823- معاصي الذمي إما أن يُقر عليها وإما أن يُمْنَعَ منها - اقتضاء الصراط المستقيم - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
في اقتضاء الصراط المستقيم لكن معاصي الذمي قسمان أحدهما لكن لكن لكن معاصي الذمي قسمان الذمي الذمي نعم قسمان نعم أحدهما ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها والثاني ما اقتضى عقد الذمة
منعه منها أو من إظهارها فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم وأولى وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره
ولا يحرم لأننا قد أكررناه على ذلك وإعانته على سكن هذه الدارك إعانته على سكن دار الإسلام فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة
لإمكان بيعها من مسلم بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة لكن بيعها للغاصب الذي يعتبر محارباً ليس كبيعها للذن بل هو أشد وأعظم أن تباع لأن إذا بيعت للغاصب الذي يعتبر محارباً
فإن هذا يعني أن هذا الغاصب المحارب سوف يسكن بيننا ويفسد أكثر مما يصلح وعلى ما قاله القاضي لا يجوز لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجوز
بخلاف إسكانهم دار الإسلام فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية وهذا لا شك أنه فرق واضح إقرارهم في ذلك الإسلام فيه مصلحة لنا وهي بذلهم الجزية حتى أن بعض العلماء
قال يجوز أن يدعو الإنسان بتكثير أولادهم لأنهم كلما كثلوا أولاد كثرت الجزية لكن هذا فيه نظر نعم