156- دلالة حديث (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) على عموم المخالفة - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وكذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية لأنه سبب اللفظ العام وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه لأن العموم هاهنا من جهة المعنى فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما وكذلك سائر ما يذكرونه يقول من هنا حتى قوله في غير ذلك الفعل المعين سطر تقريبا سقط من طاه في غير ذلك الفعل المعين موجودة؟ أعيده لما حاجة؟ قلت هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء وجوابه من وجهين أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه