199- الإمام الذي يصلى قاعدا يُصلى الناس خلفه قعودًا مثله وشروط ذلك [قراءة] - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع إما بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل
القعود وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله وإذا صلى قاعدا ولعدم المفسدة التي علل بها ولأن بناء فعل آخر الصلاة على
أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع الآن ذكر أشياء يقول إما جواز الأمرين ما هما أن يصل خلفه قياما أو بعودا إذ فعل القيام لا ينافي فعل
القرون وإما الفرق بين المبتدئ بالصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لماذا صار الفرق يقول لعدم دخول هذه الصلاة في قوله إذا صلى
قاعدا الإمام الآن ما صلى قاعدا صلى أولا قائما ثم ثانيا قاعدا فيبقى المموم على قيامه ولعدم المفسدة التي علل بها وهي مشابهة العاجم في قيامهم على منوكهم لأن هؤلاء ما قاموا على الإمام
كانوا بالأول مساوين للإمام ليسوا قاعدا عليه ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام هذا الأراب كل هذه أجوبة صحيحة يغني عنها واحد فالصواب أن الإمام إذا صلى
قاعدا فإنهم يصلون قعودا ولو كانوا قادرين على القيام وإن ابتدأ صلاة قائما جزمهم القيام نعم