557- حكم لبس زي الكفار والأعاجم كالبنطلون إن كان شاع بين المسلمين وانتقل إليهم - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هل مثلا إذا شاع هذا اللباس الذي كان من العاجم ومن الكفار وشاعب المسلمين هل نقول أنها تبقى أو نقول انقلب الزي الآن إلى زي مشترك الثاني وهذا اللي نصر عليه لمن مالك وغيره ومن ذلك
البنطلون الآن البنطلون في الكثير من البلاد الإسلامية لا يستعمل إلا هذا فلا نقول إنه من زي المجوسة والمشركين والعجم الآن لأنه أصبح مشتركا لكن نعم لو أن إنسان لبسه في بلاد لم يعتهدوه
دخل في نوع آخر من مكروهات اللباس وهي الشهرة فينهى عنه من أجل هذا