331- ضابط تخفيف الصلاة وتطويلها عائد إلى الشريعة وليس إلى عرف الناس - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفاً بالنسبة إلى ما هو أطول منه ويسمى طويلاً بالنسبة إلى ما هو أخفق منه فلا حد له في اللغة وليس الفعل من العادات كالأحراز والقبض
والاستياد وإحياء المواد حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ بل هو من العبادات والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع ولأنه لو جاز الرجوع فيه لا عرف
الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المكتضية للطول أو القصر إختلافاً متبايناً لا ضبط له ولكان لكل أهل
عصر ومصر ولكان لكل أهل حي وسكة بل لأهل كل مستد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفاً لعرف الآخرين مخالفون عندي عندك بالنصب هي بالرفع أحسن ويجوز النصب لأنها وصفت النكرة أقول لي
يجوز النصب على الحال لوصف النكرة ويجوز الرقل على الأصل أنها لأتي نعم نسخة نقف على هذا لا تسمح أليست مخالفاً خبر كان كيف ولكان لكل أهل حي عرف أسم كان مخالفاً خبرها ولكان لكل أعصن
ويجوز بل لكل أهل وسكة بل لكل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالف العرف الآخرين أقول مخالفاً ما تصير خبر كان لا لا لأن الخبر كان وجرم مجرم مقدم لكان لكل أهل وهذا مخالف لأمر
الله ورسوله حيث قال صلوا كما رائحوني وصلي ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه وما أعلم أحداً من العلماء يقول ذلك فإنه يفضي إلى ثغير الشريعة وموت السنن إما بزيادة وإما
بنقص وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة وما قاله صحيح يعني لو جعلنا التخفيف وضده تبع للعرف الناس لاختلفت الشريعة لكان كل ناس لهم عرف حتى الآن الإنسان يطبط الشريعة مستطاع تجد بعض
الناس يقول ثقلت علينا وبعض الناس يقول خففت علينا ولو اتبع الحق وهو أهم لفزد السماوات والأرض لذلك نقول التخفيف وضده راجع إلى إيش إلى إنعم إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما
رأيتمون يصروا