197- حال المصلين خلف الإمام إذا صلى بهم قاعدًا - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا الحكم باقي أو أنه نصف يعني هل بقاء هل قعود المصلين خلف القاعد باقي أو قد نصف والصواب أنه باقي والقول بأنه منسوخ ضعيف والذين قالوا إنه منسوخ يحتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على الناس إذا أتيوهم في مرض موته وكان أبو بكر نصلي بهم قائما فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر وصل بالناس وبقي الناس يصلون قياما حتى أبو بكر عنده قائما كان قائما قالوا وهذا آخر الأمرين فيقصد أن يكون منسوخا وهذا القول ضعيف جدا أولا لأن الفعل لا أنسخ القول وتعلمون أن الرسول قال اجلسوا وهذا قول لماذا لا أنسخ الفعل القول لأن الفعل قد يكون له أسباب أسباب غير معلومة ثانيا أن بين الحالين فرقا بينا ففي صلاته عليه الصلاة والسلام بالناس في مرض موته كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلازم أن يتموها قياما وأما في صلاة الرسول صلى الله وسلم بهم حينما أتوا إليه في بيته وصلى بهم فكان ابتدأ بهم الصلاة قاعدا وإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز الدعاء النسخ لأن النسخ معناه إبطال أحد النسخين بالآخر والإبطال شيء صعب فالصواب أن ما ذهب لي لما محمد رحمه الله في هذه المسألة وهو أن المأمومين إذا عجز الإمام عن الصلاة عن القيام يصلون خلفه قعودا ولكن زاد بعض الأصحاب رحمه الله زادوا شرطي الشرط الأول أن يكون إمام الحي يعني الإمام الراتب والشرط الثاني أن ترجع زوال علته ولكنه ليس في السنة ما يدل على الشراط هذه الشرطي والصواب أنه عام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا