658- موافقة الكفار في أعيادهم لا يجوز من طريقين (الطريق الأول العام) - اقتضاء الصراط المستقيم
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين الطريق الأول هو ما تقدم من أن هذا موافق الطريق الأول العام العام نعم نعم تصحيح شيء نعم تصحيح الطريق
الأول العام هو ما تقدم من الطريق الأول العام وهو ما تقدم من أنه الطريق الأول العام وهو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا فيكون فيه مفسدة
موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه فمن وافقهم فوت
على نفسه هذه المصلحة وإن لم يقم قد أتا بمفسدة فكيف إذا جمعهما ومن جهة ومن جهة أنه من البدع المحدثة وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك فإن أقل أحوال التشبه بهم
أن يكون مكروها وكذلك أقل أحوال البدع أن تكون مكروها ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد مثل قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم
مطلقا وكذلك قوله خالف المشركين ونحو ذلك ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدلال ومثل ما ذكرنا من دلالة
الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين وأعيادهم على تحريم التشبه بهم مطلقا لأنه يتناقل مع قوله أنه قد يكون مكروه فمن عطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا وإجماعا
وقياسا تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم التي هي يدينهم أو شعار دينهم الباطل وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم ولا
شعارا له مثل نزع ما علينا في الصلاة فإنه جائز كما أن نفسه ما جائز وتبين له أيضا الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه وبين أن نحدث أعمالا أصلها
مأخوذ عنهم قصدنا موافقتهم أو لم نقصد