710- حكم الشراء فيما إذا جلب الكفار في أيام أعيادهم أشياء غير معتادة - اقتضاء الصراط المستقيم
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنى وقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم ووبيعهم وكنائسهم فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا وإنقصد
إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم قال الخلال في جامعه باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين وذكر عن مهنى أنه قال سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يا
نور ودير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجربون الغنم فيه والبقر والدقيق والبر والشعير وغير ذلك إلا أنه إنما يقول في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال إذا لم
يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط ألا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخولهم بالدخ فعلم منعه من دخول بيعهم وكذلك أخذ الخلال
من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر وعن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع عن أن
يفعلك فعلهم أو عن أن يفعلك فعلهم