26- وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم إلى ..الوجه الرابع

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك ومع هذا فأنت ترى الذين يحقون أنهم وقعوا في شدائد فنذروا نجورا تكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم بل من كهرة اقرار المضمين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين والعاكفين عند راضي المساجد أو غيرها ويأخذون من الأموال شيئا كثيرا وأولئك الناذرون يقول أحدهم مرضت فنذرت ويقول آخر خرج علي المحاربون فنذرت ويقول الآخر ركبت البحر فنذرت ويقول الآخر خبست فنذرت ويقول الآخر أصابت نفاقة فنذرت وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم وقد أخبر الصادق المصدوق أن نظر طاعة الله فضلاً عن معصيته ليس سبباً لحصول الخير وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب بل تجد كثيرا من الناس يقول إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر بمعنى أنهم نذروا له نذرا بمعنى أنهم نذروا لهم نذرا إن قضيت حاجتهم وقضيت كما يقول القائلون الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب بمعنى أنهم دعوا هناك مرة فرأوا أثر الإجابة بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع لأن جنس الدعاء هنا مؤثر فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا ولا وصفا فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزينه لهم ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا فكذلك هذا إذ إلهما مخالف للشرع ومما يوضح ذلك أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السبب أو بعض السبب في حصول المطلوب لا بد له من دلالة ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الافتران أحيانا أعني وجودهما جميعا ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الإلا الإلا إلا الاقتران أحيانا أعني وجودهما جميعا وإن ترى خاحدهما عن الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاض أضعاف أضعاف الاقتران ومجرد اقتران الشيء بالشيء يعني أنا مع انتقاض بجون قال يقول نصحة فيها نصحة ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه ليس لليلا على الغلبة باتفاق العقلاء إذا كان هناك سبب آخر صالح إذ تخلف الأثر عنه يدن على عدم الغلبة فإن قيل إن التخلف بفوات شرط أو لوجود مانع قيل بل الاقتران لوجود سبب آخر وهذا هو الراجح فإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويخرج الفربات بأنواع من الأسباب لا يحصيها إلا هو وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع لا نادرا فإذا رأيناه قد أحدث شيئا وكان الدعاء المبتدع قد وجد كان إحالة حدوث الحالث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته على ما لم يثفت كونه سببا ثم نكتران إن كان دليلا على العلة فالانتقاب دليل ثم أنه ربما يبتل العبد وإذا فعل السبب المحرم يحصل له مقصود ختنة وامتحان من الله عز وجل ثم الاقترام إن كان دليلا على العلة فالانتقاض دليل على عدمها وهنا افترق الناس ثلاث فرق مغبوب عليهم وضالون والذين أنعم الله عليهم فالمغبوب عليهم يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة ويقولون الدعاء المسروع قد يؤثر وقد لا يؤثر ويقتصر بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليه السلام والضالون يتوهمون من كل ما يتخيل سببا وإن كان يدخل في دين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم والمتكايسون من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور فلكية وقوى نفسانية وأسباب طبيعية يدوهون حولها لا يعدلون عنها فأما المهتدون فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الاجتام والأرواح إذ الجميع خلق الله لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير ومن أنه كل يوم هو في شأن ومن أن إجابته لعبده المؤمن خارجه عن قوى نفسه وتصرف جسمه وروحه وبأن الله يخرق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم بذلك ونحو ذلك من حكمه وكذلك يخرقها لأوليائه تارة لتأييد دينه بذلك لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم بذلك عندك ونحم ذلك ولا غير ذلك من حكمه وكذلك يخفقها لأوليائه تارة لتأييد دينه بذلك تارة ليش؟ لتأييد دينه بذلك لهم لا مثلا تارة لتأييد دينه بذلك لتأييده له لا لتأييد دينه بذلك نعم وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا نعم وتارة إنعاما عليهم لجذب نعمة نعم وطارة تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا وطارة إنعاما عليهم بجلب نعمة أو دفع نقما ولغير ذلك ويؤمنون بأن الله يرد بما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة ما جعله في قوى الأجسام والأنفس ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية أو الشرعية على فسادها ولا يعملون بما حرمته الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية كما له طرق في الأمور الطبيعية عندنا كما له طرق على فساده ولا يعلمون كما له طرق ولا يعملون بمحرمة الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا بعد أحرم الشريعة بمحرمة الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا في الأمور الطبيعية منها للضطرار نعم منها للضطرار فإن الناس لما عطشوا وجاعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ غير مرة ماء قليلا فوضع يده الكريمة فيه حتى فار الماء من بين أصابعه ووضع يده الكريمة في الطعام وبرك فيه حتى كثر كثرة خارجة عن العادة فإن العلم بهذا الاقتران المعين قال أهل العلم رحمه الله وهذه الآية في نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الآية التي يعطيها موسى في كونه يضرب الحجر فيتفجع عمونا قالوا لأن جنسا إنا لا يخرج منه الماء وجنس الحجارة يخرج منه الماء والله على كل شيء قدير إنا من فصل عن الأرض ينبع منه الماء من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه عمو فإن العلم بهذا الاعترار المعين يوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت بسببه صلى الله عليه وسلم علما ضروريا كما يعلم أن الرجل إذا غرب بالسيف ضربة شديدة صرعته فمات أن الموت كان منها بل أوكد فإن العلم بكثرة الماء والطعام ليس له سبب معتاد في مثل ذلك أصلا مع أن العلم بهذه المقارنة يوجب علما ضروريا بذلك وكذلك لما دعا صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يكثر الله ماله وولده فكان نخله يحمله في السنة مرتين خلاف عادة بلده ورأى من ولده وولد ولده أكثر من مئة فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء ومن رأى طفلا يبكي بكاء شديدا فألقمته أمه الثدي فسكن علم يقينا أن سخوته كان لأجل اللبن عنديك سكن ولا سكت سامر حتى عندي سكن كان مهلاً لقد علم أني سكون عني في جيم وذال سكونه طيب والاحتمالات وإن تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين وكذلك الأدعية فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه مع عدم الأسباب المقتضية له أو يفعل فعلاً كذلك فيجده كذلك كالعلى ابن الحضرمي رضي الله عنه لما قال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم أسقنا فمطروا في يوم شديد الحر مطرد لم يجاوز عسكرهم وقال احملنا فمشوا على النهر الكبير مشيا لم يبلى سافل أقدام دوابهم وأيوب السخياني لما ركض الجبل لصاحبه ركضا نبعت له عين ماء فشرب ثم غارت فدع الله وحده لا شريك له دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومن فائده فدعاء الله وحده لا شريك له دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته ثم التجارب التي لا يحسي عددها إلا الله فتجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية في حقهم فأحدث الله لهم كلك المطالب على الوحي عندكم منتفية ولا منتفقة عندما تستطيع منتفية فأحدث الله لهم كلك المطالب على الوجه الذي طلبوه على وجه يوجب العلم تارثا والظن الغالب أخرى أن الدعاء كان هو السبب في هذا وتجد هذا ثابتا عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة وشروطها واضطرادها وأما اعتقاد تأذير الأدعية المحرمة فعامته إنما نجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره ولا يفهمون ما يشترط للدليل من من الاقتراد وإنما يتفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصير حتى لا يميزون بين الحق يعني عسوا من أنفسهم يعني الضعف أمام عدو من العداء أن يستعينوا مثلا الكفاخ فقال نحن لا نسلم بأن خزاعة كان منهم كفار لأن الذي ذهب إلى الرسول شكى إليه غدرا قبيلة بكر بهم وقال قتلونا ونحن ركعا وسجدا قال بخزاعة كانوا المسلمين ما الكلامه غير صحيح لا كلامه يدل على جهره بالتاريخ ما هو صحيح التاريخ بين أيدينا الآن لأنه لو كان المسلمين ما يحتاج كلها ما يجعلك كلها الرسول هم من الرسول والرسول والتاريخ بين أيدينا ما في إشكال نعم أحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في اختضاء الصراط المستقيم وبالجملة فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيرا وقد يظن كثيرا وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح وهما وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعائنا ويره لا بد فيه من أحد أمرين إما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وإما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يغصر وإما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء ما لا يسمع ولا يغسر ولا يغني عنك شيئا وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته فلا ينهى عنه الشر بحال وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه كما تقدم وأما ما نوح الحقيقة خمسة نواة منفعة محظة ومضرة محظة ومنفعة الراجحة ومضرة الراجحة ومتساوي الأمرين فالمنفعة المحظة لا ينهى عنها الشرق بل يأمر بها والمضرة المحظة لا يأمر بها الشرق بل ينهى عنها والمنفعة الراجحة يأمر بها الشرق والمذرة الراجعة ينهى أنهى الشرق ومتساول الأمرين ينهى أنهى الشرق لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح نعم وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبين والصلاة والسلام أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو فقد ذكر الإمام أحمد وائر أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لألا يستدبره وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام ثم يدعو لنفسه وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا وهذا مراعاة منهم لذلك فإن الدعاء عند القبر لا يقره مقافحا حسب ما ذكر إمام أحمد محمد الله أنه بعد السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه يجعل الحجرة عن يساره عادت الناس اليوم أنهم يجعلون الحجرة خلف خلفه وكلا الأمرين فيه نظر لا أن تجعل عن سارك ولا أن تجعل خلفه بل إذا سلمت فانصرف كما كان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعله ولا دليل على أنه على أن زيارة قبره من أسباب الوقوف للدعاء نعم فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عي ساره واستقبل القبلة ودعاه وهذا مراعاكم منهم لذلك فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا وإنما المكره هو أن يتحر المجيء إلى القبر للدعاء عنده الدعاء عند القبر ما جاءت في السنة إلا عند الدفن فقد كان رسول يقول إذا فرع من دفنه استعفضوا لأخيكم واسألوا لها التثبيت وكذلك إذا زار المقرأ يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أما أن جاءت السنة بأن قال أدعو عند المقابر فهذا لم تعد ولعل الشيخ رحمه الله يريد ما أشرت إليه أول من الدعاء عند الدفل والدعاء عند الزيارة وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدنوا من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهرا وقيل لا يوليه ظهرا وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف وصار في الروضة أو أمامها ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم فلما نهي أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه فلما نهي أن يتخذ القبر مستدن أو قبله أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه وقال ما لكم في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكن يسلم ويمضي ولهذا والله أعلم لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذا عندك أرى عندك أن يفتر الله عنه عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ما فيه واغ يدعو بدون واغ يدعو نعم لكن يسلم ويمضي ولي بعد ولي هذا وقال ما لكم في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكن يسلم وينضي ولهذا والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت فلم يجعل حائطها الشمالي على سمك القبلة ولا دعين مسطحا وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد فروا ابن بطة بيسنار معروف عن هشام بن عروى قال حدثني أبي وقال كان الناس يصلون إلى القبر فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه الناس فلما هدم بدت قدم بساق ورخبة قال ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال له هذه ساق عمر ورخبته فسري عن عمر بن عبد العزيز وهذا أصل مستمر فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلى إليه ألا ترى أن الرجل لما نمي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره وهذا ضلال بين وشرق واضح الآن في المدينة كثير من الجهال يستقبلون القبر سواء في المسجد أو خارج المسجد فتجدهم جلوسا حول المسجد بين المسجد والبقيع متجهين إلى القبر وتكون القدة على يسارهم كما أن بعض الناس تقول هذا ضلال بيّن وشرك واضح هذا ينبغى أن تقيل لأن قل أن تجدها في كتاب كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسوله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى ومما يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وبقوله لا تطروني كما أترك النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب حتى قيل له إن ابن عمر كان يفعل ذلك ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحده المسجد أن يجيئ فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقال وإنما يقول ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمه أحدا رخص فيه لأن ذلك النوع من اتخاذه عيدا لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا مع أننا قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما نقول ذلك في آخر صلاتنا بل قد استحب ذلك لكل من دخل مكانا ليس فيه أحد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك هذا يحتاج إلى دليل أن الإنسان إذا دخل بيت الأسفاء أرحاج أقول السلام عليك أيها النبي والذي ينبغ أن لا ينبغ لأن الجهال يظنون أن الرسول في هذا المكان موجود ففيه إيهام سيء وما دام ليس عليه دليل تزول به المفسدة فإنه لا ينبغ فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة كن نوعا من اتخاذ القبر عيدا وأيضا فإن ذلك بدعا فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعثمان وعلى عهد أبي بكر نوع من التخالي قد عيدا يدل على أن نصر العنتنا الذي كنا أن تشير إليها في الصحيحة قبل أربع تصدر لأن ذلك النوع من التخالي عيدا وأيضا فإن ذلك بدعة فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه وأنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك قال سعيد في سننه حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال حدثني أبي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وصلنا عليه وقال السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه وعبد الرحمن بن زير وإن كان يضاعف لكن الحديث المتقدم عن نافع الصحيح يدل على أن بن عور ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا وما أحسن ما قال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره ولهذا كرهت الآئمة استلام القبر وتقبيله وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه فكانت حجرة عائشة التي دفنوه فيها منفصلة عن مسجده وكان ما بين منبره وبيته هو الرومة ومضى الأمر على ذلك في عهد الخنفاء الراشدين ومن بعدهم وزيد في المسجد زيادات وغير والحجرة على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه حتى بناه الوليد بن عبد الملك وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة فابتاع هذه الحجر وغيرها وهدمهن وادخلهن في المسجد فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد بن المسيب ومنهم من لم يكره قال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به فقال ما أعرف هذا قلت له فالمنبر فقال أما المنبر فنعم قد جاء فيه قال أبو عبد الله شيء يرونه عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه مسح على المنبر قال ويرونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة قلت ويرون عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى البنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسنه ثم قال لعله عند الضرورة والشيء إي لأبي عبد الله إنهم يرصقون بطونهم بجدار القرم هذا من التساهل الحقيقة والصواب أنه لا يتمسح لا فقمانه ولا في المنبر وأنه لا يوجد شيء من الدنيا يتعبد إلى الله تعالى المسح إلا الركنان اليمنيان الحجر الأسود والركن اليماني ومع ذلك فإنه لا يسأل لأن هذه مساء التعبدية ولو كان هذا من التعبد لنقل إلينا نقلا متواترا ولفعله الناس كلهم كما نقل إلينا وفعله الناس كلهم مصف الحجر الأسود والركن اليمن وهذا مما يستغربه الإنسان كثيرا عن الإمام الناحمد رحمه الله ومع ذلك لم يعتبد على شيء بي لكن لمحبته رحمه الله لآثار السلام كان يعتبر مثل هذا لكن الحق هو حق ويتبع فيقال أبو بكر عمر أثمان علي وسادات الصحابة ما مسح القبر ولا مسح المنبر ولا الغمانة نعم ربما يجب أن بعض الناس عنده عاطفة قوية يقف عند المنبر ولمحبته يقول بهكذا مثلا بيده أو في الغمانة أو ما أشبه ذلك لكن لا يعد هذا من باب التعبد نعم حين لأبي عبد الله إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر وقلت له رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون فقال أبو عبد الله نام وهكذا كان ابن عمر يفعل ثم قال أبو عبد الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فقد رخص أحمد وغيره في التمسح في المنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده ولم يرخصوا في التمسح بقبره وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له والفرق بين الموضعين ظاهر وكره مالك للتمسح بالمِنبر كما كره التمسح بالقبر فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة وإنما بقي من المنبر حشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسخ بمقعده وروى الأثرب بإسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء نعم نعم الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن بن عمه وهما أفضل أهل البيت من التابعين وأعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهم الحجرة النبوية نسبا ومكانا وذكرنا عن أحمد وائره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثم أراد أن يدعو أن ينصره فيستقبل القبلة وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي وما أحفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن إيمان معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده ولا رواحد في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الآئمة المعروفين وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم فكيف يجوز والحالة هذه حالة والحال هذه أشر إليها فكيف يجوز والحال هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل يجب أن تعلم أن الصواب الحال كل ما جاء الحالة ضعيبة فالحال لفها مذكر ومعنىها مؤمن فيقال الحال الرابعة الحال الثالثة ويقال في هذه الحال يكون كذا وكذا فكيف يجوز والحال هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل والسلف تنكره ولا تعذقه وتنهى عنه ولا تأمر به نعم صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعض الناس فلان ترجى الإجابة عند قبره عند قبر ولا عنده أشار إليها نسخة نعم أشار إليها إنه نسخة وعند قبره أحسن وإن كان السياء في القبر لكن التصريح أول نعم فلان ترجى الإجابة عند قبره وكلان يدعى عند قبره ونحو ذلك والإنكار على من يقول ويأمر به كائنا من كان فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهدا في هذه المسألة أو مقلدا فيعقو الله عنه أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس المكان الفلاني يقبل النذر والموضع الفلاني ينذر له ويعينون عيننا أو بئرنا أو شجرتنا أو مغارتنا أو حجرا أو غير ذلك من الأوسان فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين فكذلك القول الأول ولم يبلغني إلى الساعة عن أحد من السلف رصة في ذلك إلا ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة قال ابن أبي فديث وأخبرني عمر بن حفص أن ابن أبي مليكة كان يقول من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه قال ابن أبي فديث وسمعت بعض من أدركت يقول بلغنا أنه ممن وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلى هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي فقال صلى الله عليك يا محمد حتى يكونها سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا هلان ولم تسقط له حاجة فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر ولا حجة فيه لوجوه أحدها أن ابن أبي فديك الروا هذا عن مجهول وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عن من لا يعرف ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا وابن أبي فديك متاخر في حدود المئة الثانية ليس هو من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاثة وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين لم ينقلوا شيئا من ذلك ومما يضاعفه أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا فكيف يقول من صلى عليه سبعين مرة جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب والثاني أن هذا إنما يقصد استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج وليس هذا مسألتنا فإنا قد قدمنا أن من زار زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكره هذا كما ذكره بعض العلماء مع ما في ذلك من النزاع مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء وهو صح وإنما المقروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداء كما أن من دخل المسجد فصلى تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك أو توظى في مكان وصلى هنالك ودعى في ضمن صلاةه لم يقرى ذلك ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة أو في مسجد الله خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد فنهى عن هذا التخصيص نهي عن هذا التخصيص الثالث قوله رحمه الله في ظن صلاة يشير إلى أن الدعاء المسروع في النوافل والفرائض أن يكون في ظن الصلاة لوجهه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فاتهدوا في الدعاء فقمون أن يستجعب لكم فجعل الدعاء في نفس الصلاة وثاني أنه قال في التشهد إذا قال ذلك قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وقال إذا تشهد أحدكم التشهد على خير فليسعد الله من الأرض فجعل الدعاء في ضمن الصلاة وإذا كان قد جعل الدعاء في ضمن الصلاة تبين أن ما يفعله بعض الناس اليوم من الدعاء بعد الفرائض أو الدعاء بعد النوافل مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في كونه يدعو في نفس الصلاة وإذا كان هذا مخالف لما تقتضيه السنة فهو أيضا مخالف لما يقتضيه النظر لأن كونك تدعو وأنت بين يدي الله تنجيه خير من كونك تدعوه بعد الصلاة وهذا معنى معقول وما تحفيه الدعاء بعد الصلاة النافذة عند كثير من أهل نجد أو الفريضة عند كثير من الوافدين ما تحسين ذلك إلا كتحسين التغميض في الصلاة كثير من الناس يقول إنه إذا غمض عليه في صلاة كان ذلك أخشى له وهذا من تحسين الشيطان له لأن التغميض في الصلاة إما مكروه أو خلاف الأولى لكن الشيطان يحببه إلى النقوس حيث إنه إذا غمض يداري أنه يجتمع قلبه على الصلاة ومعانيها فالصواب أن نقول من أراد أن يدعو الله عز وجل فليدعو قبل أن يسلم إما في السجود وإما بعد التشاف أما الفريضة فقد بين الله عز وجل ماذا نقول بعدها فقال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله اذكروا الله قيامه وقعوده وعلى الجنوب وفي يوم الجمعة لما كان سبحانه وتعالى منع الناس من البيع والشراب على النداء قال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتأوا من فضل الله واذكروا الله فأخر الذكر عن طلب الرزق لأنهم منعوا من طلب الرزق إذا نودي إلى الصلاة من يوم الثمان فعلى كل حال صلاة الفريضة بين الله تعالى ماذا يفعل بعدها أو ماذا يقال ولا يرد علينا أن الإنسان إذا سلم في الفريضة استغفر ثلاثة والاستغفار هو طلب المغفرة لأن هذا الاستغفار ليس لعموم الذنوب بل لما حصل من خلل ونقص في الصلاة ولهذا بدأ به قبل كل شيء إذا سلم الإنسان قال استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخرين نعم الثالث أن الاستجابته هل يرجو علينا صلاة الاستخارة لأن صلاة الاستخارة دل الحديث على أن الدعاء بعد التسليم لا يرجو لأن هذا شيء خصصه النبي عليه الصلاة والسلام فليكن على على ما خصص الثالث أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسطه وآخره من أقول أسباب التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء كما جاءت به الآثار مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يروى موقوفا ومرفوعا الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب أخبار المدينة فيما رواه عنه الزبير بن بكار أنه رواه عنه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال رأيت رجلا من أهل المدينة يقال له محمد بن كيسان يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن جلوس مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن فيقوم عند القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يمسي فيقول جلساء ربيعة انظروا إلى ما يصنع هذا فيقول دعوه فإنما للمرء ما نوا ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار وهو مضاعف عند أهل الحديث كالواقدي ونحوه لكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به وهذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين فإنها تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدع عندهم لم يقم من فعل الصحابة وغيرهم من علماء أهل المدينة وإلا لو كان هذا أمرا معروفا من عمل أهل المدينة لم استغربه جلساء ربيعة وأنكروه بل ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية الزبير بن بكار ذلك عنه يدل على أنهم على عهد مالك وذوي ما كانوا يعنقون هذا العمل وإلا لو كان هذا شائعا بينهم لما ذكر في كتاب مصنف ما يتضمن استغراب ذلك ثم إن جلساء ربيعة وهم قوم فقهاء علما وهم قوم فقهاء علماء أنكروا ذلك وربيعة أقرة فغايته أن يكون في ذلك خلاف ولكن تعليل ربيعة له بأن لكل امرئ ما نوا لا يقتضي إلا الإقرار على ما يقرأ فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهى وكذلك لو أراد الصلاة في وقت نهي وإنما الذي أراده والله أعلم أن من كان له نية صالحة نوثيب على نيته وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذا لم يتعمد مخالفة الشرع يعني فهذا الدعاء وإن لم يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نيته فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أنه غير مستحب ولا خصيصة في تلك البقعة وإنما الخير يحصل من جهة نية الداعي ثم إن ربيعة لم ينكر عليه متابعة لجلسائه إما لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا وعن الصلاة عنده فإن ربيعة كما قال أحمد كان قليل العلم بالآثار أو بلغه ذلك لكن لم يرى مثل هذا داقلا في معنى النهي إله قال الإمامة رحمه الله أرتاب ربيع ولكنه أراد أن يبين حاله لأن لا يغتر به أحد فهذا من باب النصيحة كما يقولون أيضا عن إبراهيم النخي رحمه الله أنه قليل بضاعة الحديث لكنه في فقه جيد فالعلماء والإمامة رحمه الله إذا قالوا مثل ذلك لا يريدون قطعا أن ينزلوا من قيمة الرجل ولكن يريدون أن يبينوا الحقيقة لأن لا يغتر به من يغتر ولكل امرئ ما نوى نعم لكن أو بلغه ذلك لكن لم ير مثل هذا داخلا في معنى النهي أو لأنه لم ير هذا محرما وإنما غايته أن يكون مكروها وإنكار المكروه ليس بفرد أو أنه رأى أن هذا الردل إطلاق أن إنكار المكروه ليس بفرض فيه نظر فالوقال إن إنكار المكروه إذا اتخذ عبادة فهو فرض لأن لا يقع الناس في البدعة نعم لو أن الإنسان مثلا التفت في الصلاة مكروه لا يجب علي أن انكر عليه لأن هذا مكروه وأن انكر عليه السنة لكن أما أن يبتدع الإنسان الشيء في الدين فلا بد أن ينكر عليه ولو كانت بدعة مكفوة أو أنه رأى أن هذا الرجل إنما قصد السلام والدعاء جاء ظنا وتبعى وفي هذا نظر ولا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا كما اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر ومن لم يبطلها قد لا ينهى من فعل ذلك والعمدة على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون مع أن محمد بن الحسن هذا قد روى أخبارا عن السلف تؤيد ما ذكرناه فقال حدثني عمر بن هارون عن سلمة بن وردان قال رأيد أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو فهذا كان ثابتاً عن أنس فهو مؤيد لما ذكرناه فهذا إن كان ثابتاً عن أنس فهو مؤيد لما ذكرناه فإن أنس لم يكن ساكناً بالمدينة وإنما كان يقلم من البصرة إما مع الحجيج أو نحوهم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا أراد الدعاء الذي في حق مثله إنما يكون ظنا وتبعا استدبر القبر وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز سؤال جلسة نعم يقول إنه ضلال وشك نعم أما كونه ضلالا فلا شك لأن المشروع في الدعاء أن يستقبل القبلة وأما كونه شركا فلأنه ابتدع في دين الله ما لسه منه والبدع نوع من الشرك لأن المبتدع قد جعل نفسه مشرعا والتشريع نوع من الشرك ولهذا قال الله تعالى ابتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح حب مريم وما أمر إلا ليعبدوه إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه ما الشخون قال عيد أدي بن حاتم يا رسول الله لسنا نعبده قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحر الله فتحرمونه قال نعم قال فتلك عبادة وليس يريد الشيخ السلام رحمه الله الشرك الذي هو السجود للصالم أو يقال إنه ربما يكون وسيلة لدعاء الميت ووسائل الشرك الأكبر تكون شركا أصغر فإن هذا ضابط الشرك الأصغر عند كثير من العلماء أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصبح نعم لا لا ما يعتد به لكنه تذكر رواياته التي ينفلد بها على سبيل الاستشهاد فقط يؤجرون على النية لكن لا يؤجرون على العمل فإذا نبهوا وأصروا لم يؤجروا لا على هذا ولا على فما داموا غافلين ولم يبين لهم الحق فهم يؤجرون على النية ولكن لا يؤجرون على العمل لكن إذا بين لهم وأصروا لم يؤجروا لا على هذا ولا على هذا نعم آخر واحد يلا نعم إذا قالنا أريد أن أدعو لأن هذا موقع إجامة فإنه قد ورد أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد نقول لا بأس لكن لا تجعل من حين أن تصلي فيغتر العوام ويظنون أن هذا الدعاء بين الأذان والإقامة يكون باب الصلاة نعم عبد الله اللهم قنع عذابه هذا ما هو تليم لأن هذا مهم ما كان رسول جواضب عليك نعم نعم العموم والأراء لا يجري العموم الأراء أن يقول استغفر الله عن هذه العمل الخاصة نعم الراجح أنه يأتي ويسلم على رسول صلى الله عليه وسلم بالسلام الذي شرعه لأمتي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك السلام عليك يا أم المنعم رضي الله عنك وينصر والصحيح أيضا أنه لا يدعو عند القبر لا مستقبل القبلة ولا مستقبل القبر نعم هذا رغير من زمان لا ينكر لكن قد لا ينفع لأن الرسول عليه الصلاة والله إذا وجهه قال فليصلي رفحتين ثم ليقول فإذا قدم الدعاء قبل الخروج الملكتين أخشى لا ينفعهم لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبين إنسان المؤمن إذا بينا له الحق ما يتعدى فقد قال فقد قال شيخ الإسلام النتيمية رحمه الله تعالى باقتضاء الصراط المستقيم وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز محمد وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد ومحمد بن إسماعيل وغيرهما عن محمد بن هلال وعن غير واحد من أهل العلم أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره هو بيت عائشة الذي كانت تسكن وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصه والذي يلي القبلة منه أطوله والشرقي والغربي سواء والشامي أنقصها وباب البيت مما يلي الشام وهو مسدود بحجارة سود وقصه ثم بنا عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر وعمر بن عبد العزيز زواه لألا يتخذه الناس قبلة تخص فيها الصلاة من بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زوايا يعني جعل له زوايا مثلثة الزاوية الثالثة إذا استقبلها لم يستقبل الجدار يعني تكون اتجاه المستقبل القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما حدثني عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وسن يعبد اشتد غضب الله على قومه اتخذوا قبورا بيائهم مساجد فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمنا من الآثار علم كيف كان حان السلف في هذا الباب وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قفور غيره من الصالحين وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك فهذا كله حق ليس مما نحن فيه والأمر أجل من ذلك وأعظم يعني لهذا قد يقع الكرامة لبعض الناس أن يسمعوا الأذان من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أو من قبل غيره لكن لا يعني هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي حياة دنيوية بحيث يطلب منه الدعاء أو الشفاعة أو ما أشبه لك لكن تسمع هذا من قبل الله عليه الصلاة والسلام لا ممكن لا من سيب وكذلك عيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرماده فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس لماذا قلت يستسقي ما عندي وعونا عندي وعونا أن يخرج ويستسقي لا أن يخرج يستسقي أن صدت يستسقي ما يستسقي منصوب بأم الله أن يخرج أن يستسقي أن يخرج في الناس نعم إما أن تتراجع عن النصب للرهب وإما أن تبين وجهه بالرهب نصب ليش لا فأمره أن يخرج إذن مرهوع يقول كما قال لكن يجوز نصب قال الممالك ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعم بنا يصل إلينا هذا فعل الشر يستعم بنا هذا بدأ يعني كأنه قال كمن يستعم يستعم بنا مثل هنا فأمره أن يخرج يستسقي هنا لو عذف تخرج فأمره أن يستسقي صح وعليه فيجوز نصبه على أنه بدل من الفعل قبله ويجوز رفعه على أنه جملة ديع المضارع فيما عن نصب الحال ومثل هذا يقع فإن هذا ليس من هذا الباب ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف من هذا وقف ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف من هذا وقائع وَكَذَلِكَ سُوَعَلِهُ ونحن حُدِّثنا ذو وقاع قريب من هذا حدثنا الشخص أنه ضع له وثيقة في شراء بيت وبحثوا يسألون وصاحب البيت الأول يقولوا أخرجوا فجعلوا يبحثون ما وجدوا شيئا فرأى أباه في المنعم وقال له الوثيقة قد التساقت عليها الورقة في أول الدفتر فرجعوا إلى الدفتر ووجدوا صحيح أن الورقة التي تتلل جلد الدبتر لا صق به وهم لم يعلموا عنها فهذا يقع كثيرا أن يعرف الموت ما جرع الأحياء ويحصل لهم توجيه أو ما جبله نعم وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمته حاجة حاجة فتقضى له فإن هذا قد وقع كهيرا وليس هو مما نحن فيه وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يذل على استحباب السؤال فإنه هو القائن صلى الله عليه وسلم إن أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيه إياها إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا فقالوا يا رسول الله فلم تعطيهم قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل وأكثر هؤلاء السائلين المنحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لو طرب إيمانهم كما أن السائلين به في الحياة كانوا كذلك وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر أما أن يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا فإن الخلق لم ينهو عن الصلاة عند القمور واتخاذها مسابجا استهانة بأهلها بل لما يخاف عليهم من الفتنة وإنما تكون الفتنة إذا عقد سببها فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق عادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقف الشياطين والبهائم لها والدفاع المار عنها وعن من جاورها وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى واستحباب الاندفان عند بعضهم وحصول الأنس والسكينة عندها ونزول العذاب بمن استهانها فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه وما في قبول الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك وكل هذا لا يقصد استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو النسك عندها لما في تصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه وليس كذلك الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب أن تأجب طيب عندك استحبار أن اعتقاد استحبار لا استجابة ولا عشان لنسخة هذه استجابة وليها نسخة لعندي الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وغضنه قد أوجب أن تنتاب لذلك وتقصد وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا وبقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني ينهاكم عن ذلك حتى إن بعض القبول يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشورا وبعضها في يوم عرفا وبعضها في النصف شعبان وبعضها في وقت آخر بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومزدلفة وميناء في أيام معلومة من السنة أو كما يقصد صلى المصر يوم العيدين بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا هم أهل قبما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد ومنها ما يسافر إليه من الأنصار في وقت معين أو في وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك كما يقصد بيت الله لذلك وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه إلا أن يكون خلافا حالفا وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور فأما إذا كان السفر للعبادة عندها بالدعايا والصلاة أو نحو ذلك فهذا لا ريب فيه حتى إن بعضهم يسميه الحج ويقول نريد الحج إلى قبر فلان وفلان ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا فإن أتياد قصد المكان المعين وفي وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد ثم ينهى عن ذك ذلك وجله وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره لما قال قد أفرط الناس في هذا جدا وأكثر وذكر ما يفعل عند قبر الحسين وقد ذكرت فيما تقدم أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ بها السنة فكيف اعتياد مكان معين في وقت معين وأما ما له سبب فقد جاهز بالسنة كما لو اعتاد الإنسان أنه إذا أراد أن يخرج توضى ثم صلى سنة الوضوء هذا لا بأس به لأن هذا مما جاهز بالسنة ولا يقال أن هذا الرجل اتخذ عيدا بثنة لأنها ليس من عادة الرسول مثلا أنه يفعل هذا أم عشبه ذلك لأنه قول كل وضع فله سنة في أي وقت نعم جال السلام نعم وعلى أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ما وغير من إجهاء أولئك سائرين نعم كم استجد حديث إن أحدهم يساين مسألة فرصية نعم مراجب الله أعلم وأن كان في نفسه من كلامه شيء في هذا كل كلامه السابق وقول هذا ليس من هذا وهذا ليس من هذا ما تطمئ لها النفس الأخر لأنه لا فرق لا فرق بين أنه يأتي يجعي عند قبرها أو يجعي الرسول فإنه جعال الرسول على خطر فإن الله نشاء رحمه الله تدرج في هذا إلى شيء في نظر ماذا؟ بعض الناس بعد صالة الجمعة إلى؟ قبر أخواني لا هذا منكر هذا منكر لأن تخصيص زيارة القبور في يوم الجمعة بدعة لا يجتمعون هم يجتمعون معه يطلقون أنت مشهور حتى هذا أرجع كونهم يجمعون علش ينزلون القبر في يوم غير مخصص بالزيارة هذا أشد لا ينهون عن هذا الدليل من زيارات وقبور من العبادات والعبادات مبنية على اتباع نعم نعم ايش استعباب ايش ها اي نعم بعض العلم استحب هذا قال ينبغي ان نجمع الصالحون في مكان واحد لأن غير الصالح إذا عذب في القبر ربما ينال جيرانه شيئا يعني من التألم لا ما يوقع ما يوقع الناس لا نذكر هذا للناس لأنه مشكلة يعني يجب عليها مفاسد كثيرة فيوقع هذا فاسق يبعده ويوقع هذا صالح يجبه عند الثانين الصالحين وماش بذلك يحسن نفسه نعم سليم ايش نعم في ملمات الشيطان الناس صلحين وقعت كماهي وكلها ثلاثة طريقة يعني واضحة نعم لكن فيه ناس على حد الحال للإنسان تصوّنهم الشياطين تصوّنها الأفوال ويشوفونها أنها شعوة الشياطين يوطونها على الإنسان حول الضوء صحيح هذا مشاهد فملمات جربنا هذا ما فيها شك إن الشيطان يتمثل إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام فلا استطيع ثم بعض الناس سبحان الله يعني ليس إلى ذاك الحد في مسألة العبادة والعلم وإذا رأى رؤية وقعت في جونها على صفة ما رأى ما هي بضرب مثلا على صفة الذي رأى ولهذا يقول أني أتعب عند النوقع