827- هل للذمي أن يتملك الأرض الموات؟ - اقتضاء الصراط المستقيم - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية هل للذمي أن يتملكها بالإحياء قال طائفة من العلماء ليس له ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه
ابكياعها فإنه إذا لم يجوز تملكها بالابكياع فبالإحياء أولى لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا والمنصوص عن أحمد وعليه الجنهور
من أصحابه أنه يملكها بالإحياء وهو قول أبي حنيفة واختلف فيه عمالك ثم هل عليه العشر فيه روايتان دخ انتهى الوقت انت منصوص عن احمد اطفع عليها وشل المنتائل عندكم المنصوص عن احمد وعلي
جمهور الاصحابه انه يملك بالاحياء قبل اللي قلتنا الان اللي عندي بلغ بخلاف احياء الميتة فانه لا يقطع حقا والمنصوص عن احمد طيب اقرم على المنصوص عن احمد بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياء وهو قول أبي حنيفة واختلف فيه عن مالك ثم هل عليه العشر
فيه روايتان قال ابن أبي موسى ومن أحيا من أهل الذمة أرضا نواة فهي له ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما أخرجت وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم ويأخذ منهم العشر
مما يخرج يضاعف عليهم والأول عنه أظهر فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياء لكن لقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيى
مواتا قال هو عشر ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب في العشر المأخوذ من المسلمين من غير تضعيف فحكوا في وجوب العشر فيه روايتين وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضعف وعلى
طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك وعلى طريقة القاضي يخرج من مسألة الابتياع كذلك وهذا الذي نقلهم من أبي موسى أصح فإن الكلمانية ومحمد بن أبي حرم وإبراهيم بن حاني ويعقوب بن
بختان لقلوا عن أحمد سئل وقال حرب سألت أحمد قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه قال أما أنا فأقول ليس عليه شيء قالوا أهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا يقولون لا يترك
الذمي أن يشتري أرض العشر قالوا أهل المصرة يقولون قولا عجبا يقولون يضاعف عليه العشر قال وسألت أحمد مرة أخرى قلت للأحيا رجل من أهل الذمة مواتا قال هم عشر وقال مرة أخرى ليس عليه شيء
وروا حرب عن عبيد الله بن ابن الحسن العنبري أنه قيل له أخذكم الخمس من أرض أهل الذمة التي في أرض العرب أبأثر عندكم أم بغير أثر قال ليس عندنا فيه أثر ولكن قسناه بما أمر به عمر رضي
الله عنه أن يخذ من أموالهم إذا اتجروا بها ومروا بها على عشار عشار ومروا بها على عشار العشار هو الذي يقبض العشار فهذا أحمد رضي الله عنه سئل عن إحياء الذمي الأرض فأجاب بأنه ليس عليه
شيء وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض هل يمنع أو يضعف عليه العشر وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة وهو تملك الذمي الأرض العشرية سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك
وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة أنهم يأخذون الخمس من جميع أرض أهل الذمة العشرية وذلك يعمل ما ملك انتقالا أو ابتداء وهذا يكيدك أن أحمد إذا ملع الذمية أن يبتاع الأرض العشرية فكذلك
يمنعه من إحيائها وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما أحياه وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحيات دون المبتاعة فليس المستقيم وإنما سببه قوله في الرواية الأخرى التي
نقلها الكلماني هي أرض عشر ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبو عبد الله في موضع آخر وبيّن ما أخذه ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل ما أخذ الفقيه وإلا فقد يقع فيه الغلط كثير وقد أفصح أرباب
هذا القول بأن ما أخذهم قياس الحراثة على التجارة فإن الذنبية إذا اتجرى في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين وهو نصف العشر فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه لأنه في كلا
الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي وحق الحرث والتجارة قليلان كما في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وكذلك قال أحمد في جواية الميموني يأخذ من
أموال أهل الدمة إذا التجر فيها قومت ثم أخذ منهم زكاتها مرتين فضعف عليهم لقول عمر رضي الله عنه أضعفها عليهم فمن الناس من شبه الزرع على ذلك قال الميموني والذي لا شك فيه من قول أبي
عبد الله غير مرة أن أرض أهل الدمة التي تسلح ليس عليها خراج إنما ينظر إلى ما خرجت يأخذ منه العشر مرتين قال الميموني قلت لأبي عبد الله فالذي يشتري أرض العشر ما عليه قال لي الناس كلهم
يختلفون في هذا منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبهه بمال ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا وبماشيته فيقول هذه أموال وليس عليه فيها صدقة ومنهم يقول هذه حقوق لقوم ولا يكون
شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم أو يذهب يصل والحسن يقول إذا اشتراها ضعف عليه قلت كيف يضعف عليه قال لأن عليه العشر لأن عليه العشرة فيأخذ منه الخمس قلت يذهب إلى أن يضعف عليه فيأخذ
منه الخمس فلتفت إلي فقال قلت تذهب لأنه الآن يسأل المام أحمد قلت تذهب إلى أن يضعف عليه فيأخذ منه الخمس فالتفت إليه فقال نعم يضعف عليه قال وذاكرنا أبا عبد الله أن مالكا كان يرى أن لا
يأخذ منهم شيء وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها وهذه الرواية اختيار الخلال وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره أبو عبد الله فمن
نقل عنه تضعيف العشر فمن من فلمن نقل عنه تضعيف العشر عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم من أهل البصرة وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول فلنقل عمر بن عبد العزيز
نعم والحسن البصري نعم وغيره من أهل البصرة غيره نعم حسب كثيرا جماعة نعم وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول أبي يوسف ومنهم من قال بل يؤخذ العشر على ما كان عليه كالقول
الذي ذكره بعض أصحابنا ويروى هذا عن الثوري محمد بن الحسن وحكي عن الثوري لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد ويروى هذا عن مالك أيضا وعن مالك أنه يؤمر ببيعها وحكي ذلك عن الحسن بن صالح
وشريك وهو قول الشافعي وقال أبو ثور يجبر على بيعها وقياس طول من يضعف العشر أن المستأمنة لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خمسين ضعفا ما يؤخذ من الذنبي كما أنه إذا اتجر في دار
الإسلام يؤخذ منه العشر ضعفا ما يؤخذ من الذنبي