243- حكم سقي الزروع والثمار بالماء والسرجين النجس وأرواث البهائم - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فإن قال قائل وهل مثل ذلك سقل النخل بالماء النجس أو سمجها بالسرجين النجس قلنا لا فإن أكثر العلماء على جواز سقل الاشجار بالماء النجس وسمجها بالسرجين النجس وأن ثمرتها لا تنجس هذا الذي
عليه أكثر العلماء وهذا هو الصخير وقد كان الناس عندنا يعملون بذلك فكانوا يأخذون سماد الحمير وهو أرواتها ويسمجون به الأشجار ولا يعون بذلك بأسا لكن لو ظهرت آثار النجاسة على الثمار
فهنا نقول لا يجوز أكثر لأنها صارت نجسة متائعة أما إذا استحال هذا النجس وصار طيبا وصار لا يؤثر اثمار فلا بأس لي