200- الصواب أن المأمومين يصلون قعودا خلف إمامهم إن ابتدأ الصلاة قاعدا وقياما إن ابتدأ الصلاة قياما

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الآن ذكر أشياء يقول إما جواز الأمرين ما هما أن يصل خلفه قياما أو قعودا إذ فعل القيام لا ينافي فعل القرون وإما الفرق بين المبتدي بالصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام مقائم وهذا هو الذي ذهب إلى الإمام أحمد رحمه الله لماذا صار الفرق يقول لعدم دخول هذه الصلاة في قوله إذا صلى قاعدا الإمام الآن ما صلى قاعدا صلى أولا قائما ثم ثانيا قاعدا فيبقى المموم على قيامه ولعدم المفسدة التي علل بها وهي مشابهة العاجم في قيامهم على منوكهم لأن هؤلاء ما قاموا على الإمام كانوا بالأول مساوينها للإمام ليسوا قائمين عليه ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام هذا الأراب كل هذه أجوبة صحيحة يغني عنها واحد فالصواب أن الإمام إذا صلى قاعدا فإنهم يصلون قعودا ولو كانوا قادرين على القيام وإن ابتدأ صلاة قائما جزمهم القيام نعم