19- العموم المبيح هو قوله تعالى( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )- حكم ما ذبح على النصب
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:32:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
وعلى هذا فالتشديد في ذبهها الكتاب والاعتلال بأنهم لم يسموا الله نقول حتى وإن لم يسموا الله في المسألة ليست جماعا بل حتى وإن لم يذبحوا بقطع في القوم المريء والورجين لكن اعتقدوا أن
هذه التبيحة طعام فإن بعضها للعلم يقول لا فأس لعموم قوله وطعام الذين موتوا الكتابة أي ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما على أي شيء ذبح فهو حلا والمقصود من هذا التعليق هو أن لا نشدد على
الناس بأن الناس يشددون على أقوانهم يكون حتى اللي يريد للمملكة العربية السعودية من الدول لا يجوز أكله حتى وإن كان من دول أهل الكتاب ويتعللون بمسألة الله أعلم يعني إلى الآن لم نصل
إلى سند صحيح أنه قد وجد كرتون عليه مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية وإذا هو سمك هل أولا أين السند والثاني ربما هذه شركات كثيرة تعبز السمك وتعبز لحمة مذبوحة والخطوارد ثم إذا
قدر أن هذا وقع من جهال من العمال الذين يعبون السمك والدفائح هل يحكم بكل شيء على هذا ونحن نرى أن ما جافل في بلادنا وأسواقنا هو حلم وقد طلبت هيئة العلماء أيها الأكبر العلماء طلبت
المندوبين من وزارة التجارة في هذه المسألة بعد أن نوقشت المجلس قالوا أبداً كل ما يرد إلى المملكة فإنه مذبوح ذبحاً شارعاً وعلى مسؤوليته واما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتاب على روايتين وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على
إحدى الروايتين فلما تعرض العموم الحاضر وهو قول الله تعالى وما أهل به لغير الله والعموم المبيح وهو قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فاختلف العلماء في ذلك ولشبه بالكتاب والسنة ما
دل عليه أكثر كلام أحمد من الحضر وإن كان من متأخر أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال وذلك لأن عموما قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة
بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الزكاة فإنه يشترط له الذكاة الذكاة نعم المبيع عندي بزاي أقول عندي خطمة طبيعية بزاي كاتها بزاي الزكاء إلا أنه مصري اللي طال فإنه يشترط
ذاك دي أسان فإنه يشترط له الذكات المبيحة فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم
يبح وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذني النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يعني أوقات النهي الخامس المعروفة النهي فيها عام لكنه مخصوص بأشياء مضمع عليهم فالمقضية من الفرائض
تقضى في هذه الأوقات أوقات النهي إذن هذا التخصيص كذلك ركعة الطواف إذا طاف في هذه الأوقات تصدر كذلك إعادة الجماعة في هذه الأوقات تعال فإن رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد تخلفا
عن صلاة الفجر فسألهما فقال إنا صلينا برحالنا قال إذا صليتما برحالكما ثم أتيتما مسج جماعة فصليا معهم فإنها لكما ناقدة وهذا في وقت النهر فتبين أن حديث النهي عن الصلاة في الأوقات
المنهية عنها أنها عامة مخصوصة أحاديث الأمر بالصلاة عند وجود سببها أحاديث محفوظة ما فيها تخصيص فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يرسل رأتين هذا
عام في أي وقت تدخله لا تتلس حتى تصل رأتين فهل ورد تخصيص هذا العموم الجواب لم يرد إلا في دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يرسل رأتين ولكن قد يقول
قائل إن الخطبة من شروط الصراع فيها تابعة الله على كلها القراج المفيدة هي هذه العام المخصوص عام ضعيف والعام المحفوظ عام قوي فيقدم القوي على الضعيف بل إن بعض الأصوليين قال إنه إذا خص
العام سقطت دلالته على العموم أصلا قال لأن تخصيصه كسر سورة العموم فانثلم فيبقى عمومه غير مراد لأنه خص لكن الصحيح أنه إذا أخص العام فإنه يبقى على أمامه في غير ما خص فكذلك الذمي لأن
قوله تعالى وطعامه قال الشيخ رحمه الله إن غاية ما دبحه الكتاب أن يكون كما دبحه المسلم هذا صحيح لأن لو قلنا بجواز أكل ما دبحه الكتاب إذا أحل به لغير الله صارت ذبيحة أعلى هذا من ذبيحه
المسلم ولو قلنا بجواز ما ذكاه إذا لم ينهر الدم لكان ذكاته أعلى من ذكات المسي فكذلك الذم لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء وهم وإن كانوا يستحلون هذا
ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه حل ولأنه قد تعارض دليلان نعم فليس فليس كل ما استحلوه حل هكذا عندي لكن في أشكال عندي في يقول في المطبوعة يحل لنا ها لكن على رؤية حل في أشكال ما هو
الأشكال أنه خبر ليس فيقفضي أن يكون منصوفا نعم ها حل لنا ها لكن على رؤية حل في أشكال ما هو الأشكال ولأنه قد تعارض دليلان حاضر ومبيح فالحاضر أولى ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد
علمنا يقينا وباسم غيره وباسم غيره وباسم للغضاء ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليه السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه فالمعنى الذي لأجله حلت
نبائحهم منتفن في هذا والله أعلم فين قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوهما فما وجه
تحريمه قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أن الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب
وغيرها ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة وأيضا فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله وقد دخل
فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب فيما ذبح نصغا أين موضعا فكذلك فيما ذبح النصب نعم فكذلك فيما ذبها على النصب فإذا ذبح الكتابي على ما قد
نصبوه من التماثيل في الكنائس فهم ذبوح على النصب ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام وقيل هي
غير الأصنام قالوا كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجرا كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها ويذبحون عليها وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه
الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه حتى صرتك النصب الأحمر يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم وفي قوله وما ذبها على النصب قولا أحدهما أن نفس
الدبح كان يكون عليها كما ذكرنا فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها وذلك يقتضي
تحريم كل ما ذبح لغير الله ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من الدبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم وإنما يكره
المذبوح في القطعة المعينة لكوينها عندي القطعة لا عندي القطعة صحيح القطعة عندكم وإنما يكره المذبوح في القطعة وإنما في البقعة المعينة عندي القطعة القطعة لا البقعة وإنما يكره المذبوح
في البقعة المعينة لكونها محل الشرك فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه والقول الثاني أن الذبح على النصب أي لأجل النصب كما يقال أولم على زينب بخبز ولحم على
زينب بالخبز ولحم وأطعم خلال على ولده وذبح خلال على ولده ونحو ذلك ومنه قوله تعالى ولتكبر الله على ما هداكم وهذا ظاهر على قول من يجعل النصوب نفس الأصنام ولا منافاة بين كون الدبح لها
وبين كونها كانت تلوث بالدم وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله تعالى ولكل يمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم
من بهمة الأنعام وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهمة الأنعام فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة وقيل بل يعم
ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى ولتكبر الله على ما هداكم وفي الحقيقة ما آل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب كما قد أومأنا إليه وفيها قول ثالث
ضعيف أن المعنى على اسم النصب وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما أهل لغير الله به فيكون تكريرا ولكن اللفظ يحتمله كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم بن عمر
رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمر بن نفيل بأسفل بلده وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول الله صلى
الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه وفي رواية له وإن زيد بن عمر بن نفيل كان يعيب على قريش
ذبائحهم ويقول الشات خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض الكلاء ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له وأيضا فإن قوله تعالى وما أهل لغير الله
به ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للح وقال فيه باسم المسيح كما أن ما ذبحناه
نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظماً مما ذبحناه للنحم وقلنا عليه بسم الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فكذلك الشرك
بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أو لا وهذا يبين
لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم ما ذبح لغير الله كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله
وعلى هذا فلو ذبح فأنا نكمل السطرين هذه أقول نكمل السطرين حتى يتمل معنا بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير الله
متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافق هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالدبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن
يجتمع في الدبيحة مانعان وما سنع عليه اسم غير الله فهو حرام فما ذبح للأصنام وإن يحتق وإن سمى الإنسان عليه فهو حرام يقوله وما ذبح على المصر وما أهل به لغير الله بأن قال باسم المسيح
وما أشب ذلك فهو حرام هذا هو القول الصحيح الراجع وما ذكر المؤلف الحمد لله من الخلاف فكله ضعيف لأن الآية صريحة قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخزين وما أهل لغير الله به
والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة بعده وما ذبح على النساء وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النساء نعم بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى
آله وصحابته أجمعين قال شيخ الإسلام بن تجمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجل ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع أصنام ومواضع أعياد الكفار ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو داود في سننه
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس ما فيه واحد ما أشوي هذا بحش شيء لا ما ذكر عن ابن عباس رضي الله
عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب قال أبو داود عندي الأصحاب يقول لي طاء الأصحاب هو تحريف قال أبو ذاود غندر أوقفه على ابن عباس وروا أبو بكر بن أبي
شيبة في تفسيره قال حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة أنه قال سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب بينها فقال إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به وروى أبو إسحاق إبراهيم
بن عبد الرحمن يحيم في تفسيره قال حدثنا سعيد بن منصور عن ربعيب عبد الله بن الجارود وقال سمعت الجارود قال كان من بي رياح رجل يقال له ابن وثيل شاعر نافر أبا فرزدق غالبا الشاعر بماء
بظهر الكوفة على أي عقر هذا مئة من إبله وهذا مئة من إبله إذا وردت الماء فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعل ينسفان عراقيبها فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل
وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي أيها الناس لا تأكلوا من لعومها فإنها أهل بها لغير الله فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه
غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو
ما ذبح لغير الله وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن يابين جيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا
بحجارة أعجب إليهم منها وروا ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن وما ذبح على النصوب قال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله وفي تفسير قتالة المسؤول هو ما ذبح نعم قال هو نعم
قال إطاء هو ما ذبح لغير الله نحن بمنزلة نحن بمسخة الطاء فقال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله كيف؟
هذا في فقية النسخة ثانية في فقية النسخة بمنزلة وفي فقية النسخة واحدة وما ذبح لغير الله والأصوب الله الذي منزلته مثله والحكم وفي تفسير قتادة المشهور عنه وأما ما ذبح على النصب فالنصب
حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها فين قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال سادة
أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة فتصير
نية صاحب الشاة لا أثر لها والذبح هو المؤثر في الذبح بدليل أن المسلم لو وكن كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه شره علي رضي الله عنه وغير
واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أي وكل المسلم في دبح نسيكته كتابيا لأن نفس الدبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فإنها
عبادة مالية ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة وهذا مسألة يجب التلبؤ لها أن ما وجب في الحرم
وجب أن يذبحها في الحرم وعلى هذا فالذين يذبحون هدي التمتع أو القراءة في عرفة لا يجزئون لأنهم ذبحوها خارج الحرم فلا بد أن يذبحها في الحرم ويوزع الواجب منها في الحرم وأما غيره واجب
فلا بأس أن يحمل إلى البلاد كما كان الصحابة رضا الله عنهم يفعلون هذا يتزوجون من الحمد هدايا وهذا البسط فيه له محل آخر لكن ننبه على أن ما ذبح في عرفة من الهدي الذي يجب أن يذبح في
الحرم فإنه لا يدس حتى لو دخل به وفرق في الحرم فإنه لا يدس وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة فهذا
تمام الكلام في دبائفهم لأعيادهم هو الذي يظهر في هذه المسألة أن الدبيحة حرام إذا طلب من المسلم أن يذبح لآلياتهم فدبح فإنها حرام لأن ظاهر الحال أنها دبيحت للأصناع ونية المسلم أمر خفي
لا يطلع عليه ولهذا قال شرسام مع أن هذه المنصوصة الأحمد محتملة فالصواب أنه كلما ربح لغير الله بنية الموكل أو بنية الوكي فإنها لا تحق فصل فأما صوم أيام عياد الكفار مفردة بالصوم كصوم
يوم النيروز والمهرجان وهما يومان يعظمهما الفرس فقد اختلف فيهما لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلا فنذكر صوم يوم السبت أولا وذلك أنه روا ثور بن يزيد عن خالد بن
معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة وفي لفظ إلا عود
عنب أو لحاء شجرة فليمضغ رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمدي حديث حسن وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بس ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة وقد اختلف الأصحاب وسائر
العلماء فيه قال أبو بكر الأثرم وسمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به فقال أما صيام يوم السبت يفترد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد
بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم قال أبو عبد الله وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به وقد كان
سمعه من ثور قال فسمعته من أبي عاصم قال الأثرم وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بس منها حديث أم سلمة حين سئلة عن أي الأيام كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أكثر صياما لها فقالت السبت والأحد ومنها حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا فالغد
هو يوم السبت وحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده فاليوم الذي بعده هو يوم السبت ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت ومنه
أنه أمر بصيام المحرم ومنها أنه أمر بصوم المحرم وفيه نعم وفيه ما عندي أهلا يصوم المحرم نعم وفيه السبت وفيه السبت أو يوم السبت وفيه يوم السبت وقال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد
يكون فيها السبت وأمر بصيام البيض قد يكون ما هو يقين أن يكون فيها السبت لا ليش إذا صار العيد يوم الجمعة انتهت الستة قبل يوم السبت إذا كان العيد يوم الجمعة انتهت الستة قبل السبت
سبحان الله إذا كان عيد يوم الجمعة هنتاتي الست قبل السبت وين انتم يا جماعة؟
السبت والأحد والأثناء والثلاثة والأربعة والخميس كم ذي؟
ستة يفطل يوم الجمعة لا تبين نزال يا جماعة إذا صار عيد الفطل يوم الجمعة فستنتهي قبل يوم السبت هذا هي؟
وإذا كان يوم السبت أيضا تنتهي قبل يوم السبت المهم كلمة الشيخ رحمه الله جيد قال وقد يكون فيها السبت نعم وامر بالصيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثير فهذا الأثر مفهما من كلام
أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه رخص وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يتحجج به في الكراهة وذكر أن الإمام مش عندك وذكر حديث وحيث ذكر الحديث الذي يتحجج
عندي أنا مهي بوضع ليه يحتج ليه يحتج لي أحسن الحديث الذي يحتج به الكراهة وذكر أن الإمام في علام الحديث علام الحديث مش بعد الله لأنجكم أحسم لأنجم مهم مستقيم أن الإمام فعل الحديث يعني
الإمام أحمد ذكر أن الإمام فعل الحديث من هو الإمام فعل الحديث يحيى ابن سعيد وذكر أن الإمام فعل الحديث أن من هو إمام فعل الحديث وهو يحيى ابن سعيد نعم وذكر أن الإمام فعل الحديث يحيى
ابن سعيد كان يتقيه وأبى أن يحدث به فهذا تضعيف للحديث واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت ولا يقال يحمل النهي على إفراده لأن لفظه لا تصوم يوم السبت إلا فيما
افترض عليكم والاستثناء دليل التنازل وهذا يقتضي أن الحديث والاستثناء دليل التناول وهذا يقتضي أن الحديث عما صومه على كل وجه وإلا لو أريد به إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثناء فإنه
لا إفراد فيه فاستثناءه دليل على دخول غيره بخلاف يوم الجمعة فإنه بينا أنه إنما نهي عن إفراده وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخة وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين
صحبوه كالأثرم وأبي داود قال أبو داود هذا حديث منسوخ وذكر أبو داود بإسناده عن ابن الشهاب أنه كان إذا ذكر له أنه على كل حال تعليل الشيخ رحمه الله جيد هذا لكنه قال حتى لو فرض أن يهدد
على العموم فلا حديث الدالة على أنه يصام مع غيره قد تقيد هذا العموم ولهذا كان المشهور المذهب أن صوم يوم السبت جائز إذا قلنا معه غير وأن المقروه هو إفراده لكن إذا قلنا بما قال الشيخ
فيبقى الحديث الآن إما منسوخا وإما شاذا وهذا يبي لنا فائدة مهمة في علم المصطلح أن الشدود لا يشترط أن يكون في حديث واحد رواه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر وأن الشدود قد يكون في
الحكم بقطع النظر عن الحديث وهذه فائدة مهمة وعلى هذا فنقول هذا الحديث شاد لأنه مخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على جواز صومي يوم السبت وما ذهب إليه شهر السلام رحمه الله هو هو الحق وبه
نعرف تعجل بعض الناس الذي دخل على أهلهم وهم قد صاموا يوم عرفه وصادف يوم السبت فألزمهم بالفطر قال أفتر يوم السبت ما في الصيام إلا الفريضة وهذا مما يدلك على أن التسرع في الأحكام
الشرعية له خطر عظيم هؤلاء الذين صاموا يوم عرفة وصادف يوم السبت هل أرادوا صاموا يوم السبت وش أراد يوم عرفة لو وقعت الأحد أو الثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو غيرهم الأيام صاموا فهم ما
صاموا يوم السبت لأنه يوم السبت فعلى كل حال أنا أحب أن تنتبه لهذه الأمور الخطيرة وهي التسرع في فتية بناء على إحسان الظن بعالم قال به مثلا العالم يخطي كل يخطي كل يخطي ويصيب والحديث
واضح جدا حديث صحيحة في الصحيحة وغيرها جواز صوم يوم السبت إذا اقترن بغير أو إذا صادف أياما يشرع صومه نعم من تقصد أن يصوم يوم السبت فهذا قد وقال بالكراهة كما طالفوقها وقد وقال
بالاستحباب بعض العلم قال يستحب أن يصوم يوم السبت ويوم الأحد لأن أم سلام سؤلت عن أكثر السيام النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام فقالت يوم السبت ويوم الأحد وبعضهم أيضا قال يستحب من
مجن آخر وهو أنه عيد للكفار والعيد يوم فرح وصرور وأكل وصرب فيصوم يوم السبت مخالفة لهم وليس في الصوم صرور وانبصار وعيد فنحب من إخواننا طلبة العلم أن لا يتسرعوا في مثل هذه الأمور وأن
يتقوا الله في ناء أنفسهم وفي أمة محمد الإصار والسلام نعم ما جاءت الوقت نكمل فقط ثلاث أسطن قال أبو داود هذا حديث منسوخ وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي
عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي وعن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعد يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت قال أبو داود قال مالك هذا كذب وأكثر أهل العلم
على عدم الكراها المام مالك صغح بأنه كذب يعني فيكون موضوعا على الرسول عليه الصلاة والسلام من السائل؟
نعم أنا ملابسة عند الحاجة يسوم السبت ونور كرافة وليحات أشعر أن يكون لنا السبت متنشفات يوم السبت نعم معاك لي يصوم ملاحة لا بأس يسوم مدام ما قصد يوم السبت لكن رأى نفسه نشيطاً فلي
يصوم نعم بعد القبائل من هالي سيف فيه ثلاث قبل فيتفقه مثلاً على أن نشفه بين القبيلتين بعد من الزلائح تنفع في العادة تكون من هنا إذا كانت قليلة دبحت في ساعتها وإن كانت كثيرة دبحت
البعض والبعض أعطيها للصف وهو في نيتها سيسمي عليها لكن لو نظرنا لمية ما كان ليذبح إلا لها بالصف هذا يخشى أن تكون مما أهل الله به لكن ربما يقال إنهم ما دبحوها من أجل التباري وإنما
دبحوها من أجل المصالح فيكون مما أهل به لله عز وجل لأن الله يأمر بالصلح والصلح خيط لكن ليت العادة هذه كلها تمحى ليتها تمحى كلها ويقال يرجع في هذا إلى المحاكمة السرعية نعم يوسف
التاشهر عرغم الحالي أهلها أنه لو أتي بها لحما ما قبله قالوا لسنا بي حدثني إلى لفلك لكن إذا أتي بها وتذبح عند البيت أو عند الكلام والوكالة واحدة هي عندهم تساوي ألفا فالمهم عندهم
يعني إخراق الدم في هذا المكان هذا يخشى أن يكون ما هو للغلاب احتياطا فقط الكراه تسبعت احتياطا الكفار الكفار عن قصد لا الكفار حسب ذنوبهم يعني مثل الذين نحم الله عليه من المسلمين
وتعجله الطيبات هذا إن شكر الله عليها صارت نعمة في الدنيا والآخر وإن جعلها وسيلة إلى المعاصي صارت نعمة في الدنيا وليس نعمها في الآخر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم خلاصة ما تتبق في
صوم يوم السبت أن النهي عنه على كلام الشيخ رحمه الله إما شاب وإما منسوق فأما دعوى النصق تتاج إلى دليل لأنه من شرق النص أن يعلم التاريخ وأن الناس هو المتأخذ أما الشذوذ فنعم يمكن أن
يحكم بشذوذه لمخالفة الأحاديث الصحيح ولأنه ضعيف فيكون الحديث على هذا شاذ وسبق أن الإمام أحمد رحمه الله في المشهول عند أصحابه أنه يكره إفراجه بالصوت وأما مع غيره فلا يكره بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد فيه قول ثالث بل قول غابع هو المالك في الحديث أنه كذب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على
الإفراد فإنه سئل عن عين الحكم فأجاب بالحديث وجوابه بالحديث يكفض اتباعه وما ذكره عن يحيا إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبه وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم عملا بهذا الحديث لجودة إسناده
وذلك موجب للعمل به وحملوه على الإفراد كيوم الجمعة وشهر رجب وقد روى أحمله المسند من حديث ابن لهيعة أنه قال حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي عن الصماء أنها دخلت على
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغذى فقال تعالى تغذي فقالت إني صائما فقال لها أصمك أمسي فقالت لا قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن
يدل عليه سائر الأحاديث وعلى هذا فيكون قوله لا تصوموا يوم السبت أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم
يبقى من الشهر إلا يوم السبت فإنه يطومه وحدا وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يُكره ولا تزون الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة فالمزين
للكراهة في الفرض مجرد كذلك بضم غيره إليه مثل أن يصوم يوم السبت يوم الجمعة أو يوم الأحد أو يصادف عادة كما لو كان يصوم يوماً ويختل يوماً فصادف صومه يوم السبت وكذلك لو صادف ما يشرع
صومه مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عشورة أو ما أشبه فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا للمقارنة بينه وبين غيره وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو
نحو ذلك وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرحصة وأخرج الباقي بالدليل ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة فعلّلها ابن عقيل بأنه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك وهو ترف العمل فيه
والصائم في مضنة ترك العمل فيصير صومه تشبها بهم وهذه العلة منتفية في الأحد وعل له طائفة من الأصحاب بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له فكره ذلك كما
كره إفراد عاشورا بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب وإفراد رجب أيضا لما عظمه المشركون وهذا التعنيل يعارض بيوم الأحد فإنه يوم عيد النصارى نعم قد يعارض أنتنا قد يعارض أشاريها وهذا التعليل
قد يعاب يوم الأحد فإنه يوم عيد النصارى فإنه صلى الله عليه وسلم قال اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى وقد يقال إذا كان يوم عيد مخالفته فيه بالصوم لا بالفطر ويدل على ذلك ما روي
عن كريب مولى بن عباس أنه قال أرسلني بن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما قالت كان يصوم يوم
السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم رواه أحمد والنساء وابن أبي عاصم وصححه بعض الحفاظ وهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل قصد
مخالفتهم وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر شوف النسخة قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من
الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس رواه الترمذي وقال حسن قال حديث حسن رواه التلمذي وقال حديث حسن قال وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم
يرفع وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره يوم السبت وحده وعلّل ذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم مظنّة ذلك فإنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة بصوم يوم
فطرهم فصل وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم وكرههما أكثر الأصحاب
وقد قال أحمد في رواية عبد الله حدثنا وكيع عن شخيان عن الرجل عن أنس والحسن أنه ما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان قال أبي أبان ابن أبي عياش قال أبي عندكم هذه سامح وقال نعم عندي قال
في الحاشية رقم ثمانية في باء ودال وقال وأبي سقطت من طاع يعني عندي ساخر أبي لي معدي ثم قال في المطبوعة أبان بن عياش والصحيق ما أثبته نعم قال أبي وقال أبي أبان بن أبي عياش يعني الرجل
وقد اختلف الأصحاب هل يدل مثل ذلك على مذهبه على وجهين وعللوا ذلك بأنهما يومان فعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت قال الإمام أبو
محمد المقدسي وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب بخلاف ما جاء في الحديث من يوم
السبت والأحد لأنه إذا بصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالها بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين فليس في
صومهما مفسدا فيكون استحباه صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقاً بين الآثار والله أعلم هذا المعخص الثاني في النيروز
والمهرجان أن في صيامهما يحياء لهذه العيدين والتسمة الكفرية الشركية وهو يدل على أنه يكره يحياء هذه الأمور مما يقوم لها الكفار لألا تشتهر بين المسلمين فيعظمونها كما يعظمه الكفار نعم
فصل ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة فإنها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين
أحدهما أن فيها مشابهة الكفار والثاني أنها من البدع كما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر وإن لم يكن فيها مشابهة وإن لم يكن فما أحتث من المواسم والآياد هو منكر وإن لم يكن فيه مشابهة
لأهل الكتاب لوجهين أحدهما أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إحمرت عينا وعلى صوته واشتد غضبه
حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرل بين أصبعي السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل
بدعة ضلالة وفي رواية للنساء وكل ضلالة في النار وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ في
الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنة الأرض الأول من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد بمعنى الثاني تقريبا لكن الأول ظاهر في الوصف
والثاني ظاهر في عين العمل الأول عمل عمل ليس عليه أمره يعني اختلا فيه فلم يكن على الوصف مشروع والثاني ليس مشروع من الأصل وكلهما عند الانفراد يشمل آخر يعني فمن عمل العمل ليس عليه
أمره ورسوله لكن ذاته ولا في صباته فإنهم ردونه على صالح نعم وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى
اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وهذه قاعدة قد دلت عليها قوله عليه سنة الخلفاء
الراشدين هل مراد من خلفوه في أمته بالسلطان والإمامة والإمارة أو حتى في العلم الله للعموم يعني حتى الخلفاء حتى العلماء الذين خلفوا في أمة خلافة الراشدة العلم والعمل والدعوة يدخلوا
في هذا نعم وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فمن ندب إلى شيء يتقرب
به إلى الله أو أوجبه بقونه أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع من الدين ما لم يأذن به الله نعم قد يكون متأولا
في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كانه اجتهد للاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا
قد علم الصواب في خلافه وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا وقد قال سبحانه وهذه فائدة ملمة وهي أن المقلد إذا أخطأ وهو من أهل اجتهاد وقد اجتهد اجتهاداً تاماً فإنه معذور يؤجر
لكن من علم خطأه وجب عليه مخالفته إلى الصواب لا أقول هذا إمام قال بهذا فأتبعه نقول نعم هو أخطأ لكنه مجدل معفونا عنه وأنت الآن بان لك الصواب من الخطأ فيجب عليك اتباع السواء وهذه
مسألة يقول أنه بعض طلبة العلم يقول هذا مجتهد ومن اجتهد فأخطف له أجل فنقول نعم هذا بالنسبة له أما بالنسبة لك إذا تبين لك أن اجتهاده خطأ فالواجب عليك مخالفته نعم ولكن انتبه للقيود
يقول إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى عن مؤمعه وأنه مخطي وذلك أن يبذل جهده وغاية طاقته في الوصول إلى الصواق وأما مجرد أن ننظر في الأدلة بدون تحري وبدون جمع الأطار في الأدلة فهذا
لم يجد الاجتهاد الواجب وقد قان سبحانه اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يجركون قال علي بن حاكم
للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن أحلوا له الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فَمَنْ أَطَاعَ أَحَدًا فِي دِينِ لَمْ يَأْذَمْ بِهِ اللَّهُ
فِي تَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ عندي من تحليل من تحليل أنت عندك في يسرح يسرح يقول الوجهان صحيحة فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحفه من
هذا الذنب نصيب كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب ثم قد يكون كل منهما معهوا عنه لاجتهاده ومثابا أيضا على الاجتهاد فيتخلف عنه الذنب لفوات شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضي له مقائما
ويلحق الذنب من تبين له الحق فتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو أعرض عن طلب معرفته لهوا أو لكسل أو نحو ذلك وأيضاً إن الله تعالى أعابع على المشركين شيئين أحدهم أنهم أشركوا به
ما لم ينزل به سلطانا والثاني تحريمهما لم يحرموا عليهم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما رواه مسلم عن عياض الرئيس طول أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كما جاء في القرآن الكريم
هل لها مفهوم ما لمنزله سلطانا لا لكنها لبيان الواقع وبيان أنه لا دليل له فقد أشركوا بالله شيئا لم ينزل به سلطان ولس لهم دليل فيه ولس المعنى أنه قد يكون الشريك وفيه سلطان من الله
نعم قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء بسالة الشياطين وحظمت عليهم ما أحلت لهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزله سلطانا قال سبحانه سيقول الذين يشرطوا يشاء الله ما أشرفنا ولا آباؤنا
ولا حرمنا من شيء فجمعوا بين الشرك والتحليم والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها وإن الوشركين يجعون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة وأن فعلها قير من تركها ومنهم من عبد غير
الله ليتقرب بعبادته إلى الله ومنهم من تدعى دينا عبدوا به الله في زعمهم كما أحدث كل نصارى من نوع العبادات المحتة وأصل الضلال في عبادة الشيك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن به الله كل من
تعبد الله عبادة لم يشرح الله فهو مشرك لأنه اتبع هوا قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله في الآية التي سيقعها رحمه الله سيقول لني أشركوا لأشار الله ما
أشركنا ولا أبونا ولا حرننا من شيء هل قبل الله هذه الحجة؟
لا لم يقبل الله هذا الحجة قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فإن قال قائل كيف تجمع بين هذه الآية التي نفى الله فيها حجة المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا وبين قوله
تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفير قلنا لأن المراد بالآية الثانية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن ما وقع من شركهم فهو من عند الله عز وجل ولو شاء الله ما
أشرك لكن هؤلاء الذين قالوا لو شاء الله ما أشرقنا أرادوا بذلك الاحتجاج بالقدر على الشرق وهذا هو الممكن ولهذا لو قال المشرك بعد أن الله عليه بالإسلام لو قال إنه أشرك في أول عمره ولو
شاء الله ما أشرق لكان هذا مقبولا وحقا نعم واصدنا لحيان أرضي إنما لشارهم هذين تم اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم مالا يحرفه الله ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام ورحمد وغيره من
الإجاب فالأول في الإجاب والثاني في المال اتخاذ دين لم يشرعه الله هذا إجاب والتحريم هذا سلبي وأصل الظلال يعود على هذا إما إجاب وإما سلبي ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام ورحمد وغيره
من الإيمة عليه مذاهبهم أن أعلى الحلقة القسم إلى عبادات يتخذونها دين ينتبعون بها في الآخرة يوم الدنيا والآخرة وإلى عادات ينتبعون بها في معنشهم فالأصل بالعبادات أن لا يفرع بها إلا ما
شرعه الله فالأصل بالعبادات أن لا يحضر منها إلا ما حضره الله وهذه المواسطة هذا النصام متقابلة والأصل الأول يمنع من أي عبادة إلا بدلي والأصل الثاني يباعب كل شيء إلا بدليل يعني يسمح
في كل شيء إلا بدليل وهذه المواسم المحتفى إنما نهي عنها لما حدث بها من الدين الذي يتقرر الذي يتقرر بإنه تقررون ممثل الثروب إن شاء الله وعلى من هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء
بدعهم على فراه وهي واه وهي الاستدلال بكون الشيء ولو يقاهد استدلال بكوي شيء بدعة على فراءته قاعدة عامة عظيمة وتمانها بالجواب عما يعارضها وذلك أن من الناس من يكون البدع تنقسم إلى
قسمين حسنة وقبيحة بدليل قول عمر رضي الله عنه صلاة الترويح نعمة البدعة هذه بدليل أشياء من الأفعال والأفعال وحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بمكروها أو هي حسنة للأدلة
الدالة على ذلك من الإجماع أو القهس وربما يظن إلى ذلك من لم يحكي أصول العلم ما عليه كبير من الناس من كثير من العادات ونحنها ويجعلن هذا أيضا من الزلائل على حسن بعض الظلع إما بأن يجعل
معه هذا هو ومن قلن يعرفه إجماعا وإن لم يعلم قول سائد المسلمين في ذلك أو يستنكر تركه لمعهده بمثابة من إذا قيل لهم تعالوا إلى ما نزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما ولدنا عليه آباءنا
وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميزهم من تسبين إلى علمه وعبادة بحجج لنست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذنب البدع معارضة بما دل على حسن بعض
البدع إما من الأدلة الشرعية الصحيحة أو من كججب على الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين أو المتعوذين في الجملة ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقاما أحدهما أن يقول إذا ثبت أن بعض البدع
حسن وبعضها قبيح فالقبيح مناعه الشارع وما سكت أي من البدع ما ليس بقبيح فالقل يكون حسنا فهذا مما يقوله بعضهم والمقام الثاني أي قال عن بدعة مؤينة هذه البدعة حسنة لأن فيها من المصلحة
كيف وكيف وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة والجواب أما القول أن شر الأمور محدثاتها وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة من نار والتحذير من الأمور المحدثات فهذا نصر رسول الله صلى
الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على دم الفدع فمن نازع في دلالته هو مراغب وأما المعارضات فجواب عنها صحيح هذا هو أضح أنب عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أفسر بالخلق وأنه
أعلم الخلق وأنه أنصح الخلق لا شك في هذا فإذا كان يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار وكل هذه مصير العموم وصورها ثابت بالإجماع ولا أحد عارض بأن كل تدل على العموم فمن ادعى أن شيئا
من المحدثات سنة أو مباح فعليه أليه الدل ولا يمكن أن نخالف هذا العموم القاطع الذي أجمع عليه العلماء بأنه من سير العموم بمجرد أقسة أقسة فاسدة أما المعارضات التي أشار إليها فأجاب عنهم
قال وحينئذ نقول تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة قول باطل معارض للحديث وهو كما قال شخص محمد الله يقول فلا يحل لأحد أن يدفع دلاثه على دم البدع ومن نازع في ذلك فهو مراغم ومراغمت الله
ورسوله ليست في الأمر الهيئ يقول كل بدعة ضلالة وليس في البدعة شيء حسن لكن إذا قال أن هذه بدعة هو حسنة فهي إما أن لا تكون بدعة وهو يظن أنها بدعة وإما أن لا تكون حسنة وهو يظن أنها
حسنة ولا بد من هذا أما أن يثبت بأنها بدعة وأنها حسنة فكلا ولا يمكن أبدا وأما المعرضات فالجواب عنها بأحد جوابين إما أن يقال إنما ثبت حسنه فليس من الفدرح ويبقى العموم محفوظا لا خصوص
فيه وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم والعام المخصوص دليل فيما عدا سورة تخصيص فمن اعتقد أن بعض الفدع المخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص وإذا كان ذلك
العموم النظري المعنوي موثبا للنهي ثم المخصص هو الأدلة الشرقية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا وأما عادة بعض الملاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم منع
ذلك فليس مما يصبح وأن يكون معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به ويعتقد أن أكثر هذه العادات المخالبة للسنة لمجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها أو محطئ
في هذا الاعتقاد فإنه لم يزل ولا يزال ويكون وقت مينها عن عالمة العادات المحددة المخالبة للسنة وما يجوز دعوة إجن وما يجوز دعوة إلماعي بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين فكيف؟
ولا يجوز ما ولا عندي وما لكن عندي وما يجوز دعوة إجماع بدون أل المسألة قريبة نعم فكيد بعمل طوائف منهم وإذا كان أكثر أهل العلمي لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في
عصمانه بل رأوا سنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما هو توقلي العلم والإيمان فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدت العامة أو قوم مترئيسون بالجهالة
لم يرصفوا في العلم لا يعدون من كل الأمر ولا يسلعون للشورى ولعلهم لم يتم إيمانهم في الله وبرسوله أو قد دخل معهم فيها بكثل عادة قومهم من أهل الفضل عن غير رمية أو لشبهة أحسن أحوالهم
فيها إن يكون بها بمنزلة المسيدين من الأهمة والصديقين والاحتجاج بمثل هذه الفجد أقول جواب عن هذا علوم أنه ليس طريقة أهل العلم طريقة ليس طريقة أهل العلم لكن لكثرة الجهاز قد يستند إلى
مثلها قلق تدير من الناس حتى من المنتسمين إلى العلم والدين وقد يبديد العلم والدين من له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من
الحجة الشرعية وإن كانتها وإنما هو مستند إلى أمور ليست محفوظة عن الله ورسوله من أنواع المستندات التي يستند إليها غيره العلم والإيمان وإذا ما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا
لمن يناظره والمجادرة المحمودة إنما هي إبداع المدارك وإظهار الحجر التي هي مستنة الأقوال والأعمال وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فلوح من النفاق في العلم
والجدل والكلام والعمل وأيضا فلا يدوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على الفدعة التي نهى عنها بخصوصها لأن هذا تطير لفائدة هذا الحديث فإنما نهى عنه من الكفر والمسوق وارواع
المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة فإذا كان لا منفر بالدين إلا ما نهي عنه بخصوصه سواء كان مفعول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن وما
نهي عنه فهو منفر سواء كان بدعة أو لم يكن صار وصف البدعة عديمة تأذير لا يجعل موجوده على القبح ولا عدمه على الحسن فليقول قوله كل بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة أو كل ما عليه
العرم أو العجم فهو ضلالة ويراد بذلك أن ما نهي عنه من ذلك فهو ضلالة وهذا تعظيم النصوص من نوع التهريب والإلحاد وليس من نوع التأويل السائر وفيه من المفاسد أحياء أحدها سقوط الاعتماد
على هذا الحديث فإنما علم أنه منهي عنه لخصوصه فقد علم حقه بذلك النهي وما لم يعلم لا يندرج بهذا الحديث فلا يبقى في هذا الحديث قائلا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب به في
الجمع يخطب يخطب به كان يخطب به في الجمع ويعده من جوامع الكلم الثاني أن لغة البدعة ومعناها يكون مسباً عظيم التأثير تعليق الحكم بهذا اللحظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كزائل
الصفاد العليم للتأثير الثالث أن الحطاب به بهذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر الوصف إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وظنه منهيا عنه كثمان لما يجب بيانه وبيان لما لم يقصد ظاهره فإن البدعة
والنهل الخاص بينهما عموم وخصوص إذ ليس كل بدعة عنها نهل خاص وليس كل ما فيه نهل خاص بدعة فالتكلم بأحد إسمين ويرادة الآخر تنبيس ما يسكر لن يتكون بالله عنها عنها نهان خاصة لما عندنا
شيء المعنى واحد ها لما عندنا التكلم بأحد الاسمين وإغالة الآخر تنميس لا يسوغ للمتكلم إلا يكون مدلسا كما لو قال الأسود وعنا وعنا به وعنا به الفرص وأنا فيه الأسود الرابع هذا وارح وهو
كثير عند بعض العلماء الذين يخالفون ظاهر الحديث فيؤولونه مثلا قول بعضهم العهد الذي بيننا وبينها مصراته من تركها فقد كفر قال فمن تركها جاهلا لوجوبها هذا خطأ من وجهي الوجه الأول إلغاء
الوصف الذي رتب الشارع عليه الحكم والثاني إثبات وصف لم يذكره الشارع وهو أيضا فاطل لأن جحد وجوب الصلاة موجب للكفر وإن صلى الإنسان حتى لو كان يأتي من أول الناس ويصلي ويخشع في صلاته
ويصلي غواته وهو جاحد لوجوب فهو كافر فكون أحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى معناها أن الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك ملبس مدلس كيف يعلق الحكم على الترك
ونقول لا لا يعلق على الترك يعلق على الجهد هذا غلط عظيم وهذا كما قال المؤلم كل بدعة ضلالة لو كان الرسول يريد كل المحرم ضلالة لم يكن لقوله كل بدعة فائدة إطلاقا فكوننا نعدل عن الوصف
الذي ركتب الشارع والحكم عليه وهو البدعة إلى معنى آخر يكون تحريفا للكلمة عن مواطعه من وجهه إلغاء الأول إلغاء الوصف الذي رتب الشر عليه الحكم والثاني إثبات وصف لم يكن الشر وهذا معنى
الكلام الشيء رحمه الله كما لو قال الأسود وعنابه الفرس أو الفرس وعنابه الأسود نعم قول الشيخ مقاعدة أن السلام لكم شيء يدعى على فراغه لعنى مراد الكراهة الشرعية لذي مانا التحريم عندي
سؤال مهم جدا مدام جاء ذلك الصلاة الشيخ إذا كانت الناس يتبعون لعلمائهم فإذا كانت الفتوى في بلد ما يعني علماءهم يخطونهم بأن تلك الصلاة المسلم عاص فتبين لطالب الحق في هذه المسألة فهل
لك أن يبين هذا الحق إذا سوء ولا يقول قد أحدث فتنة وقد أحدث بلبلة أم يجب عليه فنائدين نظر خوف من فتنة أن يفتيهم ويقول لهم ما عليه علماء وملادي أرى أن يبين الحق يعني هذا في مصرح هذا
لأنه إذا قيله أنه فاسق عاصي إنه فاسق عاصي فقط تهاون أسف الصلاة فإذا قيل كفر حثتهم على الصلاة ثلاثة هم عجيب هم تقائب ما في ثلاثة الذي هل يمكن أن يقال بأن هذا من نوع الشب لأنه من باب
رسيلة ما لدينا بإله أو من باب جعل هذا سبب ما هو كلام هذا مدعى قلنا يعني الذين يطلبون الذين جاءوا للرسول يقول يا رسول الله أنه حركة الموارد وانقضعت السوب نقول هذا مبتدئ يعني لو جاء
السسل برسول يقول يا رسول الله اسقناء هذا كفر شرك أما إذا قال يا رسول الله أدعو الله أن نغيثنا صار مبتدئ نوع من الشرك هو نوع من الشرك نعم سيأتينا في كلامه أنه يدرد عليه المؤلم وهي
واضح أن عمر أراد أن هذه لما تركت هذه السنة وهي الاجتماع على إمام في قيام رمضان تركت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد ببكر وأول خلافة عمر ثم أعيدت فهي بدء أبيع جبار أنها تركت
قبل ذلك في اقتراء السراط المستقيم الرابع أن قوله كل بدعة ضلالة وإياك كل بدعة أن قوله كل بضعة ضلالة ليش نصبتها نعم لماذا نصبتها نصبت ماذا يا شيء نصبت ماذا نصبت كل ما قول القول ما
نصب ما قول قول لابد أن يكون جملة على الحكاية حكاية هو الأفضل الحديث إن كل بضعة ضلالة أين طيب أن قوله كل بضعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص