[594] من واجبات الإمام: إقامة الحدود - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الثالث والحدود يعني يعتني بالحدود والحدود جمع حد والحد في اللغة المنع والمراج به هنا العقوبات المقدرة في فعل معصية هذه الحدود العقوبات التي قدرها الله ورسوله في فعل معصية مثل قط يد السارع هذا الحد متى ثبت في السارع وتم شروط القط فإنه يجب هذا القط حد متى تم شروط القط واجب تنفيذه وتوباً فالحدود يجب تنفيذه وهي رحمة من الله عز وجل العباد إذ أنها كفارة للفاعل وردع لغيره الحدود فيها فائدتان كفارة للفاعل الذي أقيم عليه الحد وردع لغيره قد يقول قائل لكن فيها اتلاف عضو من الأضاء وربما يكون هذا العضو حاملاً من أكبر العمل مثل ربما يكون إنسان عنده صناعة كنب لهم أشبثالح من الأشياء التي لا بد فيها لا بد منها فماذا نقول نقطعها نبترها حتى لاجئة آخر فيسر ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص الحياة مع أن القصاص إضافة إزهاق نفس إلى نفس أخرى فالمقتول واحد وبالقصاص يكون المقتول اثنين لكن هذا في حياة كم من إنسان يرتدي عن القتل إذا علم أنه إذا قتل قتل ولهذا قال ولكم في القصاص الحياة ومن الحدود حد الزنا وهو على حسب الجرم فالبكر حده مئة جلدة وتغريب سنة يعني يجلد مئة جلدة ويطرد عن البلد لمدة سنة والثيب الذي قد من الله عليه بالنكاح حده الرجل يرجم بالحجارة حجارة لا صغيرة ولا كبيرة حتى يموت وإذا ماك فهل يصلى عليه نعم لأنه مسلم صلى الله عليه وإن الله بالمغفرة والرحمة ومن الحجود حد القذف القذف هو أن يرمي المحصن بالزنا المحصن يعني العثيف بأن يقول لشخص عثيف ذكر أو أنثى إنه زان فهذا إما أن يقيم البينة أربعة رجال شدون وإلا فحد في ظهر والذين يرمون المحصنات ثم لن نأتوا بأربعة شهداء فجردوهم ثمانين جلدة وقد رتب الله على القذف ثلاثة أمور فجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ثلاثة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وهذا الاستثناء يعود على الفاسقون على قوله وأولئك هم الفاسقون يعني إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفاسق وهل يعود إلى ما قبلها وهو عدم قبول الشهادة فيه خلاف فمنهم من يقول إنه إذا تاب قبلت شهادته ومنهم من يقول لا لأن القل لا تقبلوا لهم شهادة أبدا الثالث الأول يجلوهم ثمانية جلدة إذا تاب لا يعود عليه بالاتفاق فصارت هذه العقوبات الثلاث الاستثناء يعود على آخرها بالاتفاق ولا يعود على أولها بالاتفاق وهل يعود على الأوسط فيه خلاف طي ومن الحدود حد قطاع الطريق الذين يحاربون الله ورسوله ويسعن في الأضيفة سادة يقفون على الطرق معهم السلاح ومن مر أخذوا ماله أو قتلوا أو ما أشبثاه هؤلاء حدهم أن نقتلوا أو يصلبوا أو تقطع عائدهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض كم ذكرنا من أنواع أربعة أنواع هذه كلها حدود لا إشكال فيها واختلف العلماء في الخمر هل عقوبته حد أو تعزير والصحيح أنها تعزير ويدل لذلك ما يكاد يكون إجماعا من الصحابة حيث إنه لما كثر الناس في شرب الخمر جمع عمر رضي الله عنه الصحابة والسشارم ماذا نصر فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المطلين أخف الحدود ثمن يعني فأجلت شارف الخمر هذا الجلد فأمر به عمر فارتفع إلى ثمانين جلدة وهذا يكاد يكون كالإجماع لأن قل أخف الحدود يعني أن عقوبة الخمر ليست حد ويدل لذلك أيضا أنه لو كانت عقوبة الخمر حدا ما كان لعمر أن نغيره تلك حدود الله فلا تعتدوها ولهذا لو كثر ناس في الزناء من صلى الله العافية هل نزيد الماء الجلدة إلى مائتين مثلا لا ما يمكن لا نزيد الحدود لا تزاد وهذا يدل على أن عقوبة شارف الخمر ليست من الحد لكن المسهور عند أكثر العلماء هل هو حد أولا؟ نعم قتل المرتد ليس حد لأن الحد لا يسقط بعد القدرة وقتل المرتد يسقط بعد القدرة إذا تاب الحدود إذا قدرنا على الفاعل لا يسقط الحد ولو تاب أما الردة فإذا تاب منها ولو بعد القدرة عليه فإنه لا يقتل يحرم قتل إلا ما قيل في الساحر إنه يقتل حدا لحديث حد الساحر ضربه أو قاد ضربة بالصيد طيب القصاص هل هو حد أو لا؟ نعم ليس بحد القصاص ليس بحد ولذلك لو أن أولياء المقتول عفوا يقتص من القاتل لا إذا لا يساب حد وقد رأيت بعض المتأخرين المعاصرين يجعل الحدود سبعة نواع ويدخل حد الردة والقصاص وهذا خطأ وغلط لأن الحد عقوبة مقدرة من الشرع لا تسقط بإسقاط أحد حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لما شفعوا إليه في المرأة المخصومية التي كانت تستعين المتاع وتجحدهم فأمر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بقطع يدها غضب وخطب الناس وقال لأسامة وقد شفع إليه أتشبعوا في حد من حدود الله ولو أن القاتل لما طلب أولياء المقتول أن يقتل وشفع أحد فيه فهل ينكر عليه أجيب يا جماعة لا ينكر لأن الحق لهم لو أن أولياء المقتول قال لا بد أن نقتل القاتل وحكم القاضي بقتله فجاء رجل طيب وعرف أن هذا القاتل رجل من الخيار لكن سولت له نفسه قتل أخيه فقتله ذهب إلى أولياء المقتول وشفع إليه فلا بأسه ولو كان حدا لحرمت الشفاعة فيه طيب إذن من مهمات الإمام إقامة الحدود وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يقيم الحدود على أي إنسان كائن من كان طيب لو سرق أبو الحاكم أبو الإمام يأمر بقطع يده سبحان الله أبوه يا جماعة وين البر؟ طيب هذا من البر؟ صحيح هذا من البر لأن هذا الحد كفارة له يسقط عنه عقوبة الآخرة وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا هذا جواب جواب آخر أن يقول هذا الحق ليس حقا للإمام هذا حق لمن؟ لله عز وجل رب الإمام ورب أبي الإمام فإذا أمر بقطع يد أبيه لأنه سرق قلنا جزاك الله خيرا هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقسم إقساما أمام الناس قال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها