[282] التقليد في المسائل التي يُطلب فيها الجزم، وخلاف العلماء فيه - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب إذا نرجع الآن إلى كل ما يطلب فيه الجزم ويريد بذلك مسائل العقيدة وغير العقيدة كل شيء يطلب فيه الجزم فمن متقليد بذلك حتم مما يجب فيه الجزم أن نجزم بأن الصلوات الخمس مفروضة يجب
ولهذا لو أنكر إنسان فرضية الصلوات الخمس كفر يجب أن نجزم بأنها مفروضة وأن الزكاة مفروضة وأن الصيام مفروض وأن الحج مفروض وجوبا هل نقول لا يجوز أن نقلد شخصا بذلك العام ما يدري ذكر
مؤلف قال مؤلف فمنع تقليد بذاك حتم وعلل لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن لأن التقليد ظن تقليد ظن ولهذا تقول للمقلد هل تجزم بهذا والله يقوله فلا يقوله فلا إذن عنده جزم
ولا لا لا التقليد يفيد الظن ولولا حسن ظن المقلد بالمقلد ما ما قلده إذن نقول كل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه لأن هذا ينافي المطلوب المطلوب الجزم والتقليد يفيد أيش يفيد الظن
المطلوب الجزم والتقليد يفيد الظن فلا يجوز أن نقلد قال وقيل يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم يعني قول ثاني إنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد فالإيمان بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم ولكن هل العام يدرك ذلك بدليله؟
لا لا يدرك ذلك بدليله ومع ذلك نصحح إيمانه ونقول هو مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله فلهذا نقول قال المؤلف وقيل يكفي الجزم إجماعا يعني أنه إذا وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع بما يطلب
فيه فاعل نائب فاعل يطلب يعود على الجزم يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع بالإجماع قالوا هذا بعض العلماء ولهذا قال عند بعض العلماء وهذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح
والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العنف مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر لماذا نسألهم لنأخذ بقولها
نسألهم لأجل أن نأخذ بما يقولون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال من العقيدة ومع ذلك أحال الله فيه إلى من؟
إلى أهل العلم وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك اسألهم ليش؟
لماذا؟
لترجع إليهم وإذا كان خطاف هذا للرسول ولن يشك ولم يشك فنحن إذا شككنا في شيء من أمر الدين نرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب إلى أهل العلم لنأخذ بما يقولون إذن هذا عام يشمل مسائل العقيدة
ثالثا أننا لو ألزمنا العامية بمنع التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يؤطيه وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه إلا وسعه وقال أولئك يسألون في الخيرات وهم لها
سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعه فالصواب المجزوم به القول الثاني أن ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد نعم