814- ما جاء في مذهب أحمد من النهي عن معاونة الكفار - اقتضاء الصراط المستقيم - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأما نصص أحمد على مسائل هذا الباب فقال إسحاق بن إبراهيم سئل أبو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة أيستأجرها الرجل المسلم منهم قال لا يأخذها بشيء لا يعينهم على ما هم فيه وقال أيضا
سمعت أبو عبد الله وسئله وسأله رجل بناء أبني للمجوس ناوسا قال لا تبني لهم ولا تعينهم على ما هم فيه وقد نقل عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكرا قال لا
بأس به والفرق بينهما أن الناوس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة تخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم وقال الخلال باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه وذكر
عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه فقال نصراني واستعظم ذلك وقال لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك