05- تابع أقسام العموم : شرح قوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم - بيان ( إن حلق القفا من فعل المجوس )

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه وكذلك في الصفات والأفعال إذا قيل صل فصلى ركعة وخرج بغير سلام أو قيل صم فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له لانتفاء أجزاء الإكرام ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة وذلك يحسر بإطعام لقمة كذلك إذا قال خالفوهم فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فيقول الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة وسر ذلك الفرق بين مفهوم يعني فصل ما لفهم الله أن قول رسول عليه الصلاة والسلام أن لهجة لا أسبغونه فخالفوهم لا يقتصر على أنهم خالفوهم في الصبق فقط بل المخالفة عامة فلو خالفهم في الصبق فصبق لكن وافقهم في شيء آخر لم يسلق عليها أنه خالفا لأن المخالفة المطلقة لابد أن تكون شاملة لجميع أجزائها في كل شيء هذا هو ما أراد تطير رحمه الله وفي كلامه شيء من الصعوبة الشيخ يعلم أنها شيء فلق ولهذا لم يرتب عليكم يعني سأونا قلنا أنه نصر هو أصل الفائل أو الفائل هو أصل نصر ما فيه ما فيه فائل وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد فكثيرا ما يغلط الغالقون هنا ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطاء هذا الدرهم فهذا إكرام مقيد فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطاء درهم فقط وأما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجميع لأفراده كما يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين كل مشرك والقسم الثالث من أقسام العموم كل كلام الأول عموم الكل ليش؟ لأزاله هذا عموم الكل لأفراد أقتلوا المشركين المشرك المسمى زيد ليس هو المشرك المسمى عمو لكنه عمو الأفراد والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه كما يعم قوله لا يقتل مسلم بكافر جميع أنواع القتل والمسلم والكافر إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان بل الحكم للغالب وهذا تحقيق جيد لكنه مبدي على مقدمة وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني وهو العموم المعنوي وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى فونها مخالفة كما تقدم تقريره وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة فيقول العموم ثابت من جهة المعنى المعقول وبهذا يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الأفعال وإن كان أكثر الناس إنما يفضعون إلى الطريق الثاني وقل منهم من يتفضل للطريق الأول الأول وهو أبلغ إذا صح الأول هو العموم اللفظي فإذا صح العموم اللفظي فهو أحسن من العموم المعنوي لأن العموم المعنوي حقيقته القياس والقياس كما تعلمون تتوجه عليه المعارضة أكثر مما توجه المعارضة على العموم اللفظي فإذا أمكن ثبوت الحكم عن طريق العموم اللفظي فهو أودع لكن كثيرا من الناس كما قال الشيخ لا أفضل يظن أن هذا التعليل خاص بالمسأة الخاصة ثم نقول هب إن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذا كان الأمر مطلقا كما في قوله إركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الأوامر المطلقة الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى كعدوله عن لفظ أطعم إلى لفظ أكرم وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم لا بد له من فائدة وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المجتمل على هذا الخاص وهذا بين عند التأمل هذا أي ضوارة مثل إذا قلت إذا جاءك الضيف فأطعمه هذا إعطان فإذا قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف فهنا يقتضي أن قول أطعم ليس المراد في الخصوص بل ما يسمى إكراما ويكون ذكر الإطعام على سبيل التمثيل فقط وعليه فإذا فرشت له وأحسنت فراشة وأتيت له بما يدفئه بالشتاء ويبرجه في الصيف فهو داخل فيما أمرتك به وإن كان اللفظ إنما هو على الإطعام الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص فإنك إذا علم نعم أن العلم بالعام عاما يعني أني أعلم بأن العام عام لا يراجع بالخصوص نعم نعم عندي والقصد للمعنى العام هو عندي ما عندي المعنى وش عندي والقصد للمعنى العام عاما يوجب القصد لا عندي والقصد للمعنى العام عاما ماذا أشار له بله لا تحقيق وإنما أشار قال العام ساقطة من ألف نظيف والقصد للمعنى العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر وعلمت أن النبيذ مسكر كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من التركيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به ففي قوله أكرم طلبان طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق وذلك لأن حصول المعين مقتضي لحصول المطلق وهذا معنى صحيح إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا صحيح لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور فما زاد على ذلك لا حاجة إليه قلت إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي وأيضا أنا سقط بالبعض عندكم كده فيه هو قال فيه ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي وفيه في البعض في البعض بالباقي طيب ماشي وعيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا كيف لا ينهان من قصد من قصد هذا في المطبوعة فقط أشار إليها أشار إليها في المطبوعة لأنه لأنه لأنه ما عندنا رميل المهم المعنى أن من قصد مخالفتهم كيف لا ينهان أن نفعل بخلافه وعندي أيضا في قوله لأن من قصد مخالفتهم يقول فيبا لمخالفتهم طيب فيه بحيث لحيث وفيه أمر أمرنا قصد لأن من قصد يعني إذا كان الله قصد مخالفتهم أو الرسول كيف لا ينهان أن نفعل فعلا فيه موافقتهم لأن من قصد مخالفتهم من قصد من قصد من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها في هذا يشارع إلى أن المشابهة تكون مشابهة ولا بدون قصد كثير من الناس يقول أنا ما قصد التشبه أنا ما قصدت التشبه نقول متى حصلت المشابهة ثبت الحكم سواء انقصدت أم لم تقصد لكن إن قصدت المشابهة صار هذا أعظم وصار أعظم نكرا وأكثر إثما أما إذا وجدت المشابه فيجب عليك أن تخالق أنا ما فهيكما لو فضع الماضي العلم بالربيع العلم الخاص لا نتكلم عليها لو نتكلم عليها قعدنا إلى الفجر ما فهمناه لكن ما بيني وبينك لا بأس ما أكثر الأخوات لا يستطيعون الاستيعاب ولو ترجعون إلى أن أخذنا أكتاب صغير انتقيناه من هذا لأنه أنا أتذكر الآن أنه إذا مر علينا هذا نحوله إلى عبارة مفهومة فيه المنطقة مو موجود موجود فالوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيجل هذا على أنه علة له من غير وجه حيث قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كون كونهم لا يصبغون فالتقدير إصبغوا لأنهم لا يصبغون وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم فإن هنا شيئين أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط فإذا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم حتى ما هم عليه من إتقال بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا فالمخالفة فيه صلاح لنا وبالجملة فالكفر بمنزلة مرض القلب وأشد ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة وإنما الصلاح أن لا تشبه مريض القلب في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو لكن يكفيه أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض وَلَعَمْرِي إِنَّ النُّبُوَّةَ غَايَةُ الْمُلْكِ الَّذِي يُؤْتِيهِ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْزِعُهُ مِنْ مَنْ يَشَاءُ وَلَعَمْرِي إِنَّ النُّبُوَّةَ غَايَةُ الْمُلْكِ الَّذِي يُؤْتِيهِ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَعَمْرِي إِنَّ النُّبُوَّةَ غَايَةُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الَّذِي يُؤْتِيهِ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْزِعُهُ مِنْ يَشَاءُ ولكن مُلْكٌ هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها ولو هرِض صلاح شيء من أموره على التمام لستحق بذلك ثواب الآخرة ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضاه فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يُعلِّلون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبهه بأهل الكتاب وقال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبد الله يقول لأبي يا أبا هاشم اخضب ولو مرة واحدة أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبهوا باليهود قال الترمذي حديث حسن صحيح وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزوير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير الشيب ولا تشبهوا باليهود ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر لكن قال النسائي كلاهما ليس بمحفوظ غير محفوظ عندكم ليس بالاتفاق عندي كذلك فيطاء كلاهما غير محفوظ وهو كذلك في سنن النسائي في مجلد كذا وصاد كذا وقال الدار كطني المشهور عن عروة مرسلا وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم فإنه قال فيباء والمطبوعة أدل وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولا هذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه فأمر بمخالفة المشركين مطلقا ثم قال أحف الشوارب وأوف اللحى وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المبردات فقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فهذا الذبع والاستحياء هو سوء العذاب كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا لكن الأمر بها أولا برفض مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادث فأمرك بالإكراس فإن تقديم المخالفة علة تقديم العام على الخاص وعندي في باء قال فإن تقديم المخالفة عليه تقديم العام على الخاص يعني عندي فإن تقديم المخالفة أمر مقصود للشارع فيما مرس قبل فإن موجودة عندهم بلا مرت لكن ليس بهذا اللطب طيب إذا نعشت بالإحداث أيها المفروض أن نسأل لأواجب طول الشيخ ولهذا كان تشبه للمخالفة إيش ولهذا كان هذا تشبه يكون مطرم إخلاف أول وهو جزء في علامة إينا ولهذا يكون قاعدة هو عن كل حال أهول لا شك يعني من فعل العبد أشد يعني مثل حلقة اللحية أشد من عدم الصبر لأن الأول تغيير شيء خلقه الله يعني خلق الله البيض الشيء وأنت لم تغير وبيض الشيء بالاسم من فعلك بخلاف الحلق هذا مراكل نعم الظاهر أنه أنت الوقت يا أنا عندي التقدير قرأ طيب نعم شبيه بالتقدير من قوله لا يحبغون فخالفوهم وقد روى مسلم في صحيحه عمابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحاء خالف المجوس تعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة أظهر أسفل وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس وقال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا فقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم وقال أيضا قيل لأبي عبد الله يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه فقال أما أنا فلا أحلق قفاه وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة كراهيته وقال إن حلق القفا من فعل المجوس قال وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة وقال أحمد ويضاء لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة وقد روى عنه ابن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفا فقال لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قردى برقوس قال في سبعة في باء قردى برقوس وجين قردى برقوس ودى دى برقوس ولم أجد هذه الكلمة في المراجع التي اطلعت عليها لكني أفهم من سياق الكلام هنا أنها بمعنى حلق القفا ويغلب على ظني أنها فارسية والله أعلم فقال لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم ما تعرف شيء أهل يا بيد الله ماروف ليس ماروف جردل عندنا قردى يرقوس قردى هو يقول قردى يعني حلق القفا عندك مانا اسم لرقبة لرقب اسم لرقبة رقبة آه اسم لرقبة يمكن تغير الزمان طويل لعله يرقوس حلق وقردن رقبة حلق رقبة طيب كده فقال لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قردى يرقوس ذكر الصلال هذا وغيره وذكر أيضا بإسناده عن الهيثم بن حميد قال حق القفا من شكل المجوس وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفا قيل له لم قال كان يكره أن يتشبه بالعجم والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب وتارة بالتشبه بالأعاجم وكلا العلتين منصوصة في السنة مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء كما قدمنا بيانه وعن شداد بن أوسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم رواه أبو داود وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له فاخلعنا عليه عن عمر بن العاص رضي الله وعن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم في صحيحه عندي السحور أكلته السحور عندي فطا السحور نعم وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يواخرون وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أيضا وفي أيضا فيه مع مخالفة اليهود يعني تعجيل الفطر أنه من التزام حدود الله عز وجل حيث قالتهم أتموا السيام إلى الليل ولهذا جاء في الحديث أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا نعم فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله سيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعتة وهكذا روا أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمكي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم ورواه ابن ماجة من حديث العباس ورواه الإمام أحمد من حديث السائب بن يزيد وقد جاء مفسرا تعليله لا يزالون بخير ما لم يؤخر المغرب إلى طلوع النجم مضاهاتا لليهودية ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم يحاق ويؤخر الفجر إلى محاق النجوم مضاهاتا للنصرانية قال سعيد بن بن منصور حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابجي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاتا لليهودية ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهاتا للنصرانية ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها وقال سعيد بن منصور حدثنا عبيد الله بن إياد ابن لقيط عن أبي عن ليل امرأة بشير بن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فنهاني عنه بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك وقال إن ما يفعل ذلك النصارى سوموا كما أمركم الله وأتموا الصوم كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأغطروا وقد رواه أحمد في المسند فعلل النهي عن الوصان بأنه صوم النصارى وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدروها وعن حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعوا كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسير بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهم فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفنا أنه لم يجد عليهما رواه مسلم فهذا الحديث يدل على كفرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود وهذا الحديث يدل أيضا على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لما تغير وجهه بسؤالهما وثم خرجا فلا شك أن هذا سيكون فيه كثير على نبوزهما وقلوبهما فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحق هذا حين أبعت إليهما وعطاهما من هذه الهدية وهكذا ينبغي لكل إنسان خاف أن أخاه وجد شيئا في قلبه أن يفعل ما يزيل ما في قلبه سواء كان يتعلق بالإنسان نفسه أو يتعلق بصاحبه لأن هذا من كمال خلق أما بعض الناس يقول خله يزعل أو يرضى وما شبذلك فهذه فيها نظر سيرة فيها نظر بل كل ما حصل أن تزيل ما في قلب أخيك فهذا من هد النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم ظاهر الآثار الذي سمعت الذي سمعت أنه من في المجوز وعلى هذا فنقول إن كان يؤذي فلا حرجا يخففه الإنسان لكن بالقص والقص يوني على الحق في التخفيذ نعم نعم نعم من أمور العبادة أو أمور المعاملة لكن مسألة الصناعة ما لا تدخل الموضوع نعم من إش حتى ما هم عليهم من إتقال بعض أمور دنياهم قد يكون مضررا بأمر الآخر أو بما هو أهم منها من أمر الدنيا هذا ما فهمنا من كلام الشيء وإن كان ظاهر كلامه الآن حتى في أمور الصناعة ما أظن هذا ما يقوله أحد لأن موافقتناه بإتقال الصنعة ليس من أجل لكن نريد أن نكون أحسن منه اللهم إلا إذا أدى ذلك إلى أن ننهمك في أمور الدنيا وننسى الآخرة فهذا ربما يقول والقول بأنه ليس من أمورهم شيء كامل لا أحد يعني الواقع يكذب هذا الشيء ولا ينبغي لنا أن نقول مثل هذا الكلام فيقال ما هذا العكوم فيقال الشيء كامل من أمورهم لا بد أن يقابله نقص في أمور دينهم أو يقال لا يمكن أن يوجد شيء كامل في دينهم لأن كل دينهم منسوها وبعض نعم زكي حلق القفى لأنه الرقب كيف هناك فرق بين القفى إيش يعني كلنا المخصوص بحلق القفى هو الرقب نعم والمعروف أن هناك فرق بين القفى والرقب أن القفى هو موخي الرأس نعم والرقب هو شيء آخر نعم هل هناك قرينة مثلا؟ أي معلوم لأن حلق القفى وحده بدون أن يحلق بقية الرأس هذا من القزع المنهي عنه نعم من نعم إيه لا يمكن أن الإمام أحمد يستدر بأنه فعل مجوص وهو يعرف أنه قد نهي عن القزع كان يستدر بالقزع ثم الكلمة التي قالها إبراهيم النخايم هي معنى الرقبة كما قال أخو الويد الله نعم طيب هو القدر الذي يحصل به المخالفة بالنسبة لحق الشال نعم هل هو حلق وهو بلية أو لأن في بعض الأحاديث قص الشعر قصه بحيث يبين ما أخفاه الشعر من البشرة يحصل بالمقصود هذا خلاف السماء حتى أن الإمام مالك رحمه الله قال ينبغي أن يؤدب فاعل نعم شخ بعض الممرض ذلك قدم معناه صغيرة شيء نعم نعم نعم فسبب بعض العلماء على أن هذا مني على الضعف يقول بأن ما غرب على ما غرب استعماله في مدان أراضي من مدان السمية ثم هو في الأصل ومشابه كمسة من الضوء تقول هذه لا يعني أشخاص هل هي مشابهة وين مليون من المسلمين الآن ما صارت من خصائصه يعني بعض الألبسة كانت في الأول من خصائصه ثم انتقلت إلى المسلمين وشعت بينهم فلا تكن من خصائصه لا في حيات الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنهم لا يغيرون وهما طهيل الآن اللي يطلحهم ما أظنهم يصبعون أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اكتضاء الصراط المستقيم فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم حتى قالوا ما يريد أن يدعنا أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله بل خولفوا في وصفه حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة فابتدع النصارى ترك ذلك كله حتى إنهم لا ينجسون شيئا بلا شرع من الله فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه الله إلى وسط من ذلك وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا فاجتناب مقاربة للنصارى وخير الهدي فاجتناب المسكتبون مقاربة للنصارى وملابسة ما شرع الله مقاربة للنصارى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الليهود والنصارى طرفها نقيط في مسألة الضهارة الليهود يشددون تشديدا عظيما فلا يقلبون الحائط ولا يوافلونها والنصارى بالعكس وكذلك قيل إن الليهود لا يقصلون الثياب إذا أصبت النجاسة وإنما يقرضونها بالمقراط ولا يطهرها الماء عنده والنصارى بالعكس يصلون وثيابهم ملوثة بالأذى والقدر ولا يطهروا هذه الأمة الحمد لله صارت وسطا بين هؤلاء وهؤلاء وعلى هذا فمن تهاول في باب الطهارة صار مقاربا لمن للنصارى ومن تشدد صار مقاربا للهود والوسط هو خير الأمور وعن أبي أمامة عن عمر بن عبسة قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة فإنهم ليسوا على شيء وأنهم وأنهم ما في نسخة عندك؟ عندي قال وأنهم لا وأنهم هذا الصواب كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان قال فسمعت برجل سبحان الله هذا رجل لم يسمع بالنبوة ومع ذلك أنكر عبادة الأوثان بفطلتي وكان يرى أن الناس على على ضلالة نعم فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلته فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء جراء عليه قومه فتلطفتح مستخفيا جراء عليه قومه همزتين عندك؟ همزتين في همزة قبل الألف وهمزة بعدها؟ لا همزة بعد الألف وعلى الألف مد ما سي الجراء هم جراء جراء صح جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت بأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء فقلت له من معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت يا نبي الله كم من وده نعم أكثر أكثر يعني في أول البعثة ليس معه إلا أبو بقب وبلا وعرف أهنب عليه الصلاة والسلام مع أن العادة الإرسان تغير يتغير لكن سبحان الله نعم قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال قال صل صلاة الصبح ثم اكسر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اكسر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اكسر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار وذكر الحديث رواه مسلم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم معنى الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وأنه حينئذ يسجد لها الكفار ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان الشيطان الشيطان أندي ونسخه الشيطان نعم ولا أن الكفار يسجدون لها فم إنه صلى الله عليه وسلم نها عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابعة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب أن من الصابعة المشركين ممن يظهر الإسلام قال عندي اليوم ساقطة من جيم ودال ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابعة والبراهيمة كتباً كتباً في عبادة الكواكب توسلاً بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية توسلاً بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سداً للذريعة وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفراً أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سداً للذريعة وحسماً للمادة ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صنداء هكذا قال المؤلف رحمه الله والحديث في ذلك فيه شيء من الضعف كما نبه على هذا أهل العلم بالحديث وظاهر الأدلة أنه يجعل السطرة بين يديه قصداً لا يميل يمين ولا شمالاً فإن صح الحديث فإنه يمكن الجم فيقال هو إذا جعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر لا يقال إنه لم يجعلها بين يديه لكن الحديث فيه شيء من الضعف يقول عندي سند الحديث ليس بالقوي لأن فيه الوليد ابن كامل ليل الحديث وضباعه بنت المقداد مجهولة طيب ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله فانظر كيف قضعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له بل هذا للمشابه وكما لا يصلى إلى نهاية المشابهة في الجهة وكما لا يصلى إلى الناس وكما لا يصلى إلى المشابهة في الجهة وكما لا يصلى إلى النهاية المشابهة في الجهة وكما لا يصلى إلى المشابهة في الجهة لك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وأيضا عن ابن عمر رضي السجود بين يدين الإنسان هذه ربما يكثر خصوصا في الإمام إذا كان في الصف الأول من فاته وبعض الصلاة والتجه إلى المأمومين ربما يكون بعضهم يصل بين يديه فمثل هذا كيف يصنع الإمام نقول الإمام يتمايل يمينا أو شمالا إذا كان لا يمكن أن يقوم مكانه حتى لا يتمثل وكأن الناس يسجدون له وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكي على يده يسرى وهو قاعن في الصلاة فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون وفي رواية تلك صلاة المغضوب عليهم وفي رواية إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواهن أبو داود ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين لأنه إذا قصد الفعل فهي بالفتح وإذا قصد الهيئة فهي بالكسر قال ابن مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة نعم وهذه مبالغة في مجانبة هديهم وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال نهى عن الخصر في الصلاة وفي لفظ نهى أن يصلي الرجل مختصرا قال وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم في صحيحه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن زياد بن سبيح قال صليت إلى جنب بن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه رواه أحمد وأبو داول والنسائي كيف يجعل يله على خاصرتي كيف نعم هذا والظهر أشمل من هذا بعض الناس إذا صلى يضع هكذا يضع على يساره وعللوا هذا بعلة عليلة قالوا إن القلب من هنا نعم نضع أيدينا على شان القلب هذا مو صحيح إنما توضع على طبيعتها في الوسط نعم نعم يعني ينحرف يمين أو شمال لا ينحرف ينحرف يعني مثلا وكذا يخلي وجههم مثلا يخليهم عليه من هو عليهم نعم إيش ها كذا هو جالس مكام جالس محترش اشتركوا في القناة