09- تابع الغلو في الدين - النهي على بناء المساجد على قبر الرجل الصالح
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:30:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى وذلك يقتضينا عندنا عامتنا في
مسجد رمي جمار يغلون إلى أشد من كون الحصى كبار بعضهم يرمي عليه بالنعال والعصي وما أشبه ذلك لأنهم يعتقدون أنه الشيطان فتجد الواحد منهم قد أتى محمرة عيناه منتفقة أو داجه يشتم ويلعنه
ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي أين هو من زوجتي؟
أنت الذي فعلت أنت الذي أمرتني بالفحشة ورأيت رجلا مرة مع امرأته قبل بناء الجسر على الجمرات كان جالساً على الحول والناس يرمون الحول وهو يصيبه الحصى هو وزوجته ولكنه لم تحرك معه كندرة
كبيرة يضربها الشاخص وكأنه والله أعلم يتمثل بقول:
هل أنت إلا إصبع عند ميتي وفي سبيل الله ما لقيته؟
يمكن ظهره قد انجره من الحصى لكنه صامد بقينا ورمينا الجمرات وصرفنا وهو على حاله يصبّق به العمود بالكندرة وساكت إلى الحصى كل هذا من الجهد ويجب على طلبتها من في مثل هذه الأمور أن يبين
الناس أن أعظم شيء في هذه الجمار ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إقامة ذكر الله والتأسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام العبودية والذل لأن كون الإنسان يأتي بحصى ويرمي به هذه
الجهة وهو لا يعقل معناها إلا مجرد التعبد لا شك أن هذا من أكبر الإنقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل نعم وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلقوا وأن المشارك لهم
في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء وأمر أن يسوا بين الناس في ذلك وإن
كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت
لقطعت يدها وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش واشتد عليهم أن تقطع يد امرات منهم فبين صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسراء هذا الحريث أساس في السياسة أن الحاكم لا يفرق بين القريب
والبعيد الناس في حدود الله سواء حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ابنته فاطمة سيدة نسائه الجنة وأشرف النساء نسبا قال لو أنها سرقت لقطعت يدها فكيف بمخزومية لم تنل هذه المرتبة فهي
أحق بالقط وفيه دليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان فإنه لا تجوز الشفاعة فيها مهما كان أما قبل أن تبلغ فلا بس بالشفاعة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام جسفوان بن أمية هينما أخذ
رداؤه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد الآخذ قال يا رسول الله وله يريد أن يسقط عنه الحد فقال هلا قبل أن تأتيني به فدل ذلك على أنه الشفاعة في الحد قبل وصولها للسلطان لا بأس
أما بعد فلا جوز وفيه أيضا الإنكار على من شفع مع أن أسامة بن زيد من أحباب الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يطلق عليه أنه حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه ومع ذلك أنكر عليه هذا
الإنكار قال أتشفع في حد من حدود الله كأنه يقول لا يليق بك هذا إطلاقاً نعم وفي أيضاً أن عدم إقامة الحد على الشريف وإقامته على الوضيع سبب للهلاك فإن قال قائل ترك إقامة الحد على هذا
وهذا هل يكون سبباً لهلاك نقول يكون لكن من وجه آخر أن عدم إقامة الحدود إضاعة لفريضة من فرائض الله عز وجل كما قال عمر رضي الله عنه لما تكلم عن آية الرجم قال أخاف إن طال بالناس زمان
أن يقولوا لا نجل الرجم في كتاب الله طيب لو قيم الحد على الجميع كان سبباً للنجاة والحياة السعيدة فالأقسام إذن ثلاثة أن يقام الحد على الجميع أن يقام على الوضيع دون الشريف أن يقام على
أن لا يقام على الوضيع ولا على الشريف طيب فإن يقيم على الشريف دون الوضيع رحمة به فهو أيضاً من أسباب الهلاك لأن الله تعالى قال كونوا قوامين بالقصة جهاداء لله ولو على أنفسكم أو
الوالدين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهم نعم وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش واشتد عليهم أن تقطع يلمرات منهم فبين صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص
رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات وأخبر أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول
فضلاً عن بنت غيره وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال كذا عندك بن مرة قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد
الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلاً من علمائهم قال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه
كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال صلى الله
عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه يقول إئتوا محمدا فإن أمركم
بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها وأيضا ما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي التحميم تعرفونه تسويد تسويد الوجه حتى يكون كالحممة يعني الفحم والفحمة السوداء وهذا يقيمونه
على الشريف والوضيع لكن الرجم لو أقاموه على الشريف أعدم أشراه وهذا من جهنهم بلا شك وذلك لأنهم لو أقاموه على شريف واحد انتنع البقية أو أكثر البقية حتى لا يوجد لكن هذا الفكر الخاطئ
سرى إلى بعض الناس المعاصرين المستغربين قالوا لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشل يعني لزله إلا يد نقول هذا من الخطأ لو قطعتم يد السارق لمنعتم مئات السرات فلا يكون نصف الشعب أشل
أو أعظب لكن هذا تصوركم الخاطئ كالذي قال لو قتلنا القاتل لزدنا الطين بالله يكون المقتل واحدا والقاتل اثنين نقول هذا خطأ خطأ خادر والله يقول لولكم في القصاص في الحياة لو قتلتهم
القاتل لحيا الناس ولن يقتل أحد أحدهم لكن هذا من التصور الفاشل الضار وفيه دليل على أن التصريح بالشيء وسيلة إلى الحق هؤلاء لما صرحوا لما صرح العالم الذي دعه الرسول عليه الصلاة
والسلام صار وسيلة إلى الحق أعلن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من أحيى أمر الله وفيه دليل على أن من أعاد من درس من السنة يعتبر محيا لها لقولها اللهم إني أول من أحيى أمرك وبهذا
نعرف السر في قول الأمير المؤمن عمر ذي الله عنه حين جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان قال نعمة البدعة هذه فسماها بدعة لأنه أقامها بعد أن بعد أن تركك وفيه أيضا أنه تجب إقامة الحد
على أهل الذمة فيما يعتقدون تحريم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقامه عليه وفيه أيضا دليل على أن الرجم في هذه الأمة هو في ريضة من أهل الوحيد المنزل وفيه أيضا إشكال كيف دع النبي صلى
الله عليه وسلم إلى الاطلاع على ما في كتابهم هل نقول مثلا إذا تحاكم أهل الكتاب إلينا نرجع في الحكم إلى ما في كتابهم أو إلى ما في كتابنا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم
الحجة عليهم ويخزيهم ويكشف عوارهم بأن هذا الأمر الذي أنكروه وبدلوه كان موجودا في كتابهم وهذا من السياسة في نكاية العدو أن تجعله يستفو من غماد ناري وفي الحديث أيضا في آية كثيرة نعم
منقطع هذا يعني ما فرضناها عليهم لكنهم ابتغوا جذوان الله فضلوا شيخ الله عليكم عليكم ذكر الشيخ حيوه الله بأن السياحة فهو تروح في البر لغير قصد هو من الرهبانية أو ضد الرهبانية نعم ما
معنى هذا الرهبان؟
تعود لأن هؤلاء يخرجون إلى البر يهمون فيه ويعتقدون أن ذلك من الدين فهو رهبانية كعمل رهبان النصار ما قالت من فهم السياحة في عصرنا هذا؟
لا لا لا السياحة في عصرنا مو عبادة السياحة في عصرنا نوزها وقتلها على أحوال العبادة نعم لا يجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان فإذا كان السلطان يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل
فهناك تعقد في بعض البلاد مجالس عرفية إذا صارت مشكلة أو قتلة أو أي نوع من الجنايات إذا صارت ويكون فيها القضاء فعند السلطان يأخذ مجراء ثم هذه المجالس العرفية تحل المشكلة فإذا بلغت
السلطان يقر ذلك ويمنع إقامة الحكم عليه فهل يجوز الشفاعة في هذا الحد عند السلطان الذي لا يحكم بما أنزل الله؟
سلاطين الله والحمد لله تحكم بما أنزل الله نعم سبحان الله يطرون وجهه باستوات تعرف الحبل الأسود؟
ولا وريك القلن معي؟
لا لا حتى أكون كالحممة مهمنا يحرقون لو أحرق وجهه حتى يصل مثل فحممة ما عاش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وأيضا ما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنتم اتخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا
بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا في هذا الحديث دليل
على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أمته خليلا لأن الله اتخذه خليلا فإن قل إن الصحابة رضي الله عنهم يقولون خليل محمد لما قال أبو هريرة أو صاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث
قلنا اتخاذ الإنسان نبيه خليلا لا بأس به الممنوع هو العكس أن الرسول يتخذ خليلا لا أن يتخذ خليلا وفي هذا دليل على رد تفسير الذين فسروا الخليل بأنه ذو الخلة يعني الحاجة فإن هذا باطل
لأننا لو قلنا إنه لا خليل إلا إبراهيم ومحمد معناها أن كل الخلق لا يحتاجون إلى الله إلا إبراهيم ومحمد وهذا من أفضل للباطل فالصواب أن الخلة هي أعلى أنواع المحبة وعلى هذا قال الشاعر
في محبوبته قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا فالخليل هو المحبوب الذي تخللت محبته مسارك الروح يعني الدم والعروق إلى القلب وفي هذا جليل أيضا على فضيلة أبي بكر وأنه أحب
الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك فخرا وعزا وكرامة لأبي بكر رضي الله عنه أن الرسول قال قبل أن يموت بخمس إن فراقه الدنيا قال لو كنت متاخذة من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر
خليلا قال في دبيعة أخرى ولكن أخوة الإسلام ومودته وفي هذا رد على الرافضة الذين يقولون إن أبا بكر عدو للرسول قاتلهم الله وهو يقول في آخر حياته هذه المقالة فنقول إن أبا بكر هو أحب
الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من عمر وعثمان وعلي وفاطمة وغيره لأن فاطمة تدخل في قوله من أمتي خليلا ولم يتخذ ولم يقول لاتخذت فاطمة لكن لا شك أن رسول يحب فاطمة
المحبة الأبوية أكثر من أبي بكر رضي الله عنه لكن المحبة الإيمانية والمودة الإيمانية لا أحد يساوي أبا بكر رضي الله عنه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصف صلى الله عليه وسلم أن
الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا إما مظهر لنهي وإما موجب لنهي وذلك
يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها أو أنها علة مقتضية للنهي وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى
مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي لفظ لمسلم لعن الله اليهود
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتان رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة
رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية وذكرتان من حسنها وتصاوير فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ويحتمل
قوله أو الرجل أنها للتنويع أو للشك من الراغ والمعنى المعنى لا يحتمل العبد الصالح والرجل الصالح بمعنى واحد وعليه فالظاهد أنها شك من الراغ أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين
عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي حديث حسن وفي بعض نسخه صحيح فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهه قوله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج بعضهم طعن في
هذا الحديث في شدوده ونكرته أما شدوده فقالوا إنه قد جاء في صدر المسلم من حديث عاش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول عند زيارة القبور وقالوا لا شك أن ما في صدر
المسلم أولى بالأخذ مما في سنة الترمذي سنة الترمذي والثاني النكارة قالوا كيف تكون زيارة المرأة كاتخاذ المساجد والسرج على المساجد فإن الثاني أعظم بكثير والجواب على ذلك أن نقول متى
أمكن الجمع فحديث عائشة فيما إذا خرجت المرأة بلا قصد ومرت بالمقبرة فلا بأس أن تقف وتسلم على أصحاب الغبور ولا حرج أما إذا خرجت من بيتها لهذا القصد فهي داخلة في هذا وأما كونه يقرن هذا
بهذا فإنه لا مال فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن في قتله ومعلوم أن بين القتل واللعن فرقا عظيم القتل من قتل مؤمنا متعمدا فجزأه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه
وأعدله عذبا عظيمة واللعن لا استحق فاعله هذا الوعيد كذلك أيضا بعض الناس قال إن هذا الحديث ورد بلفظ زوارات القبور وكلمة زوارات تدل على المبالغة فيكون ورد بذلك من يكثرن زيارة المقبر
وأما من راحت مرضة واحدة فإنها لا لا تدخل في اللعن فيقال القاعدة العامة أنه إذا كان في الحديث زيادة ولا معارضة لمن هو أوثق فإنه يأخذ بالزيادة يأخذ بالزيادة وأيهما أزيد؟
زائرات زائرات أزيد لأن زائرات تشمل من يكثرن زيادة ومن لا يكثر بخلاف زوارات وعليه فيكون هذا الحديث معتمدا وأنه لا يحل للمرأة أن تزور المقبرة وفي ذلك مفاصل وأما حديث معطية مهينا عن
اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فيقال أن هذا في الاتباع وليس في زيارة القبور وأيضا عارض بعض العلماء قولها رضي الله عنه ولم يعزم علينا بأن هذا من فهمها فما دام الحديث ثبت مهينا والنهي
ثبت فكونها تقول لم يعزم هو تفقهم منها قد توافق عليه وقد لا توافق أيضا عارضوا هذا الحديث بأن رسول عليه الصلاة والسلام مر بامرأة على قبر تبكي فسألها فقالت إليك عنه فإنك لم تصب بمصيبة
أو كلمة نحوها ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام ثم قيل لها أي لهذه المرأة إن هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إليه تعتذر فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى فيقال إن هذه
المرأة لشدة وجدها وحزنها لم تملك أن تمنع نفسها عن الخروج إلى قبر ولدها والبكاء إليه ومن المعلوم أن هناك عدلة أخرى منفصلة فلا يمكن أن نأخذ من سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا
الموضع عن الإنكار عليها عن زيارة القبر ومعنى أحاديث ثانية عامة وهذه قضية عين والرسول عليه الصلاة والسلام قد يسكت عن بعض الأشياء لملاحظة ما هو أولى كما سكت عن المرأة الخثعمية التي
وافته في حجة الوداع وهي كاشفة وجهها فيما يظهر ولم ينهى عن ذلك فعلى كل حال قضايا الأعيان لا يمكن أن تعارض بها نصوص الأقوال قضايا الأعيان لا يمكن أن تعارض عموم الأقوال بل عموم
الأقوال مقدم فالصواب أن زيارة المرأة للمقبرة من كبائل الذنون لأنها داخلت في اللعن لا هو يقول رأينا وقال رأينا وهي عندي هنا في احتمال في احتمال وحاطن رأيتها رأيتها عندي هذا هو الصوأ
أنا عندي كل أشار إليها قال في المطبوعة رأتاها نعم في المطبوعة بس طيب المطبوعة هي شيخ كيف يعني يعتمد عليه ويعول عليها وهي لا تستمد إلى نصة خطية لكن أنا استيع لأنه قرأتها وذكرتها من
حسنها لا يقول هو في الصحيحين عندنا وفي الصحيحين وفي النصح كما أثبته رأينا ها يقول في الصحيحين وفي النصح كما أثبته رأيتها رأينا رأينا يمكن أن يكون معهما نساء نعم وقلنا أنهنا رأيناها
وكان الذي ذكر ما ذكر من حسنها اثنتين أو اثنتين نعم فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر الرجل الصالح في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في
النهي عن المشابهة في هذا ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في ها أشار أشار إلى نصحة محتملة عندي من أو عنه لكن المعنى واحد في ألف على جنس وفي باء والمطبوعة عن جنس طيب نعم
ودليل على الحذر من جنس أعمالهم حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس ثم أشار إلى أنها طيب ماشي أسر إيش قول لديه مرة تانية لم ينبه أخونا حجاجة على وقت سؤال بالدرس الثاني
اي اي نعم ممكن نسأل لا شيء هم ليست تولى الإشارة أشرف اي اي اي استدلم بحديث المرأة التي خضر لها النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الله وصدقه نعم فهل إذا وجدت الأم الآن أزنا شديدا بعيدا
إذا وجدت الأم الآن أزنا شديدا على برجها الذي مات إيه تدخل سائعا تصلب وتجلس في بيت هل مغخص لها في الذهاب للمقورة هل إيش مغخص لها في الذهاب للمقورة لا نعم كيف الرسول يتق الله يقول
لعنان فعلها غير مناسب مخالف للتقوة لا يحمل شيخ هذا عن نظام اتق الله وصدقي لا يحمل على المكان الشديد الذي أطرقته لا وعلى مجيئة هاي وعلى مجيئة نعم شيخ رارك الله فيكم هذه الزيارة هل
الخلاف فيها ضعيف بمعنى أن لو كنا في بلد يبقي به علماؤه بجواز الزيارة ننهى عن ذلك ولا نبالي والله إنهى عن ذلك ما لم تخشى فتنة إن خشيجة فتنة فتروح يعني ربما أنك لو نهيت عن ذلك رد من
قولك من قوالك الحق أضعف أضعف ما أردك نعم فهل ننظر بينا على أن مسألة زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم استثناه الفقهة رحمه الله قالوا إنه لا بأس أن تزور قبر النبي المرأة
وعلل شيخ رحمه الله عبد الرحمن السعدي قال بأن زيارة قبر النبي متعدرة لأن بين الواقف على قبره وبين قبره ثلاثة جدران وأشار إلى هذا المعنى شيخ السلام من التيمية أيضا أظن في الجواب
الباهر في حكم زيارة المقاب أن الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة قبله زيارة عرفية منش رعي ودليل ذلك يعني بمعنى الناس يرونها زيارة وإلا في الواقع أن بينه وبين القبر جدران ما يقال وقف
على قبره لكن عند الناس أنها زيارة من أكبر المحذورات أنه سبب للغلو فيها نعم أنا متردد في هذا لكن أقول إلى سلم إن شاء الله أرجو أن لا يكون عليه بأس أنه بالسيارة السيارة هو على قدمي
ما دام المقبرة الآن محجوزة في جدارها وبابها فهي منفصلة في الواقع فأنا متوقف في هذا لكن لا أنكر على من فعل نعم يعني إن قال قائل إنه من باب السلامة أن يبع للقبر بابا وللمسجد بابا
بحيث أن عزل القبر عن المسجد فهل هذا القول له هو قد نظر أشياء فهل هذا القول له هو قد نظر لا أي يقال إذا بني المسجد على القبر وجب هذا ولم تدعو الصلاة فيه لأن بناءه معصية الله ورسوله
وأما لو بني المسجد أولا ثم يجو في نبي الميت فهذا إن كان في القبلة حرمت الصلاة إليه وإن كان خلف القبلة أو على يمينها أو يسارها فالصلاة والمسجد جائزة لكن يجب على أهل الميت وعلى
المسؤولي في البلد أن ينبشوا هذا القبر ويتحرموا مع الناس لأن المسجد لا يجوز أن يصفف إلى غير الصلاة علاق؟
نعم أرأت في قول بعض العلماء أنه تحرم الصلاة في المسجد فيه قبر مطلقة فأما الأول فواضح أنه قبرنا على قبر وأما الأقيل فلأن قلوب الناس أعلق بالأموات لاسهم هذه الأيام ونحن في بلاد ناجم
فلا وجدنا إلا أنه من أخوارنا من يذهب إلى خارج البلاد ويختلطون بأناس يعني يتعلقون بالذوار أكثر من يتعلق بالله عز وجل ويبدّي هذا لتعظيمه هذا القبر جاءت فيه الشريعة تسدد ذراعب قول هذا
لا أرى هذا أنا أرى أن الأصل أن كل الأرض مستقر كما قال نبع عليه الصلاة والسلام وقال لا تصنوا إلى القبور فإذا كان القبر في أمام المصلمين فنعم لا يصنوا إلى أيدي أما إذا كان خلفهم أو
عن إيمانهم أو عن شمائلهم فلا فيه معذور يجب أن ينبش القبر ويضع في مكانه شيخ الآن الناس في البلد هذا يخافون من مقابر يخافون إيش؟
إنه قبور حتى بعض ما يزور قبور نعم يعني أنهم رهبة أنهم خوف من القبر مجرد القبر هكذا الأمر مجرد لا مهم مجرد الآن خفت المسألة كان من الأول صحيح إذا مروا بالمقبرة الإنسان يخاف ويلحقوا
للذعر والرهب أما الآن لا وإلى كل حال المهمة الرجوع إلى الشريعة ويأخذ كلها مسجد فالأصل الصحة الصلاة في كل المسجد وما داما أن هذا القبر هو الذي اعتدي بدفنه في المسجد كيف نقول الله
صلوم في المسجد نبطئ ثوب أهل المسجد ونفرغ جماعة مشكلة نعم لا فاسنا في شأنها نقول بوجوب نبشأ القبر لابد حتى لو كان خلف الناس يجب أن ينبش لأن هذا إنه موقف للصلاة نعم هل نرى أنه يدع
لأنه ما ثبت والسلح ما كانوا يقومون عنه والله ما يصحل أقول خرم القاعدة أخافه يسقط الجداء يكون كسب مأرب وأنا علاقت عليكم الأسئلة قبر يعني ما أتين بالفوائد إلا بعد أن قلت عندها حسن
سؤاله ولا أجبت ها أجبت الفوائد لعلها تكون إن شاء الله في الدس القادم قيدها لأن لا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام بن تيمية فرحمه الله تعالى في كتاب اتضاء الصراط المستقيم ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء
المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء وكل الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيد من السنة وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار إذ الغرض القاعدة الكلية وإن
كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف وإن كان وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين
يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا حتى روى أبو يعلى الموصدي في مسنده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا جعفر بن
إبراهيم طوله رحمه الله ما لا يليق يعني لسه معناه ما لا يليق شرعا لكن ما لا يليق سناعا لأن لا يطول الكلام وتنتشر آحاده وإلا من المعلوم أن كل الأدلة الشرعية دائقة لكن لكل مقام مقال
حتى روى أبو يعلى الموصدي في مسنده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال حدثنا علي بن عمر نعم جعفر بن إبراهيم من ولد
لعندنا موجود من عرف به يا شيخ عرف به إيش عرف به نعم قال هو جعفر بن إبراهيم ابن محمد بن علي بن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب أجل من من ولد قال حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن
حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة إن كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا
قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه وروا سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل
بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر قلت سلمت
على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لبيت ما أشعر نصر هذه أقرأ كلام في
الحاشية طيب يقول أخرجه بهذا الإسناد الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رقم كذا وليس فيه قوله وما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء وأخرجه
بإسناد آخر في الحديث رقم كذا وفي ألفاظ اختلاف يسير وقد أشرت إليه في هامش الحديث السابق وقوله وما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء من كلام حسن لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والله
أعلم وأخرجه البزار بمسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم كبورا وصلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني وقال البزار
عن هذا وهذا غير منكر وقد روي من غير وجه لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم كبورا كشف الأستار عن زوائل البزار قبري اللفظة الأول هذه لا تحق هذه بيتي أو قبري هنا شيخ أشار إليها في صفحة
302 قبل نهاية الحديث قال وللحديث شاهد جيد أيضا سيشير إليه المؤلك في الصفحة التالية كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها كبورا ولا تتخذوا بيتي عيدا
وصلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم وقال السيوطي حديث صحيح رقم كذا كما أخرجه الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإسنال آخر عن
علي بن حسين وبألفاظ مقاربة لما ذكره المؤلف هنا الحديث والحديث بمجموع طرقه وشواهده يصل لدرجة الصحيح إن شاء الله على كلها إذا كان بيتي فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن بيته
سيكون قبرا فيجمع بين بيتي وقبري بهذا الجامع وإلا بيت عيدا في عهدهم ما اتخذ ولو اتخذ فلا بحث أنهم يأتون إلى بيته ليتعلموا منه لكن مراد فالله عالم أنه عالم أنه سيجفن في بيته قال إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لأن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ما أنتم ومن بالأندلس
إلا سوا ولهذا ذكر الآئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبر القبلة ويجعل الحجرة عن يساره فصل
نعم أي كلام إلى أنه يشير إلى صف معين فعلى هذا قد فصل روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفه آمر
بالقصواء فرحنت له فأتابطنا الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية
موضوع كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع إشارة إلى احتقار أمر الجاهلية وأنه تحت الرجل وليس فوق الرأس وهذه كلمة تقرأ في إهانة الشيء يقول إنسان فلان تحت قدمي وأحيانا يقول تحت نعلي
وما أشبه ذلك فكل شيء من أمر الجاهلية فإنه موضوع تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام وتأمل هذه الشدة في الخطاب التي قد لا تراها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام يقتضيه كل
شيء تحت قدمي هذه من صيق أقوال الملوك والرسول عليه الصلاة والسلام كما علم خيره الله تعالى بأن يكون ملكاً نبياً أو عبداً نبياً فاخترى أن يكون عبداً نبياً عليه الصلاة والسلام لكن
المقام يقتضي هكذا يقتضي أن يعلوري الإنسان على أمور الجاهلية وأن يحتقرها وأن يحتقرها وأن يجعلها تحت القدم ودماء الجاهلية موضوعاً وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان
مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل ورب الجاهلية موضوع وأول رباً أضع من ربانا رباً عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء هذا من عدله عليه الصلاة والسلام أول رباً يضعه
ربا عمه العباس بن عبد المطلب وكان له السلطة على عمه لأنه رسول الله إليه وإلى غيره فلهذا جعل نفسه ولياً على عمه رضي الله عنه وقال أول رباً أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه
موضوع كله وفي هذا دليل على أنه لا يجود قبض الربا مطلقاً حتى وإن عقد في وقت لم نحرم فيه الربا أو حتى وإن عقد على جهل وعلى كل حال نحن قلنا في وقت لم نحرم فيه الربا بناء على الحديث
أما الآن فالربا محرم لكن لو أن إنساناً جهل أن الربا محرم وتعامل بربا فإننا نقول له لا يحل لك أن تأخذ شيئاً من ذلك ولو كنت جاهل لو كنت لا تدري أنه حرام فإنه حرام عليك لأن النبي صلى
الله عليه وسلم وضع الربا المعقود في الجاهل ولكن إذا كان كل من المعطي والآخذ عالماً بالربا وتعامل المعطي للربا تعامل بالربا لأنه يريد أن يقيم مصنعاً أو بناءاً أو ما أشبتاده والآخذ
بالربا تعامل في الربا لأنه سوف يزداد ماله به وحصل الأقض ثم تحاكم إلينا هل نقول أنت الآن أعطيت الربا بالرضاك فأعطيه إياه أو نحرم الآخذ ونأخذ من المعطي ونجعله في بيت المال الثاني
يتعين هذا نقول للمعطي بالأمس كان الإعطاء حلالاً والآن صار حراماً لماذا؟
فالآن نعاملك بنقيض قصدك ولهذا بعض الناس إذا طلبته بيوت الربا بالربا الذي يتعاقت معه عليه عندما يحل الأجل يقول تعالى أنا أعطيتك عشرة ألف ريال باثنى عشر ألف ريال يلا عطم اثنى عشر ألف
ريال نعوذ بالله من النار الربا لعنى رسول آكله وموكله وأنا أبرأ إلى الله منك نعم ولا نحرام اشتغل بهذا هذه ليست خشية خشة لله لو كانت خشة لله لكان من أول ما دخل بالموضوع فنقول نأخذه
منه ولا نعطيه صاح الأخ طيب إن كان جاهلين إن كان جاهلاً فلا نأخذه منه ولا نعطيه الأخ لأنهما إذا كان جاهلين فالمعطي معذوق ما تعمد حتى نقول نعاقبه بالتعزير بالأخذ منه وهذا ما نعطيه
أيضاً فيه فنقول ليس لك إلا رأس مالك فقط وفي هذا رج على من ذهب من بعض الناس الآن يقول إذا عملت غير المسلمين معاملة ربوية فلا تُعطيه لأنها ربا حرام نعم أو إذا أخذت منه مالاً بربا فخذ
منه الربا وهذا غلط غلط كبير أما الأول فإنه سوف يكون هناك سمعة سيئة بالنسبة للمسلم فيقول مثل المسلم الآن إذا تابع توبة حقيقية نأخذ منه هذا المال ونجعله في المصالح ونري الأول الذي
تعطي معه أننا أخذنا منه الربا الذي التزم به أما الثاني إذا كان المسلم هو الآخر فإننا نقول لا يجوز لك أن تأخذ لأنك تعلم أنه حرام فلا تأخذ لكن إن أمكن أن نأخذ من هذا الكافر ما بذله
من الربا ونجعله في المصالح المسلمين فلا بأس وإلا فلا يخذ نعم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهم ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون فإن
فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تأخذ هذا أيضا من حرصه عليه الصلاة والسلام على تعميم الدعوة حتى لم ينس هذه المسألة التي قد لا تعرض على بار أحد
من الدعاة وهي النساء قال اتقوا الله في النساء في هذا المكان الواسع العام الذي حضره ما لم يحضر ما لم يكن مثله في الإسلام اتقوا الله في النساء وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام
أنهن عوان عندنا أي أسيرات في يجب أن يتقوا الله في أهل الله في زوجته وأن يرى مرحباً يرى مرحباً وأن يرى حقها لأن المسكينة تنظر إلى الزوج نظر قاصر اليد فيجب عليه أن يتقى الله فيها وأن
لا يظلمها ولا يضربها إلا حيث أجازت الشيء وقد بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله مع أنه ملتزم ومنتسب إلى العلم يضرب أهله بدون سبب ولا يريد أن يكون لها كلمة في البيت إطلاقاً وأنه ربما
ضربها ضرباً يؤدي أحياناً إلى أن تحمل إلى المستشفى نساء الله العافية وهذا حرام أما يخشى هذا الرجل أنه إذا كان يوم القيامة فسوف تتعلق به هي وتطالقه ثم ما الفائدة من استمال العنف إذا
استعمل العنف الزوج مع زوجته فسوف لا تدوم العشرة بينهم وإن دامت فعلى نكر نهتعب لكن لو عاملها بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبضح إن كره
منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر رسول عليه الصلاة والسلام جعل أنه إذا كانت محاسنها سواء فلا يبضح فكيف إذا كانت محاسنها أكثر بكثير من مساوئها فكيف إذا كانت مساوئها ليست مساوية ولكن هو
ظن أنها مساوية هيكون هذا أشد والإنسان يجب عليه أن يخاف الله في من جعله الله تعالى غالي عليه وكما قال رسول عليه الصلاة والسلام أخذتمهن بأمانة الله أنت مؤتماً عليها فكيف تظلمها وجرب
نفسك تهاؤم معها وعملها بالتي أحصل واطلب منها ما تطلبه منك في المعاشرة وانظر إلى الحياة السعيدة كيف تكون فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المجمع العظيم إشارة إلى أهمية هذا
الأمر وأنه من الإصلاح الاجتماعي العائلي الذي يجب للإنسان أن يراعيه وقوله لكم عليهن أن لا يطن فرشكم أحد تكرهون يحتمل أن المعنى أنهن لا يستقبلن ضيافة أحد تكرهون لأن الضيت يكرم أن
يجلس على الفرش وأنها إذا أدخلت بيتك من تكره فلك أن تضربها ويحتمل أن المعنى ما هو أعمق من هذا وأن نرادب الفرش الفرش الخاصة التي هي فرش النوم وأن إذا أوطعنا فرشكم أحدا تكرهونه
فاضربوهن لأن فرش النوم غالبا يكره كل إنسان أن يطلع عليها أحد لا سيما فراش الرجل مع أهله فإنه لا يرضى أبدا أن يطلع عليه أحد وعلى هذا فالمعنى أحدا تكرهونه أي تكرهون اطلاعه على هذه
الفرش وإن كنت تحبونه لأنه قد يكون إنسان يحب الشخص لكن لا يحب أن يطلع على الفرش الخاص له والمعنى يعني كلاهم أحب فإذا قال الزوج لزوجته إياك أن تدخلي فلانا ولو كان أخاه فإنه لا يحل
لها أن تدخله حتى لو كان أخاها أو أباها أو ابنها إن كانت لها ابن من غير الزوج يجب عليها أن تمنع لأن البيت بيته والفراش فراشه وإن كانت ثاني فكذلك أيضا لو كانت تعلم والغالب أنها تعلم
أنه لا لأن الزوج لا يرضى أن يطلع أحد على فراشه مع أهله لأن ذلك يستحي منه ولا أحد يحبه فإذا فعلت ذلك يقول فاضربوهن ضربا غير مبرع يعني غير شديد بل ضربا يحصل به الأجب فقط نعم فيها
سلام يعني لو فرضهن ضرب بمعنى أنه سيموت إلا لم يفعل لا له مصدر رزق الشارف يخرج للبر ويحش الحشيش ويعطيب الحطب ويعطيب يعطيب مثل نافض نهر لمصر في مصر عندهم نهر منير كل حوت وسمك يعني
طيب يخرص له على كل حال إذا خاف التلف لأن المحرم لا يجوز المطر إلا يخاف التلف إذا خاف التلف فلا بأس ولكن في هذه الحال له أن يأخذ رباء ولا يعطي آخر الرباش لأنه يجب على صاحب الرباء
إذا رأى المضطر أن ينقذه نعم وإذا كان العكس بأن المسجد دنيا أولا في المضطرة في القبر فيجب أن ينبش القبر تمام فحفظكم الله إذا كان هناك قبر ولكن السطر أن ينبشه فقلنا بجواز الصلاة إذا
لم يكن في قبلة المسجد بسكذات الشيخ فأحفظكم الله لو أدى هذا إلى ذريعة وإلى إرساد لأن تتعلق على قلوب المصنبين بهذه القبر نعم فماذا يكون الجواب حين أبداً؟
نعم سمعتم سؤالة؟
في الأمس قررنا أنه إذا بنّي المسجد على القبر وجب هاتم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه وإذا بنّي المسجد ثم دفن فيه الميت وجب نبش الميت وتصح الصلاة في المسجد ما لم يكن القبر في قبلة
المسجد فإنه لا تجوز الصلاة إليه يقول إذا كان القبر في غير القبلة وهو حادث والمسجد قبله ولكن خيف أن تتعلق قلوب الناس بهذا القبر فهل تجوز الصلاة فيه والجواب لا ويجب أن تعلم قاعدة أن
المباح إذا خيف منه الوقوع في المحرم صار حراماً لأن المباح يتكيف بحسب ما يكون وسيلة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإسلام بن قيمية رحمه الله تعالى قال في كتابه الاقتضاء فصل روا مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن عندي وروا نعم نعم
نعم نعم فران بعض ما يخال عاد نعم وروا لكن عندي وروا نعم طيب الفصل مو بعني ما كتب فصل عندكم كلكم فصل نعم ساقطة من ألف نعم يقول كلمة فصل ساقطت من ألف نعم وروا مسلم في صحيحه عن جعفر
بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال كان إذا زالت الشمس يعني يوم عرفه أمر بالقصواء فروحلت له فأتها بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دماء نادم بن ربيعة بن الحارث فان مسترضعا في بني سعد فقتلته
هذيل ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا رب العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا
يوطئن فرشكم أحدا تكرهون أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون فإن فعلنا فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرع ولهن كتابا تكرهن كتاب الله في النساء وفي قونه صلى الله عليه وعلا وسلم كتابا
تكرهن كتابا تكرهن كتابا تكرهن كتاب الله وعلا وسلم كسوة معروف إشارة إلى أن الذي يتولى طلب الرزق وحسول الكسوة هو الرجل أما المرأة فشأنها أن تبقى في بيتها لإصلاح حالها وحال زوجها وحال
أولادها وهذا ما كان عليه السلف الصالح لكن مع الأسف لما غشي المسلمين هؤلاء المستعمرون من الفرنج وغيرهم صار للمرأة مشاركة فيما يخص به الرجال من تحصيل المال وغيره بل وصلت إلى أن تكون
وزيرة وهذا كان معروفاً في الفرس وأظنوا أيضاً في الروم ولما وليت بنت كسرى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم المرأة فالنساء شؤونهن في الواقع في البيوت
أما طلب الأرزاق والجهاد وما يتعلق بالأمور الظاهرة فإنما هذا الرجال فقط ولذلك الآن فسدت البيوت أو كثير منها على هذا المبدأ فصارت المرأة هي التي تطلب الرزق وتمردت على زوجها وصار
أبوها أو أقوها يمنعها من الزواج لأنه يريد أن يستغل رزقها وامتلأت البيوت من الخدم وصارت المرأة إذا جاءت إلى البيت ليس لها إلا النوم أو الوسوسة أو الذهاب يمين وشمال وفسد كثير من
الأمور لكن لو أن الناس اجتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلا وسلم وعرفوا أن المرأة ليس لها إلا ملاحظة البيت لا يطيق فرشكم أحد تكرهونه لأنها هي تتولى الفراش فراش البيت سواء فراش
النوم أو فراش الجلوس هي التي تتولى أما الرجل فيتولى الرزق والكسوة وما يتعلق بالحياة العامة نسأل الله أن نرد المسلمين إلى حال سلفهم الصالح نعم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن
اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نحو نشهد أننا رسول عليه الصلاة والسلام بيّن أثر هذا الكتاب العظيم قبل أن يعينه فين أثره قبل أن يعينه ليشتد شوق النفس إلى
معرفته فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتم استكتم به لن تضلوا بعده وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام لو تمسكنا به ما ظلنا بعده أبدا كتاب الله وإن كانت الرواية بالنصف فعلى ما جاءت به
الرواية وإلا فالرفع أو لا لأنه يكون خبرا لمبتدأ محذوف فيكون مبينا بعد أن أشير إليه على وجه الإجماد وكتاب الله والقرآن بإجماع المسلمين ويضيف إلى الله لأن الله تعالى هو الذي أنزله
وهو الذي تكلم به وسمي كتابا لأنه مكتوب في اللوح المعفوظ وفي الصحف التي بعيد الملائكة وفي الصحف التي بعيدين فإن قال قائل والسنة قلنا قد جاء في حديث آخر في حديث الخم أن الرسول قال
كتاب الله وسنتي ثم لو فرض أنها هذفت فإن كتاب الله يؤيد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى من يطعب رسول فقد أطاع
الله وهذا في العبادة وقال في الأموال وقسمها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا فالتمسك بالكتاب تمسكم بالسنة ومن لم يتمسك بالسنة فإنه لم يتمسك بالكتاب وأنتم تسألون عني فما
أنتم قائلون قالوا نحن نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت الله ونحن نشهد فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات هم أذن فأقام فصل الظهر أولا سألهم إذا
سئلوا عن هذا عن الرسول يوم القيامة أو سألهم من بعدهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام فما أنتم قالون قالوا نشهد أنك قد بلغت بلغت رسالة وضحتها وبينتها وأديت الأمانة التي اتمنتها فأديت
وحي الله تعالى على وجه الكمال ونصحت الأمة فدلهم عليه الصلاة والسلام على كل ما فيه مصالح دينهم ودنياهم ولا أحد أعظم نصحا في الخلق من رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ثم رفع
أسبوعه السبابة السبابة يعني ما بين الإبهام والوسطى وتسمى سبابة وتسمى سباعة إلى السماء وينكبها إلى الناس يقول اللهم اشهد وفي هذا نص صريح واضح على أن الله تعالى في العلوب لأن الرسول
يرفع أسبوعه إلى السماء وينكبها إلى الناس يشهد الله عليه وهو جلي واضح إلا من طمس الله على قلبه ولم يهتد لهذه النقطة العظيمة وأنكر علو الله وهؤلاء الذين أنكروا علو الله انقسموا إلى
فريقين فريق قال إن الله تعالى في كل مكان في السماء وفي الأرض وبين السماء والأرض وفي البيت وفي المسجد وفي السوق وفي كل مكان وبلغ بهم العذو إلى أنه حال في كل ذات ومنه والقسم الثاني
قالوا إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مباين ولا محايث ولا متصل ولا مفصل وقد قال أحد الخلفاء أو الأمراء لمحمد فورك لما وصف الله بهذه الصفة قال بين لنا
الفرق بين معبودك والعدم وصدق رحمه الله ما الفرق بين هذه الأوصال السلبية وبين أن نقول إنه معدوم نعم لا فرق فلقال بعض العلماء لو قيل لنا صفة لنا العدم لم نجد وصفا أدق من هذا لأنه سلب
من كل جهة والرسول يقول في هذا المجمع العظيم وفي هذا اليوم الذي ما طلعت الشمس على أفضل منه يقول اللهم مشهد ويرفع واصبعه للسماء ولم يجتمع المسلمون في مكان كما اجتمعوا في عرفة ومع ذلك
أعلم عليه الصلاة والسلام هذا الإعلان الفعلي بأن الله تعالى في السماء ومن ثم نقول إن السنة بأنواعها الثلاثة دلت على علو الله تعالى في السماء السنة القولية فالرسول عليه الصلاة
والسلام دائما السبحان ربي الأعلى السنة الإقرارية قال الجارية أين الله قالت في السماء السنة الفعنية مثل هذا الحديث نعم وهذا صريح واضح أن المسافر لا يقيم الجمعة مطلقا حتى لو كان معه
أكبر عدد فإنه لا يقيم الجمعة لأن يوم عرفة في حجة الوداء هو يوم الجمعة ولم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم خطب أولا ثم أتى الأداء ولو كانت الجمعة لأذن أولا ثم خطب ثم إن الصحابي يقول
صلى الظهر والصحابي يعرف ويميز الفرق بين الظهر والجمعة الظهر طلع السرا والجمعة جهرا كلنا نعرف الفرق وبه نعرف ضلال بعض الطلبة الذين ينتسبون إلى السنة فيقولون إن المسافر تجب عليه
الجمعة وما الدلي على سقوطه فيقال سبحان الله أأنتم أعلموا بشريعة الله من رسول الله كيف يترق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الواجب في هذا المجمع العظيم لأنه يرون أنه واجب فهل يعقد أن
الرسول عليه الصلاة والسلام وهل يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام أن يدعى جمعة في هذا المجمع العظيم الذي سوف يتفرق الناس من كل ناحية عنه وهم يرون أنه لم يصل الجمعة والجمعة واجبة من
ادعى ذلك فقد طعن في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لم يبين ولم يبلغ وكل هذا الذي يحصل في مثل هذه الأمور الشواذ كله مبني على الجهال على الجهالة وعلى الجهالة على الجهال والجهال
الجهال واضح لأنه لموافق الشر الجهالة اعتداد للإنسان بنفسه وإعجابه بها حتى احتقر علماء الأمة المعاصرين والسابقين ويرى أنه هو الذي على الحق فعلى كل حال احذروا من هذه الطرق عليكم
بسلوك منهج السابقين فهو خير المسابقين نعم ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله لم يصل بينهما شيئاً شاره إلى أنه لا راكبة للظهر في السفر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث فقال صلى الله عليه وسلم الموقف يعني موقفه ما هو موقف الحجاج موقفه الذي اختاره عليه الصلاة والسلام وقد قال للناس وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وكأنه
عليه الصلاة والسلام يشير بهذا الكلام إلى أنه لا ينبغي للنسان أن يتكلف الحضور إلى هذا المكان كأنه يقول أيها الناس قفوا في أماكنكم فما ظنكم لو شاهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا
الزحام الشديد والسابق العظيم إلى مكان موقفه حتى إن بعضهم في أيام الحر لما كان الحج في الحر حتى كان بعضهم يهدك عطشا من أجل وصول إلى هذا المكان الذي أشار النبي صلى الله عليه وعليه
وسلم أن غيره مثله فقال كل عرفة عرفة كلها موقف ولكن قل لي لماذا اختار أن يكون في ذلك المكان الظاهر لي والله أعلم أنه هو سنة عليه الصلاة والسلام أن يكون في أخريات القوم ومعلوم أن
المكان الذي وقف فيه هو آخر آخر عرفة من ميل الشرق فكأنه أراد أن يحيط بالناس من ورائه كما كان صلى الله عليه وسلم في سيره ومسيره يكون هو في أشه في الآخر ليحوطهم ويتفقدهم عليه الصلاة
والسلام نعم فقال صلى الله عليه وسلم كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع وهذا يدخل فيه سلاح فيها سلاح طيب نعم في موطف حرفة كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مسافرين نعم إذا كان
رجل مسافراً ومقيمة الجمحة في بلد هو فيها ليقضي بعض شهر نعم لا لا يجوز لا يجوز إلا إذا شاء أن يخرج نفسه من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ندل الصلاة يوم جمعة فسع إلى ذكر الله
أيني تبعاً نقول إنه لا يجب عليه أن نقيم الجمعة استقلابه استقلابه لا يجب عليه أن يحضرها في بلده لكن إذا كان في بلد تقام في الجمعة هو وجب عليه لأن نقول ما الذي أخرجه من العموم يا
أيها الذين آمنوا إذا ندل الصلاة من يوم الجمعة فسع إلى ذكر الله هذا سؤالك رفعت يا تقول يلا أسهد إيش قال أتق الله في النساء أهل الجاهلية كان يعيش لما لا تكون الله في النساء أي معروف
معروف أن أهل الجاهلية لا يمتهن النساء إلى عدة الحدود حتى أنه يحهمونها من الميراث نعم نعم صلاة إليك يا شيخ في بعض النساء يقولنا أن التدريس الآن قد غادر أمر واجب علينا نعم التدريس
ولا بدراسة التدريس نعم لحيث يدرسنا النساء في المدارس نعم فهذا الكلام هذا يعني يكون يقرن على ذلك أم هو ذريع فقط ليه؟
لا هو على كلها هي التدريس الآن لو كان التدريس تدريس علوم التريق بالمرأة من شؤون البيت وشؤون الزوج شؤون التربية الأولاد دون أن تطمح إلى العلوم الأخرى التي لا تليقل بالرجال يعني ما
شأن المرأة وكلية الهندسة مثلاً نعم لا شيء يشتبين تبقى بعدين تتقيس بالأمتار بين الرجال لا أنا أرى أن العلم الشرعي لا بأس يعني لا بأس أن تقام مدارس للبنات في العلم الشرعي وكذلك في
العلم الذي تحتاج المرأة إليه في بيتها ولا بأس بذلك الصحابيات يتعلمنا من الرسول وطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يحظر ليعلمهم أجدها شيء ملاقشة كيف كل ناس أرى في إليهم الآن
نعم الله أعتشف في قوله ثم أذن فأقام حديث عبد الله عن العاص الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقوله مثل ما يقول إذا أقام المؤذن أقام للصلاة هل يشرع لنا أن نردد خلفه
هذا ورد في حديث لكنه فيه ضعف أنه يجاب المقيم كما يجاب المؤذن إلا أنه ضعيف فيه انقطاع ومدوات شهري بن حول شابوه معروف أيضا لا ما يصرف ما يصرف عموم حتى الإقامة ما فيه وقت للدعا ما فيه
وقت حتى للدعا نعم قوله ينكت هكذا شيخ الله أين ينكت مثل ما ينكت بالأرض النفس بالأرض هكذا نعم علو الله تعالى على خلفه أمر فضلي فهل يشرع تعليم الأطفال الصغار الأطفال الصغار ما يحتاج
تبقينه ما يحتاج إن نقنتهم فهم من باب تثبيت الفطرة فقط ولا بأس مثلا تسألوا يقول مثلا من ربك ربي الله وين الله يقول فوق لكن واحد سأل صبي عندك أرواين الله قلنت مثل هذا لا بجعله نعم
هذا اختبار خاص لا هذا اختبار خاص أراد الرسول أن يتأكد أنها مؤمنة ليأذن أو في عزقها قالوا أن نضع يدين إلى السرعة لأنها جهة الدعاء كما أن الطفلة جهة الصلاة نعم كيف نجيب في أدلة غير
هذه يعني ما هو بالدليل فقط رفع اليدين في الدعاء أدلة القرآن مملوء من ذلك والسنة كذلك والعقل والفطرة الإجابة على هذه الإعراضة أن نقول أنت تدعو واحدا ترفع يالك للسما فقط أو للجهة فقط
معناها أنك رفعتها إلى عدم لكن قل الحمد لله الذي أنجانا مما ابتلاهم به نعمة عظيمة نص الله السلام نعم إيش طيب أعواهم يا لفلان ويا لفلان ومثل وعيادهم وغير ذلك من أمورهم أنا عندي يا
فلان يا فلان ها في نسخ وش النسخ في نسخ في ألف يا لفلان نعم يا لفلان وفي ط يا فلان ويا فلان طيب يتناق تلافت النسخ نعم ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية
من الربى الذي كان في ذمم أقوام ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده أو قبل إسلام المقتول وعهده إما لتخصيصها بالذكر بعد العام وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقد أنها
حقوق لا لسلن عامة لهم فلا تدخل في الأول كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك ولا يدخل في هذا اللفظ ما كانوا عليه بالجاهلية وأقره الله بالإسلام كالمناسك وكادية
المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك كالمناسك يعني في الجملة وإلى فلن المعلوم أن قريش لا تقف بعرفة وإنما تقف بمزلفة ولهذا جاء في حديث جابر أجاز النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة
فواجد القبة قد ضربت له بنمرة قال ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تفعل في الجاهل ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام غير ذلك ودفع حتى أتى عرفة وقد استدل بعض
العلماء بقوله فواجد القبة قد ضربت له بنمرة على أن نمرة من عرفة لأنه قال أجاز حتى أتى عرفة فواجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل فيها ولكن لا دلالة في ذلك لأن مراد جابر أجاز حتى كان
منتهى إجازته إلى عرفة كما هو شأن الفجاج غير قريش غير قريش هذا من كلامه وأما نمرة فإنها موضع قرب عرفة وليس منه ولذلك لو وقف إنسان بنمرة طوال اليوم ثم انصرف منها فإن حجه ليس بصحيح
بصحيح لأنه لم يقف في عرفة وهذه نقطة يغلط فيها من الناس من يغلط لظن أن قوله أجاز حتى أتى عرفة فواجد قبة قد ضربتها بنمرة أن نمرة من عرفة ونقول ليس كذلك أولا لأنه لو كان من عرفة لقال
فنزل بنمرة أو قال فنزل في جانب منها ولم يفصل بين هذه وهذه وثانيا أن حتى للغاية والمعنى أجاز حتى وقف بعرفة كما كان الناس يفعلون نعم كالمناسك وكادية المقتول بمئة وكالقسامة ونحو ذلك
مئة إيش؟
مئة بعيد دية المقتول مئة بعيد والقسامة القسامة هنوجد قتيل في أرض أعداء الله فيدعي أولياء المقتول أن الناس