648- الرد على شبهة من يستدل بحديث ( كان يعجبه موافقة أهل الكتاب) في جواز التشبه بأهل الكتاب
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرها ثم إنه ثبت بعد
ذلك بالكتاب والسنة والإجماع الذي كون ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور
الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار
كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من
دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة هذه جملة ينبغي أن تتأمل الشيخ رحمه الله يرى أن المخالفة الكفار
إذا كان المسلمون أعزاء ينزمون الكفار بمخالفة أو يتميزون عنهم هم ولا يهمهم أمره أما إذا كانوا ضعفاء فإنه لا حرج عليهم أن يوافق الكفار في الهدي الظاهر يعني مثلا إذا كنت في ذا الكفر
ولبس مثل رباسه مما ليس حراما بعينه كالحرير وشبه فلا حرج عليه لأن المشابهة هنا من أجل الضعف وعدم المقاومة بل يقول الشيء ربما يجب علينا أن نشاركهم في الهدي الظاهر إذا كان في ذلك
مصلحة أو دعوة إلى الإسلام انظر يقول ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم في ذلك حرب أو ذلك كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهد الظاهر لما عليه في ذلك من الظرف هل نقول إن هذا
يسري إلى فعل ما يحرم كالمرأة مثلا في بلاد الكفر هل نقول يجوز لها أن تكشف وجهها لأنها يرحقها الضرر والأذى أو نقول إن هذا معصية ولا يجوز الإنسانا يداهن فيها ثاني نعم فيها يعني نرحل
نظر وينظر هل إن المسلمين أقوياء في هذه البلدة مثلا وهل إن ما يعرف بالديموقراطية عندهم هل هي ثابتة بحيث يقاب كل إنسان يعمل على شاكلته فهنا نقول لا ضرر عليها في أن تحتجي لكن كان
الأمر بالعكس لأن البلاد تختلف البلاد الكبيرة الأفراقية لا يهتمون بهذا الأمر تأتي المرأة لو تلبس أي شيء منهم لو تستر كل شيء لهم والبلاد هناك بلاد أخرى بالعكس يوجدون أذية شديدة وربما
يرمونها بالنعال وربما يجتمع أهل الصحف والمجلات يجتمعون عليها من أجل أن يصوروها ففيها أذية كبيرة هل ينسحل هذا على بلاد المسلمين هناك بعض بلاد المسلمين الوطن يجب أنهم حديث مثل ما
تكون عندنا هم مثير على النظر والضحك والاستهزاء يعني يقول الاستهزاء إذا كان ما يخشى في بلاد الكفار يخشى في بلاد المسلمين في بعض البلاد مثلا عندهم الاستهتار والاستهزاء بالمرأة
المتحجبة الحجاب الشرعي كما عند الكفار أو أشد وقلت رغم هذا معيه حتى أجري محل تأمر على كل حال هذه القطعة من هذا الكتاب يجب على طالب علم أن يتأملها وينظر ما يقع فيه كثير من المسلمين
من الحرج الشديد في البلاد غير الإسلامية والمسلمون فيها مضطهدون نعم ولا بد لهم من البقاء ولست أن بذلك من يتمكن أن يرجع إلى بلده ويعيش فيها هذا نقول لو ارجع إلى بلد وعيش فيها عيشة
حميدة لكن يوجد الناس لا يستطيعون أن يرجعوا إلى بلده ولا تقبلهم البلاد الإسلامية نظر للقوالين المعروفة بين الدول مشكلة على كل حال أمعنوا النظر في هذه الجملة وتحروا في هذه الدقة نعم
من المخال لهم لا تكون نعم يعني وجوه مخالفتهم في هذه الظاهر ليس في العقائق نعم والضعيف نعم فلا جديد فلا جديد لا كيف فيه جديد لأنه قد يقول قائل إن الواجب المخالفة سواء كن ناقوي أو
رافع قوي الشيخ يقلد طريق لا ما يقلد هم الآن مثل على هدي معين لباسهم معين وهذا إنسان في بلادي لو خالفهم في اللباس لآذوا ولا يستطيع أن يخالهم هذا مراد الشيخ نعم جاء السؤال لا يشيخ ها
ها الآن السؤال عندك مقدر بمعنى قراء أو بالزمن مثل هذا يعني تمام إذن ما جاء فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دين وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعة
المخالفة وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان وإذا ظهر وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لا والمخالفة لهم لا عندي أن والمخالفة تختلف لهم لا غلط تقديم
تأخير في أثنين يقول أن وتختلف والمكان كلها ساقطة من المطبوعة تلك الكلامها لعندي واضح وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف هذا التلتيب الصحيح وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم
تختلف باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا الوجه الثاني لو فرضنا أن ذلك لم ينسى فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه
الله إياه ونحن نتبعه فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم لا من أقوالهم ولا من أفعالهم بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قال رجل
يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة الثالث أن نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم إنه أمر بمخالفتهم وأمرنا نحن أن
نتبع هديهم وهدي أصحابه السابعين الأولين من المهاجرين والأنصار والكلام إنما هو في أننا منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء
فعلوه أو تركوه فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله وهذه مسألة بعض المجادلين وللما أحد يخفى عليه يقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحة والآن
النهود توفروا اللحة فمقتل المخالفة أن نحلق اللحة وهذا غلط عظيم لأننا نحن مأمورون بإعفاء اللحية فإذا شابهونهم فلا يجوزا نرجع عما أمرنا به من أجل أنهم وافقون عليه مع أن اللحية فيها
المخالفة وفيها أنها من الفطرة كما قال نبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه عشوا من الفطرة وذكر منها إعفاء اللحية ففيها أمرا المخالفة وكونها من الفطرة والكلام إنما هو في أنى منهيون
عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله مع أن الله لم يأمرنا بشيء
يوافقونا عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أو بدل