276- حديث مصارعة النبي لركانة، ومشروعية لبس العمائم على القلانس [قراءة] - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأيضا ما روى أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيع قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أو
محمد بن ركانة محمد ما له السيق الأول عندي محمد بن علي بن يزيد بن ركانة صدوق من الطبق السالسة لا لا أسفل الكتاب للشيخ يقول عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن
ركانة عن أبي تكرار احذف علي من بعد أو أو محمد بن ركانة كيف نعم اصبر دعنا من أبي جعفر يعني محمد عن أبي جعفر ابن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن ركانة لا غلط ماهي؟
أيه؟
نهيه؟
نهيه؟
نهيه عندي المهمة هي؟
ماهي تبع على أبي جعفر بن علي؟
ماهي تبع على أبي جعفر بن ركانة؟
هذه تكرار ما في أشكاله؟
لأن أبي جعفر روا عن محمد فمن محمد؟
هل هو محمد بن علي بن ركانة؟
أو محمد بن ركانة؟
بس؟
هذا هوه؟
فإذا قلت عن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة؟
كذا عندك؟
ده ماهي عندي أبي جعفر بن ركانة؟
المهم يا أخواني اختلافة النسخة أنا أتحدث مع رجل نسخته مثل نسخة إلا أن فيها ابن علي مكررة مرتين أرجوك هنا الانتباه خذوا معكم أدب شوي الآن أنا أخاطب رجل يقول محمد بن علي بن ركانة ثم
قال أو محمد بن علي بن ركانة كذا ولله عندك؟
صح طيب الثاني هي الأولى لا بد أن نحذف عليه لأنه لعندي أو محمد بن ركانة أنت أما على اختلاف النسخة محمد بن يزيد أو هذا شيء ثاني نعم أو محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى
الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود ورواه
الكرمذي أيضا عن قتيبة وقال غريب وليس إسناده بالقائم ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به وهذا بيّن في أن مفارقة المسلم المشرك في
اللباس أمر مطلوب للشارع لكن في مسألة اللباس لو انقلبت الحال بأن كان المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون لباسا معين والمسلمون يلبسون لباسا معين ثم انقلبت الحال وصار
لباس المسلمين في عهد الرسول لباسا للمشركين اليوم ولباس المسلمين اليوم هو لباس المشركين فيما سبق نقول الحمد لله ظهر الفرق ولا بأسا يبقى المسلمون على اللباس الآن الذي كان اللباس
المشركين فيما سبق إلا إذا كان اللباس محرما بذاته فهنا لا يجلس محرما بكل حال ولكن مر علينا فيما سبق أن أحمد رحمه الله كره لباس أشياء يقول الشيخ السلام كانت شعار الظلمة في وقته من
السواد وشبه نعم كقوله فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يقم فيه
فائدة