828- يمنع أهل الذمة من الاستيلاء على عقار في دار الإسلام - اقتضاء الصراط المستقيم - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فقد ظهر أن على إحدى الروايتين وقول طوائفا من أهل العلم نمنعهم من أن يستولوا على أقارب في دار الإسلام للمسلمين في حق من المساكن والمزارة كما نمنعهم أن يستحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم عندي أن يحدثوا في دار الإسلام كما نمنعهم يستحدثوا عندكم لعد يحدثوا يحدثوا كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم من كنيسة أو بيعة أو صومعة لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كان عليه من غير تعدي منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت المسلمين في حق من عقار أو رقيق وهذا لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا وإنما أقر بالجزية للضرورة العارضة والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها مقدر بقدرها ولهذا لم يثبت عن واحد من السلفي لهم حق شفعة على مسلم وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره لأن الشخص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم وهذا خلاف الأصول ولهذا رص أحمد على أن الباء عن الشخص إذا كان مسلما وشريكه ذمي لم يجب له شفعة لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلمين المسلم كإجابة الدعوة وعيادة المريض وكملعه أن يبيع على بيعه ويخطب على خطبته وهذا كله عند أحمد مخصوص من المسلمين وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشرائه ما يباع الكنيسة فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها لا يعيدهم على ما هم فيه وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشرائه ما يباو الكنيسة فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها أطلقه لا أطلق فقد أطلق وفيه جين أطلع أطلع وبعده نسخة فقط وكذلك أطلقه الآبدي نعم السؤال لا بد بالتشجيل والزرع وأما مجرد التحجيل فليس بإحياء إنما هو الاستحقاق فقط نعم سليم كما سمعت رئيش غالسلام أنه لا شفعة الكافر على المسلم والصحيح لأننا لو قلنا أنه الكافر شفع على المسلم لسلطنا الكافر على أن يأخذ ملك المسلم قهر وهذا فيه إذنال للمسلم وقال بعض العلم أن له حق الشفعة لأنه من حقوق الملك لا من حقوق المالك لكن المشكور من المذهب هو الصواب أنه ليس له الشفعة نعم والله لنرى في هذا أنه يرجع الأمر إلى الإمام إن شاء منعهم من التملك وإن شاء ضعف عليهم العشر وإن شاء سامحهم حسن ما تقدير المصلحة نعم إيش؟ حل حل حل مرات تابعة الكنيسة مثل أدافين الصلاة مثل جمعيات فيها لا لا مرات الشيخ العكس يعني أن تكون موقوف الكنيسة ثم تبنى عليها كنيسة لأن هذا إظهار لشعار الكفر وقال هي ما بنية الكنيسة إذا احتاجت الكنيسة تأخذ من غلتها أما أن يبنى عليها فهذا لا أجوز إلا في بلاد الكفر هذا شيء يرجع لهم هنا بلادهم يبنون فيها مشاء من الكنائس ما ينبغي لأنه قد يكون من باب الإعانة على الكفر نعم وكذلك أطلقه الآمدي وغيره ومثل هذا ما اشترى من المال الموقوف الكنيسة أو الموصالة لها به أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك والمنع هنا أشد لأن نفس هذا المال الذي يبدله يصرفه في المعصية هو كبيع العصير لمن يتخذ خمرة بخلاف نفس السكنة إنها ليست محرمة ولكنهم يعصون في المنزل وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب إنهم قد يستعينون بذلك على الكفر وإن كان الإسكان فوق هذا لأن نفس الأكل والشرب ليس من محرم ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة وهو اللبث قد يكون محرما ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة وينهى أن يقعد في منزله من يفكر أو يفسق وقد تقدم تصريح بن القاسم أن هذا الشراء لا يحل وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك فقال في كتاب الجزية من الأم ولو أوصى يعني الذنبية بثلث ماله أو شيء منه يبنى به كنيسة لصلوات النصارى أو يستأجر به خدم للكنيسة أو تعمر به الكنيسة أو يستصبح به فيها أو يشتري بها أرضا فتكون صدقة على الكنيسة أو تعمر به أو ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة ولو أوصى أن يبنى كنيسة ينزلها مر الطريق أو باطلا باطلة باطلة ولو أوصى أن يبنى كنيسة ينزلها مر الطريق أو وقف على قوم نسكنونها جازت الوصية وليس في بنيان الكنيسة معصية إلا أن تتخذ لمصل النصارى الذين جمعهم فيها على الشرك قال وأكره المسلم أن يعمل بناء أو نجارا أو غير ذلك في كمائسهم التي لصلاتهم ومن ألا الرحمة لعملي نووس لعملي نووس ونحوه فقال الآمدي لا يجوز رواية واحدة لأن المنفعة المعقودة عليها محرمة يقول النووس صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيع أو صومة كالإجارة لكتبه من محرفة