14- تابع حكم صوم يوم عاشوراء - وجوب مخالفتهم إن نوى المشابه او لم يقصد - بيان قول المصنف حكم النذر
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:30:48
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
وإن اكتصر على العاشر لم يكره ومقتضى كلام أحمد أنه يكره الاكتصار على العاشر لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك ثم هو أيضا مقتضى الحديث خالف اللهود صوم يوما قبله أو يوما بعده
ومخالفة اللهود لا شك أنها إما واجبة وإما مؤكدة وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشورا واتبع في ذلك حديث ابن عباس وابن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه ومما يوضح ذلك أن
كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ ذلك ثم نصف ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرها ثم إنه ثبت بعد ذلك
بالكتاب والسنة والإجماع الذي كون ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور
الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار
كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من
دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة هذه جملة ينبغي أن تتأمل الشيخ رحمه الله يرى أن المخالفة الكفار
إذا كان المسلمون أعزاء ينزمون الكفار المخالفة أو يتميزون عنهم هم ولا يهمهم أمره أما إذا كانوا ضعفاء فإنه لا حرج عليهم أن يوافق الكفار في الهدي الظاهر يعني مثلا إذا كنت في ذا الكفر
ولبس مثل رباسه مما ليس حراما بعينه كالحليل وشبه فلا حرج عليك لأن المشابهة هنا من أجل الضعف وعدم المقاومة بل يقول الشيء ربما يجب علينا أن نشاركهم في الهدي الظاهر إذا كان في بلاد
مصلحة أو دعوة إلى الإسلام انظر يقول ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم في دار حرب أو دار كفر من غير حرب لم يكن مأموراً للمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الظرف هل نقول إن هذا
يسري إلى فعل ما يحرم كالمرأة مثلاً في بلاد الكفر هل نقول يجوز لها أن تكشف وجهها لأنها يلحقها الضرر والأذى أو نقول إن هذه معصية ولا يجوز الإنسان المداهن فيها ثاني نعم فيها يعني نرحل
نظر في الواقع وينظر هل إن المسلمين أقوياء في هذه البلدة مثلا وهل إن ما يعرف بالديموقراطية عندهم هل هي ثابتة بحيث يقال كل إنسان يأمل على شاكلته فهنا نقول لا ظهر عليها في أن تحتجب
لكن كان أمر بالعكس لأن البلاد تختلف البلاد الكبيرة الراقية لا يهتمون بهذا الأمر تأتي المرأة لو تلبس أي شيء لو تستر كل شيء لا يهم وهناك بلاد أخرى بالعكس يعدون أذية شديدة وربما
يرمونها بالنعال وربما يجتمع أهل الصحف والمجلات يجتمعون عليهم من أجل أن يصوروه ففيها عذية كبيرة على كل حال هذه القطعة من هذا الكتاب يجب على طالب علم أن يتأملها وينظر ما يقع فيه كثير
من المسلمين من الحرج الشديد في البلاد غير الإسلامية والمسلمون فيها مضطهدون نعم ولا بد لهم من البقاء ولست أعني بذلك من يتمكن أن يرجع إلى بلده ويعيش فيها هذا نقول لو ارجع إلى بلده
ويعيش فيها عيشة حميدة لكن يوجد الناس لا يستطيعون أن يرجعوا إلى بلده ولا تقبلهم البلاد الإسلامية نظرا للقوالين المعروفة بين الدول فمشكلة على كل حال أمعن النظر في هذه الجملة وتحروا
في هذه الدقة نعم جاء السؤال لا يجب ما جاء هل سؤال عندك مقدر بما نقرأ أولا بالزمن خضاف صراط المستقيم في آخر خمس ترقائب مثل هذا يعني في آخر خمس ترقائب تمام إذن ما جاء فأما في دار
الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دين وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعة المخالفة وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان وإذا ظهر وإذا ظهر أن
الموافقة والمخالفة تختلف لا والمخالفة لهم لا عندي أن والمخالفة تختلف لهم لا غلط تقديم تاخير عندك في أثنين يقول أن وتختلف والمكان كلها ساقطة من المطبوعة يتركها الكلامها لعندي واضح
وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف هذا التلتيب الصحيح وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا الوجه الثاني لو فرضنا أن ذلك
لم ينسى فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبعه فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم لا من أقوالهم
ولا من أفعالهم بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة الثالث أن
نقول بموجبه كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم إنه أمر بمخالفتهم وأمرنا نحن أن نتبع هديهم وهدي أصحابه السابعين الأولين من المهاجرين والأنصار والكلام إنما هو في
أننا منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله وهذه مسألة بعض
المجادلين ولا ما أحد يخفى عليه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خارف المشركين وفروا اللحة والآن اليهود توفروا اللحة فمقتل المخالفة أن نحلق اللحة وهذا غلط عظيم لأننا نحن
مأمورون بإعفاء اللحية فإذا شابهونهم فلا يجوزا نرجع أما أمرنا به من أجل أنهم وافقون عليه مع أن اللحية فيها المخالفة وفيها أنها من الفطرة كما قال نبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه
عشر من الفطرة وذكر منها إعفاء اللحية ففيها أمرا المخالفة وكونها من الفطرة والكلام إنما هو في أنى منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب
فيه سواء فعلوه أو تركوه فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أو
بدل فصل فصل قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه وأن مخالفتهم في هديهم مشروع إما إيجابا وإما استحبابا بحسب المواضع
وقد تقدم بيان أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد وهذه أيضا مسألة يجب التنبولها بعض الناس يقولون هذا التشبه بالكفار قال أنا لم
أقصد التشبه والتشبه حاصل سواء قصدت أم لم تقصد ما دامت المشابهة حصرت فلا فرق بين أن ينوي المشابهة أو لا ينويها كما قال الشيخ أمه الله وكذلك ما نهي عنه من مشابهته يعم ما إذا قصدت
مشابهتهم أو لم تقصد فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام قسم
مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن وقسم كان مشروعا ثم نسحه شرع القرآن نقف على هذا عشان تحث جيد نعم نعم الصحيح أنه خذار الصحيح
أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخذار سليم نعم دعال هو سبحانه وتعالي بين الوجه و بين المره و تشبه بين المره و الرجل ممي يعني ايه وش يعني في الوقت الحالي يعني لان الخلق اللي أخذني خلق
بحي سبحانه وتعالي هو السبحانه وتعالي نعم واني خلق الأشياء هو أعلم تكن نعم لا شك لا شك إنه هذا مجادرة مجادرة بباطن إيش؟
من المخالف لهم؟
إيه؟
لا تكون إيه؟
نعم يعني وجوه مخالفتهم في الهدئ الظاهر وليس في العقائب إيش؟
والضعيف نعم فلا جديد فلا جديد؟
لا كيف؟
فيه جديد لأنه قد يقول قائل إن الواجب المخالفة سواء كن ناقوي أو أراف قوي يا شيخ، قلت ضائف؟
لا ما يقلت هم الان مثل على هدي معين نباسهم معين وهذا انسان في بلادي لو خالفهم بالنباس لآذوا ولا يستطيع أن يخالي هذا مراد الشيخ نعم الظاهن يجيبون عنها بما كان عليه الأمر أولا ولكن
يقال انه يؤخذ بالآخر في الآخر نعم في موافقة نقاط في بلاد المسلمين كان يخشبه هل يتحد هذا على بلاد المسلمين كان في بعض بلاد المسلمين الوطن يقال هم حيث يكون عندنا هم مثيرة للنظر
والضحك والاستهتار يعني يقول إذا كان ما يخشى في بلاد الكفار يخشى في بلاد المسلمين في بعض البلاد مثلا عندهم الاستهتار والاستهزاب المرأة المتحجبة الحجاب الشرعي كما عند الكفار أو أشد
وقلت رغم هذا معي حتى أجل محل تأمر محل تأمر نعم هذه اللقطة التي ذكرها الشيخ رحمه الله نعم هي من المسائل المهمة جداً التي يعني يكثر فيها الخلاف أي هذه مسألة أن المخالفة في هذه
الظاهرة يعني قد يستحب أو يجب يعني الموافقة وهذه نحن إن لم يكن لنا فيها لأهل العلم لعلمائنا الذين نثقوا بكلامهم كلاماً فصلاً سيكثر فيها الخلاف لأن كل واحد مننا نحن يعني أو من هم
طلاب علم طلاب علم يعني كبار ستغفر فراهم وتتباين فإذا لم يطفق الكبار فينا على كلام فصل فيها أو تفصيل كبير لو كنا شرحناها تفصيلا هذه العبارة لشيخ الإسلام لأنها مشكلة العصر حقيقة
والخلاف فيها كبير جدا ما فيها شك فأنا أعلم إذا كان ما في أنتهاءك حرام يعني مثلا لو كان أعرضه أن يلبس أجاب الحريب ما نوافقه لأن الحريب محرم العين أو يلبس ما فيه الصور ما نوافقه لكن
متى أن يلبسوا البنطرون ونحن عادتنا أن لا نلبس فهل نقول ابق على لباسك أنت أو نظر لأنك ذليل وأنهم يستدلونك ويودونك إلبس كلباسك فما كان محرما بعينه أو بوصفه لا من أجل المخالفة فهذا لا
نوافقهم عليه أما ما كان من أجل المخالفة فهذا كما قال الشيخ هل يدعني هذه الضرورة وقد لا يكون ذلك الأمر كما يقول هو على كل حالة مسألة أن يدعون ضرورها أو لا يدعون هذا لا بد أن تحقق
أنها ضرورة لأن سمعنا ببعض البلاد الراقية ما يهمهم هذا الشيء تأتي وتمشى مرأة متحجبة كما تتحجى في بلدها ولا يقلل شيء وبعض البلاد بالعكس يؤذونها إذان كاملا والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أكسام قسم مشروع في
ديننا مع كونه كان مشروعا لهم أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوا وهذه الأقسام الثلاثة إما أن
تكون في العبادات المحضة أو إما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب وإما أن تجمع العبادات والعادات فهذه تسعة أقسام فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا
لنا وهم يفعلونه فهذا كصوم عاشورا أو كأصل الصلاة والصيام فهذا كصوم عاشورا وكأصل الصلاة والصيام فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل كما سن لنا صوم تاسوعاء وعشوراء وعشور سم وعشور صوم
تاسوعاء وعشور اي انا عندي كذلك اش عندي كذلك في الوه انا سمعتني في تقول او او لا ما عندي ماذا قال ها فينش انا ما معلو كل حال وعشور تاسوعاء وعشور كما سن لنا صوم تاسوعاء وعشوراء ايش
قال على كل حال أنتم أعلموا أنه ليس فيها وقت وهو ينطق بها ما شاء ليس فيها همزة وهو ينطق بها كما شاء نعم وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب وبتأخير السحور مخالفة
لأهل الكتاب وكما أمرنا عندي الفطور لا فقط يعني المعنى ما يخفر نعم وكما أمرنا بالصلاة في المعلي مخالفة لليهود وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا
والشق لغيرنا وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية ثم قد اختلفت الشرائع في صفته وهو أيضا فيه عبادات
ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها يعني المالف
رحمه الله يقول إذا كان العمل مشروعا في الشريعتين فإننا نؤمر بأصل العمل ولكن نخالفهم في وصفه وقد يكون في مكانه وقد يكون في زمانه المهم أنه يشرع لنا مخالفته ومن في هذا العمل الذي هو
مشروع سواء كان عبادة أو عادة القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم ولا يخفى النهي عن موافقتهم القسم الثاني ما كان ولا أن ما كان القسم الثاني القسم
الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات فليس للرجل أن
يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك وكذلك ما كان مركبا منهما وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك
ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة قال عندي في المخطوطة في المطبوعة الواجبة لكنها في جميع المخطوطات الواضبة والأصح الواظبة
من المواظبة وهي المداومة انظر القاموس المحيط باب كذا والواظبة الأعمال الرتيبة التي يداوم عليها الإنسان هذا هو الصحيح عندينا بالغاية أنا عندي ما نقط الصاد لكنها هي عاجلة على كل حال
مرادها الأعمال المستمرة لأن الناس في العيد يكون عندهم أعمال يتركونها كالعمال مثلا تكون العمل وما أشبه ذلك اللعب أيضا نرخص به في العيد ما لا يرخص به أيضا نعم أو ما يتبع ذلك من ترك
الأعمال الواضبة واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك ولهذا لمن ينتفعوا باللعب لأن من الناس لا ينتفع باللعب ولا يهتموا بها ولا يخرج للتبرج عليه لكن الشريعة والحمد
لله رخص الإنسان ينتفع باللعب ويزيل عن نفسه الملل والسآمة له ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم
عيدا وإن هذا عيدنا وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها ويباح
فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك ولهذا وجب فطر العيدين وقرن بالصلاة في أحدهم الصدقة وقرن بهات الآخر الذبح وكلاهما من أسباب الطعام
فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره وفي الأول قد لا تكون إلا مكروها
وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح قال عندي جاء في جميع النصف أو كلاهما بالرفع والصحيح كليهما كما أثبته لأنه معقوف على مجرور وأما القسم
الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يقول قبيحا فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون فالموافقة فيه
ظاهرة القبح فهذا أصل وأصل آخر وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع إذ الكلام فيما كان من خصائصهم وأما ما كان مشروعا لنا وقد
فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها فيجتمع فيها أنها بدع محدثة وأنها
مشابهة للكافرين وكل واحد من الوسطين موجب للنهي إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين
مستقلتين في القبح والنهي هذا واضح ما أحدثه يسمى فيه أنه مشابهة موافقتهم فيه يكون مشابهة ويرل وبدل نعم فصل إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم يكون عندي في مشابهة القفاء أليس يا شيخ
المؤلف رحمه الله سيدك رفت سعة أقسام ثلاث ذكر ثلاثة فقط فصل إذا تكرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين الطريق الأول هو ما تقدم من أن هذا موافق الطريق
الأول العام العام نعم نعم تصحيح شيء نعم تصحيح الطريق الأول العام وهو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا فيقول فيه مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة
مخالفتهم حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة كما تقدمت الإشارة إليه فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة وإن
لم يقم قد أتى بمفسدة فكيف إذا جمعهما ومن جهة ومن جهة أنه من البدع المحدثة وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك فإن أقل أحوال التشبه بهم أن يكون مكروها وكذلك أقل
أحوال البدع أن تكون مكروها ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد مثل قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا وكذلك قوله خالف
المشركين ونحو ذلك ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضعالين وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدلال ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على
تحريم سبيل المغضوب عليهم والضعالين فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا وإجماعا وقياسا تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم
التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم ولا شعارا له مثل نزع نعلين في الصلاة فإنه جائز كما أن نبسهما جائز وتبين له أيضا الفرق بينما بقينا
فيه على عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه وبين أن نحدث أعمالا أصلها مأخوذ عنهم قصدنا موافقتهم أو لم نقصد وأما الطريق الثاني الخاص في نفس عيار الكفار فالكتاب والسنة
والإجماع والاعتبار أما الكتاب فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد
بن سيرين في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال هو الشعانين وكذلك ذكر عن مجاهد أنه قال هو أعياد المشركين وكذلك عن الربيع بن أنس قال أعياد المشركين وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة
أنه قال لعب كان لهم في الجاهلية وقال القاضي أبو يالى مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى والذين لا
يشهدون الزور قال عيد المشركين وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور كلام الشرك وبإسناده عن جويبر عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين وروا بإسناده عن
عمر بن مرة لا يشهدون الزور لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالقونهم وبإسناده عن عطاء بن يسار قال قال عمر إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم وقول
هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية ولقول بعضهم إنه مجالس الخناء وقول بعضهم إنه الغناء لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل
نوعاً من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس كما لو قال العجمي ما الخبز فيعطى رغيفاً ويقال له هذا بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف وهذا صحيح لو تنتشرح الرغيف
للأعجمين وتقول هو حب مطحن ثم يعجل ثم توقض له النار ثم يجعل في التنور نعم بقي مدنة يشارل لكن الخبز هذه انت ولهذا لما تكلمنا عن الأقط قبل كم ليلة وبدأنا نشرحه ما تصوره بعض حتى أتى به
أحد حلس كذلك إذن الخبز يا شيخ أعجمية الخبز أعجمية لا بس ما يعرف الأعجمي ما يعرف الخبز لكن الخبز كمان قال الأعجمي ما الخبز ما يعرف نعنى الخبز فقيل له هذا لكن لو تقوله هو حب يضحف ثم
يعجل ثم يوقض عليه بالنار نعم ثم يقرص أو تذكر قصد وسالفته ما يعرف نعم نعم التعليم غير مثل أنه يتخذها لغة الله عمر أراد أن لا تتخذ لغة الإنسان هل يجعلونها كلماتهم في الحياة اليومية؟
لا هذه ينهى عنهم لا شك ولهذا ينبغى أن نشنع على أولئك القوم الذين يعلمون الصجان السلام يقول بابا بابا أو نعيش باي باي نعم يا سليم اللهم صلى الله عليه وسلم لا فهمت شكرا شرعة مشرعية
السيام يوم عشورة نعم نعم نعم يعني كأنك تقول ينبغي أيضاً أن نجعل المناسب باتبادر نصر بادر المصوم طيب لكن الرسول أقر هذه الشريعة إلا أنه أمر بالمخالق رب العالمين والرحمن الرحيم
والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام بن
تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم لكن قد قال قوم إن المراد شهادة الزور التي هي الكذب وهذا فيه نظر فإنه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يكن لا يشهدون بالزور والعرب تقول
شهدت كذا إذا حضرته كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقع وهذا كثير في كلامهم وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به ووجه تفسير التابعين
المذكورين أن الزور هو المحسن المموى حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده
فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة وهو قبيح في الباطن فالشرك ونحوه يظهر حسنه للشبهة والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة وأما أعياد
المشركين فجمعت الشبهة والشهوة وهي باطل إذ لا منفعت فيها في الدين وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم فصارت زورا وحضورها شهودها وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد
الحضور برؤية أو سماع فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود
أعيادهم وغيرها من الزور ويقتضي النجب إلى ترك حضورها وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر ودلالتها على تحريم فعلها أوجه لأن الله تعالى
سماها زورا وكذّم من يقول الزور وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين وإن لم يضر غيره بقوله بالبع لا أصوأ بقوله لأنه قد دم من يقول الزور وإن لم يضر غيره بقوله لما هو بقوله ويصل لقوله
إن شئت حطها لنسخة لا بأس وقد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره بقوله في المتظاهرين وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وقال تعالى واجتنموا قول الزور ففاعلوا الزور كذلك وقد يقال قول
الزور أبلغ من فعله ولأنهم إذا مدحهم على مجرد ولأنه إذا مدحهم على مجرد تركهم شهودا دل على أن فعله مذموم عنده معيب إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده
كبير مدح إذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير وقد يقال هذا مبالغة في مدحهم إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وإن كانوا لا يفعلون الباطل ولأن الله تعالى قال
الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناء فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن وعبودية الرحمن واجبة فتكون هذه الصفات واجبة وفيه نظر إذ قد يقال في هذه الصفات ما لا يجب ولأن المنعوتين هم
المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله عليه وسلم ليس
المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان الحديث وقال ما تعدون المفلس فيكم ما تعدون الرقوب ونظائره كثيرا فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود
إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم فإذا علم
استحباب ترك ذلك كان أول المقصود وأما السنة فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب
فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبد لكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أبو داود بهذا اللفظ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد
عن أنس ورواه أحمد والنسائي وهذا إسناد على شرق مسلم فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال إن الله قد
أبدلكم بهما يومين آخرين والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إِذْ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ مِنْ وَلِهَذَا لَا تُسْتَعْمَلُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ إِلَّا فِي مَا
تُرِكَ اجْتِمَاعُهُمَا كَقَوْلِهِ سُكْرٍ في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله إشارة إلى أن هذه الأعياد التي تقام عيد الأم وعيد العمال وعيد كذا وعيد كذا كلها باطلة وليس لها تعلق
بالشريعة الإسلامية وإنما تشبع عياد الجاهلية وإن كانوا يقولون هذا أحياءً للذكرى للذكرى العمى للذكرى الأم للذكر كذا فقال عندنا من العياد ما هو خير منها وهي عيد الألاضحى وعيد الفطر
ولم نذكر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم عيد الأسبوع لأن عيد الأسبوع لا يحصل فيه من اللعب والتوسع على الأهل وما أشفى ذلك مثل ما يحصل في عيد الأبحاء وعيد الفطر ولهذا لا تستعمل
هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما كقوله سبحانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقوله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سجر قليل وقوله
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ومنه الحديث في المقبور فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة ويقال للآخر
انظر إلى مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار وقول عمر رضي الله عنه للبيد ما فعل شعرك قال أبدل لله به البقرة وآل عمران وهذا كثير في الكلام فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله
قد أبدلكم بهما خيرا منهما يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما وقوله خيرا منهما يقتضي الاعتياظ بما شرع لنا عما كان في الجاهلية وأيضا فقوله لهم إن الله قد أبدلكم لما سألهم عن اليومين
فأجابوا لأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية دليل على أنه نهاهم عنهما كياظا بيومي الإسلام إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين
كانوا يعلمون ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومين جاهلية وفي قول أنس ولهم يومان يلعبون فيهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما دليل على أن أنس رضي الله
عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم بهما تعويضا باليومين المبدلين وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم ولا عهد خلفائه ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما قلت ذينكا ذينكا والصواب ما أعلم ما الصواب لأن ذيني مثنى مكسرة النور وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في
الإسلام فلم يبقى لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللاعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلون لكانوا قد بقوا على العادة إذ العادات لا
تغير إلا بمغير يزيلها لا سيما وطباع النساء والصبيان وكثير من الناس متشوفة إلى اليوم الذي يتخذونه عيداً للبطالة واللعب نعم متشوقة نعم أشار إليها في جيم وجال متشوقة وكذلك المطبوعة
والمعنى متقارب سهلا ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في عيادهم لقوة مقتضيها من نفوسهم وتوفرهم من الجماهير على اتخاذها فلولا قوة المانع من رسول الله صلى
الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا وكل ما منع منه النبي منعا قويا كان محرما إذ لا يعني بالمحرم إلا هذا وهذا أمر بين لا شبهة فيه فإن مثل
ذينك العيدين لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيه ما الرقص فيه كان مراغمة بينه وبين ما نهي عنه فهو المطلوب والمحذور في آعياء مراغمة بينة وبعدها هذا عندي كان مراغمة بينة وإن
نهي عنه فهو المطلوب قل عندك ما أشعر المسخة هذه لا ما أشعر شيئا عندك كان مراغمة بينه وبينه ما نهى عنه لأنه عندنا أحسن تعين تعين لينا تصنيع كانت مراغمة بينه كانت كانت مراغمة بينه وإن
نهي عنه فهو المطلوب والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى وأخبروا أن سيفعل
قوم منهم هذا المحذور بخلاف دين الجاهلية فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أنفس المؤمنين عموما ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على
الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي ما كذا الوقت؟
جاوك في السؤال الضالي نعم إيش؟
هذا من القدار ما يعني من الأم؟
الأم لا حق كل يوم وكذلك سبع الأم ما له أصل وله أعمال جهل عموما أما بعض الأمال فقد تكون كما قالوا سعى الإسلام أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا تتركوناه كل هذه ما له أصل لكن يقال إن
مسأل أسوال المسجد تحديد تنظيف المساجد في هذا اليوم لا يوجد أصل نعم تحديد حضور عادة المشتكين لا شك وهذا الذي قرره الشيخ والذي قرره الشيخ نعم هذا الزور كل ما خالف الحق عموما فقول
النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والمراضبين كل ما قوله مخالف الحق الخنة يعني فساد الأخلاق يقول ابن القيم رحمه الله إن لم يكن هذا كفر فهو من أكبر كالعب لأن الرضا
بأديانه مشترعية رضا بالكفر صريح حرام لا أشكل الذي يقول غيرها من هذا يقول إن هذه عادة ولا نقصد بها العبادة نقربها الله نعم مثل هذه أو شيء آخر نعم نقول له أن الأشياء العامة التي لها
من جنس الشرع هي عبادة يوجد من جنس الشرع عبادة نقول هي لقصة بالتعبد ورد عليه قوله حتى وإن لم تكن عبادة أما عيد العم فهي عبادة لأنه يذكر بحق الأم لكن مثل عيد العمال أيضا قد يكون
عبادة التذكير بحقوقهم وأنه يجب أن نقوم بحقوقهم لكن إذا قدرنا أنه ليس خالي من ما ينسب إلى الدين مطلق قال حدثنا داون بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي
كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاق قال لذا الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر
إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فأل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه
لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أصل هذا الحديث في الصحيحين وهذا الإسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة وبوانة بضم الباء الموحدة من
أسفل فيه يقال وضاح اليمن فيه يقول وضاح اليمن أياً نختري واد بوانة تحبذا إذا نام حراس النخيل جناك جناكما وسيأتي وجه الدلالة منه عندك شرع شرع الله قال هو عبد الرحمن بن اسماعيل ابن
عبد كيلال من آل خولان من حمير شاعر مجيد وله شعر رقيق في الغزل ولقد تغزل بأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان وزوجة الوليد بن عبد الملك فقتله الوليد وذلك سنة تسعين والبيت ما شرحه لا
البيت لم يشرح والله أنا عندي مشكلة عياء نخلتي تشديد الياء أي شيء لا عياء نخلتي سكين الياء من هي نخلتين؟
نخلتين وش عندك؟
بوانة أصل عندك هذه؟
أصل بوانة بظم موحدة من أسفل موضع عندي قريب من مكة لكن حاشي ولا أصل أنا عندي يا شيخ قال قال عندي يا شيخ بوانة بالظم وتخفيف الواو هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وينبع شمال مكة
انظر معجوم البلدان وقال في المطبوعة قال في ضم الموحدة ثم زاد موضع قريب من مكة وأظنه تفسير من الشيخ حامل الفقي إيش وأظنه تفسير من الشيخ حامل الفقي على كل حال هو اسم موضع الشاهد من
رسول صلى الله عليه وسلم السأل قال هل كان فيها عيد من أريادهم وقال هل فيها وثم من أوثانهم لأن رسول عليه الصلاة والسلام يعني استغرب كيف ينحر إبل ببوانا لماذا خصص تخصيص المكان إما أن
يكون لتعبد جاهلي فيه أو يكون لفقر أهله أو لكونهم قرابة للناذر المهم أن لها أسباب لكن الأسباب التي غيرها شعار الكفر لا بأس بها لو نظر أن ينحر إبلا في مكان ماء أو غنما يذبحها في مكان
ماء لأن أهلها بقراء فلا بأس لكن من أجل أنها تقام فيها شاعر الخفر فهذا لا يجوز وقال أبو داود في سننه وفي قوله صلى الله عليه وسلم عليه لا وفاء لنذر في ماصية الله هذا نفي بمعنى النهر
أو نفي على أصله يعني لا يمكن شرعا أن يوفى بنذر في ماصية الله ولا فيما لا يمنك ابن آدم لو قال لله علي نذر أن أعتقى عبد فلا فإنه لا نذر لا نقول يلزمه أن يشتريه ويعتيقه لا لأنه حين
نذر إتقه ليس ملكا له وقال أبو داود في صننه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت
ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا صلى الله عليه وسلم
يقولون رسول الله يقول رسول الله وسقطت من ألف لكن هو جاب رسول الله زياد لا الله أنه ما في أصل الله عليه وسلم يقولون رسول الله فجعلت أبده بصري فدنى إليه أبي وهو على ناقة له معه درة
كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبي فدنى إليه أبي فأخذ بقدمه قالت فأقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من
الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت خمسين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان بها من هذه الأوثان شيء قال لا قال فأوفي بما نذرت به لله قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت
منه شات فطلبها وهو يقول اللهم أوف بنذري فظفر بها فذبحها قال أبو داود حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن
سفيان عن أبيها نحوه مختصرا شيء من قال هل شل بها وثن أو عندي مختصرا مختصرا شيء أو مختصرا لا عندي مختصرا بفتحة مختصرا شيء نعم قال هل بها وثن نوعيد من أعياد الجاهلية قال لا قال قلت إن
أمي هذه عليها نذر مشي أفأقضيه عنها وربما قال ابن بشار أن أقضيه عنها قال نعم وقال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله الأخنس عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن
مراتا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح كان يذبح فيه أهل الجاهلية
قال لصنم قالت لا قال لوثن قال لا قال في الأولى قالت لا والثانية قالت قالت لا قال لوثن قال لا قالت لا قالت لا قالت قالت لا قال أوفي بنذرك أوفي أوفي أوفي بليا بليا فوجه الدلالة أن
هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما إما إبلا وإما غنما وإما كانت قضيتين بمكان سما فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال فهل كان بها عيد من
أعيادهم قال لا فقال أوف بنذرك ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله من وجوه أحدها أن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف
الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم فيقول سبب الأمر بالوفاء وجوداً نذر خالياً من هذين الوصفين فيقول الوصفان مانعين من الوفاء ولو لم يقم معصية لجاز الوفاء به الثاني ولو لم ولو
لم يقم معصية لجاز الوفاء به نعم الثاني أنه عقب ذلك بقوله لا وفاء لنذر في ماصية الله ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام وإلا لم يكن في الكلام ارتباط والمنذور في
نفسه وإن لم يكن ماصية لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له فأوفي بنذرك يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء
عند القلو من هذا ونهي عنه عند وجود هذا وأصل الوفاء بالنذر معلوم فبين ما لا وفاء فيه واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه وهذا يعبدوا عنه الوصوليون بقولهم
سورة السبب قطية الدخول يعني العام إذا ورد على سبب فإن السبب قطع الدخول في هذا العام وأما فقية أفراد العام فغالب الفقه يقولون إن دخول الأفراد كلها على سبيل الترجيح والظن لجواز أن
يكون عاماً أريد به الخاص لكن صورة السبب قطعية الدخول لا شك ولهذا قال إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجة فيه الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا نسوغ صلى الله عليه
وسلم للنادر الوفاء به كما سوغ لمن نذرك الضرب بالدف أن تضرب به بل لا أوجب الوفاء به كيف يقول رسول عليه الصلاة والسلام أو في بنذرك وهي التعريد أن تضرب الدف بين يده الرسول عليه الصلاة
والسلام والأصل من ضرب الدف حرام لكن هذا يبين لنا أن الدين الإسلامي والحمد لله فيه سعر يعطي النفوس شيء من الحرية هذه لما تعلق قلبها بأن تضرب بالدف فرحاً برسول الله صلى الله عليه
وسلم وقدومه مكنها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لو لم يمكنها في هذه الحال لأصابها القلق والحزن هي جاءة فرحة بمقدم الرسول عليه الصلاة والسلام تريد أن تضيفه بالتوفي نديه لو قال لا
قدومي سالما أن تشكر الله على نعمته وتحمد الله ماذا يكون في قلبها لا شك أنها ستحزن لكن الشر والله الحمد أعطى النفوس بعض الحرية سواء في السرور أو في الحزن ولهذا رخص للإنسان أن يحد
على الميت كم ثلاثة أيام لأن الإنسان قد يكون منقبضا ما يستطيع أن يباشر الناس وأن يجلس إليهم وأن يسر معهم فأعطيت النفوس حظها وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تفهموها يعني الإنسان لله الحمد
يعطي النفوس بعض الهدى هذه المرأة ضربت بالدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام لو جاءت الإنسان بعد قدوم من السفر وقالت أني لرد أن أضرب الجفت بين يديه فأقول أحمد الله أشكر الله أن
أضرب السال هل هذا خير؟
أو أنا أقول أوفل بنذلك أوفل بنذلك ولا يضرب وتقييد هذا بما إذا كان الإنسان له شرف ومنزل وجاه فيه نظر لأن الإنسان ربما يصر بقجوم شخص عادي أكثر من ما يصر الناس بقجوم من له شرف وجاه
فإذا مثل طلب يا والله أنا نذرت إن قدمت أن أضرب الدفع لديك في نفس البيت أقول طيب ما في مانا يعني الرسول رخص والمقصود هو إعطاء النفس شيئا من من الفرية إذا لم يكن ذلك في مسالمة الشارع
نعم الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للنادر الوفاء به كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أم تضرب به بل لأوجب الوفاء به إذ كان الذبح بالمكان المنذور
واجبا وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الآمال التي تعمل بسبب عيدهم وقد بلغنا أن بعض السفهاء ضعا في الدين يتبادلون الهدايا في المصار وهذا
محرم ولا يجوز لأن في ذلك استرضاء لهم ورضا بما هم عليه من الكفر وبدينهم الذي يدينون به نشكو لله يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو
بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد
يكون مطلقا وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا فالزمان فقوله صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والآمال فقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم والمكان فقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر
فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من أعيادهم يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا فلما قال له أوف بنذرك وهذا يقتضي أن كون البقعة
مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك وإلا لمن تضم الكلام ولا حسن الاستفصال ومعلوم أن ذلك إنما هو ولتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو
لمشاركتهم في التعييد فيها أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فإنما نهى عن تخصيص البقعة ليجلكونها
موضع عيدهم ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها وقصل التخصيص باق فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم هذا كما نفس عيده نفس محذور
بالذات عنده محذور يعني رسولة حذرة من هذا أن يخصص يخصص بلقة عيدة هذا كما أنه له وهذا عظيفة يا شيخ وهذا نعم إضافة فكيف نفس عيدة وهذا جاءت السؤال نعم أصل يا شيخ جزاك الله وش جزاني
قلها نعم إيش يعني مسلخ المسلخ هذا عام يسلخ فيه في العيات وغيرها هو ما خصص لأنه نضعيد لكنه مصلخ ما فيه البهار ما يضب نعم الشيخ وعندما فيكم الصص الضربة بالتوف في النظر أو في كل حادثة
سارة تشوك فيها النفس لذلك اي نعم هو هذا ثان يعني لأنه لو كان معصية ما جزوا وفاؤي نعم هذه مهون لا يتخذونها على وجه العيد هذه يتخذونها لأنه موسم لكن ذا جعلهم معين يجتمع الناس فيه في
هذا المكان صار عيد أما هذا موصل هذا موصل التجارة مثل في زمان الجهلية وهو أبطالس سوق عقاب ومجاز ومجنة لا لهذا على وجه التجارة لا بأس موه بالظاهر موه بالازم ما يحتاج قيد إيش؟
إذا مات له ميت وتكدر رو الله أنا ما لوجهني واجه الناس ولا وجهني متأطلع للنزهة يقول لك لك ذلك تلتية هذا احدى نعم وترك الزينة أيضا لو قمنا والله ما نمتلبس زينة نعم سليم يقول أولا من
قال لك انهم تجيهم؟
من قال انهم تجيهم؟
أقول من قال انهم تجيهم؟
يعني ما عندهم زلازل هم؟
أسألك الآن ما يخالد نقول يا سليم نقول أولا ما الذي أدرك أن بلاد الكفر ما فيها زلالة أصبر هذه واحدة الثاني إذا ثبت أن ما فيها زلالة نقول هؤلاء أجلت عقوبتهم إلى الآخرة وقدمت طيباتهم
أجلت لهم طيباتهم في الدنيا أليس البلاد الإسلامية جهة القحر قلت المطر وغير ذلك من صعب الدنيا وهؤلاء لا يأتيهم نعم نعم سألها الأحاريث بعضها يفسر بعض أي الأحاريث قال أوفي من ذلك قالت
أني نظرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان مكان يذبح يذبح مئة الجارية قال مش بعدها قال لي سنم قالت لا قال لي وثن قالت لا قال أوفي من ذلك نعم يذبحوا مو الأوثان والأصنام بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط
المستقيم فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها وقصد التخصيص باق فعدم أن المحذور تخصيص بقعة
عيدهم وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم وهذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبالة الأوثان كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبالة الأوثان وإن كان النهي لأن في
الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد إذ ليس فيه محذور آخر وإنما كان الاحتمال الأول أظهر لأن النبي
صلى الله عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم