395- ذكر حديث ابن عباس (لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) [قراءة] - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي حديث حسن وفي بعض نسخه صحيح فهذا
التحذير منه واللعن عن مشابهته قوله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج بعضهم طعن في هذا الحديث بشدوده ونكرته أما شدوده فقالوا إنه قد جاء في صحيح المسلم من حديث عاش رضي الله
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول عند زيارة القبور وقالوا لا شك أن ما في صحيح المسلم أولى بالأخذ من ما في سنة الترمذي والثاني النكارة قالوا كيف تكون زيارة المرأة
كابتخاذ المساجد والسرج على المساجد فإن الثاني أعظم بكثير والجواب على ذلك أن نقول متى أمكن الجمع فإنه لا شذوء والجمع ممكن فحديث عائشة فيما إذا خرجت المرأة بلا قصد ومرت بالمقبرة فلا
بأس أن تقف وتسلم على أصحاب القبور ولا حرج أما إذا خرجت من بيتها لهذا القصد فهي داخلة أما كونه يقرن هذا بهذا فإنه لا مال فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن في قتله ومعلوم
أن بين القتل واللعن فرقا عظيم القتل من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيمة واللعن لا استحق فاعله هذا الوعيد كذلك أيضا بعض الناس قال إن
هذا الحديث ورد بلفظ زوارات القبور وكلمة زوارات تدل على المبارغة فيكون مراد بذلك من يكثرن زيارة المقبرة وأما من راحت مرضة واحدة فإنها لا تدخل في اللعن فيقال القاعدة العامة أنه إذا
كان في الحديث زيادة ولا معارضة لمن هو أوثق فإنه يأخذ بالزيادة يأخذ بالزيادة وأيهما أزيد؟
زائرات زائرات أزيد لأن زائرات تشمل من يكثرن زيادة ومن لا يكثر بخلاف زوارات وعليه فيكون هذا الحديث معتمدا وأنه لا يحلل المرأة أن تزور المقبرة وفي ذلك مفاصل وأما حديث معطية يهينا عن
اتباع الجنائس ولم يعزم علينا فيقال أن هذا في الاتباع وليس في زيادة القبور وأيضا عارض بعض العلماء قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا بأن هذا من فهمها فما دام الحديث ثبت نهينا وأنه
ثبت فكونها تقول لم يعزم هو تفقهم منها قد توافق عليه وقد لا توافق أيضا عارضوا هذا الحديث بأن رسول عليه الصلاة والسلام مر بامرأة على قبر تبكي فسألها فقالت إليك عنه فإنك لم تصب مصيبة
أو كلمة نحوها ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ثم قيل لها أي لهذه المرأة إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إليه تعتذر فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى فيقال إن هذه
المرأة لشدة وجدها وحزنها لم تملك أن تمنع نفسها عن الخروج إلى قبر ولدها ونفسها البكاء إليه ومن المعلوم أن هناك أدلة أخرى منفصلة فلا يمكن أن نأخذ من سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام
في هذا الموضع عن الإنكار عليها عن زيارة القبر ومعنى أحاديث ثانية عامة وهذه قضية عين والرسول عليه الصلاة والسلام قد يسكت عن بعض الأشياء لملاحظة ما هو أولى كما سكت عن المرأة الخثعمية
التي وافتهم في حجة الوداع وهي كاشفة وجهها فيما يظهر ولم ينهى عن ذلك فعلى كل حال قضايا الأعيان لا يمكن أن تعارض بها نصوص الأقوال قضايا الأعيان لا يمكن أن تعارض عموم الأقوال بل عموم
الأقوال مقدم فالصواب أن زيارة المرأة للمقبرة من كبائل الذنوب لأنها داخلت في اللعن لا هو يقول رأينها وقال رأينها وهي عندي أينها في أحتمال في أحتمال وحاطن رأيتها أنا عندي كل أشارة
إليها قال في المطبوعة رأتاها نعم في المطبوعة بس طيب المطبوعة يا شيخ كيف يعني يعتمد عليه ويعول عليها وهي لا تستمد إلى نصة خطية لكن أنا استيع لأنه قال رأتاها وذكرتا من حسنها لا يقوله
في الصحيحين عندنا وفي الصحيحين وفي المصر كما أثبته رأينا ها يقول في الصحيحين وفي المصر كما أثبته رأيتها رأينها رأينا يمكن أن يكون معهما نسا نعم وقلنا أنهنا رأينها وكان الذي ذكر ما
ذكر من حسنها إثنتين أو إثنتين نعم فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر الرجل الصالح في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في
هذا ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في ها أشار أشار إلى نصفة محتمل عندي من أو عنه لكن المعنى واحد ها في ألف على جنس وفي باء والمطبوعة عن جنس طيب نعم وجليل على الحذر من
جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس ثم من أن تكون في هذا أشار إلى أنها طيب مش