265- حكم استعمال ما فيه صورة للصليب من باب الإهانة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يعني فلا بأس به لأنه إهانة وهل مثل ذلك لو أننا وجدنا صليبا في النعار أو وجدنا صليبا في حفايض الصبيان ترمون حفايض التي تكون يحتشي بها الطفل لتلوث بالبول والغاية فهل نقول إن هذا لا
بأس به لأنه إهانة يحتمل هذا لأن هذا إهانة للصليب وأي إهانة أن يكون محلا للقاذرات أعظم منه وكذلك يقال في الصور يوجد في بعض الحفاي الصور إما مجرد صورة وإما صورة لعظيم فهل نقول إن
استعمالها في ذلك لا بأس به لأنه إهانة وهو أشد إهانة من الذي يوطى أو نقول الذي يوطى إهانته ظاهر وهذا غير ظاهر لأن هذا تحت الثياب فيفرق بهذا الفرق الظاهر أنه يلحق بالإهانة وإن لم يكن
بارزاً ظاهر نعم لكن هذه لو أنها كتبت إن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ما فيه تشبه بالكفار إذا صنع على استعمل على وجه الإهانة فإنه لا بأس به لكن لو فرض أنهم هم يستعملون هذا النوع من
الإذاء للكنيف والوضوء فماذا؟
لا نعمله هذا لا نعمله لكن إذا كانوا يلبسون النعال للزينة والتجمل ووقاية الرجل وما أشبه ذلك فإذا استعملناها نحن في عكس ما يستعملونها على وجه فيه إهانة فكلام الإمام أحمد رحمه الله
يدل على أنه لا بأس به