22- جواز القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادى- حكم رفع الأيدي في الدعاء
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:32:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
لا بد أن يكون هناك ضعف في إرادة التعبد ويكون الفاعل إنما يريد القيام بهذا التنظيم فقط مهما هذه يسمونها قراءة الإدارة واستوى أن قراءة الإدارة لا بعث بها سواء كانوا يردون لما قرأه
الأول أو كان كل واحد منهم يقرأ من بعد ما قرأ الأول لأن قراءة الإدارة على وجهه فيما نرى الأول أن يقرأ الإنسان صفحة ثم الثاني الصفحة التي ليها والثالث الصفحة الثالثة وهكذا وهذا هو
الذي يفعله نشاي أخلي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله والثاني أن يقرأ أحدهم صفحة ثم يعيدها الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهذه غالبا تكون فيما إذا قصد الحفل وكلها لباسا وورد أيضا في
الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم الحديث أنا عندي هلم عندي هلم إلى حاجتكم لعندي بالواو يا شيء قال في ألف وباء وطاء هلم وأيهم
أفصح لا القائلين لإخوانهم فهذا تخريج لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان وبلغنا رمضان وكان يقول
ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو في الحلية وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه زياد بن أبي الرقاد وفيه كلام وقد
وثق وقال الحافظ بن الحجر في مختصر زوائد مسند البزار فرائده ضعيفة أو زائدة ضعيف وقال السيطي في الدر المنثور إن البيهقي ضعفه وزائدة هو ابن أب الرقاد الباهلي قال القواريلي لم يقم به
بأس وكتبت كل شيء عنده وقال أبو حاتم يحدث عن زياد النميلي عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ولا تدري منه أو من زياد ولا تدري يعني أيه الإنسان ولا تدري منه أو من زياد ولا أعلم غوى عنه غير
زياد لعله ولا ندري منه عن ثابتها تدري أو ندري ندري يا الله ندري أحسن ولا ندري منه أو من زياد ولا أعلم روى عنه من هو أو من زياد ولا ندري من هو أو من زياد صح يا شيء أو من زياد ما
عندكم أو من زياد إلا شيء لكن ولا ندري منه كاتب هو كتب ولا ندري منه أو من زياد من هو ضمير يعني من هو ضمير إذن يختلف المعنى أنا ظنيته هو ضمير فصل يعني ضمير من فصل فصار عن كلامك أنه
ضمي متصل يعني ولد الضعف منه أو من زياد ولا ندري منه أو من زياد ولا أعلم روى عنه غير زياد فكنا نعتبر بحديثه وقال البخاري منكر الحديث وقال أبو داود لا أعرفه وقال النسائي منكر الحديث
وهذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع والله تعالى أعلم كتبه علي بن محمد نور قال فهذا بحث حول تخريج حديث اللهم بارك لنا في رجل وشعبان وملغنا رمضان الحديث أخرجه كل من البزار في
مسنده والطبراني في الأوسط والبيهقي في فضائل الأوقات وأحمد في المسند وأورده التبريزي في مشكاك المصابيح والهيثمي في مجمع الزوائد وفي مجمع المحرين في زوائد المعجمين والديلمي في
الفردوس بمأثور الخطاب بنفس اللفظ بزيادة وأعنى عن الصيام والقيام وغضي البصر وحفظ اللسان ولا تجعل حظنا منه الجوع والسهر وابن عساكر في تاريخه والبيهقي في شعب الإيمان عساكر وابن عساكر
في تاريحه والبيهقي في شعب الإيمان وأورده ابن رجب في كتابه لطائف المعارف الحكم عن الإسناد الإسناد فيه زائدة بن أبي الرقاد وزياد المميري أما زائدة فقال فيه البخاري منكر الحديث وقال
النسائي لا أدري ما هو وقال أبو داود لا أعرف خبرا انظر ميزان الاعتدال للذهبي وتهذيب الكمال للمزي وقال فيه ابن حجر منكر الحديث وأما زياد النميري فضعيف قاله ابن حجر وقال يحيى ابن معين
ضعيف وفي رواية لا بأس به وفي ثالثة في حديثه ضعف وقال أبو حاكم يُكتب حديثه ولا يُحتج به وقال الدار قطني ليس بالقوي وذكره ابن الحبان في اتقاك ثم عاده في المجروحين قال ابن أبي حاتم
الرازي في كتابه الجرح والتعدين قال عبد الرحمن قال سألت أبي عن زائدة ابن أبي الرقاد فقال يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة فلا ندري منه أو من زياد ولا أعلم روى عن غير
زياد فكنا نعتبر بحديثه قال عبد الله الأنصاري ما صح في فضل رجل وفي صيامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء انظر جنة المرتاب للموصلي قال شخ الإسلام من تيمية رحمه الله في المجموع
وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى في الخضائل بل عامتها من الموضوعات المكذوبات وأكثر ما روي في ذلك أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله وأما السنة فلم يرد في تعظيمه شيء ولهذا قالوا إن كل ما
يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث هذا وصلى الله على نبينا محمد مقدمه إهام بن نادر النتيجة أنه حديث ضعيف ولعل الشيخ رحمه الله في حوله أنه ثبت
لعله لم يطلع على ضعفه والإنسان أشهر لا يحدد كل شيء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد فكالقال شيخ الإسلام بن ثيمية رحمه الله تعالى باقتضاء الصراط المستقيم فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة فإن ذلك يظاهي
الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج وذلك هو المتدع المحدد ففرق أو ففرق بينما يتخذ سنة وعادة فإن ذلك يغاهي المشروع وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة
فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبد الله تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم قال ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن
يكسروا قال إسحاق بن راهوية كما قال وإنما معنى أن لا يكسروا أي لا يتخذوها عادة حتى يكسروا هذا كلام إسحاق قال المرغوزي سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا
وقال المرغوزي سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ قارئ ويدعون حتى يصبحوا قال أرجو أن لا يكون به بأس وقال أبو السري أبو السري الحربي قال أبو عبد الله وأي شيء أحسب من أن
يجتمع الناس يصلون ويذكرون ما نعم الله عليهم كما قالت الأنصار وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد قال حدثنا إسماعيل قال أنبأنا أيوب أيوب عمر حمد بن سيرين قال نبئت أن الأنصار قبل قروم رسول
الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا فقالوا يوم السبت ثم قالوا لا نجامع اليهود في يومهم قالوا فيوم الأحد قالوا
لا نجامع النصارى في يومهم قالوا فيوم العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد ابن زرارة فذبحت لهم شاك فكفتهم وقال أبو أمية الترسوسي سألت أحمد بن
حنبل عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القاري قراءة حزينة فيبكون وربما طفهم استراج فقال لي أحمد إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس وروى الخلال عن الأوزاعين أنه سئل عن القوم يجتمعون
فيأمرون رجلا فيقصه عليهم قال إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عاد وكذلك قيد يتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء قال سنبي
الخواتيمي سألنا أبا عبد الله عن رجلياتي هذه المشاهد ويذهب إليها ترى ذلك قال أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى وعلى ما كان
يفعل ابن عمر رضي الله عنهما يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم واثرة فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم
ولفظه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها فقال أما على حديث ابن أم مكهوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مستداء وعلى ما
كان يفعله ابن عمر يتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حتى رؤية يصب في موضع ماء حتى رؤي يصب في موضع ماء فسئل عن ذلك فقال رأيك النبي صلى الله عليه وسلم يصبها هنا ماء قال
أما على هذا فلا بأس قال ورخص فيه ثم قال ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى فذكر قبل قبر الكسين وما يفعل الناس عنده وهذا الذي كرهه أحمد وغيره من اعتيال ذلك مأثور عن ابن
مسعود رضي الله عنه وغيره لما اتخذ أصحابه مكان ليجتبعون فيه للذكر فخرج إليهم فقال يا قوم لأنتم أهدا من أصحاب محمد أو لأنتم على شعبة ضلالة وأصل هذا أن العبادات المشروعة التي تتكرر
بتكرر الأوقات حتى تصير سنناً ومواسم قد شرع الله منها ما فيه كفاية للعباد فإذا أحدثت كفاية العباد كفاية العباد كفاية العباد كفاية للعباد قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد فإذا
أحدث اجتماع زائر على هذه الاجتماعات معتاد كان ذلك مضاهاتا لما شرعه الله وسن وفيه من الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجماعة المخصوصة أحيانا ولهذا كره
الصحابة إفراد صوم رجب لما شبها برمضان صوم قال عندي صوم صاقطة من ألف وباء واللهي عليكم وجود حسن صوم ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب لما شبها برمضان وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة
التي توهموا عنها الشجرة لكي بويع الصحابة تحتها بيعة الرضوان لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة وكذلك لما رأىهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه
النبي صلى الله عليه وسلم عكوفا عاما نهاهم عن ذلك وقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد أو كما قال رضي الله عنه فكما أن تطوع الصلاة قرادا وجماعة مشروع من غير أن يتخذ جماعة عامة
متكررة تشفه المشروع من الجمعة والعيلين والصلوات الخمس فكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادا وتطوع قصد بعض المشاهد ونحو ذلك كله من موع واحد يفرق بين الكثير الظاهر منه
والقليل الخفي والمعتاد واير المعتاد وكذلك كل مكان مشروع الجنس عندك كل ما كان كلما كان عندك كلما أدات كلما كان نعم وكذلك كلما كان مشروع الجنس لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة حتى يصيرك
أنه واجب ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره واشتراط فعله في الوقت والوصية ونحو ذلك حيث كان النذر لا ينزم إلا في القرب وكذلك العمل المشروط في الوقت لا يجوز أن يكون إلا براً
ومعروفاً على ظاهر المذهب وقول جمهور أهل العلم وسنؤمن إلى ذلك إن شاء الله وهذه المسائل تفتقر إلى بسط أكثر من هذا لا يحتمله هذا الموضع وإنما الغرض التنبيه على المواسم المحدثة وأما ما
يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع فهذا لا يحتاج إلى ذكره لأن ذلك لا يحتاج من يرخل في هذا الباب مثل رفع الأصوات في المساجد واختلاق الرجال بالنساء أو كثرة إيقاد المصابيح
زيادة على الحاجة أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم وإنما هذا من جنس سعيرها فإن قبح هذا ظاهد لكل مسجد اللهم استعلم في غيره مبهب أولى ترميب أنجر كإيقاد
المصابية وإنما هذا من جنس سائر الأقوال المحرمة في المساجد سواء حرمت في المسجد وغيره كالفواحش والفحش أوصين عنها المسجد كالبيع وإنشان الضالة وإقامة الحدود ونحو ذلك وقد ذكر بعض
المتأخرين من أصحابنا وغيرهم أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية لأن فيها قراءة كل هو الله أحد ألف مرة وربما استحبوا الصوم أيضا وعمدتهم في قصوص ذلك الحديث الذي
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد يعتمدون على العمومات التي تمدرج فيها هذه الصلاة وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصها وما جاء من الأثر بإحيانها وعلى الاعكياد حيث فيها
من المنافع والفوائد ما يقتضي الاستحباب كدنسها من العبادات فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية فكذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث وأما العبومات الدالة على استحباب الصلاة فحق
لكن العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه أو يستحب لما فيه من المعنى العام فأما المعنى العام فلا يوجب جعل خصوصها مستحبا ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد كصلاة الضحى والتراويح وهذا خطأ
ولهذا لم يذكر هذا أحد من الآئمة المعدودين لا الأولين ولا الآخرين وإنما كره التخصيص لما صار يخص مانا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد كما كره النبي صلى الله عليه وسلم إفراد يوم الجمعة
وسرر شعباناً الصيام وإفراد ليلة الجمعة بالقيام وصار نظير هذا لو أحدثت صلاة مقيدة الليالي العشر أو بين العشاعين ونحو ذلك فالعبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من
ركعتين الفجر وقيام رمض كأن المقيد بسبب أصحيح شيء أو إضافة أخشرني بعد عندي صد معنكم سبب؟
لأنه سيأتي يا شيخ ومنه المقيد بسبب كصلاة الصسقة وصلاة الآيات هذا اللي أنت كالنفل المقيد بسبب قل عندك إيش؟
لأنك كالنفل المقيد من ركعتين الفجر كالنفل المقيد بركعتين الفجر بركعتين الفجر؟
هنا يقول يا شيخ عند قوله كالنفل المقيد قال حاشية من هنا حتى قوله بسبب صلاة الاستسقى سطر ونصء سقط من طاء الظاهر يا شيخ النصء المعكسد المربوز إليها طاء طيب أقرأ أقرأ بخصوص ما هو
مستحب بخصوص منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتين فجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا منه المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات نقرح على هذا
فالعبادات ثلاثة نعم فالعبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفر المقيد من ركعتين فجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا منه مؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات
ثم قد يكون مقدراً في الشريعة بعدد كالوتر وقد يكون مطلقاً مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة فصارت أقسام المقيد أربعة أعد أعد ثم قد يكون فالعبادات ثلاثة فالعبادات ثلاثة منها
ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتين الفجر وقيام ومضان ونحو ذلك وهذا منه المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسطاع وصلاة الآيات ثم قد يكون مقدرا في الشريعة لعدد
كالوتر وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة فصارت أقسام المقيد أربعة ومن العبادات ما هو مستحق بعموم معناه كالنفل المطلق فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة
محبورة حتى يصلي العصر ومنها ما هو مقروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة وقد يكره مطلقا إلا في أحوال مخصوصة فالصلاة في أوقات النهي ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر
والعصر هل هو لألا يفضي إلى تحر الصلاة في هذا الوقت فيرخص في دوات الأسباب العارضة أو هو نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة على قولين هما روايتان عن أحمد وفيها أقوال أخر للعلماء
وقد يحدث في اليوم الفاضي مع العيد العملي المحدث العيد المكاني فيغلض قبح هذا ويصير فروجاً عن الشريعة فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافاً في النهي عنه وهو قصد
قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة والاجتماع العظيم عند قبره كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب والتعريف هناك كما يفعل بعرفات فإن هذا نوع من الحج الممتدع الذي لم يشرعه الله ومضاهات
للحج الذي شرعه الله واتخاذ القبور أعيادا وكذلك السفر إلى بيت المقدس هذا ليذكر الشيء رحمه الله موجود إذا كان يوم عرفة حجوا إلى هذا القبر قبر الولي واجسموا عنده ودعوا الله سبحانه
وتعالى وجعلوا هذا اليوم وسموا هذا تعريفا كتعريف الحجات في عربي وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه فإن هذا أيضا ضلال مبين فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف
وهو أحد المسالد الثلاثة التي تشد إليها الرحال لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره ثم فيه أيضا
مضاهات للحج إلى المسجد الحرام وتشبيه له بالكعبة ولهذا قد أقوى إلى ما لا يشق مسلم في أنه شريعة أخرى غير شريعة الإسلام وهو ما قد يفعله بعض الظلال من الطواهب الصخرة أو من حلق الرأس
هناك أو من قصد النسخ هناك النسك يعني الذبح المرض بالنسك هنا الذبح يعني يدبحون هناك ويطفون في الصخرة ويحلقون رؤوسهم وكذلك ما يفعله بعض الله من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفاه
كما يطاف بالكعبة فأما الاجتماع في هذا الموسم هذه القبة ونحمد الله هدمت من زمان لكن أثارها باقي على الجبل الذي يسمى جبل الرحمة والصواب أنه يسمى جبل عرفة لأنه لم يأتي بالسنة ولا في
كلم الصحابة كما نعلم أنهم سموه جبل الرحمة لكنه موجود في كتب الفقهة نعم فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء والضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه فمن أقبع المنكرات من جهات أخرى
منها فعل ذلك في المسجد فإن ذلك فيه ما نهي عنه خارج المساجد فكيف بالمسجد الأقصى عندكم فيه كلكم مما ينهى عن هذا الصور نعم فالصيح فإن ذلك مما ينهى عنه خارج المساجد فكيف بالمسجد الأقصى
ومنها اتخاذ الباطل دينا ومنها فعله في الموسم فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عربة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من
الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا يستحبه هذا هو المشهور عنه وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وكرهه طائفة وكرهه طائفة من الكوفيين
والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم ومن كرهه قال هو من البدع فيندرج في العموم لهذا ومعنى ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله
عنهما ولم ينكر عليه وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات ولا شك أن ما استلامت من هذا أصل لما يترطب عليه من المفاصل أخرى
ربما يجتمعون الدجال والنساء والصبيان في الجوامع مساء ليومي عرفة ويحصل بذلك شر والصواب مع من كره وأنه وإن فعل ابن عباس يضله عنهما وعمر من حريث فإنهما كائرهم ما دام الخلفاء والراشدون
أبو بكر وعمر وعثمان لم يفعل هذا في وقتهم فلا ينبغى أن يفعل فالكراهة أقرب نعم لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات
الرفع الشديد الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره قال المرزي سمعت أبا عبد الله يقول ينبغي أن يسر دعاء لقوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت
بها قال هذا في الدعاء قال وسمعت أبا عبد الله يقول وكان يكره أن يرفع أصواتهم بالدعاء وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن مسيب أنه قال أحدث الناس الصوت عند الدعاء وعن سعيد بن
أبي عروبة أن مجالد بن سعيد سمع قوما يعجون في دعائهم فمشى إليهم فقال أيها القوم إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم قال فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي
كانوا فيها قول إن كنتم أصبتم يعني تنزلا يعني إنكم أردتم الفضل على ما سبقكم فقد ضللتم لأن من سبقهم أحق بالفضل منهم لو كان في هذا فضل ولذلك تبرر يوجد الآن بعض المطوفين الذين يطوفون
الناس حول الكعبة تجدهم أحيانا يجهرون يدعى جهرا منكرا فيؤذون الناس الذين يطوفون ويشوشون عليهم مع أن هذا لم يكن معروفا بيعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم أنهم ربما يدعون بدعاء
غير صحيح إما أن يحرفوا ما معهم من النسخة الصغيرة هذه وإما أن يدعون بدعاء لا يعرفون المعنى نعم نعم يقول هؤلاء مطلوبون يمكنهم جائرين نعم نعم يعني أنهم يدعون بأصوات عظيمة مرتفعة نعم
ورواء ضم بإسنانه عن ابن شوذب عن أبي التياح أنه قال قلت للحسن إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعنا صوتهم بالدعاء فقال الحسن إن رفع الصوت بالدعاء إلى بدعة وإن مد الأيدي بالدعاء
إلى بدعة وإن اجتماع الرجال والنساء إلى بدعة فرفع الأيدي فيه خلاف وأحاديث ليس هذا مرضعها والصواب أن رفع الأيدي في الدعاء منه ما ينكر ومنه ما يحمد ومنه ما يحتم فالذي ينكر هو الذي
جاءت السنة بعلم الراقفية كالدعاء في الخطبة فإنه لا يترفع الأيد إلا في الاستسقاء والاستصحى فترفع الأيد يرفعها الخطيب ويرفعها الناس وتبع الله وكذلك الدعاء في الصلاة دعاء الاستفتاح
اللهم باعد ودعاء التشهد اللهم صل على محمد أعوذ بالأمين على جهنم والدعاء بين السلسين كل هذا مما ينهى عنه رفع الأيدي لأن رفع الأيدي حال الدعاء في الصلاة ليس مشروعاً إلا في القنوط فقط
وما عد ذلك فنسب المشروع ومنها ما يحمد ما يحمد رفع الأيدي فيه فرفع الأيدي في الوقوف بعرفة ورفع الأيدي على الصفاء والمروة وما أشفه ذلك مما جاءت بالسنة هذا لا شك أنه محمود وأن الإنسان
متبع فيه للرسول عليه الصلاة والسلام كم هذا؟
طيب ومنها ما الأظهر فيه عدم الرفع لكنه فيه احتمال كالدعاء بعد الأذان اللهم ربه هذا يدعوه التأمه في الصلاة والقائمة وما أشفه ذلك فهذا يظهر أن رسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع
يديه لكن لو رفع يديه لما لا يستطيع أن نقول أنه مبتدع بناءً على القسم الرابع وهو أن الأصل في آداب الدعاء رفع اليدين لحديث أن نبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر
يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب فوصفه بأنه يمد يديه إلى السماء وهذا يدل على أن مد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة وكذلك جاء في علي إن الله حي كريم يستعي من عبده إذا رفع إليه
يديه أن يردهما صفرا ففي هذه الحالثين إشارة إلى أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين ومن العلم من قال إذا كان الدعاء دعاء ابتهاد في معنى أنه دعاء حاجة فإن اللسان يمد يدي أما إذا لم يكن
كذلك فإنه لا يمد يدي فعلى هذا الدعاء وبعد الأذان لا تمد فيه الأيد الدعاء استغاثة بالله عز وجل لكشف الكربات تمد فيه الأيد نعم نعم نعم نعم نعم يحمل على البدعة الشديدة سليم من استحسن
شيء يا شيخ من الأعمال الذي ليس عليها دليل من كتاب والسنة وعندنا كلام عمر رضي الله عنه وعندسرة رحية الرسود ويعلم مقام عمر في الإسلام فرمة فعبة يا شيخ ويرع حيث انه قال لو ما قلت ما
يشفت رسول الله الشرعب نعم وبعض الناس استحسنها الأعمال الألعابية يخذها عن رأي عن تهادف كيف نستسيغ الشيخ الأمور هذا؟
ما نستسيغها لا بعض الناس استسيغة أبدا وكل بالعضلات والعبادات ما مناها على الاتباع فهي توقيفية إذا لم يذل عن الشاهد أنها عبادة فلا تضع لا تضع لا تضع إنه مثل الأول والثاني نعم كيف؟
كما يعد الأول والثاني لا يشجع بعض الناس يقولون للصحابة إنهم أنكروا على النير المدينة لأنه كان يرفع زائلة ثم إنه ثبت على مصر الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحبك زيت يشير حتى لا
ينكر على بروان قالوا أن رسول كان يشيه لا يزدع على الإشارة خطبة عندما كان المنظر يحتل بهم كما ذكر أصفات الله عز وجل وكذلك في خطبة عربة لما تبقى اللهم اشهد اللهم اشهد في كل شيء
فالمنطف هو رفع في الدعاء وليس مجرد التحليق أي مجرد التحليق والمناسب أما في الشيء أما بعض الناس يقول يا أيها الناس اتقوا الله وعلى المنظر هذا ما هو صحيح لكن ما ذابت عن رسوله؟
رسوله كان يعظم مواعد تضيف منها العيون وتوجه منها القلوب ولا يفعل هذا والله شف يا محمد أجل نخلي الآن خطبة يهزون ديهم حتى تسقط ما شلحهم من الناس وربما ينزو من على الأرض لا تركها كلها
نعم نعم هذا من الأشياء المحتملة لأن الأصل في الدعاء أن من أدابه رحل يدي فمثل هذا لا ينكر على الفاعل ولا يؤمر به والله لا يظهر للشيء هذا من الأشياء التي لا تنكر ولا يؤمر به نعم شيء
ما تستطيع أن تعودها والرسول يقول إن الله يستحقي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم أصفر هذا في كل دعاء وكما قلت لكم إذا كان الرجل يطير السفر يمد يديه الأسلام مما يدل على أن من
أسباب الإجابة رفع يديه نعم إيش أي كانوا في الأول يوقدون الشموع يقول هذا بدء لا في عرفة يوقدونها كما يوقدون الشموع في المزدلف الإيقاد في المزدلفة ليس في بدعة وفيه مصلحة يعرف الناس
مكان المسك ويؤون إلى الأنوار لكن في عرفها الناس منصرفون فهو بدعة لا لا بعد الغروب بعد الغروب وهو الاجتماع على الذكر والدعاء في آخر يوم عرفة تشبقها من الحجة نعم صحيح وإذا رأيت أن
قلبك تتعلق بهذا المسجد وخصوصه فامحوا هذا من قلبك وإنما يتعلق القلوب بالمساجد بالجنس باعتبال الجنس قد يقول قائل أليسون تقولون إن العتيق أولى من الجديد نقول بلى لكنك قصبت هذا المسجد
لإيش لفضيلة بقعاته أو لكونه قديما الثاني قينا وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف المصر ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة
مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا هذا مما لا أعلم فيه خلافا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب
كالجمعة وإما مستحب كالجمعة إذا قال قائل أليس من المشروع لنا أن نسافر أن نشد الرحل لطلب العلم طيب كيف يقال لا تشد الرحال إلا إلى ذات المساجد قلنا لأن شد الرحل لطلب العلم ليس إلى
المكان ولكن إلى ما يكون فيه من فائد ولهذا غلط بعض الناس لما رأى أن من الناس من يذهب إلى البلد الفلاني يستمع إلى خطيب الجمعة لأنه يتأثر به أكثر أو لأنه يستفيد منه أكثر قال إن ركوب
السيارة إلى البلد الثاني هذا من شد الرحال وهو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشدد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد فماذا نقول لهذا يحيا كأنك اليوم فيك نوم ماذا نقول له هذا لا
لشرف المكان ولا لأن قلبه يهوي إلى المكان ولكن للفائدة والصحابة أنفسهم يرحلون لطلب العلم نعم وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا وهذا بنفسه محرم سواء كان فيه شد للرحل أو لم
يكن وسواء كان في يوم عرفته أو في غيره وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في العيد وغيره لاختصاص للعيد به وكذلك لبس
الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع وترك السننين الطاهر أن مرأة الشيخ رحمه الله في كلمة مكروح كراهت التحريم كراهت التحريم لأن الطبول وشفها والمزامير في أيام الأعياد من المحرم
غاية ما رخص فيه الدف ولهذا قال وكذلك لبس الحرير معاني الحرير لا يباح لبسه للذجال إلا لحاجة نعم وترك السنني من جنس فعل الفدع فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون
يوقيمونها من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة في الفطر والذبح في الأبحاء فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال والنساء كما كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يخطب للرجال ثم النساء صحيح كما قال الشيخ يعني نعهد أن الأئمة قبل أن تخطج مكبرات الصوت يخطبون للرجال والنساء ما تسهل ولا تسهل لكنها تحضر الصلاة وهي خير ودعاء أما
الآن والحمد لله فالذي يخطب للرجال يخطب للرجال والنساء جميعا فلا حاجة إلى خطبتين لكن لو فرض أننا في قرية ليس بيها مكبر صوت فالسنة للإمامة يخطب الرجال أولا في صلاة العيد ثم يتجه إلى
النساء ويخطبهن خطبة خاصة كما فعل مباري صلى الله عليه وسلم لا أدري أن يفعل هذا في بلادكم أو لا نعم لا يفعل لكن قبل المكبرات وليست المكبرات أيضاً في كل مكان طيب نعم لا حول ولا قوة لا
موجود قطة رحمة الله ومنهم من لا يذكر في خطوته ما ينبغي ذكره بل يعدل إلى ما تقل فائدته ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من السنة الله هذه قصة الله
يعقو عنها تركينا السنة أن يخرج للإنسان لا سيم الإمام في وضحيته إلى مصل العيد ويدبحها هناك فالصحابة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرهم على هذا يخرجون بأضحيتهم إلى المصلة وهو أيضا
يخرج بأضحيته إلى المصلة ويدبح هناك من أجل أن ينفع الفقراء الحاضرين فيأكل الناس جميعا هذا يأكل من هذا وهذا يأكل من هذا هذه السنة ما علمت أحدا في عصرنا يعمل بها اللهم إلا أن يكون في
بعض البادية الذين لم يختلقوا بالناس ولا ينكر عليهم هذا أو لا يستغرب منهم هذا الشيء فسمعت أن بعضهم يفعل هذا ومنهم من لا ينفر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من السنة
فإن الدين هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه ومن ذلك أيضا أن بعض الفقه رحمه الله قالوا يسن للمعتكف في عيد الفطر أن يخرج بثياب اعتكاة وعلل ذلك بأنها أثر عبادة فلا ينبغي
أن يتجمل فيزيلها كما قلنا في دم الشهيد لا يغسل بل يبقى على ما هو عليه ولكن هذا قياس مع الفارق وقياس مخالف لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كان عليه الصلاة والسلام يتأهب للأعياد
بأجمل ثياب فنقول تركوا جميل الثياب للمعتكف خلاف السلة فالرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف ويلبس الثياب الجميلة في الأعياد نعم فصل وأما الأعياد المكانية فتمقسم وأيضا كالزمانية ثلاثة
أقسام أحدها ما لا خصوص له في الشريعة والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بها مثل قوله صلى الله
عليه وسلم للذين ذرى أن ينحر ببوان أبها وثن من أوثار المشركين أوعيد من أعيادهم قال لا قال فأوفي بندرك ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ومثل نهي عمر عن اتخاذ آثار
الأنبياء أعيادا كما سنذكره إن شاء الله فهذه الأقسام الثلاثة أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا ولا فيه ما يوجب تفضيله بل هو كسائر الأمكينة أو دونها فقصد ذلك المكان أو قصد
الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك ضلال بين ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم صار أقبح وأقبح ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله في مشابهة الكفار
وهذه أنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه محصور هذه لا يمكن ضبطها ما أكثر الأمكنة التي قال هذا في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مكان وهذا وهذا هذا كثير يوجد في العجاز في
مكة وفي المدينة بل ويوجد في غير مكة والمدينة وكذلك أيضا يوجد في الشاء آثار الأنبياء ولو أنك بحث لم تجد لها أصلا إطلاق فهي ليس لها أصل وقعي ولا أصل شرم حدثنا من أثق به يقول صليته
مرضة بجانع بني أمية نعم وهذا الضرب أقبح من الذي قبله فإن هذا يشبه عبادة الأوثان أو هو ذريعة إليها أو نوع من عبادة الأوثان إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لكمثال هناك أو
غير تمثال يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحان ثلاثة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى فما ذكر الله ذلك في كتابه حيث يقول أفرأيتم اللات
والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة أفرأيتم الإسفان هنا لإيش للتحقيق لما ذكر الله العظمة في أول سورة النجم علموا شهدوا القوى وما يتعلق لأيات قال
أفرأيتم اللات والعزة يعني أخبرون عن هذه اللات والعزة ماذا يكون موقعها وماذا يكون حالها فهو للتحقيق وقال منات الثالثة الأخرى لأنها أضعف من اللات والعزة عند العرب ولهذا قال الثالثة
الأخرى وقول ألكم الذكر ولهم أنثى لأن المشركين يجعلون الله البنات ولهم البنون كما قال تعالى أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ تِلْكَ إِذَاً قِسْمَةٌ ظِيْسَةٌ يعني جائرة نعم
كل واحد من واحد بأسأل نعم ايش نعم كيف يفعلها وهو أي عجيبا وعلى كل حال بعض الرلم يقول لا تضحي حتى يضحي الإمام بعض الرلم يرى هذا لكن كونه ينادى أن الإمام قد ضحى إن دعت الحاجة إلى هذا
فلا بأس لكن هذه موجودة عندكم سبحان الله كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة مكة والمدينة والطائف فكانت اللات لأهل الطائف
ذكروا أنه كان في الأصل رجلاً صالحاً يلث السويق للحجيج فلما مات عكفوا على قبره مدة ثم اتخذوا والأمصار كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب والأمصار التي كانت من ناحية الحرم
ومواقيت الحج ثلاثة مكة والمدينة والطائف وهنا لا وهنا أنت أحسن لأن الأمصار هم هي مقابلة المدينة هم هي مقابلة لكنها قريبة منه والطائف قريب من المقاتل فكانت اللات الياهل الطائف ذكروا
أنه كان في الأصير رجلا صالحا يلت السويق للحجيج فلما مات عكفوا على قبله مدة ثم اتخذوا تمثاله ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الرب وقصتها معروفة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها
لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة سنة تسع من الهجرة وأما العزة فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد عقب
فتح مكة فأزالها وقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما لها وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها فيأست العزة أن تعبد وأما منات فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى وكانت حذو قديد الجبل
الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عدد ومن حرق أما بعد فقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم ومن
أراد أن يعلم كيف كانت أقوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله فلينضوا سيرة النبي صلى الله عليه
وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة الأزرقي بضم الله لا عندي غير من بوطة الله نبي فتحه أرسل فتحه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء ولما كان
للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواق فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق فقال الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم
آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم الخطاب للأمة جميعا ويعني ذلك أن بعض الأمة قد ترتكب شيئا
معينا من سنة من قبلنا وبعضها يفتكب سنة آخر أي طريق آخر ولا يرزم أن الأمة كلها تطبق على طريق واحد لأن الخطاب للأمة عموما هذه فائدة فائدة ثانية هل هذا الخبر للإباحة؟
لا لكنه خبر عما سيكون للتحذير منه ولهذا تعجب من هؤلاء القوم الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق فقال إنها السنة أو السنة ثم ذكروا حينها فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم
مجرد مشابهتهم للكفال في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة
ذلك فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه
عندها أو ليتنسك عندها بحيث يقصت تلك البقعة كده عنكم يتنسك أنا عندي في نسخة الشيخ أشار إليها في إباء وجين ودال ليستنسك وفي طاق ليتبتل ليتبتل اللي عندي ليتبتل ينسك نعم ينسك طيب عن كل
حال يعني نصف أي تعبد الله عندها بأي عبادة بحيث يخصت تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشفع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به أو
لا عينا ولا نوعا العين كالمساجد الثلاثة والنوع كالمساجد فإن المساجد غير الثلاثة لا شك أن قصتها العبادة أنه عبادة لكن بالنوع لا بالعين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما اجتمع
قوم في بيت من قلوة الله يتنون كتاب الله ويتدارسون وبينه إلا نزلت عليهم السكينة وأشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذا هو الفرق بين العين والنوع وأقبح من ذلك أن
ينظر لتلك الهقعة دهناً لتنور به ويقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين فإن هذا النذر نظر معصية باتفاق علما ولا يجوز الوفاء به بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم منهم أحمد في
المشهور عنه وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أنه يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه والمسألة معروفة وكذلك إذا نذر ومن المعلوم أن نذر المعصي حرم وقد قال النبي عليه
الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولكن إذا لم يفعل فهل عليك الطارة فيها رواتان عن الإمام أحمد وقولان العلماء الأول أن عليه الكفار لأنه لم يفعل ما نذره وإذا كان النذر
المطلب الذي لم يسمى فيه الكفارة فهذا من باب أوله فيلغى وصف الحرام ويبقى أصل النذر ومن العلماء من قال إنه ليس فيه الكفار لأن إيجاب الكفارة فرع عن صحة النذر والنذر هنا غير صحيح وإذا
كان غير صحيح كان باطلا لا يترتب عليه شيء لكن الاحتياط الاحتياط أن يكفر كفارتهم أولا لأن هذا من تحقيق التوبة وثانيا احتياطا للخلاف بين أهل العلم وكفارتهم كما تعلمون إطعام عشر
المساكين أو كسوتهم أو تحيير راقبة فمن لم يجد يصيامه ثلاثة أيام فالمسألة هي نوعا وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين أو البئر وكذلك إذا نذر مالا من النقد
أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت لله والعزى ومنى يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والمجاورون هناك فيهم
شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم الخليل إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا
رب العالمين والذين آثى عليهم موسى عليه السلام اجتاز بهم موسى قال نصغة لا أشار إلى معنى آخر قال في المطبوعة زاد بعد مجاوزة البحر لا اجتاز بهم موسى لا هذا ما يفعند ياسم لا عندنا
اجتاز حط نصغ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه كما قال فعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فآتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي
لا فضل في الشريعة للمجاور بها نذر معصية التي لا فضل في الشريعة للمجاورة بها نذر معصية وفيه شبه من النذر لسدنة السلبان والمجاورين عندها أو لسدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها
أقول أحسن الله إليك تكلم على الأبداد على إيش؟
الأبداد أبداد؟
أين نعم وقال هباء وطاء الأنداد والأنداد جمع ند وهو المثيل والشريك والنظير وهي الأصنام وأما الأبداد فهي جمع بالد بالكسر المثل والنظير وبالضم الصنم والجمع بددة وأبداد وهي بيوت
الأصنام انظر القاموس ثم هذا المال المنذور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله
وحده لا شريك له كان حسنا فمن هذه الأمكنة وإذا صرفه في هذا هل عليه كفارة يمين الجواب لا حتى على القول بأن نظر الماصر في كفارة يمين إذا صرفه في هذا فلس عليه شيء لأن أدنى ما نقول فيه
أنه مشبه إذا نظر شيئا واختار أفضل منه وهذا جائز بنص الحديث فإن رجلنا أتى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقال إني نذرت من فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صليها فقال
صليها فعلى هذا إذا نذر لهذه الأشياء التي ذكر الشيخ عم الله ثم صرفه إلى جنسها مما شرعه الله ورسوله ليس عليه كفارة بلا إشكال نعم فمن هذه الأمكن فيما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس
كذلك أو يظن أنه مقام له وليس كذلك فأما ما كان قبرا له أو مقاما فهذا من النوع الثاني وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق مثل مشهد لأبي بن كعب خارج الباب الشرقي ولا
خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب إنما توفي بالمدينة لم يمت بدمشك والله أعلم قبر من هو لكنه ليس بقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك وكذلك مكان لنا أن نقول أن لا
ندري أي كعب هذا الذي فات القبر لعله دفن فيه من يسمى كعبا ثم توهم الناس أنه نقص أبي مكان توهم الناس أنه أبي مكان أو قال إنه لا ينتهي فيه قبر أصلا وإنما هو وقيل هذا قبره لا وكذلك
مكان بالحائق القبلي بجامع دمشق يقال إن فيه قبر هود عليه السلام وما علمت واحدا من أهل العلم ذكر أن هود للنبي مات بدمشق بل قد قيل إنه مات باليمن وقيل بمكة فإن مبعثه كان باليمن
ومهاجره بعد هلاك قومه كان إلى مكة فأما الشام فلا داره هذه فائدة ينبغى أن تقيل يعني ربما لا تقاه في القتال أين مات هود بعد أن أهلك الله القومة الشيخ يقول أنه مات باليمن وقيل مات
بمهكة فأما الشام فلا داره ولا مهاجره فموته بها والحال هذه مع أن أهل العلم لم يذكروا بل ذكروا خلافة في غاية البعد وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق هذا من احتلاص الشيخ رحمه الله
هنا لم يجزم بالإعلام احتمال أن يكون خرج من اليمن إلى مكة إلى الشام لكنه يكون بعيد في غاية الوقت وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق يقال إنه قبر أويس القرني وما علمت أن أحدا ذكر
أن أويسا مات بدمشق ولا هو متوجه أيضا فإنه ويسا قدم من اليمن إلى أرض العراق وقد قيل إنه قتل بصفين وقيل إنه مات بنواحي أرض فارس وقيل غير ذلك فأما الشام فما ذكر أنه قدم إليها فضلا عن
المماكبها ومن ذلك قبر قبر يقع ومن ذلك عيضا قبر يقال له قبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام ولم تقدم الشام أيضا فإن أم سلمة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تسافر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية فإن أهل الشام كشهر بن حوشب ونحوه كانوا إذا حدثوا عنها
قالوا أم سلمة وهي بنت عم معاذ بن جبل وهي من أعيان الصحابيات ومن ذوات الفقه والدين منهم أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية وهو بعيد فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين وما أكثر
الغلط في هذه الأشياء وعمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة ومن ذلك مشهد بطاهرة مصر يقال إن فيه رأس الحسين رضي الله عنه وأصله أنه كان بعسقلان مشهد يقالوا إن فيه رأس الحسين
فحمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر وهو باطل باتفاق أهل العلم لم يقل أحد من أهل العلم إن رأس الحسين كان بعسقلان بل فيه أقوال ليس هذا منها فإنه قمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد
بالكوفة حتى روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظه وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام ولا يذكت ذلك فإن الصحابة المسمين في الحديث إنما كانوا بالعراق
وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين قد علم أنها ليست مقابرهم فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلا وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة اللهم إلا أن يكون فإذا هذه لا تصح تاريخيا ولا شريعة
أما كونها لا تصح تاريخيا فكما سح رأس الحسين ينقل من العراق إلى الشام إلى عسقلاء إلى القاهرة عينها هل يمكن هذا في زمن فيه ليس فيه مواصلات إلا عن طريق الإبل وفي هذا من الإهانة له إن
صح أو صح ما هو ظاهر لأنه يبقى رأسه كأنه متاع بعيد يتناقل مع أنه لا يصح ولا شك أن حسير رضي الله عنه يكن في مكانه الذي يقتل فيه وأنه أخفي قبل لأن لا يحصل فيه فتنة أو لأن لا يتسلط
عليه أعداءه فيخرجوه ويحرقوه هذا هو المتعين كذلك أي من ناحل الشرعية لو ثبت هذا فإنه لا يكون له خصيصة شرعية ونظير هذا الآن ما ذكر من الموجود حيث قيل إنه كان في اليوم الثاني عشر من
طبيعي الأول ولا يسعي ثم ابتدع فيه بدعة الاحتفاظ وهذه أيضاً فاطلة شرع نعم اللهم إلا إن يكون قبراً لرجل مسلم فيقول كسائر قبور المسلمين ليس لها من الخصيصة ما يحسب الجهال وإن كانت
القبور الصحيحة لا يجوج اتخاذها أعيادا ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه ولا أن يفعل فيها ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة أو تكون قبرا لرجل
صالح أو يكون قبرا لرجل صالح غير المسمى فيكون من القسم الثاني ومن هذا الباب أيضا ماذا أسئلة توقفت السؤال عني قد نقول يجوز وقد نقول لا يجوز لأن الحكم على الظاهر ماذا هذا هو الظاهر
للناس والعامة فإنه إذا صلى فيها طلابة العلم لا يشك العام إلا أنها مقدسة وإلا لو أن الإنسان أراد أن يصلي فيها على وجه الخفاء فقد يقال بالصحة على أن الاعتمال لذكر الشيخ عمو الله أنها
قد تكون أسماء موافقة لأسماء أولئك وأنه حقيقة قد كبروا فيها فيبقى الإشكار هل أولى البعد عنها لا بأسل لا بأسل استواغن أن الرسول بالحديث الذي مرع لنا قال ذلك تحذيرا أما مثلا والله
ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعين من صنع إلى حضر موت أو كما قال لا تخشير الله فهذا يخبر عن الواقع لكن من أدلة أخرى يتبين أنه لا يجوز المرأة في سفر واحدة هي القاعدة هذه واضحة ما
أخبر به في سياق الدم فهو مضمون وما أخبر به في سياق الدم على الواقع فينظر دمه أو عدم دمه من دين الآخر أما بعد فقد قال شيخ الإسلام المثيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم ومن
هذا الباب أيضا مواضع يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ويظاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس من أن فيها أثرا من وطء رسول الله
صلى الله عليه وسلم وبلغني أن بعض الجهان يزعو أنها من وطء الرب سبحانه وتعالى فيزعون أن ذلك الأثر موبع القدم وفي مسجد قبل وهذا أيضا موجود يوجد يقول هذا مبرك ناقة الرسول هذا موضع مولد
الرسول وما أشبه ذلك حتى رأينا مسجدا في صفح جبل من وراء الطائف يقول هذا موضع كوع الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمونه متج الكوع ويذهب إليه بعض الصفهاء يعظمونه يقول الرسول لما ضرج أهل
الطائف ذهب إلى هذا المكان ووضع كوعه هكذا كالنادم فيحكونها كأن يقص معاني الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى هذا شرق الطائف ومكة غرب الطائف لكن هذا من أكد وكذلك بيت المقدس الرسول
عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى بيت المقدس بعد النبوة أبدا ولا وصل إليه وفي مسجد قبلي دمشق يسمى مسجد القدم أثر أيضا يقال إن ذلك أثر قدم موسى عليه السلام وهذا باطل لا أصل له ولم يقضم
موسى دمشق ولا ما حولها وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء والصالحين بناء على أنه رؤية في المنام هناك رؤية بهمزة رؤية في المنام هناك ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في
المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلى بإجماع المسلمين وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب وربما صور فيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم لا ما عندي صلى الله عليه
وسلم أنا سبق لساني أقول سبق لساني سبق لسان وربما صور فيها صورة النبي أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه مضاهاتا لأهل الكتاب كما كان في بعض مساجد دمشق مسجد يسمى مسجد الكف فيه تمثال كف
يقال إنه كف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حتى هدم الله ذلك الوثن وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد وفي الحجاز مواضع كغار عن يمين الطريق وعن تذاهب من بذر إلى مكة يقال إنه
الغار الذي كان