42- توجيه الأمر بمخالفة الكفار فيما لم يحصل فيه ضرر أو مفسدة على المؤمنين - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لما يورث ذلك من محبتهم وأتلاف قلوبنا بقلوبهم وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد كذلك قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر
بفعلها وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة ها؟
هل نقول عن ذلك؟
هذا مما لا أعرف كثير لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف فتكون موافقتهم دليلاً على المفسدة ومخالفتهم دليلاً على المصلحة واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا
المصلحة فهمتم الفرق الآن؟
المخالفة يعني الأمر بالمخالفة الكفار في أمر لو لم يفعلوه لم نكن مأمورين بشناده لأنه هو نفسه ليس في مضره لكن لكونهم اختصوا به فإن موافقتنا إياهم مضره ولنقول إنه نوع من كيفية اللباس
كونهم مثل لبسون القميص على شكل معين يختصوا بهم لو لأنهم كانوا يلبسون على هذا الشكل لكان لبسنا إياه على هذا الشكل جائزاً لكن لما كان هذا مفتصاً بهم أمرنا بالمخالفة هذا في الحقيقة أن
ما أمرنا بالمخالفة فيه ليس فيه ضرر في حد ذاته وقد يكون أمرنا بالمخالفة مع أنه فيه ضرر كالألبسة التي يختصون بها وهي لا تستر العورة كما ينبغي فهنا نفس اللباس فيه مفسدة مأمورون نحن
بشنابه لكن كون يختص بهم هذه مفسدة أخرى فننهى عنه من أجل مخالفتهم وصلاح قلوبنا بقصد المخالفة أبلغوا من صلاح قلوبنا بقصد اجتناب هذا اللباس الذي لا يسر العورة مثلاً ورهج ما طيب إذن
هذه نقطة مهمة بالنسبة لما أمرنا بمخالفة فيه أما إذا كان يتعلق بالأعياب فهنا شيء أشهد وسيذكر المؤلم إن شاء الله نعم