416- من وصايا النبي ﷺ في خطبة الوداع - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء فرحلت له فأتابطنا الوادي فخطب الناس وقال
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع شارة
إلى احتقار أمر الجاهلية وأنه تحت الرجل وليس فوق الرأس وهذه كلمة تقار في إهانة الشيء يقول إنسان فلان تحت قدمي وحين يقول تحت نعلي وما أشبه ذلك فكل شيء من أمر الجاهلية فإنه موضوع تحت
قدم النبي عليه الصلاة والسلام وتأمل هذه الشدة في الخطاب التي قد لا تراها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام يقتضيه كل شيء تحت قدمي هذه من صيق أقوال الملوك والرسول عليه
الصلاة والسلام كما علم خيره الله تعالى بأن يكون ملكاً نبياً أو عبداً نبياً فاختر أن يكون عبداً نبياً عليه الصلاة والسلام لكن المقام يقتضي هكذا يقتضي أن يعلوري الإنسان على أمور
الجاهلية وأن يحتقرها وأن يجعلها تحت القدم ودماء الجاهلية موضوعه وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في بني سعد فقتلت فه ذيل ورب الجاهلية موضوع وأول رباً أضع
من ربانا رباً عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء هذا من عدله عليه الصلاة والسلام أول رباً يضعه رباً عمه العباس بن عبد المطلب وكان له السلطة على عمه لأنه رسول
الله إليه وإلى غيره فلهذا جعل نفسه ولياً على عمه رضي الله عنه وقال أول رباً أضع من ربانا رباً عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله وفي هذا الدليل على أنه لا يجوز قبض الربا مطلقا حتى
وإن عقد في وقت لم نحرم فيه الربا أو حتى وإن عقد على جهل وعلى كل حال نحن قلنا في وقت لم نحرم فيه الربا بناء على الحديث أما الآن فالربا محرم لكن لو أن إنسانا جهل أن الربا محرم وتعامل
بربا فإننا نقول له لا يحل لك أن تأخذ شيئاً نذل ولو كنت جاهل لو كنت لا تدري أنه حرام فإنه حرام عليك لأن نبي صلى الله عليه وسلم وضع الربا المعقود في الجاهل ولكن إذا كان كل من المعطي
والآخذ عالماً بالربا وتعامل المعطي للربا تعامل بالربا لأنه يريد أن يقيم مصنعاً أو بناءاً أو ما أشفتاده والآخذ بالربا تعامل في الربا لأنه سوف يزداد ماله به وحصل الأرض ثم تحاكم إلينا
فماذا نصنعه؟
هل نقول أنت الآن أعطيت الربا بالرضاك فأعطيه إياه؟
أو نحرم الآخذ ونأخذ من المعطي ونجعله في بيت المال؟
الثاني يتعين هذا نقول للمعطي بالأمس كان الإعطاء حلالاً والآن صار حراماً لماذا؟
فالآن نعاملك بنقيض قصدك ولهذا بعض الناس إذا طلبه مثلاً إذا طلبته بيت الربا بالربا الذي تقاعد تقاعد المعوالي عندما يحل الأجل يجي يقول تعال أنا أعطيتك عشر تلف ريال باثنى عشر ألف ريال
يلا عطني اثنى عشر ألف نعوذ بالله من الناء أرذب لعنى بصول آكله وموكله وأنا أبرع إلى الله منك نعم ولا نعطي حرام يشتغلون بهذا هذه ليست خشية خشة لله لو كانت خشة لله لكان من أول ما دخل
بالموضوع فنقول نأخذه منه ولا نعطيه الآخ طيب إن كان جاهلاً فلا نأخذه منه ولا نعطيه الأخ لأنهما إذا كان جاهلاً فالمعطي معذوق ما تعمد حتى نقول نعاقبه بالتعزيل بالأخذ منه وهذا ما نعطيه
أيضاً فيه فنقول ليس لك إلا رأس مالك فقط وفي هذا رد على من ذهب من بعض الناس الآن يقول يقول إذا عملت غير المسلمين معاملة ربوية فلا فلا تعطيه لأنها ربع حرام نعم أو إذا أخذت منه مالاً
بربع فخذ منه الربع وهذا غلط غلط كبير أما الأول فإنه سوف يكون هناك السمعة السيئة بالنسبة للمسلمين فيقول مثل المسلم الآن إذا تابع توبة حقيقية نأخذ منه هذا المال ونجعله في المصالح
ونري الأول الذي تعطيه معه أننا أخذنا منه الربع الذي نلتزم به أما الثاني إذا كان المسلم هو الآخر فإننا نقول لا يجوز لك أن تأخذ لأنك تعلم أنه حرام فلا تعف لكن إن أمكن أن نأخذ من هذا
الكافر ما بذله من الربع ونجعله في مساء المسلمين فلا بأس وإلا فلا يخل نعم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهم ألا يوطئن فرشكم
أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوثهن بالمعروف وقد تابعا أيضا من حرصي عليه الصلاة والسلام على تعميم الدعوة حتى لم ينسى هذه المسألة التي قد لا
تعرض على بال أحد من الدعاة وهي النساء قال اتقوا الله في النساء في هذا المكان الواسع العام الذي حضره ما لم يحضر ما لم يكن مثله في الإسلام اتقوا الله في النساء وقد أخبر الرسول عليه
الصلاة والسلام أنهن عوان عندنا أي أسيرات فيجب على النسان أن يتقي الله في أهله في زوجته وأن يرأي حقها لأن المسكينة تنظر إلى الزوج نظر قاصر اليد فيجب عليه أن يتقي الله تعالى فيها وأن
لا يظلمها ولا يضربها إلا حيث أجازت الشريعة وقد بلغني أن بعض الناس وعياذ بالله مع أنه يعني منتزم ومنتسب إلى العلم يضرب أهله بدون سبب ولا يريد أن يكون لها كلمة في البيت إطلاقا وأنه
ربما ضربها ضربا يؤدي أحيانا إلى أن تحمل إلى المستشفى نصر الله العافية وهذا حرام أما يخشى هذا الرجل أنه إذا كان يوم القيامة فسوف تتعلق به هي وتطالبه ثم ما الفائدة من استمال العنف
إذا استعمل العنف الزوج مع زوجته فسوف لا تدوم العشرة العشرة بينهم وإن دامت فعلى نكد وتعب لكن لو عاملها بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبضح
إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر رسول عليه الصلاة والسلام جعل أنه إذا كانت محسنها ومحسنها سواء فلا يبضح فكيف إذا كانت محسنها أكثر بكثير من مساوئها فكيف إذا كانت مساوئها مساوئها
ليست مساوية ولكن هو ظن أنها مساوئة يكون هذا أشد والإنسان يجب عليه أن يخاف الله في من جعله الله تعالى رائع عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام أخذتمهن بأمانة الله أنت مؤتمن عليه فكيف
تظلمها وجرب نفسك تهاؤم معها وعملها بالتي هي أحسن واطلب منها ما تطلبه منك في المعاشرة وانظر إلى إلى الحياة السعيد كيف تكون فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المجمع العظيم
إشارة إلى أهمية هذا الأمر وأنه من الإصلاح الاجتماعي العائلي الذي يجب للسان أن يراعيه وقوله لكم عليهما أن لا يطين فرشكم أحد تكرهون يحتمل أن المعنى أنهن لا يستقبلن ضيافة أحد تكرهون
لأن الضيت يكرم أن يجلس على الفرش وأنها إذا أدخلت بيتك من تكره فلك أن تضربها ويحتمل أن المعنى ما هو أعمق من هذا وأن نرادب الفرش الفرش الخاصة التي هي فرش النوم وأن إذا أوطعنا أوطعنا
أوطعنا فرشكم أحداً تكرهونه فاضربوهن لأن فرش النوم غالباً يكره كل إنسان أن يطلع عليها أحد لا سيما فراش الرجل مع أهله فإنه لا يرضى أبداً أن يطلع عليه أحد وعلى هذا فالمعنى أحداً
تكرهونه أي تكرهون اطلاعه على هذه الفرش وإن كنت تحبونه لأنه قد يكون إنسان يحب الشخص لكن لا يحب أن يطلع على الفرش الخاصة له والمعنى يعني كلاه محا فإذا قال الزوج لزوجته إياك أن تدخلي
فلاناً ولو كان أخاه فإنه لا يحل لها أن تدخله حتى لو كان أخاها أو أباها أو ابنها إن كانت لها ابن من غير الزوج يجب عليها أن تمنع لأن البيت بيته والفراش فراشه وإن كان الثاني فكذلك
أيضاً لو كانت تعلم والغالب أنها تعلم أن الزوج لا يرضى أن يطلع أحد على فراشه مع أهل لأن ذلك يستحي منه ولا أحد يحبه فإذا فعلت ذلك يقول فضربوهن ضرباً غير مبرع يعني غير شديد بل ضرباً
يحصل به الأجب فقط نعم