذكر نسخ؟
قال بعد نصف سقط من قولة فيها قولان وعندكم فيها نظر والصحيح أنهم يتصدقون بها وإن كان ظاهر القياس يجيب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقل فاسد وذلك لأن الزاني ومستمع الغناء والنوح قد
بدلوا هذا المال عن طبيب نفسه ها عندكم دين ها صار سكزان جيزا طيب اقرى عاشل باقي المساعد فيها قولان أصحهما أننا لا نردها على الفساق الذين بدلوها في المنفعة المحرمة ولا يباح الأخذ بل
يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر لأنها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا أو نحوه من العقود
الفاسدة فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه الترد من الجانبين فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه كما في تقابض الربا عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما هو المعروف من
مذهب الشافعي وأحمد أما إذا ترف المقبوض عند القابض فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقا وحينئن فيقال وإن كان ظاهر القياس يجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد فإن الزاني ومستمع الغناء
والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم واستوفوا العوض المحرم والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وإنما هو لحق الله تعالى وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين
يرد الآخر فإذا تعذر على المستأجي رد المنفعة لم يرد عليه المال وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخر منفعته وعوضها جميعا منه بخلاف ما لو كان العوض خمرا أو ميتة فإن تلك
لا ضرر عليه في فواتها فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفوت لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر أعني من صرف القوة التي عمل بها
فيقال على هذا أعني من صرف القوة التي عمل بها فيقال على هذا فينبغي أن يقضوا بها إذا طال بقبضها قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم
نحكم بالقبض وإن أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له أنت فرطت حيث صرفت قوتك
في عمل محرم فلا يقضى لك بأجرة فإذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال اقضوا لي برده فإنما أقضته إياه عوضا عن منفعة محرمة قلنا له دفعته بمعاوضة رضيت بها فإذا طلبت استرجاع ما أخذ فاردد
عليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة فهذا ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر فهذا هذا فهذا هذا مه؟
مه؟
مه؟
مهتمل؟
ومثل هذا مثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر عندنا يقول في المطبوعة فهذا ومثله فهذا ومثله يتوجه فيما إلى آخره يعني معناها أن هذا هو الواقع لأنه كيف نجمع له بين العوض
والمعاون ولكن في مسألة الرباء الصحيح أننا نأخذ الرباء ولكننا لا نعطيه المرابع فلو أن شخصا أعطى إنسانا مليونا من التراهم وقال هو عليك بمليون مئة ألف بعد سنة فإن نقول ليس لك أيها
المرابي إلا المليون ومئة الألف نأخذها منه ولا نعطيها الأخ بل نتصدق بها أو نجعلها في بيت الماء لألا نجمع للمرابي إذا قلنا لا نأخذ المئة منه بين العوض المعوض وإن ردناها للآخر عنها
وقال في المحرم فنأخذها من هذا فإذا قال كيف وهي رباء قلنا نحن أنت الذي أردت بهذا نعم لا يترون برد على صاحب الذي بدأ لكن يطالبون برده يعني بالصدقة وقال بعض العلماء إنهم لا يطالبون
بعمل قوله فمن جاءه ربه خده قاله مسأل فأمه إلى الله وأنه لا أخذ من شيء من أجل التريف في الجوة ولك أن يجب أن الله يرى تحيي معين أن يبيع لما يرى ماذا من المسلم يحكم عن الاجتهاد والله
أنه لا بأسهم وإن كان لا شك أن الألواع عدم ذلك بل أباعد وخالني ما يعتقد أنه حلال فهيشك أن الضرب عدم هذا عدم وبين المسلم يرى تحرم الخمر ويرى الكافة حل لا هذا الخمر ورده من النص ولا
يحتاج إلى تأمين ما جزء هل شيخ مخلا هذا الذي يأخذ الأجر على قراءة القرآن؟
نعم هل يقال أنه نعم اللي ياخذ عجرة على قراءة القرآن يقال نأخذ العجرة ممن قرأ له لنوتخذ على هذا الحق ولكننا لا نعطيها الطالب لأنه لا استحقها بل نأخذها ونصدق لها لو أخذ يعني هل يلزم
بردها نعم لو أخذها أن يلزم بردها هذا يرجع للقاضي إذا رأى من المصدح أنه يأخذها منه تنكيلا له وأن لا يعود على غيره مثله فلا بس إذا كان لم يقضد فائدتها هل نقول له اتصدق بها لا لا ما
أقول يعني إذا دخل في الرباء ولكن لم يقضد الرباء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرباء الجاهلية موضوع وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن
كنتم أمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحروا من الله ورسوله وإن تبتم فلكم أعصى أماركم لا تظلمون ولا بثورة لو قال إنه إذا ترك هذه الفوائد لبنوك تستخدمها في المعصير من قال أول هل هذه
الفوائد دخلت ملكة؟
لا إذن مهب له لكن البنك يعتقد أنها ملكة لكن أنا شرعا ما لست ملكة لي فلا يقال النموين على معصير هذا فلا يقال أصلا ما دخلت ملكة ولا يحل لي بأمر الله عز وجل لا يحل لي أن أخذها اتقوا
الله ودروا ما بقى وإذا كان نبي عليه الصلاة والسلام أبطل أخطر رباء الذي قد عقد في الجاهلية قبل أن تنزل الشرائع فكيف بهذا؟
وهذا المسألة وإن كان بعض الناس يتساهل فيها ويقول اقبضها وتصدق بها فهذا غلط ولو أننا حكمنا بما تقضيه الأجلة عندي لكان في هذا سبيل إلى التخلص من البنون لأنه إذا علموا أنه سيكون مثلا
هذه التي يدعونها فائدة ملايين ما هي مئة ألف ملايين إذا عالموا أنها ستذهب لا بد أن يضطروا إلى إنشاء بنوك إسلامية فيستفيدوا منها رجع راجعها نعم يقول أن ناووس على وزن فاعول جمعه نوويس
مقبرة النصارى وقيل صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت انتهى من المصباح منير أحسن شكرا لكم