236- النهي عن دخول أماكن القوم المُعَذّبين والانتفاع بمياههم [قراءة] - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة جاء وقت السؤال يا شيء جاء وقت السؤال طيب لا أصعد ما لحج السؤال ألا موقع فيه خمس دقائق أخيرة موقع في الخمس دقائق الأخيرة مثل غيره بل عادها الإمرار نعم بارك الله فيكم ورد الحديث عن إلحاج بالحرم فما على الإلحاج بالحرم الإلحاج بالحرم الكفر نعم بين الرجل وبين الشركة والكفرة والصراء لأنه إنما تركها تبعا لهواه ومتبع الهوى عابد لهواه هذا إن لم يكن لفض الحديث أو الشركة فإن كان أو الشركة صار ترددا من الغاوى لأنه إنما تركها تبعا لهواه ومتبع الهوى عابد لهواه هذا إن لم يكن لفض الحديث أو الشرك فإن كان أو الشرك صار ترددا من الغاوة ما في النجاح وين نجاح العابد هذه ما هي النجاح لكن الرسول نهى عن ذلك لألا يركن الناس إلى النزول فيها والنزول في هذه الأرض محرم حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخلها الإنسان إلا باكيا وقال فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها ومع الأسف الشديد الآن أن أصحاب الآثار يفخرون بها يفخرون بها ويذهبون إليها ويقول ما شاء الله يا قوتهم والرسول قل إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها فلذلك إذا لم يكن في نفسك بكاء فلا تدخل أصلا نعم الرسول قال إن لم تكونوا باكين نعم تجرب لنا الضعف ألا وهي قولهم أن نحن في الجاهلية جاهلية تطرنا عشرة فهل كلام الشيخ هنا يدل على ذلك نعم ماكي شك يدل على ذلك كل ما خالف الرسول هو جاهل كلمة سابقة نعم فقلت هذا الكلام لا يصح أو معنى هذا نعم فأنا أحفر نعم أنا أحفر عكس لا أكشف منكم وأنكم أيتهم أن الكلمة هذه صحية وواقعة نعم هو على كل حال القاعدة كل ما خالف الشريعة فهو جاهل وقد علمتم قبل قليل أن الجاهل إما علم العلم وإما علم العمل كلهما جاهل نعم هذه مطلقة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم موعة كل الناس لا أقول أقول هذه لا لا وأضافها جاهلية القر العشرين وبعد الرسول نعم في بعض الأمات الآن جاهلية في البلاد الإسلامية الآن من يعبد الأصنام ويعبد الموتى ومن يزني ويسرق أشكر إيه أرغاء في عصر الضرة وجاهلية القرن العشرين يريد منها أصحابها تكفير المجتمعات إيه؟ يريد منها أصحابها إيه؟ تكفير المجتمعات بدليل إيه؟ يريد منها أصحابها يعني القائنية بذلك هنا تكفير المجتمعات تكفير تكفير المجتمعات بدليل يا شيخ أنه قد ورد في بعض كتبهم أن الذي يؤدى من على المنارة إنما يرجل تليماتهم جوفاء هذا هو الشكل الواقع في هذه العبارة والتي يجري خلف الشباب العبارة يهلية القرن العشرين ما تؤيد هذه شكل كان مرادهم هذا إلا إذا فسروا هاهم ما يدف فنقول تترك أولاً شيئاً إذا كان مرادهم هذا نقول تركوا هاهم ما نقول حكارهم يقول ما يجوز إطلاقها لكن ما ما ما لفظها لا يعطيها صاحب شكاب شعيد خان العفين إيش؟ صاحب شكاب شكاب شعيد خان العفين ضقل في المخدمة أنه لا يقتل المجتمع نعم وقال أنه لا يلزم من كوني من سبيدها يجب أن تكفر عنه وأوغى الخريفة بغولة نعم صحيح وأذكر أيضاً ذكر بعضاً أن تسعاد خان العفين المهم أن هذه الكلمة لا تعطي أنهم كفار تعطي أنه لا أشعر فينا جهن موجود نعم إذا كان عملت خرق فهو جاهز أو سهو عمله بجهالة ثم سائدة الخيض تقول فعالا إنما ثبت الذين عملون خرق جهالة نعم لا لا فهيجثوها أن الذين يعملون السوء جهلاً يعني عدم علم فليس عنهم ذنب أصلاً وهذا معنى قول الشاعر على لا يشهد أن أحدهم علينا في ناجه فوق جهلين هذا المراد ارتكاب ما يسوء عن علم وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم ونهى عن الالتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يعرفوا المواضح بعجين مائهم وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحريف فوائد منها أنه لا يجوز الدخول على تيار الحجر إلا بهذا الشرط وهو أن يكون الإنسان الداخل باكيا فإن لم يبكي فلا تدخل ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن لم تبكوا فتباكوا قال لا تدخلوها خشية أن يصيبنا ما أصابه ثانيا أن ماءها حرام إلا بئر الناقة ثالثا أنه يجوز أن تعلف البهائم ما كان حراما على البشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعلف البهائم العجيب رابعا حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حفظ المال وعدم إضاعته وأنه متى أمكان الانتفاع به لم يجوز إتلافه ولهذا لما حرم هذا على البشر أمر أن يعلف البهائم وهذا نوع انتفاع وهل يجوز أن تعلف البهائم النجاسة إن كانت النجاسة المفتلطة بعلفها يسيرة فلا بأس وإن كانت كثيرة فإن كانت قريبا أن تحلب أو تذبح حرم علاه لأن ذلك قد يؤثر على لحنها ولبنها وإلا فلا بأس لأن البهائم غير مكلبة فإذا قال الطائر إذا أعطيناها النجاسة ثم أردنا أن نذبحها يعني نحن أعطيناها النجاسة بناء على أنه لا نية عندنا لذبحها لكن طرأ علينا أن نذبحها فماذا نصنع نقول تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام ثلاثة أيام ثم بعد ذلك تذبح وتؤكل وكذلك لبنها لا يشرب حتى تطعم الطاهر ثلاثة أيام فإن قال قائم وهل مثل ذلك سقي النخل بالماء النجس أو سمجها بالسرجين النجس قلنا لا فإن أكثر العلماء على جواز سقي الثمار أي الشجار بالماء النجس وسمدها بالسرجين النجس وأن ثمرتها لا تنجس هذا الذي عليه أكثر العلماء وهذا هو الصحيح وقد كان الناس عندنا يعملون بذلك يعملون بذلك فكانوا يأخذون سماد الحمير وهو أرواتها ويسمدون به الأشجار ولا يعملون بذلك بأسا لكن لو ظهرت آثار النجاسة على الثمار فهنا نقول لا تجوز لا جوز أكبر لأنها صارت نجسة متغير أما إذا استحال هذا النجس وصار طيبا وصار لا يؤثر الثمار فلا بأس بها