542- ما ورد في المذهب الحنفي من مسائل النهي لعلة مشابهة الكفار والأعاجم - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة وهذا بعد التأمور والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي الأئمة أنت تقول لي الأمة لا أئمة يعني أنت الأمة ما أشاء لنصخة نصخة باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفتهم وأنا أذكر من ذلك نكة في مذاهب الأئمة المتوعين اليوم مع ما تقدم في آثنا الكلام عن غير واحد من العلماء فمن ذلك أن الأصل المستقر في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها لا في مواضع يستثنونها كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء وإن كان غيرهم من العلماء يقول الأصل أن التعجيل أفضل لا يستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم ثم قالوا يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشفه باليهود وهذا أيضا قول سائر الأئمة وهذه العلة منصوصة كما تقدم وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجده في الطاق وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق يعني فلا يضر يعني إذا كان خارج الطاق وإذا سجد صار في الطاق فالآل المقروه هو أن يدخل كله في الطاق أين؟ السجود ما عنده نعم نعم السجود الأول الصلاة وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره وقالوا لباسا يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنهما لا يعبدان وباعتباره تثبت الكراهة ونباسا يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصور ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم أقول المطبوعة زادة لله مهما يعني المعظم لمسجدها سواء لله أو الصلم المهم أن السجود على شيء فيه صورة إذا كان يسجد عليها فهي مكروعة وإذا كانت لا يسجد عليها فلا تضر إلا إذا كانت تشغل بحيث يتعمل فيها وينظر فهنا يكره لأجل شغالها إياه عن حضور قد قالوا ولو لبس ثوبا فيه تصاوير فره لأنه يشبه حامل الصنب ولا يكره تماثيل غير ذروح الله المراد من كراه هنا التحريب لأن لبسه المصور سطح العلماء بأنه حرام طيب والذي يلبس ثوبا فيه تصوير رجل فاسق مارد كافر يكون أشد أشد وأعظم يوجد في بعض الملابس صور بعض المطربين أو بعض اللاعبين أو بعض أئمة الكفر وقالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره لأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم وقالوا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدرفا لأن فيه إظهار مخالفة المشركين وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والإدهان والتطيب في آلية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين وقالوا في تعليل المنعم لباس حريح بحجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة على بحنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام قال عمر إياكم زي الأعاجل وقال محمد في الجامع الصغير ولا يتختم إلا بالهضة قالوا وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد من كريح الأصنام ورأى على آخر خاتم حديث فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه لكن هذا الحديث ضعفهم كثير من العلماء وقالوا إنه شاد لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم للرجل الذي طلب الواهبة نفسها وهو في الصحيحين قال له إل تمس ولو خاتما من حديث نعم