172- مخالفة الكفار أمر مقصود للشارع (قص الشارب وإعفاء اللحية) - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحا رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه فأمر بمخانفة المشركين مطلقا ثم
قال أحف الشوارب وأوف اللحا وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المبردات فقاله تعالى يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فهذا الذبع
والاستحياء هو سوء العذاب كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا لكن الأمر بها أولا برفض مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وإن عينت هنا في هذا
الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادث فأمرك بالإكراس فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص وعندي في باء قال فإن تقديم المخالفة
عليه تقديم العام على الخاص لأن عندي فإن تقديم المخالفة أمر مقصود للشارع فيما مرغت قبل؟
فإن موجودة عندهم بأن مرغت لكن ليس بهذا اللطب إذا نعمش تبع لها إيوه المفروض نسأل لأواجد رح ولهذا كان التشبه يكون مطرمًا وهو لد من فلاس خلق الله البيض الشيب وأنت لم تغير وبيض الشيب
لسه من فعلك بخلاف الحق هذا مراجل قال أكرم ضيفك أطعمه وحادث فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود ثم عينت الفعل الذي يكون إكرامًا في ذلك الوقت والتقرير في هذا الحديث
والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالكوهن