489- إذا كان أصل الشيء خاصا بالمشركين والكفار ثم انتشر بين المسلمين فإنه لا يعد تشبهًا

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يقول في كتابه الإقتضاء أن الشيء إذا كان أصل من عند الكفار ثم انتشر بين المسلمين قلنا أن الشيخ سنواتمية يقول أن الشيء إذا كان أصله من عند الكفار ثم انتشر بين المسلمين فلا يكون بذلك فيه تشبر لكن ما الجواب مثلا في مسألة مثلا البنطانون وحملنا ذلك كذلك عليه أولا من قال أن الشيخ غسام قال خاخذناه بالدرس أحد قال الشيخ غسام قال قلتم سيأتينا هذا في الكتاب أن الشيء انتشر عدلنا إلى قول آخر ولا قول سيأتي لأننا قلنا عن صاحب الفتح الباب عن إمام مالك حمه الله أنه قال إذا كان أصل الشيء خاص بالكفار ثم انتشر بين المسلمين فإنه لا يعطل شكرا لأنه صار الكافر والمسلم كلهم فيه سوا والتشبه هو أن يتأخذ الإنسان شيئا يختص بالكفار حيث من رأى هذا من الكفار هذا غير التشبه حسن الله إليك على هذا ملجوم مثلا في مسألة البنطانون على هذا الحديث إن هذه ثياب الكفاري فلا تلبسها أنا ما أصل ثياب الكفار الشخصان ذكر بها مانين من قول ثياب الكفار