673- ذكر حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر أبلا ببوانه.. - اقتضاء الصراط المستقيم
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الله تعالى الحديث الثاني ما رواه أبو داون قال حدثنا داون بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاق قال لذا
الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من
أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فأل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أصل هذا
الحديث في الصحيحين وهذا الإسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة وبوانة بضم الباء الموحدة من أسفل فيه يقال وضاح اليمن فيه فيه يقول وضاح اليمن أين نختري
واد بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناك جناك جناكما وَسَيَأْتِي وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهِ عندك شرح الحين عليه قال قال هو قال هو عبد الرحمن بن اسماعيل ابن عبد كيلال من آل خولان من
حمير شاعر مجيد وله شعر رقيق في الغزل ولقد تغزل بأم البنين بأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان وزوجة وزوجة الوليد بن عبد الملك فقتله الوليد وذلك سنة تسعين والبيض ما شرح لا البيض لم
يشرح أنا عندي مشكلة عيانة نخلتي تشتيد الياء يا شيء تشتيد الياء لا عيانة نخلتي تسكين الياء ما هي نخلتي نخلتي بوانة أصل عندك هذه أصل بوانة بظلم البأة الموحدة من أسفل موضع عندي قريب
مكة لكن هاشي ولا أصل أنا عندي يا شيء قال قال عندي يا شيء بوانة بالضم وتخفيف الواو هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وينبع شمال مكة انظر معجم البلدان وقال في المطبوعة قال في ضم
الموحدة ثم زاد موضع قريب من مكة وأظن هو تفسير من الشيخ حامد الفقي أيش؟
وأظن هو تفسير من الشيخ حامد الفقي على كل حال هو أسف موضع الشاهد من الرسول صلى الله عليه وسلم سأل قال هل كان فيها عيد من عيادهم وقال هل فيها وثل من أوثانهم لأن الرسول عليه الصلاة
والسلام يعني استغرب كيف ينحر إبل بوانة لماذا خصح تخصيص المكان إما أن يكون لتعبد جاهلي فيه أو يكون لفقر أهله أو لكونهم قرابة للناذر المهم أن لها أسباب لكن الأسباب التي غيرها شعير
الكفر لا بأس بها لو نرى أن ينحر إبلا في مكان ماء أو غنما يذبحها في مكان ماء لأن أهلها بقراء فلا بأس لكن من أجل أنها تقام فيها شعير الكفر فهذا لا يجوز وقال أبو داود في سننه وفي قوله
صلوات الله وسلم عليه لا وفاء لنذر في ماصية الله هذا نفي بمعنى النهر أو نفي على أصله يعني لا يمكن شرعا أن ينفى بنذر في ماصية الله ولا فيما لا يمنك ابن آدم لو قال لله علي نذر أن
أعتقى عبد فلا فإنه لا نذر لا نقول يلزمه أن يشتريه ويعتقه لا لأنه حين النذر إتقى ليس ليس ملك الله