استكمال تفسير الآية (248) إلى الآية (253) . فوائد الآية (249) إلى الآية (252) .
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:32:59
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
حقه جائز وعلى هذا فنقول الصحيح في هذه المسألة أن من عقد على معتدة فالأصل أنها تحل له بعد انتهاء العدة لعموم قوله تعالى وَوَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ لكن إن رأى الحاكم أن
يمنعه منها فأزيرا فله ذلك ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى العناية بالعدة وأنه ينبغي أن تكتب لقوله حتى يبلغ الكتاب أجل كذا ومن فوائد العلية الكريمة المخاطبة بالنجمل وأنها أسلوغ
من أساليب البلاغة من أنت حتى يبلغ الكتاب أجل لأن أجل ما بين هنا نعم وإن كان بين في آية ثانية وقد سبق لنا أن من فوائد الإجمال أن النفس ستطلع إلى بيانه وتحرص عليه حتى تدركه إذا أدركت
البيان بعد الإجمال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم في نفس الإنسان ولا ينسعه واضح؟
ولهذا نحن لا نؤيد فكرة أن يكون كل شيء موجود عند الطالب يعني ما نؤيد أن نجيبه الكتاب ونشرح له كل ما فيه خل الكتاب فيه بعض الشيء لأجل الإنسان يسعمل فكرة و لا نؤيد استعمال الطالب
للآلات الحاسبة إلا عند الضرورة و إذا تعودتها تبلد فكرة و لا تعرف إلا بها هذه الآلة و لا نؤيد أيضا استعمال الطالب لآلات علم الفرائب في اعالات الان الكمبيوتر ما تبيلك العلم اعرف
اسطادتها واضربها الارغامها وتحلك المسألة تقسم لك اي مال يكون بدل من ان تتعرف في قسم التركات وتراجع كثير للغرضيين استعمل هذه ولكن ما معلمكم منها عندها لانها اخشى بعض الصحونة
استعملها لو كنت عامي ما تعرف شيء من الافراد ابدا بس ليوريك كيف تعمل ثم تجيب المال ثم تنقذ الغذر وحقات الغذرة ومع ذلك لو نغذت واحد ما يريد من هذولا ما تطل العسم ما تعطيه مذهبها على
المشهور عند الحناف حسب ما تعلم حسب لكن اللي أنا أعلم أقول إني لا أؤيد ذلك لأن الطالب ينبغي أن يدك العلم بفهمه طيب قوله يستفار من آية الكريمة إيرم إحاطة علم الله تعالى بكل شيء بقوله
وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسه ويستفار منها وجوب الحذر من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي ربه من قوله فأحذروه ويستفار منه أن هذا القرآن العظيم مثامي بمعنى أن تثنى في الأمور
والمواضيع فإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف وهكذا وقد نصل الله على ذلك في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني وهذا القرآن من يخذ من هذه الآية
لأنه لما حذر قالوا أعلموا أن الله نغفرون الحليم ومن فوائد الآية الكريمة إثباتوا اسمين من أسماء الله وهما الغفور والحليم وقد ذكرنا وقد ذكرنا فيما سبق أن كل اسم من أسماء الله فهو
متضمن للصفة وهل يتضمن الحكم في في التبصير إن كان متعديا يتضمن الحكم وإن كان غير متعدي لم يتضمن وهل يدل على اكثر من صفة نعم ربما يدل بدلالة الالتزام لان نواع الدلالة عندهم ثلاثة
مطابقة متضمن والتزام وياسر يضرب لنا مثالا للمطابقة كنت رأي المثال لك التعيد أن أشرحها مثال ذلك أطرب شيء ممثل بالمحشوص أنا عندي الآن بيت فإذا قلت هذا بيت فلان كلمة بيت فلان تدل على
كل البيت بما فيه من الغرف والحجر والفسح والصلاة وما أشفال ذلك أو لا تدل على مجموعة دلالة مطابقة إذا دل اللفع على كل معناه فهو مطابق وتدل على الحجرة الواحدة والصالحة الواحدة هو
الفصحة الواحدة بالتضم يعني إذا دل اللفع على جزء معناه فهي دلالة تضم وتدل على أن لهذا البيت بانيا ثانيا بالالتزام لأن البيت ما يقوم بنفسه لا بد من فان النبني يسمى هذه التزام يعني
دلالة اللغ على أمر خارج عن مدلوله نعم وهو من لوازمه يسمى دلالة التزام بالنسبة لأسماء الله تدل على ذات الله وعلى الصفة التي يتضمنها هذا الاسم تدل على الأمرين دلالة مفار وتدل على
الأمر الخالج اللازم لهذا المعنى تدل دلالة التزام مثل الخالق من أسماء الله دلالته على الذات والخلق مضابقة ودلالته على العلم والخدرة التزام ودلالته على الخلق وحده أو الذات وحدها تضمه
واضح صالح واضح ياسل واضح طيب الخالق الآن يدل على ذات الله والصدى لي الخلق دلالة منطابقة لأنه يدل على كل معنى ويدل على الذات وحدها وعلى الخلق وحده تضمن يعني معنى إفراد كل واحد عن
آخر ويدل على علم والقدرة دلالة التزام كيف؟
ما يمكن يكون خالقا إلا وهو عالم القادم يقول لا هل يخلق من لا يقدر؟
لا هل يخلق من لا يعلم لأولهم عالما قادما ولهذا قال الله فعلا الله الذي خلق سبس سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قديم وأن الله قد أحاط بكل شيء علم
فذكر العلم وذكر القدرة بعد أن ذكر أنه خلق ولا يمكن أن يكون هناك خلق إلا بعلم كيف يخلق وبقدرة على الخلق وإلا فأعليكم أن يطلق من النساء ما ينتظرونها إلى آخره يستفاد من هذه الآية
الكريمة جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها لقوله لا جناح عليك وربما يشعر قوله لا جناح أن الأولى عدم ذلك وأن لا يطلق لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها وقدم العصداء فيه شيء على
المرأة وغضاضة وإن كان الإنسان قد لا تصلح قد يتأمل في أمره وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا من بغي أن يكون متسرعا متعجلا طيب وقوله ويستفاب من هذه العادة الكريمة يطلاق المس على
الجميع لقوله ما لم تمسهن ويستفاب منها أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر من أين يخذ؟
من قوله أو تفرض لأنه ماطف على قوله ما لم تمسه يعني وما لم تفرض لهن فريض وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة وشرط أن لا مهر لهم ومنهم من يرى أن النكاح صحيح والشرط فاسد ولها مهر
النثل ومنهم من يرى أن النكاح غير صحيح وهذا هو الصحيح أنه إذا شرط عدم مهري النكاح ويوصحيه لأن الله اشترط للحل الماء وقال وأحل لكم ما وراء ذلك أن تفتغوا بأموالكم والحال لا تخلوا من
ثلاثة أمور إما أن يشترط المهر ويعين أو يسكت عنه أو يشرب عدمه ففي الحال الأولى النكاح صحيح ولا إشكالكم ولا نزال وفي الثانية النكاح صحيح ولها مهر المثل إذا سكت عنه وفي الثالثة أن
يشرط عدمه موضع خلاف بين أهل العلم ويستفار من الآذة الكريمة وجوب المتعة على من طلق زوجته قبل الدخول ولم يسمي لها مهر لقوله ومتعه وهذا الإجماع أنه إذا طلقها قبل المسجد والخلوة ولما
فضلع مهرا فلها المتعة واجبه بالإتماء ويستفاد من الآية أيضا أن العبرة من المتعة حال الزوج إن كان موسرا فعليه قدره وإن كان موسرا فعليه قدره لقوله على الموسي قدره وعلى الموسي قدره
ويتفرع على هذه الفائدة امتناع التكثير يعني فائدة أخرى وهي امتناع التكثير في بما لا يطاف كيف ذلك؟
قوله عن موسي قدره وعن مؤتل قدره وهذه القاعدة دل عليها القرآن في عدة مواضع منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ومن فوائد العزة الكريمة أنه يجب إذا أمتع دوجته هذا الانتاء أن
يكون بالمعروف أي بما يخصده العرف بحيث يبذله عن سخاء نفس وبدون منه لقوله متاعا بالمعروف ومن فوائدها أن القيام بهذه المتعة من الإحسان وإن كانت واجبة بقوله حقا على المحسنين ومن فوائد
الآلة الكريمة عناية الله عز وجل بالشأن النكاح حيث أنزل فيه هذه الآلة الكثيرة متعددة ولم تتم بعد أيضا لأنه عقد من أخطر العقول إن لم يكن هو أخطر العقول فإنهم الأخضرين واستنبط بعض
العلماء من هذه الآية أن المعتبر في حال الإنفاق أن المعتبر في الإنفاق حال الزوجين عن موسيق قدره وعن موسيق قدره فقاس الإنفاق على الإمتاع نعم وهذا القياس قد يقبل وقد لا يقبل لكن يغني
عنه النص في هذا وهو قوله تعالى في سرعة الطلاق وظاهر الآية الكريمة أنه إذا دخل بها ولم يمسها وجب المعروف من أين يأخذ؟
من قوله ما لم تمسوهم فعلق الحكم بالمسيس وهو الجماع ولكن الصحابة رضي الله عنهم حكموا لأن الخلوة كالمسيس لأنه استباح منها ما لا يباح لأيد الزور وهو الخلوة فإذا خلا بها أو قبلها أو
باشرها لشهوة فهو كالجماء يتفضل به الماء نعم في لأنه لقى الماء المتمسوه ومقار ومتعوه فظاهره أنه إذا طلقها قبل المجامع فإنه ليس عليه متعة معانا عليه المتعة في هذا الحال نعم إذا
خلابها إذا خلابها ظاهره أنه أن عليه المتعة إذا خلابها وليس عليه المهار كامل لأنه علق الحكم ما لم تمسوهن فعلق الأجوب المتعة في حال وهي إذا لم يمسها فظاهره أنه وإذا خلابها لا يجب لها
مهار واضح ولكن الصحابة حكموا بأن الخلوة كالجمع وعلى هذا فإذا خلافها وجبلها المهر دون المتعة واضح كامل نعم المهر كامل بدون مسئس ولا جمال يجيب لها المهر وتجيب عليها العدة ويثبت كل ما
يثبت في الجمال ثم قال الله تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُهُنَّ وَإِنْ طَلَّقْتُمُهُنَّ من قبل أن تمسوهن وفي قراءة تمسوهن والمرار به الجماع انطلقتموهن من قبل ان تمسوهن او تمسوهن اي من قبل
ان تجامعوهن وهنا كلمة قبل نجد انها مجروعة بمن فهي اذا معربة واذا كانت معربة فلماذا لم تنون لانها مظاهرة مظاهرة الى اي شيء لان ان الداخل على الفعل تأول بمسطر أي من قبل مسهن أو
مماستهن على قرآة ثانية وقوله من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة الواقع هذه للحال يعني هو الحال أنكم قد فرضتم لهن فريضة أي عينتم لهن مهرا مسمى مثل أن يتزوجها على ألف جرح معين ثم
يطلقها قبل ذلك قبل أن يمس هذا فرض المسألة بذلك الله عز وجل وقد فرضتم لهن فريطا فنصف ما فرضتم ألف هذه واقعتم في جواب الشرق وهو قول إن طلقتمهن ونصف مبتدى خبره محروف وما تقدير هذا
الخبر فلهن أو فعليكم يصلح هذا وهذا فلهن نصف ما فرضتم أو فعليكم نصف ما فردتم ويجوز أن نجعل نصف خبر مبتدائي محذوف ويكون التغيير فالواجب نصف ما فردتم قول نصف ما فردتم إن كان هذا
المحروض يمكن إفراز بعضه عن بعض قسل كما لو كان على الفجرها فيجعل 500 أو 500 وإن كان لا يمكن إفرازه بقي النصف مشاعر كما لو كان بعيرا مثلا او سيارة لو كان سيارة وتدوجها على هذه
السيارة ثم طلقها قبل ان يمسك فكيف نقول لهم نصف مشاعن اي لها نصف هذه السيارة ولهم نصفها الا ان يعفون الا استثناء من اعم الاحوال يعني فنصف مغرطهم في كل حال الا في هذا الحال وهذا
الاستثناء يسمونه والاستثناء من أعم الأحوال يعني كأنه يقول فنسف ما فرضتم في كل حال إلا في هذه الحال إلا أن يعكون أن هذه الحالة مصدر ينصف الفير المضارف والمشكل أنه لم ينصف لأن الواه
موجودة إلا أن يعكون فعند نقول هذا للضرورة لا ضرورة النوم موجودة النوم هو الفائل النون والوافاع يعقون فعل مضارع مرفوع في ثبوت النون والوافاع النون للنسوة النون للنسوة إذن الفعل مصوف
لكنه مبني على السكون لاتصاده بنون النسوة سكون إيش سكون الوافاع يعقون لأن الوافاع هذه من الفعل ولهذا لو وزنناه في الميزان الصرفي لكان ميزانه يفعلن بخلاف قولك الرجال يعفون فإن وزن
يعفون يفعلن لأن لا من فعل حذف لأجواء الجماعة إذن نقول يعفون هذه من سوبر لكنها مبناء السخون مع النص لأنها متصلة بين النصر إلا أن يعفون الضمير يعود على من يعود على النساء المطلقات أو
لا لا كيف يعود على هذا الوقت الأولى يقوم النساء إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقده النكاح يعني أو إلا أن يعفو الذي بيده عقده النكاح فإن عفونا أو عفى الذي بيده عقده النكاح فما
الحكم ننظر منهم السفن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو فإن عفوا فكل ما فرضتم طيب لكم ملا لهن طيب نشوف هذا ينبني على من مراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح اختلف المفسرون في هذا والفقه أيضا
فقال بعضون أهل العلم إن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج لأنه الذي يملك العقل والطلاق أرأيت لو قال الولي زوجتك بنتي فقال حولت ما أرضاه ينعقد النكاح ما ينعقد ليس كذلك طيب ولو أنه
انعقد وقال قبلت ثم قال طلقت ينفسخ النكاح ينفسخ ينفسخ زوجه إذن من الذي بيدي العقدة الآن هو الزوج وهذا واضح جدا الذي بيدي عقد النكاح الزوج وقيل إن الذي بده عقد النكاح الولي مطلقا
لأنه هو الذي يعقد فيقول للزوج زوجته وحينئذ يكون بهذه العقد وقيل إن الذي بده عقد النكاح هو الأب خاص بناء على القول بأن الأب يجبر ابنته فهو إن شاء عقد وإن شاء لم يعقد بخلاف الأولياء
على آخرين لأنهم لا يعقدون إلا بإذن مولياته فيكون لبدء عقد النكاح هو الأب خاص إذن فبهيها ثلاثة أخوة القول الأول أنه الزوج الثاني أنه ولي مطلقا الثالث أنه الأب خاص ولكننا إذا رجعنا
إلى ما يقضيه لفظ وجدنا أن القول الأول هو الصور وأن الذي بده عقدة النكاح هو الزوج هذا كذلك وأيضا إذا جعناه الزوج فقد استفدنا من الآية الفائدة الأولى العفو من جانب الزوجة والفائدة
الثانية العفو من جانب الزوج وإذا جعلنا الذي بيجعوذ النكاح هو الوليد مطلقا أو الأب صار العفو من جانب واحد ثالثا إذا جعلناه الزوج صار الاستثناء في قوله إلا أن يعفون يعني فلكم الكل أو
يعفو الذي بيدي عقل النكاح فلهن الكل وإذا جعلناه الولي صار المعنى إلا يعفونا أو يعفو الذي بيدي عقل النكاح فلاقوم الكل دون النساء واضح ودلالة الآية على معنين أولى من دلالتها على معنى
واحد فهذه ثلاثة أوجه ترجح أن الذي بيدي عقل النكاح هو الزوج مع كون اللفظ دالا عليه في نفسه دون مرجع لأن الأولياء لو جاءوا كلهم قالوا زوجناك أيها الرجل الحبيب الطيب الكريم العالم
الشجاع نرغب في أن زوجك وجاءت الأم وبنتها وخالتها وعمتها وكل شيء وقالوا زوجناك فقال لا أوليد إيش يكون إذن لبدء العبد حقيقة هو الزوج ولا حاجة لمرجح مدام اللفظ دلم عليه ومناء على ذلك
نعرف الآن الاستثناء الا ان يعفون فلكم الكل او يعفوا الذي بيدعوت النكاح فلهم الكل صح طيب اقول الا ان يعفون مستثن من قولي فنصف ما فرقتم الا ان يعفون فلكم الكل أو يعفو الذي بيدي عطل
النكاح بلهن القرن تمام يبقى إشكال فيما إذا كان الزوج هو الذي بيدي عطل النكاح وأسقط حق كيف يقول إلا أن يعفون كيف نقول إنه عفى مع أنه هو المعض نقول نعم لأن المفروض أن الزوج قد سلم
المهر فإذا سلم المهر بقر عند الزوج فإذا عفو الزوج معناها أن لا يطالبها بما قبر أقول لا بما قبر طيب إذا كان نصف المهر مؤجلا فكيف يصح عفو الزوج في هذا الحال لا عفو الزوج لا يكون بناء
على الأغلب لأن الآن بسطي أن الزوج يعفو كيف يعفو وهما بعد صار في ذلك مثل زوجة الشهد إلى الآن ما بعد سلمها نصف المحر فكيف يصح أن نقول إلا يعفو نقول إن الآن مبني على الأغلب وأنه كان
ينبغي كان ينبغي أن يكون الصداق مؤجلا لا مؤجلا أي مؤجلا مقد يعني لا مؤجلا وعلى هذا فيصح أن يكون الزوج عافيا بمعنى أنه جسدت ما قبرتهم مرأة فلا يطالبها به طيب وقوله بيده عقدة النكاح
كلمة عقدة ولم يقل عقد شاره إلى أن النكاح رب بين الزوجين كما تركض العقدة بين أطراف الحبل ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى هذا أيضا مما يرجح أنه مراد به الزوج وأن تعفوا أيها الأزواج ولم
يقل وأن يعفون أقرب للتقوى فقال وأن تعفوا لأن الانكسار الآن من جانب من؟
الزوجة فإذا عفوت عن حقك أيها الزوج كان ذلك أقرب للتقوى وأجبر لخاطرها لأنه قد يكون في قلبها شيء لماذا يطلقها قبل أن يدفل بها فقالوا أن تعفوا يعني عما تستحقون من المهر إذا طلقتم قبل
الدخول وهو ربعه ربعه لنصفه متأكدون طيب وهو نصفه إذا عفوتم عن ذلك فهو أقرب للتقوى وهنا قال أقرب للتقوى ولم يقل فهو تقوى لأن العفو ليس ليس بواجه لكن هذا يقذبكم من التقوى ويكونوا
وسيلة لكم إلى تقوى الله عز وجل فيما يجب تقوى به ولا تنسوا الفضل بينكم الخطاب هنا لا تنسوا هل وخاص بالزوجين الزوج مع الزوجة وأوليائها أو هو عام نقول إن نظرنا إلى لفظه فهو عام وإن
نظرنا إلى سياقه فهو خاص وإذا جعلناه خاصا بمقتل السياق فإنه يكون عاما بالعموم المعنوي لأن هذا التوجيه الكريم من الله عز وجل ليس خاصا بها ولا أولا كل الناس نقول لا تنسوا الفضل بينكم
وبين أخيكم وقول لا تنسوا الفضل بينكم تنسوا هنا بمعنى تفرق لأن النساء يطلق بمعنى الترك ويحتمل أن يكون بمعنى النساء الذي هو الذهول ويكون المعنى لا تنشغل بما بينكم مما يحصل بالفراق
فضل الطلاق قبل الدخول لا تنشغلوا عن نسيان الفضل لأن الإنسان قد ينشغل بالشيء عن الشيء فينساه فالنسان إذن يحتمل أن يكون المراببه الترك ويحتمل أن يكون فيه الذهول وكلاهما وارد في اللغة
العربية قال الله تعالى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أُنْكُسَا وقال تعالى نَسُوا اللَّهَ أن أسيهم النسان هنا بمعنى الترك وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن
نسينا أو أخطأنا والنسان هنا بمعنى الضهور الضهور عن الشيء المعلوم وقال تعالى ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولنجد له عزم أي يصلح هذا وهذا إن قلنا إن النسيان بما ترق فلا إشكى وإن
قلنا إن النسيان بمعنى الذهول احتجنا إلى الجواب على كيف يعذبه الله عز وجل أو كيف يعاقبه مع أنه نسي والجواب على الأشكال الأخير ظاهر كما أجاب به أهل العلم فقالوا إن عدم المؤاخذة في
النسيان من خصائص هذه الأمة وليس للأمة السابقين نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسلك الواعي طيب هنا لا تنسوا قلت يحتمل أن يكون النساء بما
يترق يعني لا تترقوا الفضل بينه ويحتمل أن يكون بمعنى النساء لأن الإنساء في مثل هذه المقامات قد ينشغل فكره وينسى ما نجد إليه من الفضل وقوله الفضل قيل إنه بمعنى الإفراد يعني لا تنسوا
أن يفضل بعضكم على بعض ويعطيه من الفضل طيب فهنا هل نقول للزوج اعفو ولا تترك نفسك من الإقوال على الزوجة أو نقول للزوجة أصططي نعم ولا تنسي الفضل بينك وبين الزوج أو للجميع للجميع بحسب
الحال بحسب الحال قد يكون الزوج معذورا في الطلاق قبل التحول وقد يكون فقيرا والمرأة غني فتكون مقتضى الحال أن يكون الإفضال من الزوجة على الزوج وقد لا يكون هكذا فيكون الإفضال من الزوج
على الزوج ثم قال تعالى إن الله بما تعملون بصير ختم الآية بهذه الاسمين أو بهذا الاسم للتحذير من المخالق لأن الله بصير بكل ما نعمل وهل البصر بصر العين الذي مقتضاه رؤية أو البصر العلم
فيشمل ما يرى وما يُعلم نعم الأخير أعلم الأخير أعلم والأول في احتمال أن المراد بما نعمل بصير بما نعمل بمعنى أنه يراه لكن تعلمون أن هذا التفسير يقتضي حصر ذلك فيما يرى فقط والتفسير
الثاني أعلم وإذا وجد معني أن أحدهم أعلم واللغط محتمل له فانا الأخذ به أولا لأنه أشمت ثم قال عز وجل حافظوا على الصلوات طيب إذن يستفاد من الآية الكريمة جواز الطلاق قبل المس مع تعيين
المهر وجهه لأن الله أقر هذه الحال وجعل لها أحكام ولو كانت حراما ما أقرها ولا جعل لها أحكام طيب وعلى هذا فيكون ارتباط الآية من قبلها ضاع لأن الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس ولم يسمى
لها مهر وهذه الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس وسمي لها مهر كذا طيب وإن طلقت بعد المسيس إن سمي لها مهر فلها مهر وإلا فلها المتعة ومن ثوائد العيوات الكريمة أن تعيين المهر إلى الزوج لا
إلى الزوج لقوله وقد فرض فلو تنازع الزوجان فقالت الزوجة للزوج أعطني ما شئ وقال الزوج لها إفرضي ما شئ تحج بهذا وتقول أنت الموجهة للأمر نعم تحج بذلك تقول أنت الذي لك الفرض نعم ولكن
إذا أبت بما فرض ما يمكن أن نجبرها بمهر الله بالله شكرا في خلال الآية لكن إذا فرض لحشرة الآية قالت ما يكلم قبل العقل بالخير ومن فوائد العزة الكريمة وجوه نسق المهر إذا طلقها قبل
الدخول وقال فرض لها مهر لقوله فنسق ما فرضتم ومن فوائدها جواز إصباط المرأة المهر عن الزوج أو بعضه لقوله إلا أن يعفو ومن فوائده جواز تصرر المرأة في مالها لقوله إلا أن يعفو ولكن هذا
مشروط بما إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة كما تدل عليها آيات أخرى فإن لم تكن كذلك فلا تملك هذا طيب وهل نقول عمومه يقتضي توازع عفوها وإن كانت مدينة تقوله إلا أن يعفوم أو نقول إذا كانت
مدينة فلس لها أن تعفو الآية ظاهرها العموم إلا أن يعفوم وليس هذا معاوضة حتى نقول إن هذه المرأة أخرت من ماله ما يضعب بالغرم بل هذا عوض جديد مقابل باستمتاع الرجل بالزوجة ومن فوائد
العاية الكريمة جواز عفو الزوج عما يبقى له من المهر إذا طلق قبل الدخون لقوله أو يعفو الذي بيده حقد النكاح فإن قلنا إنه الولي مطلقا أو الأب صار عندنا إشكاء ما هو هو أن الولي لا يملك
التبرع ولا الإصطاط لمال موليه تابع للقائد الولي سواء كان وليا على مال يتيم أو على مال سفيه لا يملك التبرع ولا الإصطاط لأن ذلك ليس من حظ البطير لازم من حظ اليتيم أو السبيل وقد قال
الله تعالى ولا تقرب مال اليتيم إلا باللتي هي أحسن ولهذا المسألة مشكلة من الناحية المالية على قول من يقول إن الذي بيجعه النكاح هو الولي مطلقا ليش؟
لأن الولي لا يملك العفو عما استحقته موليته أفهمتم أما إذا كان الأب فالأب فيه خلاف هل يملك إصطاب الدين الذي لولده أو لا يملكه فمن أهل العلم قال يملك إصطاب الدين الذي لولده ومنه من
قال لا يملك والراجح أنه يملك لأنه إذا كان يملك تملك العين الذي في يد الولد فلا أن يملك أسقاط الدين الذي له من باب أولى لأن تعلق نحس الولد بالمال الذي في يده أقوى من تعلقها بالدين
فإذا كان يملك يأخذ مالهم بين يديه فله أن يسقط دينه وعمله عليه وعلى هذا لا إشكى إذا قلنا بأن لك دعرة النكاح هو الأب لكن سبق لنا أن هذا قوم ضعيف وعلى هذا فتنزع هذه الفائدة لأنها مفية
على قول مرجوع حتى مع الدين الآية قوله إلا يعفو ظاهرها جواب العفو حتى مع الدين حتى ولو كان إنسان دين فإنه يجوز أن يعفو وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلماء اختلف العلماء في جواز تضرع
الإنسان في ماله أو بشيء من ماله إذا كان عليه دين يستغرق فالمشهور من مذهبنا مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بشيء من ماله وإن كان عليه دين يستغرق ما لم يحجر عليه فإن حجر عليه
فإن التصرف منه كما هو ظاهر واختار شيخ الإسلام من تيمية أنه لا يصح تبرعه بشيء من ماله مع الدين المستقر لتعلق حق الغرماء به وقوله هو الصواء وإذا كان بعض أهل العلم يسقط الزكاة الواجبة
في المال إذا كان على الإنسان دين مع وجوب الزكاة فالتبرع من باب أوله لأن الواجب لا يسقط إلا إذا كانت تصرق محرم وعلى هذا فيكون حتى على قائد اسم ملهب لا يجود الإنسان أن يتبرع بشيء من
ماله مع دين يستغرق ولكن قد يقال إنه معفى عن الشيء اليسير الزهيد كالدرهم والدرهمين لأن كثير من الناس اليوم عليهم ديون أكثر من ما في أيديهم من الأموال ويأتي السائل فيعطونه الدرهمة
والدرهمين وما أشبه ذلك فهل نقول إنهم آثمون في القلب من هذا الشيء ولكن لا شك أنهم مخصئون وأن تصرفهم هذا غير كبير هذا الدرهم الذي تعطيه هذا السائل أعطيه نفسك أوله لأنك محتاج فإذا
أوفيت دينك فبعد هذا تصدق بمشيء ابدأ بنفسك كما قال نبي عليه الصلاة المصدر قبل كل شيء قد يقول هذا درهم أو درهمين ما هو بنافع ولا هو برافع نقول له ما تطور في قطرات الماء ينزل من
السماء هل تصل بها الأودية ويقب قطرة واحد هذا الدرهم وفره اليوم والدرهم الثاني وفره غدا وتوفر في السنة 354 درهم نعم فالهذا نقول إنه من الحكمة والعقل والدين أن الإنسان الذي عليه دين
يستغر يجمع ما يحصل في قراء دين طيب ويستفار من هذه الآية بس ما في استفار يستفار من الآية الكريمة هو أن تعب وقل يستفار من أن النكاح من العقوب لقول عقدة النكاح ويترتب على هذه الفائدة
جواز التوكيل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في العقوب عروة بن جاد وكله في الشراح فضحية له فيجوز أن يوكل الإنسان من يتزوج له ولكن كيف يكون عقد المكاح إذا كان الإنسان وكيل
للزوج هل يقول الولي له زوجتك بنتي فيقول قبلت لا هل يقول زوجت وكلك بنتي فيقول قبلت لموكلي لا يقول زوجت موكلك فلانا ابنتي فلانا فيقول قبلت النكاح لموكلي وهذه المثلة كلمة لموكلي يرى
بعض الفقهاء أنه يجب أن يقول لموكلي وبعض من ما يقول لا يجب احتفاءا بالإيجاب وش الإيجاب الإيجاب هو الأفض الصادر من الوري أو من يقوم مقام والقبول هو الأفض الصادر من الزوج أو من يقوم
مقاما فإذا قالوا زوجت ابنتي فلانا موكلك فلانا فقال قبلت يعني لمن لموكل لكن ذكر الموكل في القبور يقول قبلتني موكل فلان واضح طيب إذا كان الولي هو الذي وكل فكيف يقول يقول زوجتك بنت
موكل فلان فلانتا طيب هل يثبت لهذا العقد ما يثبت لعقد البيت من الخيار خيار المجلس أو خيار الشرق خيار ما تلس لا يثبت لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ولا يصح لقياس
النكاح على البيض لأن النكاح غالباً إنما يستر بعد تروي تقيط ونظر وبحث بخلاف البيض فقد يستر عن عجرة وعن حرص على الربح بدون أن يتروي الإنسان واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من من
احتياطه للبيض وهذا ضاع لأن البيض يقول إذا ما جادت لي أبيعها فك مشكلة الزوجة ولهذا ليس فيه خيار مجلس أعني النكاح لكن هل فيه خيار شرط المذهب لا خيار فيه ليس فيه خيار شرط واختار شيخ
الإسلام أنه يجوث خيار الشرط للنكاح لعموم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن تهو به نسلح للكم به الفروض وعندي أن خيار الشرط بالنسبة للزوج غير واحد ليش؟
لأن النكاح في حقه جائز ما تشاء طلع قل لا إذن هو في غناء الشرط لكن الزوجة هي التي تحتاج إلى الشرط والصحيح أنه جائز فيقول زوجت ابنته بالشرط الخيار لمدة سنة الخيار لها نعم العقد تام
الآن لكن لها الخيار إذا شاءت أن تبدأ العقد أو ما يقع كثيرا بشرط الخيار لها في جنوسها مع أهلك يعني بعض الناس قد يكون عندهم سوء عشرة وزوجه منجه يقول بشرط أنه إذا لم يطب لها المقام مع
أهلك فلها الخيار فالمهم أن العلماء مختلفون في خيار الشرط النكاح فالمذهب لا يصح واختار شهر الزلام أن ذلك صحيح وهو مستفاد من كلمات عقد في النكاح طيب ومن فوائد الآية الكريمة خلوا نكمل
الفوائد عشان من فوائد الآية الكريمة استحباب أو الحفظ أو بعبارة أصل الترغيم في العفو من يعقد أو لوان تعفو أقرب للتقوى وهذا شامل لكون العفو نفسه مقذبا للتقوى ولكون العفو أيضا سببا
للتقوى فالإنسان الذي يعفو عن عباد الله يعفو الله عنه وإذا عفو الله عنك فإن ذلك يكون سببا بتقوى الله عز وجل لأن مدار التقوى على الإيمان وكلما عفو الإنسان عن عباد الله محترم بذلك عود
الله ازداد إيمانه فازداد التقوى طيب هل يستفاد من هذه الآية أن الأعمال تتفاضل؟
نعم نعم أقرب نعم أقرب أقرب جدا هل يستفيد منها أن العمال كبعضة؟
نعم هو أفضل من الذي يسمي نعم أفضل من أفضل نعم هذه نعم يتفيد من الأسهال أن الناس يختلفون في القرب من التقوى لكن هل يستفيد؟
هل يفيد أن العمال بعضها من بعض؟
أو يفيد أن الإيمان بعض هو أعلى من بعض؟
هذا هو الظهر وكلما ازداد الإيمان ازداد تقوى وكلما كان التقوى أقرب كان الإيمان أقرب إذن فيستفاد منه أن الناس يتفاضلون في الإيمان وهذا هو قول راضي في لشكل والذي عليه أهل السنة
والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص هل الذي يزيد وينقص هو إقرار القلب أو قول اللسان أو عمل الجوارح الكل أقوال قلب يزيد بلا شك تفاضل وأقوال اللسان تتفاضل وأفعال الجوارح تتفاضل
كذا أما تفاضل عمل الجوارح فضاح فالمصلي أربع ركعات أزجد من المصلي ركع سي وأقوال اللسان كذا تتدافر الله عشر مرات تتدافر الله أفضل من ذاك له خمس مرات لكن كيف يتفاضل الإيمان في القاتل؟
كيف يتفاضل؟
نعم يتفاضل لأن زيادة اليقين لها سبب فإذا كلما ذات اليقين كان أقوى في الإيمان وهو يتفاضل أنا عندما يخبرون يرجون انتقافي في خبر ويكون عندي شيء من العلم إذا أحضرني آخر في هذا الحبر
زاد عني زاد عني ويقيت وهكذا ولهذا قال الله تعالى ليستيقن الذين أوفوا كتاب ويزاد الذين آمنوا إيمانا نعم الزيادة السابقة في القرآن بعض العلماء يقول أثبت الزيادة ولا تثفت النقص ما
قولكم فيها لا زيادة إلا بنقص إذ أن الزيادة مقابلها النقص فمثلا إذا كنا هذا زائد على هذا لازم أن يكون الثاني المزيد عليه ناقصا ولهذا اتصاب أنهما متلازمة ومن فوائد الآية الكريمة أنه
ينبغي للإنسان ألا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته لا تنسى أن يكون لك الفضل عليه ولهذا جاء بحيث رحمه الله عن سمحا إذا باع سمحني أشرا سمحني إذا قرأ سمحني أقضى هذا فيه مجموعة والدين
الإسلامي يحث على حسن المعاملة وعلى حسن خلق وعلى البر كله ومن فوائد الأنة الكريمة في حابة علم الله تعالى وبصره بكل شيء مما نعمله بقوله إن الله بما تعملون بسيط ومن فوائده من فوائد
الله الكريم أن فيها ترغيبا بالعمل الصالح وترغيبا من العمل السيء لأن ختم الآية بها الجملة معناه احرصوا على العمل الصالح فأنه ليضيء واحذروا من العمل السيء فأنكم تجازون عليه لأن الكل
معلوم عند الله سبحانه وتعالى قال ان نعطيكم خمس دقائق حتى لا نفقى مدينية لكم نعم أحمد لا لا خمس نعم شي نعم طيب نفس المهر الذي يزفع عن الزوج الاشتراك يعود يرحمه ما إذا لم يشتراك لو
كان يعود عليك المهر كان صحيح لكن للظاهر لا يعود علينا.
لعمم الحديث:
المهر بما استحل من فرده.
ولهذا الحقيقة مشكلة إلا إذا قلنا بأنه يعود.
لكن العلماء كلهم يكادون مطبقين على أنه يستقره المهر بالدخول.
هذا ليس صرح بشكل.
والله يريد شرد الخير لهما او لأحدهم بالنسبة للزوجة طالح بالنسبة للزوجة ما لهم صلحة إلا مثل ما قلت إذا قلنا بأنه يعود أو إذا قلنا بأنه يعود على نصف مهر قبل الدقون وإلا في فائدة طيبة
والزوج يعود لها شيء والزوج يعود لها إذا اختارت الثراف في هذه السنة اختارت الثراف ما أخرى يعود لها المهر المهر لها ثابت فهو الذي راضيه بذاله لبما اختار الفراق لا هو لا ما دام من
الشراط له إلا إذا قال بتشرط أي نفس إذا لم تسق نرحانه وهذا هو الأحسن يعني يكونوا يكونوا شرطاً مطلقاً حتى في النسل من هذا الشيء يعني قد يكون شبيهاً بالنكاح المثال فالأولى أن يقيد هذا
الرأي بكون هي تشترك المرأة في الخيار في شيء لها فيه الغرب نصرح الانشراء منه أو من أحده ولا يجب أن يقول أن المحرك الغرب يرجع المرأة لا ما يجب لأن خلفت السلطة الشراء إذا دخل بها فلها
المرأة أولا هذه الآية جاءت بين أحكام النساء وعدتهم أمورهن وما يتعلق بذلك مع أن الصراط من العبادات الخاصة بالله ونحن نعلم أن الترتيب في الآيات توقيف يعني أنه بأمر الله ورسوله فما
وجه كون هذه الآيات الأمر بمحافظة على الصراط بين آيات تتحدث عن النساء وأحكامهم الجواب على ذلك أن يقال هناك مناسبة لطفية بلاغية وهي أن الكلام إذا صار على نسق واحد فإن الإنسان ربما
يغفل ولا يحدث شيء يوجب له الانتباه فإذا جاء الشيء في غير موضعه المفرقب صار ذلك أشد انتباه لأنه تكون مثلا وإن ضلقهم من قبل أن تنسلون ثم تبتعثي حادثوا على الفرص فهذا يوجب إيش؟
الانتباه ثانيا أن المحافظة على الصلوات تعين الإنسان على تنفيذ هذه الأحكام الشرعية لأن الله يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى أن يفع شيء وننكر فإذا قام الإنسان بالمحافظة على صلواته سهل
عليه أن يلتزم هذه الحجود التي كما قليت من قبل يكرر الله فيها ذكر الحجود والتقوى وما أشفى هلا ثالثا أنه ربما إذا تشاغل الإنسان في أحكام تتعلق به شخصيا كما توجد النكار والطلاق والعجة
وما شكذلك ربما ينسى ما يكون خاصا لله مثل الصلاة فنبه على ذلك بين هذه الأحكام المتقاربة والمتشابعة فهذه ثلاثة أوجه من الحكمة التي بلغتنا ولله عز وجل حكم من فوق ما ندركه ربما يكون
هناك حكم أخرى أعظم وأبلغ مما ذكرناه الآن إنما على كل حال ذكر هذه الآيات هذه الآية حذرها في هذا الموضع لا شك أنه يوجب التسار لا لأن الإنسان شاكم في حكمة الله ولكن لأن الإنسان يريد
أن يعرف الحكمة والأسرار في هذا القرآن العظيم نرجع الآن إلى قول حافظ ولم يقل احفظ والمحافظ على الشيء بمعنى العناية عليه يعني العناية به والملازمة له ما قلتك عبد العزيز احفظ الملازمة
له بمعنى أن الإنسان يكون جائما محافظا عليها وهو أبلغ من قولك احفظ الصلاة بجليل أنك لو قلت لو أعطيتني وديع وقلت يا أخي حافظ عليها أو قلت هالي وديع احفظ أيهما أبلغ حافظ عليها أبلغ
لهذا جاء بالآية حافظوا على الصلوات وقولوا على الصلوات الصلوات جمعوا صلاة وهي معرفة عند الفقهة بماذا بأنها أقوال هذا ناقص جدا والصواب أنها عبادة عبادة ذات أقوال أو التعبد لله تعالى
بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتها بالتكبير مفتزمة بالتسليم وهذا أمر يجب عليكم أن تنتبهوا له أن التعارير في العبادات الشرعية لا بد أن تقرن فيها العبادة حتى لا تكون الأعمال جافة أنزل وقلت
هي أقوال وأفعال معلومة مفتتها بالتكبير مفتزمة بالتسليم ما يشعر الإنسان المخاطب بأنها عبادة لكن يقول التعبد لله أو عبادة ذاته أقوال وأفعال فهذا أبلغ وحتى يسعر الإنسان أنه في هذه
الصلاة متعبد لله وقول الصلوات قلت إنها جمع صلاة وهي لغة دعا وشرعا التعبد لله تعالى في أقوال وأفعال معلومة مفتتها بالتكبير مفتتما بالتسليم وكلمة الصلوات حاله عام تشمل النوافل
والفرائض لأن النوافل وإن كان الإنسان لا يألم بتركها لكنها مهمة بالنساء للفرائض من مهمتها أنها تكمل النقص الذي في الفرائض وأينا لم يؤدي الفريضة على وجه النقص فنحتاج إلى ما يكمل هذه
الفرائض ومنها النواف والحمد لله أن الله سرعه وقوله والصلاة الوسطى الصلاة أن العطف هنا للمغايرة وليس عطف تفسير كمقيل ولكن العطف مغاير مغاير بالذات ولا بالصفة بالصفة لأن الصلاة
الوسطى وسطى بمعنى فضلة ومنه قوله تعالى وَكَلَ لَكَ جَعَانَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا في أمة عدلا خيارا مفضلة فالوسطى هنا بمعنى الفضل فهي معطوفة على الصلوات باعتبار تغاير الوسطى فما هي
هذه الوسطى اختلف فيها أهل العلم على أقوال متعددة ولكنه سبق لنا في مقدمة التفسير لشيخ الثاني رحمه الله أن أولى ما نفسر بالقرآن أن نفسر بالقرآن ثم السنة وهنا جاءت السنة صريحة صحيحة
لأن المراتب الوسطى صلاة العصر وعلى هذا فإنه إذا جاء نهر الله فطل نهر معقر ولا يمكن أن نتفت إلى قول سبه هذا القول لأن الذي فسرنا هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بما
أراد الله لأن الله قال وأنزلنا عليك الذكر لتغين للناس ما نزل عليه وعلى هذا الصلاة الوسطى بلا شك هي صلاة العصر وأمر الله بالمحافظة عليها بذاتها لأنها ذات فضل عظيم وفيها أجر عظيم هي
والفجر كما جاء في العليل الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا الصلاة التي
قبل كل الشمس هي الفجر والتي قبل الغروب هي العصر وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فاتته صلاة العصر فكأن ما وثر أهله وماله وعلى هذا فهي أفضل الصلوات فهي الوسطى لدليل تفسير النبي
صلى الله عليه وسلم وقد مر علينا إذا عطف الخاص على العام فهل ذلك ذكر له مرتين أو ذكر له مرة واحدة والصحيح أنه ذكر له مرتين مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص وتخصيصه بالذكر مع
دخوله في العموم يدل على العناية به وفضله وهنا قال عز وجل حافظوا على الصلاوات والصلاة الغطة ولم يبين عز وجل كيف المحاطرة ولكنها بينت في آيات أخرى وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم
فمنها المحافظة على الأوقات لقوله تعالى أقم الصلاة لدنك الشمس إلى غسق البيت وقرآن الفجر إن قرآن فجر كان مشهور ومنها المحافظة على الجماعة لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة
فالتقم ضائفة منهم معك ومنها المحافظة على رفوعها وسجودها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واستروا ومنها المحافظة على قيامها لقوله تعالى هنا وكموا لله قانتين ومنها المحافظة حال
القراءة فيها لقوله تعالى فاقرأوا ما تلسر من القرآن ومنها المحافظة على فترة العورة قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم من لكل مسجد إلى غير ذلك مما جاءت الثلاث والسنة من الأوامر
المتعلقة بالصلاة فإنها كلها داخلة في قوله حاسدوا على الصلاة والصلاة ثم قال تعالى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانَكِينَ قُومُوا لِلَّهِ هذا أمر ولا أشكال فيه وقول لله ألم هذه يصف أن تكون
للتعليق أي قوموا لأجل الله وإذا كانت التعليل فإنها تحتمل معاني المعنى الأول قوموا ممتثلين لأمر الله يصبح هذا الواجه لما يصبح قوموا لله مثل ما تقول افعل هذا لله نعم أي لأن الله
أمركم ثانيا أن يكون أن تكون لا هنا للاختصاص أو للتخصيص أي يقوموا مخلصين لله يصلحون لما يصلح يصلح حتى لا يكون في عبادتك شرك ولو بالرياء فقم لله تعالى في صلاتك مخلصا له ويحتمل أن
يكون اللام هنا للتعليل بمعنى التعظيم يعني كن معظما لله كما يقوم الناس يعظم بعضهم بعضا بالقيام وكل هذه معاني صحيحة ولا يناقض بعضها بعضا وفي قوله يقوم هل المراجب القيام هنا المك على
الشيء أو المراجب القيام على القدمين نعم العلماء يستدلون بهذه الآية على رطنية القيام في صلاة القرية يستدلون بها وبناء على هذا العال يقوم القيام هنا القيام على القدمين نعم فحينئذن
نقول قوم له أي واقفين وقوله قانتين إعراضها واضح من الجميع أظن وهي حال من من الواقف قوم أي حال كونكم قانتين والقنوث يطلق على عدة معاني منها دوام العبادة والطاعة ومنه قوله تعالى
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من قانتين وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ومنها أيضا ومثاله أيضا أمن هو قانت أنا الليل ساجل وقائم يحفر الله خارج رحمة الله ويطلق القنوث على القشور
وهو السكون تعظيما لمن قنست له وعليه يدل نزولها سبب نزول الآلة فإن الناس كانوا يكلم بعضهم بعضا وهو إلى جنبه في الصلاة يخاطبهم خاطب عادي حتى أنزل الله وقوموا لله قانتين فأمروا
بالسقوط ونهوا عن الكلام إذن فهو خشوع القلب الذي تظهر فيه خشوع الجوارح أو يظهر فيه خشوع الجوارح ومنها اللساء حتى لا يتكلم الإنسان إلا فيما يتعلق بصلاةه وكذلك لا يتعلق إلا ما يتعلق
بصلاةه طيب ثم قال تعالى فإن خفتم خفتم من إيش أي خفتم من القيام لله قانتين أو خفتم من المحافظة الواجبة لأن أخافكم عدو أو مرض أو ما أشبه ذلك مما يخاف منه الإنسان وهل المراد الخوف من
المكروه أو يشمل حتى الخوف على فوات المكروه لا شك أن ظاهر الآية المعنى الأول الخوف من المكروه لقوله فإذا أمن ولكن بعض آهل العلم ذكر أنه يشمل الخوف من فوات المقلوب حتى قالوا إن الرتل
لو أحرم بالحج وخاف أن يفوته الوقوف بعرفة فإنه يجوز له أن يصلي فوات الخوف على راحلته لأن هذا فوات مقلوب ويعظم على المرء فواته فيكون كالخوف من فصول المقلوب يقول عز وجل فإن خفتم
فرجالا يعني لا نساء الدليل قوله أو ركبان وهذا من طرق التفسير أن تبصر الكلمة بما يقابل ما جعلت قصيما لها فهنا رجالا يعني لا ركبان أي على أرجلكم وهي جمع راجل والراجل الذي يمشي على
رجليه والرجال هنا في الآية الذين يمشون على أرجلهم بخلاف الرجال في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء فإن مراد بهم الذكور فكذلك لأنه قال على النساء وهذه الطريقة أعني طريقة تفسير
القرآن بما يقابل ذكر القصيم هذه مفيدة لطالب العلم وقد مثلنا من قبل بقوله تعالى فانفعوا ثبات او انفروا جميعا لان ثبات يبعد فهمها في الواقع ان المراد في ثبات المحتام او انفروا جميعا
طيب رجال واش عراضه رجال الحال انتبه يسرح ان تكون حالا الحال وصف نبن ناطش في كلمة وصل هذه رجل منه وصل كلمة رجل او رجال جمع هذه منه وصل اسم جامع ولكن نقول انه مؤول نعم نقول انه مؤول
او نقول انه وصل لانه جمع راجل واجل اسم اسم فاعل فيكون وصل على كل حال هي إعرابها كما قلتم حالا إعراب حال حال فرجالا أو ركبانا أي راكبين وركبان جمعوا راكب يعني إن خفتم فلم تتمكنوا من
المحاضرة ولا من القيام فإنكم تصلون رجالا أو ركبانا ضد كلمة رجالا أو رقبانا تعني أن الإنسان يصلي ولو كان يمشي هو لا هو يتحركه يمشي حركة كثيرة ولا قليلة ربما تكون كثيرة نعم ربما تكون
قليلة حسب ما تستطيع الحال لكن الحركة هنا ذات التلصيرات لأجل الضرورة فإذا أمنتم فإن خفتم فإذا أمنتم مقابل الخوف يعني زال خوف عنه فاذكروا الله كما علمكم ما لم تقوموا تعلمون اذكروا
الله الكلام الآن في الصلاة حافظوا على الصلاة كيف قال اذكروا الله كما علمكم الجواب على ذلك لأن الصلاة ذكر من أفضل الذكر قال الله تعالى اتل ما أرحي إليك من الكتاب وقم الصلاة إن
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر قال بعض المقصرين ولما فيها من ذكر الله أكبر وأعظم من نهيها عن الفشائي والموقع وعلى كل حال فالصلاة بلا شك من ذكر الله لأنها مجتملة
على ذكر الله بأنواع من التعظيم والذكر فيها قيام وقرود ورفوع وسجود وقرآن تسبيح وتكفير ودعا فهي مجتملة على غوضة من رياض الذكر وقول اذكر الله كما علمكم الكاف هنا للتعليم ولا للتشفير
نعم فيها وجهة الواجه الأول أنها للتعليم أي فاذكروا الله لتعليمه لتعليمه إياكم ما لم تكن تعلمنا لتكن كافوا هنا للتعليم كما هي في قوله تعالى في ما مر علينا وتكبروا الله على ما هدعوا
ولذيكم العدة ولذيكم العدة على ما هداكم والكروه كما هداكم في آخر والكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل إلى من الظالمين فهناك ما علمكم يحتمل أن تكون الكاف للتشبيه ويحتمل أن تكون للتعليم
أما للتشبيه فالمعنى اذكروه على الصفة التي يدلكم عليها وهي أن تكون صلاة أمن لا صلاة خوف طيب مرة ثانية نعيد هذا نقول الكاب في قوله كما هداكم يحتمل أن تكون للتعليق كما هي في قوله
واذكروه كما هداكم ويحتمل أن تكون للتشبيه فعلى الأول يكون معنى اذكروا الله شكرا له على ما علمكم وعلى الثاني يقول اذكروا الله على الوسط الذي علمه ولهذا قال فاذكروا الله كما علمكم ما
لم تكونوا تعلمون وإذا نظرت إلى سياق الآية فإنه يترجح عندك أن التعليم أقرب لأنه قال كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فلعلم تعليمه إيانا ما لم نعلم يجب علينا أن نذكره نقرأ الآخر بعده من
فوائد الآيتين الكلمتين كما علمكم ما اسم موصور كما علمكم الذي لم تكن تعلمون وحينئذ نحتاج إلى الضابط تصدير العائد الذي يعود عن موصور ما لم تكونوا تعلمونه طيبا نعود إلى الفرائد أولا
موجوب المحافظ على الصلاوات لقوله محافظ على الصلاوات والأطفال الأمر الوجوب فإن قل إنك لفعت في التفسير أن الصلاوات عامة للفرائد والنوافظ فهل المحافظة على النوافظ واجبة؟
قلنا أما أداؤها على الوصف الذي جاء فيه فهو واجب لو أن أحدا أراد أن يصلي نافله فإذا يسجد قبل يركع أو يسجد على يجن واحدة أو على يجن واحدة كان ذلك حراما يعني سجد رعاية وأما إذا كان
المراد يحافر على النفل أن يؤدى كما أمر ولكن يلازم ويحافر عليه فإن هذا من باب استعمال مشترك في معنى أولى لأن المحافظة هنا تكون واجبة وتكون مستحبة فهي بالنسبة للفرائد واجبة بكل حال
وبالنسبة للنوافر مستحبة إذا أدىها على لوش المشروع أما إذا أدىها على لوش آخر فهي حرام والمحافظة على لوش المشروع واجبة ومن فوائد الآية فضيلة صلاة العصد من أين هو أخذ؟
من قول الوساط مرخطة حيث خصها بعد التامين ومنها وجوب القيام لقوله وقوم لله ومنها وجوب الإخلاص لقوله لله ومنها أنه ينبغي الإنسان إذا تعبد الله أن يستشعر أمر الله بناء على المعنى الذي
أسرنا إليه في الله أنك تقوم منتثلا لعم لله وهذه أقول إنها تفوتنا كثيرا يفوتنا كثيرا عندما نقوم لله تعالى بعباده أن نشعر بأننا نقوم بها انتثالا لعمل الله هذا يفوتنا كثيرا نعم نحن
نقوم بهذا على أنه واجب لكن ما نستشعر كأن الله يأمرنا به وإذا استشعرنا فأمرنا به فالذلك أفيت لنا وأصلح لقلوبنا طيب وهل يدخل في ذلك في قول قوم لله بعنسين أنه يجب أن نأتي بالصراع على
وجه المثابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وجهه أنه إذا كان قيامنا انتثالا لعمل الله فقد أمرنا الله أن نتأسى برسوله وأن نتبعه وقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الآية الكريمة هو
وجوب القنوط وجوب القنوط لله وهو فشوع القلب الذي يرهر منه يرهر من سكون الجوالح لقوله غانتين وليس هذا القنوط هو قنوط الوتر لا هذا القنوط كما أشرنا إليه هو فشوع فشوع القلب بدليل أنه
لما نزلت منع من الكلام ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الكلام في حالة الصلاة اعتماد على إيش على سبب النزوم لأن سبب النزوم يدل على أنه يحرم أن نتكلم في الصلاة طيب والتكلم في الصلاة
محرم حتى وإن كان لتنبيه الإمام لا يعني لو زاد الإمام ركعة يعني قلنا له سبحان الله ولا فهم فقلنا له زد ركعة لا يقول ما حالك هذا يقول لمصعد الصلاة من جنس الصلاة كيف يعني يعني آية
قرآنية نحن نقول كلام القرآن ما يصحف كلام كلام الله قرآن مو كلام العدميين والمرض كلام الآدميين نعم نقول لا يجوز كلام العدميين حتى فيما يتعلق المصعد الصلاة حتى لو أن الإنسان يعني ما
اختلط عليه الأمر فلم يده ما يقول ولم يده ما يفعل لا تنده بكلام آدمي أما بكلام الله عز وجل بأن تقرأ آية تشير إلى ذلك وتقصد القراءة فهذا لا بأس به طيب و لو أن الإنسان تكلم بغير قصد
ما قصد الكلام مثل استأذن عليه رجل وهو يصلي وعلى العادي قردخل يشتغلون هو فيه بعض لكن هل يبطل الصلاة ولا العكس ليش لأنه بغير اختيار طيب لو أنه وقع عليه شيء