825- القول في شراء الذمي أرض العشر - اقتضاء الصراط المستقيم - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومما يشبه ذلك أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم على روايتين منع من ذلك في إحداهما قال لأنه لا زكاة على الذمي وفيه إبطال عشر وهذا ضرر على المسلمين قال وكذلك لا يمكنون من استئجار أرض العشر لهذه العلة وقال في الرواية الأخرى لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين قال في إحداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية وقال في الرواية الأخرى عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما كان على المسلم ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها فإن اشتروها أضعف عليهم العشر قال وفي كلامي أحمد ما يدل على هذا فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية العشرية لأن فيها الزكاة لأن الزكاة إما العشر وإما نصف العشر لما فيه من رفع العشر فالمفسدة الدينية حاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع أعظم من منع العشر ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية إذ مع تجويز البيع إما أن يعطل حق المسلمين أو تؤخذ الزكاة من الكفار وكلاهما غير ممكن فكان منع التملك أسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبيل الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم إنه في أرض الإسلام قال في طاء أرض الإسلام أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين في الزكاة ويتخرج أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية وهذا في العشرية التي ليست خراجية فأما الخراجية فقالوا ليس لذميين أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوى وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور عشرية إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى أن العشر يجب فيما أخرجت