341- تخفيف الأمراء القراءة وبقية الأركان في الصلاة خلافا لهدي النبي ﷺ - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء إما أن يريد به من كان يطين الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الرقم إذا
علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصلة في فجر ربما يزول عن الإشكال الذي ثبت أنه قرأ في الفجر بإذا زلزلت كررها في الزكعتين والظاهر أن هذا كان في السفر لأنه كان
يخففه عليه الصلاة والسلام أما في الحضر فكان من عادته أن لا يقرأ إلا بطوال المفصل وعلى هذا فلا يستنون لنا أن نقرأ بإذا زلزلت نكرهها مرتين في صلاة الفجر بناء على أن هذا من السنة لأن
هذا يخالف المعهود في هذي النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يقرأ بطوال المفصل في الفجر ومدانما يخالف المعهود ولم ينص على أنه كان في الحضر فالأولى أن يحمل على ما كان معهودا في صلاة
الفجر في السفر فلا يستنون أن تقرأ وتكرر كما فعلهم بعض الإخوة الذين عندهم علم من الحديث ويحبون جزاهم الله خيراً تتمسك بظاهر السنة لكنهم لا ينظرون إلى بعض الأدلة وهذه ما نحذر عنه
دائماً نقول إن الإنسان يجب أن يكون عنده قاعدة يبنى عليه وأن يحمل ما شد عن هذه القاعدة على القاعدة لأن الغالب أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مضطردة لها قواعد وضوابط معروفة نعم
ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين كما دل عليه حديث أنس والبراء أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراء أو القراء وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله
عليه وسلم القراءة أو القراءة وبقية الأركان أنت تسجل القراء لعندنا القراءة يعني إما أنهم ينقصون القراءة فقط أو القراءة وبقية الأركان نعم أو القراءة أو القراءة طيب أو كان أولئك
الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما روى أبو قزعة قال أتيت أبا سعيد للخدرية وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت بقية
الأركان قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذلك من خير فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضى ثم
يرجع ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى وفي رواية مما يطولها رواه مسلم في صحيحه فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة هذا مما يدل على ما ذكرناه قبل قليل
من أن رسول صلى الله عليه وسلم لا يقرب الذي يقشى وشبهها في صلاة الظهر إلا أحيانا فالقالب أنه يطولها وعلى هذا فيكون فيما أرى أطول الصلوات الفجر ثم الظهر ثم العشاء نعم ثم العصر
والعشاء سواء فيما يظهر من السنة والمغرب أقصره المغرب أقصره وقراءه كان يقرأ فيها يقصر المفصل هذا هو الغالب وقد يختلف الأمر لأسباب فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا
وفي الصحيحين عن أبي برزة قال كان أسول الله ماذا قال أبو سعيد ما لك في ذلك من خير هل هذا نفي أو استفهام معرفة السنة ثم عدم فعلها يعني عدم معرفتها أقل من معرفتها ثم عدم فعلها يعني لو
علم كيف كان نبي صلى ويطيل ثم لا يطيله ويصلى مفردا يعني أشهد مما لو لم يعلمها أسل الشيخ أمنعه ضعيف أن نطبق السنة عند من حوله كأنه والله أعلم أن أبا سعيد لمس من حال الرجل قلقت نفسه
من حال الرجل لما قال إني لا أسألك عما سألك عنه هؤلاء فكأنه أراد أمر مشتبها أو شيئا من هذا في سؤاله عن صلاة رسول الله فقال ما لك في ذلك من خير طيب ما لك في ذلك من خير ليش ما لك في
ذلك من خير أن يعلم صلاة الرسول لي ويطبقه رأى منه شكا أو اشتباها يعني الظهر هذا هو أنه يعني يخشى أن يكون في هذا يعني شيء من الخروج على العمة وأن يقول القائل أنتم لا تسلوا نجاد
الرسول ولا تفعلون وكأنه رضي الله عنه رأى أن تطبيقها متعذر بسبب أن الناس كانوا كلهم على خلاف السنة والاستفهام غير وارد وإن كان باحتمال لكن غير وارد يعني الرجل ما سأل إلا يريد الخير
نعم