449- موافقة أهل الإسلام لأهل الجاهلية في المناسك في الجملة وكدية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه بالجاهلية وأقره الله بالإسلام كالمناسك وكادية المقتول بمئة وكالقسامة ونحونا كالمناسك يعني في الجملة وإلى في المعلوم أن قريش لا تقف بعرفة وإنما
تقف بمزلفة ولهذا جاء في حديث جابر أجاز النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فواجد القبة قد ضربت له بنمره قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في
الجاهل ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام غير ذلك ودفع حتى أتى عرفة وقد استدل بعض العلماء بقوله فواجد القبة قد ضربت له بنمره على أن نمره من عرفة لأنه قال أجاز حتى أتى عرفة فواجد القبة
قد ضربت له بنمره نمره فنزل فيها ولكن لا دلالها في ذلك لأن المراد جابر أجاز حتى كان منتهى إجازته إلى عرفة كما هو شأن الفجاج غير قريش هذا من كلامه وأما نمره فإنها موضع قرب عرفة وليس
منه ولذلك لو وقف إنسان بنامرة طوال اليوم ثم من صرف منها فإن حجه ليس بصحيح لأنه لم يقف بعرفة وهذه نقطة يغلط فيها من الناس من يغلط لظن أن قوله أجاز حتى أتى عرفة فواجد قبة قد ضربتها
بنمره أن نمره من عرفة ونقول ليس كذلك أولا لأنه لو كان من عرفة لقال فنزل بنمره أو قال فنزل في جانب منها ولم يفصل بين هذه وهذه وثانيا أن حتى للغاية والمعنى أجاز حتى وقف بعرفة كما كان
الناس يفعلون نعم كالمناسك وكادية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك مئة إيش؟
بمئة مئة بعي دية المقتول مئة بعي والقسامة القسامة هنيوتة قتيل في أرض أعداء الله فيدعي أولياء المقتول أن الذي قتله هؤلاء القوم هذه إذا لم يكن لهم بيّنة تشهد بذلك أجريت القسامة أجريت
القسامة وهي معروفة في الجاهلية وكيف القسامة؟
القسامة هنيو قال للمدعين وهم أولياء المقتول احرفوا خمسين يمينا على شخص معين من العدو وإذا حلفتم على أنه هو القاتل لقتلكم فاقتلوه فاقتلوه وهنا خالفة الأصل الأصل أن على المدعي بيّنة
وعلى المنكر اليمين لكن هنا اليمين على المدعي وأيمان أهل القسامة بمنزلة البيّنة ولذلك إذا أقسموا خمسين يمينا قتلوا من الدعوى عليه القتل وإنما جُعلت اليمين في جانب المدعي هنا لأن
جانبه أقوى ما الذي قوى جانبه؟
العداوة التي بين القتيل وبين العدو الذي اتهم بقتله واليمين في الحقيقة اليمين ليست في جانب المدعي عليه دائما اليمين في جانب أقوى المدعيين سواء كان هو المدعي أو المدعي عليه ولهذا
يُحكم بثبوت الحق بشاهد واحد ويمين يعني شاهد رجل بأن فلانا سرق من فلانا ألف ريال وليس عنده إلا شاهد واحد وأقسم المدعي فيحكم له بالمال لكن لا يُحكم بقطع اليد لأن الحدود لا تثبت إلا
ببينة نعم المهم عرفتم القسامة الآن ولا لا القسامة أن يحرف مدعو القتل على قوم أنهم قتلوا قتيلهم وكان بينهم عداوة ظاهر نعم لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه ما كانوا عليه مما لم
يقره الإسلام فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعينه