201- مخالفة الكفار وأهل الكتاب في اتباع الجنازة، والقيام للجنائز عند مرورها [قراءة] - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضى في اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد قال فجلس رسول الله صلى الله
عليه وسلم وقال خالفوهم رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث قلت قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت وأحاديث الأمر بذلك كثيرة
مستفيضة ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمرة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا وإن كان القول بهما ممكنا لأن المشيع يقوم لها حتى توضعا عن أعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث إما أن
يقال به جمعا بينه وبين غيره أو نسخا لغيره وقد علل بالمخالفة ومن لا يقول به يضاعفه وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن
القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما كنت مرتين فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل
الجاهلية أنا عندي نسخة يعني للجنازة فقد استدل من كره القيام للجنازة لكنني كره كره فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية وليس الغرب هنا الكلام في عين هذه المسألة