17- الوجه السابع من الاعتبار: وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل ..
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:30:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
بين المحرم وبين الحلال مع أن الحلال فيه مفسدة وهي المشابه نعم الوجه السابع ما قررته في وجه أصل المشابهة في أصل في أصل المشابه في أصل في حاشية وجه سقطت من ألف طيب ناشي ما قررته في
وجه أصل المشابهة وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين وكلما كانت المشابهة أكثر كانت تفاعل في الأخلاق والصفات أتم حتى يؤول الأمر إلى
أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص كان التفاعل فيه أشد ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط فلابد من
نوع تفاعل بقدره ثم بينه وبين النباك مشاركة في الجنس البعيد مثلا فلابد من نوع ما من المفاعلة ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة
والمشاكلة وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل وصارت السكينة في أهل الغنم وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق
الجمال والبغال وكذلك الكلابون وصار الحيوان الإنسان هذا شيء مشاهد يعني إن الإنسان يكتسم من البهائم التي يكثر معاشرته إياها فأصحاب العبل عندهم غلظة وشدة وجفة وأصحاب الغنم عندهم
السكينة والهدو والطمأنينة ولهذا كان الأنبياء عليه الصلاة والسلام يرعون الغنب لما فيها من السكين والطمأنين كذلك البغلون والحمارون كان الناس في الأول بدل من السيارات هذه التي ينقل
عليها والحمل عليها كانوا يحملون على الحمير ويسمى صاحبها حمارا وتقول العامة الحمار حمار لماذا؟
لأنه اكتسب من طبيعته وللذلك تجد لا يبالي ولا يهتم بالأشياء فالله تعالى جعل الطباع بينهم موافق والمؤلف رحمه الله ذكر لكم الجنس البريد والجنس القريب الآدم مع الآدمي جنس قريب ومع
الأبهاء نعم وصف ومع سائر الناميات بعيد وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمعالفة وقلة النفرة فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور
الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل خفرا من غيرهم كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا
من غيرهم ممن جرد الإسلام والمشاركة بالهدي الظاهر توجو أيضا مناسبة وأتلافا وإن بعد المكان والزمان فهذا أيضا أمر محسوس فمشافهة في أعيادهم ولو بالقليل هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم
التي هي منعون وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه فنقول مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة بل في نفس الاعتقادات
وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله لو تفطن له وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه
كما دلت عليه الأصول المقررة هؤلاء الذين يذهبون إلى بلاد الكفر ثم يأتون ويثنون عليهم هم في الواقع ما رأوهم ولا جلسوهم كثيرا ولا عرفوا غور أخلاقهم إنما يوجههم أناس مستاجرون للأخلاق
الحسنة في مقابلة الوافدين حتى يكثر الوافدون إليه وهم كما يعرفون الأمور التي يتعاملون بها يعرفون أيضا كيف يتعاملون مع الناس الوافدين فلا تظنوا أن هذه الأخلاق هي أخلاقهم الحقيقية
والمعاملة اللي بيئتهم اقرأ مثلا أو استمر إلى ما يقال من قصصهم وانتهاك الحرومات والاقتصاد والسرقات وغير ذلك تارف حقيقة أما أن يقابل من يذهب إليهم من هؤلاء يقابلون بحسن الأخلاق
والمعاشرة والوفاء هذا كل دعاية فقط فيقال لهذا الرجل هل أنت سبرت أحوالهم وسكنت معهم سنين وعرقت ماهم عليه أو قابلك أناس معدون لهذا لتحسين الأخلاق مع الوافدين هذا هو الواقع ثم كل ما
بهم من أخلاق حسنة موجود في الدين الإسلامي ما هو خير منه والعلة ليست في الدين الإسلامي العلا في من ينتسب إلى الدين الإسلام وأولهم علها أنت حيث ذهبت تثني على هؤلاء بأخلاقهم وتنسى
الأخلاق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإثاغ والغيرة والقوة في دين الله ومثل هذا ينبغى أن يوبخ إذا أثنى عليه لغباء شيء تثني عليهم بالصدق الصدق موجود أذكر
سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ووفاءهم وصدقهم فهو خير لك بعض الناس اعتاد في الخطب ليس خطب العيد والجمعة يبدأ بالبسملة هل هذا مما يقال الانتراب السلة؟
نعم الذي يبدأ في الخطبة بالبسملة ينهى عنه ينهى عن فعله ليس خطب الجمعة خطب عادي من الكالبة الأحسن يبدأ بالحمد نعم إيش؟
نعم وعادتها من أقارب أحيان في كفين مجموعين بعد أن حصلت التفرق وبعد أيام الاستغناء وبعد غير انتشرت عادات في بعض الزلاد غير هذه الزلاد منها ما هو موافق لحالي كفار أو العادة هل نقول
مثلا على سبيل المساء لنبس السراويل أو كفار وغير ذلك من الملابس انتشرت فظاهر الشباب الذين يلتزمون من أهل هذه الآيام أصبح شعارا لهم موافقة هذه الزلاد نبس الخمس والتعطيق الرأس وغير
ذلك بلعن علينا الأصل في هذه الملابس كان جاء من الكفار وإنه اكتسح أرض كثيرة من ملابس الكفار إلى أن يظلت التزيير وظلت أرض العرب متمسكة لهذه المهجة نعم حيث نقول هذا أفضل وصنع أصبح
شعار المهجة ذكر الإمام مالك رحمه الله فيما نقله عنه صاحب الفتح أن مثل هذه الأمور التي ليس فيها تحليم معين إذا انتشرت ولم تكن من خصائص الكفار زال عنها التشبه والبنطال كما ترى في
كثير من البلاد السلامية الآن لا يعرفون إلاهم فيزوء التشبر ولو أننا عرضنا أن نرجي إلى اللباس الأول لكان المعروف في عدنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الألبسة هو الإزار والردال لكن تغيرت
الأحوال فالذي آرى أن هذا الآن أصبح لا بأس به بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء فيمنع منه منعا بابتا عن البنطال الظاهر والخفي كل اسم البنطال لا يجوز المرأة حتى تختيار نعم ده الوقت
وقفنا عليه سيوجه ثامن الشيخ المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم الوجه الثامن أن المشابهة في
الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن المحبة في الباطن ثورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة هذا من خطأ الشاعر كس الراع في التجربة والتجارب نعم ظم
الراع في التجربة والتجارب وهو خطأ والصواب تجربة وتجارب حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والإئتلاف أمر عظيم وإن كانا في مصرهما لم يكونا
متعارفين أو كانا متهاجرين هذا صحيح الإنسان إذا رأى شخص من أهل بلده ولو كان لا يعرفه أو ليس بينهم مودة لكن هما في بلد غربة تجد أنهما يتوادان ويتحبا وذاك لأن الاشتراك في البلد نوع
وصف اختص به عن بلد الغربة اختص اختص به عن بلد الغربة بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من
الائتلاف أكثر مما بين غيرهما وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم حتى إن ذلك يكون مع المعادات والمحاربة إما على الملك وإما على الدين وتجد الملوك
ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض وهذا كله موجب الطباع ومقتضى إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص فإذا كانت المشابهة في أمور
دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم فكيف بالمشابهة؟
ما عندنا لهم؟
ها؟
لا ما عندنا أشعر عن النصحة اللي عندي؟
ما أشعر لي أشعر اللي عندي أصح فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة؟
لأنه الآن يتكلم عن أمر عام وهو عن أمر خاص في الكفار اجعلوها نصحة فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تولث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية فإن إفضاها إلى نوع من الموالاة
أكثر واشد والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم
الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نحشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء
الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين وقال تعالى فيما يذم به أهل الكتاب لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا
وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخض الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون
بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان لأن
عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم وقال سبحانه لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتف في قلوبهم الإيمان
وأيدهم بروح منه فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا فمن واد الكفار فليس بمؤمن والمشابات فمن واد الكفار فليس بمؤمن والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة فتكون محرمة كما تقدم تقرير مثل
ذلك واعلم أن وجوه الكساد في مشابهتهم كثيرة فلنقتصر على ما نبهنا عليه فصل مشابهة فيما ليس من شرعنا قسمان أحدهما مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم فهذا العمل الذي هو من خصائص
دينهم إما أن يفعل لمجرد موافقتهم وهو قليل وإما لشعوة تتعلق بذلك العمل وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا والآخرة وكل هذا لا شك في تحريمه لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من
الكبائر وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية وأما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم فهو نوعان أحدهما ما كان في الأصل مأخوذا عنهم إما على الوجه الذي يفعلون وإما مع نوع ثغير في الزمان أو
المكان أو الفعل ونحو ذلك فهذا غالب ما يبتلى به العامة في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير والميلاد ونحوهما فإنهم قد نشأوا على كياد ذلك إنهم يعني العامة وتلقاه الأبناء عن الآباء
وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك فهذا يعرف صاحبه حكم فإن لم ينتهي وإلا صار من القسم الأول النوع الثاني ما ليس في الأصل مأخوذاً عنهم لكنهم يفعلونه أيضاً فهذا ليس فيه محذور المشابهة ولكن
قد يفوت فيه منفعة المخالفة فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم إذ ليس في كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا سأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة وهذه
إشارة إلى فائلة مهمة وهي أننا إذا فعلنا فعلا لا ندري أصله منهم أو منا فالأصل لباحة لأن لا ندري أهم أخذوه منا أم نحن أخذناه منه فيستفادوا من ذلك أن ما يطنطنوا به بعض الناس اليوم
ويقول إن رهبانهم وقصيسيهم كانوا يعفون اللحة الآن فمقتل المخالفة أن نحلق اللحة هذا لا شك أنه تضليل وتمويل لأنهم إذا فعلوا فقد تابعون على ذلك وإلا في الأصل أنهم لا يفعلون هذا هذا من
وجه وجهنا آخر أن إعفاء اللحية ليس فيه مجرد المخالفة بل هو من سنن الفطرة كما تبت ذلك في صنع المسلم من الفطرة وذكر منها إعفاء اللحية فهو بنفسه مطلوب بقطع النظر عن كونه مخالفة أو غير
مخالفة وبهذا يتبين ضعف هذه الحجة التي يحتاج بها بعض الناس إما اقتناعاً بها وإما مخاصمة يعني بعض الناس قد يكونوا مقتنعاً بهذا وبعض الناس يعرف أنه لا حجة له في ذلك لكن يريد أن يخاصم
ويظلل الحاضرين ويشككهم فيما ومعلوم لكل إنسان متأمن لكن ما معنى قوله إذ ليس كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا نعم لأما ندل الآن هل نحن فعلناه أولا فيكونوا تشبهوا بنا أو هم
ليفعلوه أولا فلنكون تشبهنا به فلسا أحدنا في أولا من الثاني فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يقم في تركه ضرر فظاهر لما تقدم من المخالفة وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه وقد
توجب عليهم مخالفتنا كما في الزي ونحوه وقد يقتصر على الاستحباب كما في صدر ولهذا أمر عمر رضي الله عنه أهل الذمة أن لا يلبسوا مثل لباسنا مع أنهم كانوا يعتدون لكن أمرهم أن يلبسوا لباسا
مخالفا لماذا؟
ليشتبين المخالف ويعرف الكافر من المسلم إذا مر بك في السوق أعرفت أنه كافر لأن لباسه لباس الكفار لكن هذا لما كان الإسلام عزيزا أعزنا الله وإياكم به وقد يقتصر على الاستحباب كما في صبغ
اللحية والصلاة في النالين والسجود وقد تبلغ الكراهة كما في نعم كيف والله عندي مهبار والصلاة في النالين والسجود عندي السحور والسجود السجود السحور أحسن لأن السجود لا أعرف لهم صفة
معينة إلا اليهود فقد قيل أنهم إذا سجدوا يسجدون على جمع يعني كأنهم يلتفتون وأن أصل هذا لما رفع فوقهم الجبل الجبل الطور وسجدوا صاروا ساجدين ولكن الرافعين وجوها من أجل أن ينظروا لعله
لا يسقط عليه وأخذوا هذا شريعة لهم وقد تبلغ الكراهة كما في تأخير المغرب والفطور بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذاً عنهم فإن الأصل فيه التحريم كما قدمناه لما قدمنا كمان نعم نمسخة مجلد
الثاني نعم فصل العيد اسمج اسمج أسمعك أن تقول العدل اسم جن غنة الساعة ما هذه الغنة الأطيرة ما؟
لا باقي خمس هذه الغنة الأولى مفتلسلة طيب لا في تفصيل الموالات التي تقضى الكفر موالاتهم بمعنى مناصرتهم على المسلمين هذه لا شك أنها كفر وأما محبتهم لعمل ما عملوه فهذا لا يعد من
الموالات ولا من الموادة يعني لو أنهم مثلا فعلوا شيئا فأحببناهم على فعلهم يعني على هذا الفعل لا لذواتهم ولا لأديانهم ولا لما هم عليه فهذا لا بأس لأن النفوس مجبولة على محبة من أحسن
إليه إيش لا لا لا لا لا تأتي لنا بهذا كل حتى المسلم إذا أحببته من أجه أنه نجحت بالكورة محبة لسل الله ناصر إذا ألجي ألسان لهذا فلا بأس كما يوجد الآن في العمال عند الشركات ملجأين
لهذه أما مع الدميل الجا فلا تقرب هذا الخميس عيد عند النصار يسمونها الخميس الكبير وشيخ الثامي يقول الصواب أنه الخميس الحقيق فهي من في المشيش للسلام الأخير أن هناك باسم مشابهة واسم
مقالفة نعم فجعل الأصل في المشابهة سحين والمقالفة على ما رتب نعم فبعض الأمور يقول لبعض العلم إن لم يكن فيها أمر المشابهة فعلى الأقل فيها يعني استحب فيها أمر المقالفة مثل لبس المساعة
في اليسار وهم بدأت يدهم فنخالفهم باليمين لا لا لا هم صحيحة هذا لسه بصانيح هم أيضاً لا يلبسونها تعبداً لكن يلبسونها لأن اليسار في الغادب ما يكون عملوها كثيراً بخلاف اليمين هذه من
جهة أخرى أنه كانت الساعات في الأول عند التعبئة يكون ما يعبيها من جهة اليمين هذه لا يلسى فيها مشابه وإلا لقلنا أيضاً السيارات لا تركب على الكنب التي فيها ولا تقودها لأنهم يقودونها
هكذا وإذا جاء السجارة الدركسون من اليمين لا تركبها مثلا لا ما يجوز ما صحيح هذا نعم هل إذا لبس القميص في البلاد هذه يعتبر شهرة إن كان يعتبر شهرة صحيح قلنا سنعم تبقى على البنطلون أما
إذا كان لا أعتبر شهرة نعم؟
لا يعتبر شهرة لا أدري والله على كل هال ما أعرف هم هذا الشيء من يلبس يا جيل؟
نعم من لبسه بكميز لبسه من لبسه؟
دوار حكومية ليس شهرة دوار حكومية فطر بس نعم؟
دوار حكومية هي البنطلون نعم بعد الأماكن الشيء ما لبس البنطلون أعتبر شهرة إيها ما في الشيء نحن الان هنا إذا لم يكن هناك سبب للبس يعتبر شهرة نعم الله بنسكل تغير الشيء رسول الله اللحن
نعم هل يقال بأن السناع يغير في أي لون إلا السواد يغير السواد أو يقال الحنار لا أن يغير بغير السواد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا ويجنبوه السواد يقول غير هذا بجميع
الأصناع لكن على كل حال ما هو راح الواحد يغير لحيته بأزرق الحن والكتم هذا أحسن شيء والحن والكتم يجعل الشعر بين الحمراء وبين السواد يكون يعني ما بني معروف الكتم أسأل عنه أصحاب الدواء
تم الوقت بسم الله الاقتضاء يا شيء الاقتضاء أرضى أعدها علينا بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال شيخ الإسلام يمتيمية رحمه الله
تعالى في كتابه الاقتضاء فصل العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة فليس النهي عن خصوص أعيادهم بل كل ما يعظمونه من الأوقات
والأمكنة التي لا أصلها في دين الإسلام وما يحدثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك وكذلك حريم العيد وهو ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله أو ما حوله من الأمكنة
التي يحدث فيها أشياء لأجله أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه فلا يفعل شيء من ذلك فإن بعض الناس قد يمتنعوا عن إحداث أشياء في أيام عيادهم يوم الخميس والميلاد ويقول لعياله
إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم ولولاه لم يقتضوا ذلك فهذا أيضا من مقتضيات المشابة ولولاه ولولا هو ضمير يعني هو ولولا هو لم يقتضوا
ذلك فهذا أيضا من مقتضيات المشابهة لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله على كلام مؤلف ولولا هو أي ولولا هو موجود فهو ضمير مبتدأ والخبر محذوف لكن فيه لغة عربية فصيحة أن لولا حرف جر
وبناء على ذلك تكون ولولاهو ضمير بدون واو وتكون حرط جر مثل لولاهو لولاكا لولايا وما أشبه ذلك لكن اللغة الكثيرة أو المشهورة الأول نعم لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله ويقضى لهم فيه
من الحقوق ما يقطع واستشرافهم إلى غيره فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك يقول لهم مثلا هذا عيدهم ونحن عيدنا ايش
ايد الفطر ايد الاضحاء هذا عيدنا ليقطع اطماعه ثم يقول رحمه الله اذا لم يرضى فلا حول ولا قوة الا بالله ولكن اشار الى انه لا الى انه يغضب اهله لجضى الله وهو كذلك من اغضب عباد الله
لجضى الله ارضاه الله وارضاهم ايضا عنه ومن ينتمس فيظى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأصفط عليه الناس وهذه مسألة يجب أن يتنبه للإنسان لكن لا بأس بالمدارات بمعنى أن يخفي الشيء عنه
مثلا لو قالت له أمه أهجر أباك لأنه تزوج عليها هل يجوز أن يطيع أمه بهذا؟
لا يجوز لكن يجاريه بمعنى أن يذهب إلى أبيه من غير أن تعلم حتى يحصل له البر بالوالد وعدم إغضاب الأم نعم وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك في الصحيحين عنه سامة بن زيد أنه قال في ذلك
مو في كل شيء طاعة النساء أحيانا تكون خير تكون خيرا وبركة لكن في المحرم لا تطيح نعم طيب في الصحيحين عنه سامة بن زيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر
على الرجال من النساء وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء والرسول عليه
الصلاة والسلام كلامه معصوم والكلام هنا عام لأن فتنة نكر في السياق النفي فتعم هي إذن أعظم من أي فتنة إلا من فتنة واحدة وهي فتنة التجار فهي أعظم فتنة كما نتبت ذلك في الصحيح ثم قال
أكثر من يفسد الملك والدول طاعة النساء سبحان الله الآن فيه ناس ليس لهم هم إلا طاعة النساء والرجحان مع النساء وتناس الرجال نعم يقول مثلا في النساء يسميه السيدات حل هذا صحيح؟
حجيب ليس صحيح السيد هو الرجل وألف يا سيدها لدى الباب أما المرأة فليس السيدة إن أعطيناها هذا اللقب الشريط إن أعطيناها هذا اللقب الشريف أعطيناها إياه نسبيا نقول هي سيدة بالنسبة
لإمرأة دونها أما سيدة على الرجال فلا يمكن أن تطمع في ذلك أي نعم وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء وفي صحيح البخاري عن أبي بكر ترضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لن
يفلح قوم ولو أمرهم امرأة وروي أيضا هلكت الرجال حين أطاعت النساء وقد قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما راجعناه في تقديم أبي بكر إن كنا صواحب يوسف يريد أن النساء من شأنهن
مراجعة ذي اللب كما قال في الحديث الآخر ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلبا للب ذي اللب من إحداكن ولما أنشده الأعشاء أعشاء باهلة أبياته التي يقول فيها وهن شر غالب لمن غلب جعل النبي صلى
الله عليه وسلم يرددها ويقول وهن شر غالب لمن غلب ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال وأصلحنا له زوجه وقال بعض العلماء ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجه له ربنا
هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فصل أعين الأمثال العامية يقول النساء يغلبنا الكرام ويغلبهن اللئام لأن اللئام ما يباري بها ولا خاطرها ويهينها والكريم بالعكس فتغلبه لكن ينبع
الإنسان لا يكون هكذا ولا هكذا نعم شيخ الإنسان رحمه الله يتكلم هذا الكلام عن النساء والرجل لم يتزوج سبحان الله مما يدل على أن الله تعالى أعطاه عقلا كبيرا جدا وربما يتكلم أحيانا عن
الجماع وأنه يعني يفرح النفس وفي كذا وفي كذا وهو لم يتسود لكن الله عز وجل إذا فتح على عبده أبواب العلم والعقل استفاءة كثيرة اللهم افتح علينا يا رب العالم نعم فصل أعياد الكفار كثيرة
مختلفة وليس على المسلمين يبحث عنها ولا يعرفها بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أو الزمان من جهتهم ولو لم يعرف أن سببه من
جهدهم فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه أو يكون مأخوذاً عنهم فأقل أحواله أن يكون من البدع ونحن ننبه
على ما رأينا كذلك نحن نقول إما أن يكون من باب التشبه متى لنأخذه عنه وإما أن يكون من باب البدع إذا لم نعلم أنه أخذه عنهم لكنه لا أصله بالدين فكما قال الشيخ رحمه الله أقل أحوالي أن
يكون من البدع فأقل أحوالي أن يكون من البدع ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه أمن ذلك الخميس الحقير الذي في آخر صومهم فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون ويسمونه عيد
العشاء وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد هو عيدهم الأكبر فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات فمنه خروج النساء وتخمير القبور ووضع الثياب على السطح تخميرها يعني تغطيتها
تبخير يمكن يجبون بين هذا وهذا يمكن يبخرونها ثم يغطونها لأن لا تذهب الرائحة ووضع الثياب على السطح وكتابة الوراق وإلصاقها بالأبواب يحتمل أن نقول وضع الثياب على السطح إنها أهل أعلام
التي يجعلونها لعلها هذا مرادة لأن الثياب ليس هي القمص أو ما فصل على البدن تشمل كل قطع من قماش فلعله يريد الأعلام أو أنه يريد مثل ما يفعل بعض الحجاج الآن في مكة يجعلون رأس السطح إلى
أسفل الأرض يمجون خلقة معلمة نعم واتخاذه موسما لبيع البخور كتابة الأبراق وكتابة الورق والصاقها بالأبواب واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذا اتخذ وقتا
للبيع ورقي البخور مطلقا في ذلك الوقت أو في غيره أو قصد شراء البخور المرقي فإن رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والصابعين وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر كما
يتطيب لا بس انتهى لعنه وإن البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره مما له أجزاء بخارية وإن لطفت أو له رائحة محضة ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب وكذلك
اختصاصه بطبخ رز بلبن أو بسيسة أو عدس أو صبغ أو بيض أو صبغ بيض أو مقر ونحو ذلك مقر ما عندي في البيض ونحو ذلك ساقطة من المطلق طيب ماش ونحو ذلك فأما القمار بالبيض أو بيع البيض لمن
يقامر به أو شراؤه من المقامرين فحكمه ظاهر ومن ذلك ما يفعله ما حكمه حكمه أنه حرم لأنه من باب التعاون على الإثم والعجوان فلو أراد أحد من يشتري منك بيضا للمقامرة فيه والمغالبة حرم
عليك أن تبيع عليه وكيف المقامرة في البيض كمال كيف المقامرة في البيض طيب نعم هات صورة تظهر البيضة مشاكل مستفيد ايه ايه هذا ايه هذا هو وجه ثاني هذا اللي قال محمد بالطول يضعها بالطول
ثم يغط عليها ما تنكسر لكن الناس يتغلبون فيها وأما رامي بعض الهباء يتقابلون يقول اطلف البيرة وأنا اطلفها وتلاقا في الجو اللي تنكسر هي يكون صاحب المغلوق عن أنواع نعم ومن ذلك ما يفعله
الأكارون من نكت البقر بالنقط الحمر أو نكت الشجر أيضا أو جمع أنواع من النباتات والتبرك بها والاغتسال بمائها ومن ذلك ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه أو قصد
الاغتسال في شيء من ذلك فإن ناصر ذلك ماء المعمودية ومن ذلك ترف الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات أو حلق العلم أو غير ذلك واتخاذه يوم راحة وفرح واللعب فيه بالخير أو غيرها على وجه
يخالف ما قبله وما بعده من الأيام والضابط أنه لا يحدث فيه أمر أصلا بل يجعل يوما كسائر الأيام فإنا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين الذين كانا لهم يلعبون
فيهما في الجاهلية وأنه صلى الله عليه وسلم نها عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء كانون الأول لأربع وعشرين الثاني
كانون الثاني الثاني في أهلاء كانون الثاني لأربع وعشرين خلت منه ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات مثل إيقاد النيران وإحداث طعام واصطناع شمع وغير
ذلك فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى ليس لذلك أصر في دين الإسلام ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلا على عهد السلف الماضين بل أصله مأخوذ عن النصارى وانضم إليه سبب طبيعي وهو كونه
في الشتاء المناسب لإيقاد النيران وأنواع وأنواع مقصوصة من أطعمة ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام أظنها أحد عشر يوما عمد يحيى لعيسى عليهم السلام في ماء المعمودية فهم يتعمدون
في هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس وقد صار كثير من جهال النساء الله المعروف الآن في نفس الزماني قال الشيخ نعم اللهم عافظ وقد صار كثير من جهان النساء يدخلنا أولادهن إلى الحمام في هذا
الوقت ويزعونا أن هذا ينفع الولد وهذا من دين النصارى وهو من أقبح المنكرات المحرمة الحمية لا أعرف هذه الحمية إذا جرب هذا هنا فلا بأس لا لأن منفعته غير معلومة أما لو نعم منفعته معلومة
فلا بأس انه مريض يدخل في قولي هو انكتم مرضى وانتبع ولا ما انتبع معناها انه انه نافع اقول معناها انه نافع ما يقيم بعض الامثلة مشهورة ايه نعم بعض الامثلة مشهورة الامثلة ايه نعم اعد
اعد السؤال بعض الامثلة مشهورة ايه نعم أن المشهوة المرأة إذا صحر هي تفسل مئة سنة وإذا لم تصح أبسائل الدارة كبيرة يعني إذا شاورتها؟
لا أقصد يعني أحيانا بعض الناس بحاجة المرات المزيحة ماجوز أولا أنه كذب والثاني أنه يدمر رأيها محقرا مبأو نعم وكان ذلك محقرا لأنه مبري أولا ماجوز أبدا هذا التعميد في موسى تعميد عيسى
اليحد هذا ذكر نعم تعطيل الأمال خميسهم هم الذين يكونوا بعد صيامهم يسمونه الخميس الكبير في الشرح السلام رحمه الله سمعه الخميس الحقيل تهل الوقت رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء وكذلك
أعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان ايش اعياد الفرس مثل النيرز لا نيرز النيروز هل قلت النيروز النيرز لا النيروز وانت قلت النيروز لكنك قلت والمرحجان وكذلك أعياد الفرس مثل النيروز
والمهرجان وعياد المهرجان وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في
ذلك بل ينهى عن ذلك أمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا إن
كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم وكذلك أيضا لا يهدى وهذا من السياسة أن
يهجر الإنسان الذي يتشبه بكفار ولا يغبى منه هدية ولا يغبى منه دعوة إذا كانت هذه الهدية والدعوة ليست من العادة الجارية فإنه لا أقبل هجرا له ولأن يتخذ هذا عيدا ما في عاد هذا تقدم
وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد لا سيما إذا كان مما يستعان به على التشوه بهم فما ذكرناه ولا يبيع المسلمون ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في
العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك لأن في ذلك إعانة على المنكر فأما مبايعاتهم ما يستعينونهم به على عيدهم أو شهود أعيادهم لشراء فيها فقد قدمنا أنه قيل للإمام أحمد هذه الأعياد التي
تكون عندنا بالشام مثل طوريامور والدير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكونوا في الأسواق يشترون ولا يدخلون
عليهم بيعهم وإنما يشهدون الأسواق قال إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس وقال أبو الحسن الآمدي فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في
رواية مهنى وقال إنما يمنعون يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم فهذا الكلام محتمل لأنه أجاز شهود السوق مطلقا
بائعا ومشتريا لأنه قال إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس وهذا يعم البائع والمشتري لا سيما إن كان الضمير في قوله يجلبون عائدا إلى المسلمين فيكون قد رص على جواز
كونهم جالبين إلى السوق ويحتمل وهو أقوى أنه إنما رخص في شهود السوق فقط ورخص في الشراء منهم ولم يتعرض للبيع منهم لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق التي يقيمها الكفار لعيدهم وقال في
آخر مسألته يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم وذلك لأن السائل مهن بن يحي الشامي وهو فقيه عالم وكان والله أعلم قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم فسأل أحمد هل شهود أسواقهم بمنزلة
شهود أعيادهم فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق ولم يسأل عن بيع المسلم لهم إما لظهور الحكم عنده وإما لعنم الحاجة إليه إذاك وكلام الآمدي أيضا محتمل للوجهين لكن الأظهر فيه الرخصة في
البيع أيضا لقوله إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم وقوله وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيجوز
لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية لأن نفس الابتياع منهم جائز ولا إعانة فيه على المعصية بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم فيكون فيه تقليل الشر وقد كانت أسواق في
الجاهلية كان المسلم وعلى كل عام ما قال الشيخ صحيح يعني يفرق بين البيع والشرى فالشرى لا بأس به والبيع إعانة على المنكة لكن قد يقول القائل في وقتنا الحاضر الشرى منهم يزيدهم سرورا
وينمي اقتصادهم لأنهم يبيعون بهذه المناسبة ولا ينزلون السعر يجعلون السعر هو أوه فإذا خيفا من ذلك وأننا إذا اشترينا منهم ما يجلبون بأعيادهم يزيدهم صروراً ويلمي أموالهم ويزدادون كسباً
فإنه يمنع لأن الحكم يدور مع علته وفي ظن أن المسلمين إذا هجوهم ولم يأتوا إلى أسواقهم يشترون أنهم في العام المقبل لا يجلبون لأنهم أعرفون أنهم مهترون فيكون فيه تقليل الشر وقد كانت
أسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأسواق ما كان يكون في موسم الحج ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة وأيضا فإن أكثر ما في السوق أن
يباع فيها ما يستعان به على المعصية فهو كما لو حضر رجل سوقا يباع فيه السلاح لمن يقتل به معصوما أو العصير لمن يخمره فحضرها الرجل ليشتري منها بل هذا أجود لأن البائع في هذه السوق ذمي
وقد أقروا على هذه المباعة ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتي منها جاز عندنا كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي
دار حرب وحديث عمر رضي الله عنه وأحاديث أخر بسط القول فيها في غير هذا الموضع مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعانوا به على المعصية فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما
يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم وهو مبني على أصل وهو أن بيع الكفار عنبا أو عصير يتخذونه خمرا لا
يجوز وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما وقد دل حديث عمر رضي الله عنه في إهداء الحلة السيراء إلى أخله بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير لكن الحرير مباح في الجملة وإنما يحرم
الكثير منه على بعض الآدميين ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين ولم يجز بالخمر بحال وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه فهذا الأصل فيه اشتباه فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد
جوز ذلك وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان فقد يقال بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في
الجملة وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهذا أو لا وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه مبني على ما سيأتي وقد ذكر عبد الملك بن حبيب أن هذا مما اجتمع على
كراهته وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم قال وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو
أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون فقد كان مالك وغيره منه ومن يقتدى به يكره أكل هذا كله من دبائحهم وبه نأخذ وهو يظاهي قول الله تعالى وما أهل به لغير الله وهي دبائحهم
التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون قال وقد كان رجال من العلماء يستخفون بذلك ويقولون قد أحل الله لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباث
وعبادة ابن الصامت وأبي الدرداء وسليمان ابن يسار وعمر ابن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى ابن سعيد ومكحور وعطاء قال عبد الملك وترك ما ذبحوا لأعيادهم وأقستهم وموتاهم وكنائسهم أفضل
قال وإن في هذه المسألة اختلف فيها الناس في قولي تبارك وتعالى وطعام الذين أمتوا كتابا حل لكم هل يشمل كل ما اعتقجوه طعاما وإن كان لا يحل لنا إما لكونه أهل لغير الله به أو ذبح للصليم
أو خونق أو ما أشفل هذا فقال بعض المعلماء كل ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما فهو حلال لنا ولا نسأل كيف ذبحوا ولا على أي اسم ذكروا الله أذكروا على ذبيعه والقول الثاني أنه لابد أن
يذبحوا على الطريقة الإسلامية وأن لا يذكروا عليها إلا اسم الله وعلى هذا القول فإذا شككنا هل سموا أولى فإننا لا نسأل لأن الأصل أن الذبيحة حلال وإذا شككنا هل هم يدبحون على الطريقة
الإسلامية أو لا فلا نسأل لأن الأصل أن ذبائحهم حلال وهذا القول الثاني أقرب من الأول لأنه إذا كان المسلم لو دبح على الطريقة الإسلامية لا تحل فالكافر من مبعوه قال وإن فيه عيبا آخر أن
أكله من تعظيم شركهم ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم إذا صدقون به عنهم أيأكل منه المسلم فقال لا ينبغي لا يأخذه منهم لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك فهو
كالذبائح للأعياد والكنائس وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراءه فقال لا يحل ذلك له لأنه تعظيم لشعائيهم وشرائعهم ومشتريهم مسلم لأنه تعظيم
ابن القاسم النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه فقال لا يحل ذلك له لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء وقال ابن القاسم في أرض كنيسة يبيع الأسقف
منها شيئا في مرمتها وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجهين الواحد من العون على تعظيم الكنيسة والآخر من جهة بيع الحبس ولا يجوز لهم في
أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة
نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصراني شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه من تعظيم عيدهم وعولا لهم على مصلحة كفرهم ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين
أن يبيع من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا أداما ولا ذوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبغي للسلاطيني أن ينهو
المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي أجمع على كراهيته بل هو عندي أشد فهذا كله كلام حبيب وقد ذكر أنه قد اجتمع على فراهة مبايعتهم
ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم وقد صرح بأن مذهب مالك أنه لا يحل ذلك وأما نصص أحمد وعمل على مسائل هذا الباب فقال إسحاق بن إبراهيم سئل أبو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة
أيستأجرها الرجل المسلم منهم قال لا يأخذها بشيء لا يعينهم على ما هم فيه وقال أيضا سمعت أبو عبد الله وسئله وسأله رجل بناء أبني للمجوس ناوسا قال لا تبني لهم ولا تعينهم على ما هم فيه
وقد نقل عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبر البكراء قال لا بأس به والفرق بينهما أن الناوس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة تخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه
معصية ولا من خصائص دينهم وقال الخلال باب الرجل يؤاجر داره للدمي أو يبيعها منه وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من دمي وفيها محاريبه فقال نصراني واستعظم ذلك وقال
لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار ترى
له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي قال لا أرى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي فهذا نص على المنع ونقل عنه إبراهيم الحارث قيل لأبي عبد
الله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه قال ابن عوف كان لا يكري إلا من أهل الذمة يقول يرعبهم قيل له كأنه أراد إذنال أهل الذمة بهذا قال لا
ولكنه أراد أنه كيها أن يرعب المسلمين يقول إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرعبته فإذا كان ذميا أهون عنده وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عوف سبق بن عوف بن عوف سبق لا بن عون عندي
نعم سبق نقول نابن عوف قلنا خطأ ننجك بن عوف ولا بن عوف الأولى بن عوف نعم بن عون الأولى نعم نعم وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت وهكذا نقل الأثر مسواء ولفظه قلت لأبي
عبد الله ومسائل الأثر وإبراهيم الحارث يشتركان فيها ونقل عنه مهنى قاعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في اكتضاء السراط المستقيم ونقل عنه مهنى قال سألت أحمد عن الرجل يقري المجوس داره أو دكانهم وهو يعلم أنهم يزنون
فقال كان ابن عون لا يرى أن يقري المسلمين يقول أرعبهم في أشغر لا يرى لا يرى أن يقري المسلمين من المسلم مفرد أشار إليها ما أشار فقال كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلم يقول أرعبهم في
أخذ الغلة وكان يرى أن يكري غير المسلمين قال أبو بكر الخلال كل من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون وَلَمْ يَنْفُذْ لِأَذِي
عَبْدِ اللَّهِ فِيْهِ قَوْلٌ وَكَدْ حَكَانَ وَلَمْ يُنْقَلْ أني أشار إلى نسخة في ألف ينقل يرسل أن تقول قول في الرحل وَلَمْ يَنْفُذْ كلمة قول وَلَمْ يَنْفُذْ لِأَذِي عَبْدِ اللَّهِ
فِيْهِ قَوْلٌ قول لو كان ينقل كان قولا ينفذ ينفذ يعني عندنا وقد حكى عنه إبراهيم وأنه راه عجبا بقول ابن عون والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذم أنه كره ذلك
كراهية شديدة فلو نفذ لأبي عبد الله قول في السكنة لكان السكنة والبيع عندي واحدا والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه لأنه يكفر فيها وينصب السلبان وغير ذلك والأمر عندي أنه
لا يباع منه ولا يكرى لأنه معناً واحد لكن لا شك أن الكراء أهن لأن الكراء لا تنتقل به العين والبيع تنتقل به العين ولأن الكراء يكون إلى أمد معلوم محدد والبيع يكون مؤهدا ولأن البيع
يترتب عليه ملك العين ولو حقوق بخلاف المستأجر وعلى كل حال السلامة من التأجيره هو الأكمل والأفضل أما إذا استأجروها ليجعلوها معبدا أو حانوثا للخمر فهذا لا شك أنه لا يجوز لأن هذا إعانة
لهم على الإثم العدوان لكن لو استأجروها للسكنة ثم وضعوا فيها ناقوسا أو ما أشبه ذلك فالإجارة الصحيح لكنه لا ينبغي ومثل ذلك في وقت الحاضر المسلم يستأجر البيت ليجعله مكانا لما يلقى في
هذه التشوش فهذا لا يصح تأجيره وأما إذا أجره للسكنة ثم وضع الدش فالإجارة الصحيح نعم قال وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال سئل أبو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص
لا أعرف قال أبو بكر هذا من النساك حدثني أبو سعيد لا شد قال سمعت أبا خالد الأحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حسين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري فقال له أحمد حفص
قال نعم فعجب أحمد يعني من حفص ابن عيات قال الخلال وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله قلت عون هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل وقد أنكر أبو خالد الأحمر على حفص ابن عيات
قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل لصالح من مبتدع وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي قال الخلال فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر
فيها أعظم وهكذا ذكر القاضي عن عبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إليه فقال أبو بكر لا فرق بين
الإجارة والبيع عنده فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه
لنظارة كرم النصراني فكره ذلك قال أحمد ما أحسن ما قال لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر فلا بأس به وعن أبي النظر العجلي أنه قال قال أبو عبد الله في من يحمل
خمرا أو خنزيرا أو ميت أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه ولكنه يقضي للحمال بالكراء وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية وتلخيص الكلام في ذلك أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أحمد منه
ثم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أم تحريم فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى كره أحمد وأن يبيع مسلم داره من ذمي يغفر فيها بالله تعالى ويستبيع فيها المحظورات فإن فعل أساء ولم يبطل البيع
وكذلك أبو الحسن الآمدي وأطلق الكراهة مقتصرا عليها وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك وقد ذكرت كلام الخلال وصاحبه وقال القاضي لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه
بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها
يبيعها من مسلم أحب إليه قال أبو بكر لا فرق بين الإجارة والبيع عنده فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة وقال أيضا في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستاجرها
الرجل المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه قال وبهذا قال الشافعي هو الصوت الخفض والله فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر مستشهدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها
لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم ثم قال القاضي في أثناء المسألة فإن قيل أليس قد أجاز أحمد رجارتها من أهل الذمة مع علمه بأنهم يفعلون
فيها ذلك قيل المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجم منه وذكر القاضي رواية الأثرم وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي وكذلك أبو بكر قال إذا أجاز أجاز وإذا منع منع وما لا
يجوز فهو محرم وكلام أحمد رحمه الله محتمل الأمرين فإن قوله في رواية أبي الحارث يبيعها من مسلم أحب إليه يقتضي أنه منع تنزيه واستعظامه لذلك في رواية المروذي وقوله لا تباع من الكفار
وشدد في ذلك يقتضي التحريم وأما الإجارة فقد سونا أصحاب بينها وبين البيع وأنما حكاه عن ابن عودي والخلاصة في مصر البيع أن نقول إن باعها لمن يكفر فيها ويبيع الخمر وما أشفى ذلك فهو حرام
لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإن باعها لمن يسكن فيها فهذا فيه تحصي إذا كان هناك من من قبل السلطان أن تباع على الكفار فهو ممنوع ولا يحل وإن لم يكن فيه منا فقد
يقالوا بالكراهة إذا كان هذا الكافر ممن يجود له المقام في هذا المكان وقد يقال بالتحريب لكن الكراهة أقرب لأن الكفار كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم في المدن والقرى ساكنين وما الإجارة
وأما الإجارة فقد سول أصحاب بينها وبين البيع وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له وأن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة ويمكن أن يقال بل ظاهر الرواية أنه
أجاز ذلك فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه
مصلحة أخرى وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزال ذلك بالكفار وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية فإنه وإن كان إقرارا لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز وكذلك جازت مهادنة
الكفار في الجملة فأما البيع فهذه المصلحة مثل إرعاب المسلم بالأجرة هي نظر لأن المسلم إذا استعجر قد وطأ نفسه على دفع الأجرة وليس بذلك أرعا نعم لو فرض أن الكفار بدلوا أجزة كبيرة وقال
للمسلم أنا لا أجرك إلا بهذا ممكن أن يكون فيه أرعا أما العجارة في الأجرة المعلومة المعهودة فليس فيه أرعا الله المستحيل نعم فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه وهذا ظاهر على قول ابن
أبي موسى وغيره أن البيع مكروه ناير محرم فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره فيصير في المسألة أربعة أقوال ذكرها يا شيخ نعم في الحاشية يقول ملخصها القول
الأول تحريم البيع والإجارة من الدمي القول الثاني كراهة البيع والإجارة القول الثالث تحريم البيع وكراهية الإجارة القول الرابع كراهية البيع وجواز الإجارة وهذا الخلاف عندنا والتردد في
الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر إياه إياه إن أجره إياه إياه يعني الدخل فأما إن أجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو
بيعا لم يجوز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للهجور وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك وقال أبو بكر من رازي لا فرق عند أبي حنيف وجه هذا القول لأبي
حنيفة رحمه الله أن هذا مباح له أي للذمن ولكن قال هذه الإباحة إباحة ملة ليس من الأشياء التي تحتلف بها الآراء فهو إجارة لها للكفر فقول أبي حنيفة في هذا ضعيف رحمه الله وقال أبو حنيفة
يجوز أن يؤجرها لذلك وقال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترق أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترق لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح وما أخذه في ذلك