822- توجيه تجويز أبي حنيفة استحقاق الأجرة على الإجارة للكافر في المنفعة المحرمة - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لما لحظ مأخذ الإخليق فقال ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه لعقل إجارة هذه الأشياء وإنشده لأن له أن لا يبيع أي الخمر ولا يتخذها كل إنسان يعني مثل لو استعجر أهل يبيع الخمر هل ينزم بهذا؟ الذمي الذمي الذمي غير منزم قد لا يبيع ولا يتخذها كل إنسان هذه فيقول لما كان لا ينزم بالمعقود عليه تلا هذا على أنه لا أثر له طيب قول الشيخ حمه الله وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في مدة نعم يعني معناها أنه إذا سلمها وإلا من تفع بها إطلاقا لأنه إذا استعجرها لبيع الخمر فهو إما أن يبيع به الخمر هذا واحد وإما أن يبيع فيها غير الخمر وإما أن لا يبيع فيها شيئا فتستحق الأجرة في هذه المدة التي سلمت له وإلا من تفع بها